أمر رقم 68-12 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الاساسي 178
الباب الاول — الانشاء والاختصاصات
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ تحت تسمية المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن» مؤسسة | عمومية ذات طابع صناعي وتجارى ، تخول الشخصية المدنية | والاستقلال المالي ..
الجمعة 11 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية يوضع المكتب تحت وصاية الوزير المكلف بالاشغال العمومية | والبناء ويحدد مقره بالجزائر
المادة 2
فتح المادةيجوز ان يكلف المكتب بما يلي :
1 ) القيام بجميع الدراسات وجميع المشاريع في موضوع الاشغال العمومية ، وبهذه الصفة يقوم المكتب بما يلي :
اعداد مشاريع الاشغال ، تحرير الوثائق التقنية النموذجية كالصفقات ومشاريع المنشآت الفنية ، ابداء الرأي في مشاريع الاشغال المحررة من طرف - المصالح التابعة للوزارة الوصية ،
2 ) درس ووضع المشاريع المتعلقة بتشييد المباني من كل نوع ، والمنجزة لحساب الدولة او الهيئات العمومية او الجماعات المحلية او الاشخاص الخصوصيين .
وبهذه الصفة يقوم المكتب بما يلي :
- اعداد مشاريع البناء ، تحرير الوثائق التقنية النموذجية كالصفقات ومشاريع البناء النموذجية ، القيام بكل مراجعة ضرورية فيما يخص الدراسات | التي ينجزها المهندسون المعماريون المستشارون الذين يقومون بعملهم بصفة شخصية لحساب الدولة والهيئات العمومية والجماعات المحلية ، ابداء الرأي في مشاريع البناء المحررة من طرف الادارات - والهيئات العمومية أو تحت ادارتهما ، المساهمة في جميع الدراسات المتعلقة بتحسين تقنيات - البناء وبتخفيض اسعار التكلفة ) القيام بجميع الدراسات وجميع المشاريع المتعلقة بتنظيم المدن وبهذه الصفة يقوم المكتب بما يلي :
- اعداد مشاريع تنظيم المدن ، ابداء الرأي في مشاريع تنظيم المدن الموضوعة من طرف - الادارات والهيئات العمومية ومكاتب الدراسات التي تباشر عملها بصفة شخصية ، المساهمة في جميع الدراسات المتعلقة بجعل قواعد تنظيم المدن ملائمة للحاجيات الاجتماعية والانسانية ولتحول التقنيات وتطورها .
المادة 3
فتح المادةان الخدمات التي يقدمها المكتب للادارات التابعة للدولة وكذا للجماعات والهيئات العمومية وللاشخاص غير الرسميين ، تكافأ حسب تعريفات يحددها وزير الوصاية باقتراح من المكتب ان الخدمات التي تكتسي طابعا خاصا والتي لا يمكن ( للجمهورية الجزائرية 179 التنصيص عليها فى بيان الاسعار تكون موضوعا لتحرير عقود خاصة يبرمها المكتب مع الذى تقدم اليه الخدمة ويوافق عليها وزير الوصاية .
وبصفة استثنائية ، يجوز للمكتب أن يطلب من الخارج المساعدة للقيام ببعض الدراسات او لتحرير بعض المشاريع التي تنطوي عليها مشاكل خاصة ، وفى هذه الحالة يجب على المكتب أن يحصل على الموافقة السابقة لوزير الوصاية .
وانذه الغاية يبرم المكتب عقدا مع الخبراء ورجال الفن ومكاتب الدراسات الذين يريد ان يضمن لنفسه مساعدتهم ، وتحدد مكافأة الاشخاص المعنيين طبقا للقواعد التي تسري على الحرفة .
غير ان الدراسات والمشاريع الموضوعة من قبل الآخرين بالشكل المذكور ، يقدمها المكتب تحت مسؤوليته .
المادة 4
فتح المادةيجوز للمكتب أن يقدم مساعدته للهيئات الدولية او لبعض الدول والهيئات الاجنبية ، او ان يشرك كلا منها في اعماله الخاصة وذلك فى نطاق الاتفاقات الدولية وبواسطة اتفاقيات يوافق عليها وزير الوصاية المادة ه : تلفى المصالح المركزية للدراسات، التابعة المصالح الخارجية لوزارة الاشغال العمومية والبناء والمنشأة بموجب المرسوم رقم 67-59 المؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ان كيفيات تعيين الموظفين المخصصين لهذه الخدمات وتخصيصهم للمكتب المركزي للدراسات ، يحددها وزير الوصاية .
المادة 6
فتح المادةلأجل تمكين المكتب من ايجاد الوسائل اللازمة لتسييره ووضعها في مكانها ، يتلقى من الدولة مخصصات مالية للاستقرار ، يحدد مبلغها معا وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 7
فتح المادةتوكل ادارة المكتب الى مدير معين بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الوصاية ويوضع حد لمهامه بنفس الشكل .
المادة 8
فتح المادةيتمتع المدير بجميع صلاحيات الادارة والتسيير وذلك مع الاحتفاظ بالاستثناءات المنصوص عليها في المواد بعده والمتعلقة بوصاية الدولة على المكتب .
كما يمثل المكتب أمام القضاء وفى جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس تحت مسؤوليته ادارة مجموع المصالح التابعة للمكتب ويضع مشروع البيانات التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات ويقدم المصاريف ويأمر بها ويقترح وينفذ برامج الدراسات والمشاريع .
المادة 9
فتح المادةيقوم وزير الوصاية بتوجيه وبمراقبة نشاط المكتب ، ويساعده في ممارسة سلطة وصايته المكتب الاستشارى المنصوص عليه في المادة 12 بعده .. 180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ذو القعدة عام 1387 ه.
المادة 10
فتح المادةيقوم وزير الوصاية ، بعد مشاورة مجلس الوصاية بما يلي :
تحديد النظام الداخلي للمكتب وذلك باقتراح من المدير ، تقرير انشاء او تحويل او الغاء المنشآت الاقليمية او العمالية او المحلية التابعة للمكتب والموجودة في أرض الوطن وذلك باقتراح من المدير ،
- الموافقة على البرامج العامة المتعلقة بنشاط المكتب والتي يقترحها المدير ، الموافقة على القانون الاساسي للموظفين المعد من طرف المدير ، الموافقة على مشاريع اكتساب او بيع العقارات ، وضع التعريفات المتعلقة بالخدمات التي يقدمها المكتب وذلك باقتراح من المدير ، الموافقة على العقود او الاتفاقات التي يبرمها المكتب تطبيقا للمادتين 3 و 4 اعلاه ، تحديد التعريفات المتعلقة ببيع مطبوعات المكتب وذلك باقتراح من المدير ، ن الترخيص للمكتب فى ان يقبل الهبات والوصايا وذلك بالاشتراك مع وزير المالية والتخطيط ، ويوجه الرئيس دعوات الحضور خمسة عشر يوما على الاقل قبل كل جلسة .
ويتولى كتابة المجلس مدير المكتب ويحرر عن كل جلسة محضر يسجل فيه رأي كل واحد من اعضاء المجلس ويوقع هذا المحضر من طرف الرئيس او احد اعضاء المجلس ويوجه الرئيس نسخة من هذا المحضر الى وزير الوصاية والى كل واحد من الاعضاء ، ويجوز للرئيس ان يدعو لحضور الجلسات كل شخص براي حضوره مفيدا
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 13
فتح المادةتتضمن ايرادات المكتب على الخصوص ما يلي :
حاصل الخدمات التي يقدمها المكتب للادارات والجماعات والهيئات العمومية وكذا للهيئات والاشخاص غير الرسميين ، حاصل بيع مطبوعاته ، الهبات والوصايا .
المادة 14
فتح المادةتتضمن مصاريف المكتب جميع المصاريف اللازمة الموافقة على تقرير النشاط السنوى المعد من طرف المتابعة نشاطه وخاصة النفقات المتعلقة بالموظفين وبالتسيير المدير ، الموافقة على البيانات التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات ، المقدمة من طرف المدير وذلك بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية
المادة 11
فتح المادةيجوز لوزير الوصاية ان يشاور المجلس الاستشارى فى جميع الامور الأخرى المتعلقة بالمكتب ، كما يجوز للمجلس الاستشارى ان يقدم للوزير كل اقتراح يراه مفيدا
المادة 12
فتح المادةيتألف المجلس الاستشاري من :
مدير الاشغال العمومية ، رئيسا ، مدير تنظيم المدن والاسكان ، ممثل للوزير المكلف بالتخطيط ، ممثل للوزير المكلف بالمالية ، ممثل لوزير الداخلية ، ممثل للوزير المكلف بالتربية الوطنية ..
يعين هؤلاء الممثلون من طرف الوزراء الذين يمثلونهم ويحضر مدير المكتب والمراقب المالي والعون المحاسب | جلسات المجلس ، بصوت استشارى ويجتمع المجلس مرتين على الاقل في السنة ، بطلب من وزير الوصاية ، لمناقشة جدول الاعمال المحدد من طرف هذا الاخير ، والتجهيز
المادة 15
فتح المادةتمسك حسابات المكتب بالشكل التجارى وذلك طبقا للمخطط العام المتعلق بالحسابات
المادة 16
فتح المادةيعهد بمسك المحررات وتداول الاموال الى عون محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259 والمرسوم رقم 65-260 المؤرخين فى 28 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمشار اليهما اعلاه .
المادة 17
فتح المادةيوضع لدى المكتب مراقب مالي معين من طرف الوزير المكلف بالمالية
المادة 18
فتح المادةتكون عمليات المكتب موضوعا لبيانات تقديرية سنوية تتعلق بالايرادات والمصاريف ، وتبتدىء السنة المالية في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة
المادة 19
فتح المادةان البيانات التقديرية السنوية المعدة من طرف المدير توجه في آن واحد من طرف المدير الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية ، قبل 15 اكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التي تتعلق بها ، وتعرض على الموافقة المشتركة لوزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية ، بعد الاطلاع على رأي المجلس الاستشاري تعتبر الموافقة على البيانات حاصلة عند انتهاء أجل خمسة واربعين يوما اعتبارا من يوم توجيه هذه البيانات ، وذلك اذا لم يقدم أي واحد من الوزيرين المعنيين معارضة . و في الجمعة 11 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية حالة العكس ، يوجه المدير ، في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية للاعلان عن المعارضة بيانات جديدة بقصد الموافقة عليها وتعتبر الموافقة حاصلة عند انتهاء الاجل البالغ ثلاثين يوما الذي يبتدىء من يوم توجيه البيانات الجديدة والذي لم يقدم فيه الوزيران المعنيان معارضة جديدة واذا لم تحصل الموافقة على البيانات عند بداية السنة المالية ، فيرخص للمدير فى ان يقدم المصاريف اللازمة لتسيير المكتب وذلك في حدود التقديرات المقابلة التي تتضمنها البيانات الموافق عليها بصفة رسمية ، للسنة المالية السابقة . | للجمهورية الجزائرية 181
المادة 20
فتح المادةيضع المدير فى ظرف الستة اشهر الموالية لاقفال السنة المالية ، حسابات المكتب السنوية ويعرضها بواسطة المراقب المالي على الوزير المكلف بالمالية .
المادة 21
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 هواري بومدين مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
-
مرسوم رقم 83-297
مرسوم رقم 83-297 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن حل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحويل ممتلكاته وأعماله وهياكله ووسائله ومستخدميه 1243
-
مرسوم رقم 83-294
مرسوم رقم 83-294 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في معسكي. 1234
-
مرسوم رقم 83-292
مرسوم رقم 83-292 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة. : 1230 :
-
مرسوم رقم 83-290
مرسوم رقم 83-290 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب 2 للدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة. 1226
-
مرسوم رقم 83-289
مرسوم رقم 83-289 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في باتنة. 1224
-
مرسوم رقم 83-288
مرسوم رقم 83-288 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية في أم البواقي. 1222
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبس سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الدراسات وترميم الاحياء المتيقة والمحافظة عليها، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3437
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في معسكر، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3236
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سعيدة، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3235
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق اول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتسمير. 3234
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في أم البواقي محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3233
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق اول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في وهران محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3233
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في عنابة محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3232
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في سطيف، محمل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3231
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في البليدة، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3231
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الشلف، محمل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير 3230
-
مرسوم رقم 82-346
مرسوم رقم 82 346 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية بوهران 2069
-
مرسوم رقم 82-345
مرسوم رقم 82-345 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية بعنابة. 2007
-
مرسوم رقم 82-343
مرسوم رقم 82-343 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة. 2063
-
مرسوم رقم 82-342
مرسوم رقم 82 342 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية ببجاية. 2062
-
مرسوم رقم 82-341
مرسوم رقم 82-341 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات فى الهندسة المعمارية بالشلف
-
مرسوم رقم 78-128
مرسوم رقم 78-128 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تعيين المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير السكن والبناء 497. 497
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 30 ذى القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب المركزي الدارسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن . 215
-
أمر رقم 69-39
أمر رقم 69 39 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن تعديل الامر رقم 68 12 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة - 1968 والمتضمن انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الاساسي • 567
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1388 الموافق 5 أبريل سنة 1968 يتضمن تعيين مدير المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن . 439
-
مرسوم رقم 68-625
مرسوم رقم 68-625 مؤرخ فى 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 يتضمن أحداث لجنة دائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها • 1934
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.