مرسوم رقم 77-171 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1397 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية 1166
المادة الأولى
فتح المادةتوضع المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية تحت وصاية وزير السكن والبناء .
يخلف وزير السكن والبناء بالنسبة لمجموع أحكام الامر المشار اليه أعلاه المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديس ديسمبر سنة 1975 والقوانين الاسياسية الملحقة به، وزير التجارة في ممارسة الوصاية على المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير السكن والبناء ووزير التجارة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1397 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 75-77
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 82-261
مرسوم رقم 82-261 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تحويل المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية الى مؤسسة لانجاز المنشآت الاساسية والبناء. 1579
-
مرسوم رقم 78-128
مرسوم رقم 78-128 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تعيين المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير السكن والبناء 497. 497
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.