مرسوم رقم 80-45 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث مركز وطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء 304
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «المركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء»
ويشار اليها فيما يلي «بالمركز» .
يعتبر المركز تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع للتشريع المعمول به وللقواعد الواردة في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف المركز بالعمل في ميدان التنظيم والتسيير والتكوين وتحسين المستوى والاعلام.
لصالح المؤسسات العاملة في قطاع البناء والاشغال العمومية.
وفي هذا الاطار يقوم بكل الدراسات المتعلقة الاخرى التابعة للدولة . | بهدفه .
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 305 ويمكن أن يقدم خدمات الى الادارات والمصالح العمومية سواء على المستوى الوطني والجهوى أو المحلى .
ويمكن للمركز، في حدود صلاحياته وطبقا | للقانون الساري المفعول، أن يقوم بكل عملية تجارية أو صناعية من طبيعتها أن تساعد على تطويره ولا سيما الدخل الذى يأتيه من المؤسسات العمومية أو الخاصة، التي تعمل في قطاع البناء وذلك ضمن شروط تحدد بموجب قرار وزاري مشترك من وزير المالية ووزير التعمير والبناء والاسكان في اطار جدول سنوى للاسعار .
يقوم المركز فضلا عن ذلك بالتنسيق فيما يخصه، بين المؤسسات، ويقدم لها المساعدة في علاقاتها التعاقدية مع كل الهيئات بناء على طلبها ويساهم فى اعداد وتنفيذ المخطط الاعلامي الآلى مع .
كل الاشخاص المعنية ان اقتضى الأمر .
المادة 3
فتح المادةيقوم المركز بالنشاط المطابق لهدفه عبر كامل التراب الوطني .
المادة 4
فتح المادةيكون المقر الرئيسى للمركز في مدينة الجزائر . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير التعمير والبناء والاسكان .
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 5
فتح المادةتخضع هياكل المركز وتسييرها وادارتها وكذا وحداتها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الورادة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةيتمتع المركز بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 7
فتح المادةتتكون هياكل المركز ووحداته من :
- مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة ،
- - مجلس المديرية :
المدير العام للمركز ومديري الوحدات .. -
المادة 8
فتح المادةتقوم هياكل المركز بتنسيق نشاط الوحدات التي يتكون منها . وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدفه .
تؤسس وحدات المركز ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 27 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان ومراقبته ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 10
فتح المادةيشارك المركز في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع ممتلكات المركز المادة II : تخضع ممتلكات المركز للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
ويحدد الرأسمال الاصلى للمركز بموجب قرار وزاري مشترك من وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية .
المادة 12
فتح المادةيتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمركز، بناء على اقتراح مديره العام، في جلسة مجلس المديرية، وبعد استشارة مجلس العمال وذلك بقرار وزاري مشترك من وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية .. 306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 13
فتح المادةيخضع الهيكل المالي للمركز للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 14
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمركز مرفقة بآراء مجلس العمال وتوصياته، الى وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها، في الآجال القانونية .
المادة 15
فتح المادةيرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجالس العمال وتوصياتها وتقرير مندوب الحسابات الى وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 16
فتح المادةتمسك حسابات المركز على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن مخطط المحاسبة الوطني .
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 17
فتح المادةيتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم على نفس الكيفية التي صدر بها .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمركز في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ويقدم لوزير التعمير والبناء والاسكان للموافقة عليه .
المادة 18
فتح المادةلا يمكن حل المركز وتصفيته وأيلومة أمواله الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيته و تخصيص أصوله .
المادة 19
فتح المادةيلغى الامر رقم 74-51 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 | والمتضمن احداث المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال وتحديد قانونه الاساسي .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1408 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على توصيات البناء بالجبس . 116
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتعلق باجراء اعتماد المواد أو الاساليب الجديدة المستعملة في البناء 1053
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 يتضمن الموافقة على التوصيات المتعلقة بانتاج خرسانات من التربة المثبتة واستعمالها. 328
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتضمن تحديد جدول المساهمة السنوية التي تدفعها المؤسسات العمومية والخاصة والاجنبية العاملة بالجزائر في قطاع البناء والاشغال العمومية الى المركز الوطنى لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء . 836
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 74-51
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.