مرسوم رقم 74-180 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف وتحديد قانونها الاساسي 957
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية « المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لسطيف ، مؤسسة اشتراكية تخضع للامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه.
ويحدد القانون الاساسي للمؤسسة طبقا للاحكام المرفقة بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةان حل المؤسسة المحتمل وتصفية وأيلولة أملاكها وكذا تغيير قانونها الاساسي عند الاقتضاء، يتم بموجب مرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 هواري بومدين القانون الاساسي للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لسطيف نوع المؤسسة ومركزها
المادة الأولى
فتح المادةان المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المؤسسة السطيف هي مؤسسة اشتراكية ذات صبغة صناعية وتجارية العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف وتحديد قانونها الاساسي ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ان المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف تعين فيما يلى بالمؤسسة .. 958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شعبان عام 1394
المادة 2
فتح المادةيكون مركز المؤسسة في سطيف، ويمكن نقله الى مكان آخر في الولايات المبينة فى المادة 4 أدناه بموجب مقرر من وزير الوصاية.
الهدف وميدان النشاط
المادة 3
فتح المادةترمى المؤسسة الى انجاز جميع أشغال الهياكل الاساسية والبناء الهندسة المدنية والبناء العمومي أو الخاص المعد للاستعمال الادارى أو الصناعي أو التجاري أو السكن.
ويجوز للمؤسسة في نطاق هدفها :
I - I أن تبرم جميع التعاقدات والاتفاقات وأن تحصل على جميع الترخيصات اللازمة لانجاز الاشغال التي يعهد بها اليها، 2 أن تحول عند الاقتضاء الى أى مؤسسة أو شركة متعاقدة من الباطن جزءا من انجاز الصفقات العائدة لها، 3 انشاء أو شراء جميع المؤسسات أو المقاولات التي لها نفس الهدف أو الشركات الفرعية أو التابعة لها في تراب الولايات حيث تمارس بصفة رئيسية نشاطها، وخصوصا جميع الورش اللازمة لصناعة أو اصلاح مواد التجهيز أو صيانة تجهيز المؤسسة.
ولاجل بلوغ هدفها يمكن ان تكون لها مساهمات ضمن مؤسسات أو مقاولات أخرى. 4 وبصفة عامة القيام بجميع العمليات المتعلقة بالاموال - المنقولة والعقارية المالية والصناعية أو التجارية المتعلقة بنشاطاتها .
المادة 4
فتح المادةتمارس المؤسسة بالاولوية النشاطات المطابقة لهدفها على تراب ولايات سطيف والمسيلة وسكيكدة وقسنطينة .
بيد أنه يمكنها بصفة استثنائية، وبناء على اذن مسبق من وزير الوصاية ان تقوم بأشغال البناء على تراب ولايات أخرى .
رأسمال المؤسسة
المادة 5
فتح المادةتجهز المؤسسة برأسمال يمنح لها من الدولة ويحدد مبلغه بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الوصاية ووزير المالية .
ويشكل هذا الرأسمال بدفعات نقدية واسهامات عينية.
ويمكن زيادة رأس المال أو تنقيصه بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الوصاية ووزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة وبعد أخذ رأى المجلس الاستشارى المنصوص عليه في المادة 10 أدناه الوصاية
المادة 6
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالبناء ويساعده المجلس الاستشارى المنصوص عليه في المادة 10 أدناه .
المادة 7
فتح المادةيوجه وزير الوصاية ويراقب نشاط المؤسسة.
I - ويتولى وزير الوصاية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري :
- تحديد التنظيم الداخلي للمؤسسة، توجيه برامج الاشغال تحديد البرامج السنوية أو لعدة سنوات للاستثمارات الجديدة وتجديد المنشآت القديمة، الترخيص بانشاء الوكالات أو المستودعات أو الفروع في اقليم الولايات الذي تمارس فيه المؤسسة نشاطها بصفة رئيسية
- تحديد القانون الاساسي للموظفين وشروط تحديد رواتبهم،
- المصادقة على النظام الداخلي،
- المصادقة على التقرير السنوى للنشاط المقدم من المدير العام
2 - ويتولى بالاشتراك مع وزير المالية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري :
- تحديد النظام المالي،
- المصادقة على الجداول التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات الترخيص بالقروض الطويلة والمتوسطة الاجل المصادقة على الموازنة والحسابات السنوية للمؤسسة واعطاء براءة الذمة عن حسن التسيير ،
- الاذن للمؤسسة بتقديم المساهمات
- المصادقة على مشاريع شراء وبيع العقارات اللازمة لنشاط المؤسسة، البت في تعيين الارباح حسب الشروط المقررة في المادة 21 أدناه
- الاذن بقبول الهبات والوصايا.
المادة 8
فتح المادةيمكن لوزير الوصاية أن يستشير المجلس الاستشارى حول جميع القضايا الأخرى المتعلقة بسير ونشاط.
المؤسسة.
المادة 9
فتح المادةيتعين على المدير العام أن يخبر وزير الوصاية بتسيير المؤسسة.
ويتلقى وزير الوصاية على الخصوص كل شهر من المدير العام تقريرا عن العمليات ادناه :
- شراء او بيع الاموال المنقولة وعلى الخصوص الادوات التي يزيد مبلغها على مائة الف دينار (1000000 دج)، الجمعة 26 شعبان عام 1394 الجريدة الرسمية
- الضمانات والكفالات المقدمة باسم المؤسسة بمبلغ | يزيد على مائة الف دينار (1000000 دج)،
- التعهدات والصفقات التى يزيد مبلغها على خمسمائة الف دينار (5000000 دج ) ،
- جدول الاشغال المنجزة .
المادة 10
فتح المادةيكلف المجلس الاستشارى بتزويد وزير الوصاية بجميع الآراء وبجميع الاقتراحات اللازمة والمتعلقة بنشاط وسير المؤسسة، وهو يتألف من :
ممثل وزير الوصاية ، رئيسا،
- ممثل عن كل والى ولاية يمارس على ترابها نشاط المؤسسة بصفة رئيسية ، ممثل وزير المالية،
- رئيس الجمعية العامة لعمال المؤسسة يحضر المدير العام للمؤسسة ومندوب الحسابات اجتماعات المجلس الاستشاري .
ويجوز للمجلس الاستشارى أن يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص يرى حضوره مفيدا تبعا للقضايا المسجلة في جدول الاعمال .
المادة 11
فتح المادةيجتمع المجلس الاستشارى مرة على الاقل في كل فصل وكلما دعت مصلحة المؤسسة الى ذلك بدعوة من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الجلسات.
ويمكنه أن يجتمع في جلسة نمير عادية اما بطلب من رئيسه واما من ثلاثة أعضاء على الاقل واما من المدير العام للمؤسسة.
يقوم بأعمال كتابة المجلس المدير العام، ويجرى تحرير محضر لكل جلسة يوقع عليه الرئيس وعضو على الاقل و توجه نسخة منه الى الوزير المكلف بالوصاية والى كل واحد من الاعضاء، ويسجل بالمحضر رأى كل من أعضاء المجلس مع بيان اسمه .
المادة 12
فتح المادةيجوز لوزير الوصاية في كل حين أن يكلف أعوانا من ادارته بمهام التحقيق قصد الاطلاع على تسير المؤسسة.
ويتمتع هؤلاء الاعوان لانجاز مهمتهم بأوسع الصلاحيات للاطلاع على الوثائق المالية والتجارية والحسابية الخاصة بالمؤسسة .
ويجوز لوزير المالية أن ينشىء لجانا للتحقيق قصد القيام بمهام مراقبة العمليات المالية للمؤسسة حسب الشروط المحددة أعلاه .
المادة 13
فتح المادةيراقب حسابات المؤسسة مندوب للحسابات يعينه وزير المالية .
ويمكنه أن يطلب جميع الوثائق وان يقوم بجميع التحقيقات في عين المكان.
ويحقق في السجلات والصندوق ومحفظة الحسابات والقيم الخاصة بالمؤسسة، ويراقب صحة وجدية الجرد والموازنة للجمهورية الجزائرية 959 وكذلك صحة المعلومات المعطاة بشأن حسابات المؤسسة من قبل المديرية العامة.
ويحضر جلسات المجلس الاستشاري .
ويضع تقريرا حول حسابات آخر السنة المالية المعدة من طرف المدير العام ويوجهه الى كل من وزير الوصاية وورير المالية ورئيس المجلس الاستشاري .
التسيير
المادة 14
فتح المادةيعهد بادارة المؤسسة الى مدير عام يخضع للاحكام المقررة بموجب المادتين 61 و 62 من الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 • ويعاونه مدير عام مساعد تطبيقا للمادة 63 من نفس الامر.
المادة 15
فتح المادةيتمتع المدير العام بجميع الصلاحيات لتأمين حسن سير المؤسسة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلس العمال بمقتضى المادة 19 والمواد التي تليها من الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، وكذا اختصاصات مجلس المديرية المقرر في المادة 57 والمواد التي تليها من نفس الامر، ويمكنه أن يتخذ جميع القرارات أو المبادرات المفيدة لهذا الغرض ولا سيما :
يؤمن التنفيذ السليم لصفقات الاشغال المبرمة مع المؤسسة .
يهيىء مشروع النظام الداخلى ومشاريع القانون الاساسي للمستخدمين ، يعين المستخدمين باستثناء رؤساء المصالح للمؤسسة الذين يعينهم وزير الوصاية ،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة، يهيىء الجداول التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات
- يأمر بجميع المصاريف،
- يعد التقرير السنوى للنشاط، يضع الموازنة والحسابات السنوية، يمثل المؤسسة تجاه الغير وفي جميع أعمال نشاطها المدني.
يبرم جميع التعاقدات وجميع الصفقات ويبيع و يشترى جميع الاموال المنقولة ولا سيما جميع الادوات ويعطى جميع الكفالات والضمانات باسم المؤسسة،
- يخير وزير الوصاية عن العمليات التي يتجاوز مبلغها الحدود المقررة في المادة 9 أعلاه. 960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شعبان عام 1394 ه يقترح جميع مشاريع شراء أو بيع أو أكتراء العمارات | اللازمة لنشاط المؤسسة، يقترح جميع القروض المتوسطة والطويلة الاجل.
أحكام مالية
المادة 16
فتح المادةتضبط حسابات المؤسسة على الشكل التجارى | طبقا للمخطط الحسابي العام.
المادة 17
فتح المادةان مسك الحسابات وادارة الاموال يعهد بهما الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. ويعين هذا المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين
المادة 18
فتح المادةتضبط المحاسبة على اساس السنة المالية.
و تبتدىء السنة المالية فى أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر .
المادة 19
فتح المادةيوجه المدير العام قبل 30 سبتمبر من كل سنة على أقصى حد الى وزير الوصاية ووزير المالية علاوة على الميزانيات والحسابات التقديرية العناصر التي تمكن من قفل حسابات السنة الجارية.
وتعتبر المصادقة على الجداول التقديرية مكتسبة عند انتهاء أجل 45 يوما من تاريخ الاحالة ما دام لم يعارض فيها أي من الوزيرين المعنيين.
وعلى خلاف ذلك يبعث المدير العام في أجل 15 يوما ابتداء من تبليغه المعارضة بجداول جديدة قصد المصادقة عليها .
وتعتبر المصادقة مكتسبة عند انتهاء أجل 30 يوما الذي على احالة الجداول التقديرية الجديدة وعدم ابداء معارضة جديدة .
واذا لم تتم المصادقة على الجداول التقديرية في مستهل السنة المالية يجوز للمدير العام أن يقوم بالمصروفات الضرورية لسير المؤسسة وتنفيذ التزاماتها في حدود التقديرات المطابقة للجداول المصادق عليها للسنة المالية السابقة .
المادة 20
فتح المادةيضع المدير العام في نصف السنة التالى لقفل السنة المالية ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح يوجهها تباعا الى رئيس المجلس الاستشارى ومندوب الحسابات ..
و ترسل هذه الوثائق مصحوبة بالتقرير السنوى لنشاط المؤسسة الذي يضعه المدير العام مع ملاحظات مندوب | الحسابات ورأى المجلس الاستشارى الى وزير الوصاية ووزير المالية قصد المصادقة عليها .
المادة 21
فتح المادةتتكون الارباح من نتائج السنة المالية التي تشتمل عليها ميزانية حساب الخسائر والارباح والتي يستخلص فيها مجموع العمليات بعد خصم التكاليف والاستهلاكات.
وتخصص الارباح باقتراح من المدير العام بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى من طرف كل من وزير الوصاية ووزير المالية في نطاق الاحكام المنصوص عليها في المواد من 82 الى 84 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه.
وزارة التجارة ----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 83-494
مرسوم رقم 83-494 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن الحاق وحدة تجارة البلاستيك التابعة لمؤسسة الاشغال في باتنة بالمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بسطيف. 0072 الثلاثاء و 1041
-
مرسوم رقم 78-128
مرسوم رقم 78-128 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تعيين المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير السكن والبناء 497. 497
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.