مرسوم رقم 68-434 مؤرخ في 13 ربيع الثاني هام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الجهوية للبناء لمدينة الجزائر ( سوريكال ) والموافقة على قانونها الاساسي • 1366
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ فى مدينة الجزائر شركة جهوية للبناء يلحق قانونها الاساسي بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةان الحل الاحتمالي للشركة الجهوية للبناء المدينة الجزائر وتصفية وايلوية اموالها ، وكذا عند الاقتضاء ، تعديل قانونها الاساسي ، تكون موضوع موسوم ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الجهوية للبناء المدينة الجزائر نوع ومقر الشركة
المادة الأولى
فتح المادةان الشركة الجهوية للبناء المدينة الجزائر المسماة بالاختصار « سوريكال RE.CAL . 50 ) هي مؤسسة عمومية لها الشخصية المعنوية والاستغلال المالي وتخضع للقوانين التجارية ولهذا القانون الاساسي .
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر الشركة بمدينة الجزائر .
الهدف وميدان النشاط
المادة 3
فتح المادةتهدف الشركة الى انجاز جميع الاشغال التشييد المباني العمومية والخاصة ، ذات الاستعمال الاداري او الصناعي او التجارى او المعدة للسكنى ..
ولهذه الغاية يمكن للشركة أن :
1 ) تبرم جميع العقود والاتفاقيات للحصول على جميع الرخص أو الانجازات اللازمة لانجاز الاشغال التي توكل اليها ،
2 ) يوكل الى جميع المؤسسات أو الشركات الاخرى المتعاقدة الثانوية انجاز جزء من الصفقات التي تكون قد أحرزتها ،
3 ) تقوم بصفة عامة ، بجميع العمليات العقارية او غير العقارية أو المالية أو الصناعية أو التجارية المتعلقة بنشاطاتها .
الجمعة 15 جمادى الأولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1367
المادة 4
فتح المادةتمارس الشركة النشاطات الموافقة لهدفها وذلك في اقليم عمالات عنابة والاوراس وقسنطينة وسطيف | والواحات .
غير انه يجوز لها أن تقوم ، بصفة استثنائية وبترخيص سابق من الوزير الوصي ، باشغال البناء فى العمالات المجاورة للعمالات السابق ذكرها ...
رأسمال الشركة
المادة 5
فتح المادةتمنح الدولة للشركة رأسمالا سيحدد مبلغه بموجب قرار مشترك من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، يتكون الرأسمال السابق الذكر من الدفعات المتممة نقدا من الحصص العينية ويمكن الزيادة فيه أو النقص منه بموجب قرار مشترك من الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية يتخذ باقتراح من مدير الشركة وبعد أخذ رأى المجلس الاستشارى المنصوص عليه في المادة 10 بعده .
الوصاية
المادة 6
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالبناء الذى يساعده المجلس الاستشاري المنصوص عليه في المادة 10 بعده .
المادة 7
فتح المادةيقوم الوزير الوصي بتوجيه ومراقبة نشاط الشركة ويقوم ، كذلك، بعد أخذ رأي المجلس الاستشارى، بما يلي :
تحديد التنظيم الداخلي للشركة ،
- الموافقة على البرامج العامة المتعلقة بنشاط الشركة والمقترحة من قبل المدير ، الموافقة على مشاريع استئجار العمارات اللازمة لنشاط الشركة ،
- الموافقة على التقرير السنوى عن النشاط المعد من قبل المدير ، تحديد معدل الاقتطاعات المخصصة للمصالح والتجهيزات الاجتماعية وذلك في الحدود المنصوص عليها في المادة 22 بعده .
- الموافقة ، بالاشتراك مع وزير المالية ، على ما يلي :
- البيانات التقديرية السنوية المتعلقة بالمصاريف والايرادات والمقدمة من طرف المدير ،
- الميزانية والحسابات السنوية للشركة ويعطي ابراء عن حسن التسيير ، مشاريع اكتساب وبيع العقارات اللازمة لنشاط الشركة ،
- قبول الهبات والوصايا من طرف الشركة ، القروض المتوسطة والطويلة الاجل •
المادة 8
فتح المادةيجوز للوزير الوصي أن يشاور المجلس | الاستشارى فى جميع المسائل الأخرى المتعلقة بسير ونشاطات الشركة ..
المادة 9
فتح المادةيحاط الوزير الوصي علما من طرف المدير بتسيير.
الشركة . ويتلقى كل شهر على الخصوص من طرف المدير بيانا عن العمليات التالية :
- اكتسابات او بيوع الاموال المنقولة ولا سيما الادوات التي يتجاوز مبلغها 1000000 دج .
- الكفالات والضمانات المعطاة باسم الشركة والتي يتجاوز مبلغها 1000000 دج .
- الاتفاقات والصفقات التي يتجاوز مبلغها .... 500 دج.
المادة 10
فتح المادةيكلف مجلس استشارى بتقديم جميع الاراء الى الوزير ويعرض عليه جميع الاقتراحات اللازمة المتعلقة بنشاطات وسير الشركة ويتألف من :
ممثل الوزير الوصي ، رئيسا ،
- ممثل لكل واحد من عمال العمالات يمارس في منطقتها نشاط الشركة بصفة عادية ، ممثل للوزير المكلف بالمالية ،
- ممثل للجان تسيير مقاولات البناء التابعة للقطاع المسير ذاتيا للناحية التي تمارس الشركة فى منطقتها نشاطها العادي ، يعينه الاتحاد العام للعمال الجزائريين .
يحضر مدير الشركة ومندوب الحسابات اجتماعات المجلس الاستشاري ..
يجوز للمجلس الاستشارى ان يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص يرى حضوره لازما بحسب القضايا المقيدة في جدول الاعمال
المادة 11
فتح المادةيجتمع المجلس الاستشارى مرة على الاقل في كل ثلاثة اشهر وكلما اقتضى ذلك صالح الشركة ، بدعوة من رئيسه الذي يحدد جدول اعمال الجلسات • يجوز لهذا المجلس أن يجتمع في جلسة غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلاثة من أعضائه على الاقل أو من مدير الشركة .
يقوم المدير بكتابة المجلس يحرر عن كل جلسة محضر يوقعه المدير وأحد الاعضاء على الاقل وتوجه نسخة منه الى الوزير المكلف بالوصاية والى كل واحد من الاعضاء ويقيد في هذا المحضر رأي كل واحد من اعضاء المجلس المذكور باسمه
المادة 12
فتح المادةيجوز للوزير الوصى أن يكلف في كل حين موظفين تابعين لادارته بالقيام بمهمات تحقيق المراجعة تسيير الشركة وللتحقيق من حسن تطبيق ارشاداته أو مقرراته يتمتع هؤلاء الموظفون ، للقيام بمهامهم ، بأوسع السلطات للوصول الى المستندات المالية والتجارية والحسابية التي تهم الشركة .. 1368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 جمادى الاولى عام 1288 ه ولأجل مراقبة العمليات المالية التي تهم الشركة يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يعين بعثات تحقيق وذلك ضمن الكيفيات المحددة أعلاه •
المادة 13
فتح المادةيقوم مندوب للحسابات يعين من قبل الوزير المكلف بالمالية ، بمراقبة حسابات الشركة ويمكن له أن يطلب الاطلاع على جميع المستندات وأن يقوم بجميع المراجعات في المكان ويراجع دفاتر الشركة وصندوقها ومحفظة أوراقها المالية وقيمها ويراقب صحة الجرود والميزانيات وكذا صحة المعلومات المعطاة عن حسابات الشركة من طرف المديرية ويحضر جلسات المجلس الاستشارى ويضع تقريرا عن حسابات نهاية السنة المالية الموضوعة من طرف المديرية ويوجهه في آن واحد الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية ورئيس المجلس الاستشاري التسيير
المادة 14
فتح المادةيوكل تسيير الشركة الى مدير يعين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير الوصى
المادة 15
فتح المادةتكون للمدير جميع السلطات لضمان حسن سير الشركة . ويتخذ جميع المقررات أو المبادرات اللازمة لهذه الغاية ويقوم على الخصوص بما يلى :
ضمان حسن انجاز الصفقات المبرمة من طرف الشركة ، - اعداد مشروع النظام الداخلى والمشاريع المتعلقة بالقانون الأساسي للموظفين ، تعيين مجموع الموظفين باستثناء رؤساء مصالح الشركة - الذين يعينهم الوزير الوصى ، ممارسة السلطة السلمية على مجموع موظفى الشركة ، - اعداد البيانات التقديرية السنوية للمصاريف الايرادات ،
- الأمر بجميع المصاريف ،
- وضع التقرير السنوى عن النشاط وضع الميزانية والحسابات السنوية ، تمثيل الشركة لدى الغير وفي جميع أعمال الحياة - المدنية ، عقد جميع الاتفاقات وابرام جميع الصفقات وشراء أو | بيع جميع الاموال المنقولة ولا سيما جميع الادوات واعطاء جميع الكفالات والضمانات باسم الشركة ، اعلام الوزير الوصى بالعمليات التي يتجاوز مبلغها الحدود المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه اقتراح جميع المشاريع المتعلقة باكتساب أو بيع أو
- استئجار العمارات اللازمة لنشاط الشركة اقتراح جميع المشاريع المتعلقة بالقروض المتوسطة والطويلة الاجل ..
احكام مالية
المادة 16
فتح المادةتمسك حسابات الشركة حسب الشكل التجاري وذلك طبقا للمخطط الحسابي العام
المادة 17
فتح المادةيوكل مسك المحررات وتداول الاموال لمحاسب يخضع لأحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 - أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ويعين هذا المحاسب طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 - أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين .
المادة 18
فتح المادةتمسك الحسابات عن كل سنة مالية وتبتدىء السنة المالية في أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر و تنتهى السنة المالية الأولى في 31 ديسمبر من السنة التي بدأ فيها استغلال الشركة .
المادة 199
فتح المادةان البيانات التقديرية السنوية للشركة المعدة من طرف المدير يوجهها هذا الاخير في آن واحد الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية وذلك قبل 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التي تتعلق بها ، للمصادقة عليها وذلك تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه تعتبر الموافقة على البيانات التقديرية حاصلة عند نهاية أجل خمسة وأربعين يوما اعتبارا من يوم توجيهها وذلك اذا لم يبد أحد الوزيرين المعنيين اعتراضا في ذلك وفي حالة العكس يوجه المدير في أجل خمسة عشر يوما اعتبارا من الاشعار بالاعتراض بيانات جديدة للمصادقة عليها .
وتعتبر المصادقة حاصلة عند نهاية أجل الثلاثين يوما الموالية لتوجيه البيانات التقديرية الجديدة وذلك اذا لم يبد الوزيران المعنيان اعتراضا جديدا وفي حالة ما اذا لم تحصل الموافقة على البيانات التقديرية عند تاريخ بداية السنة المالية ، يجوز للمدير أن يقدم المصاريف اللازمة لسير الشركة وللقيام بالتزاماتها وذلك في حدود التقديرات المناسبة للبيانات الموافق عليها بصفة قانونية والمتعلقة بالسنة المالية السابقة
المادة 20
فتح المادةيضع المدير ، خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية ، ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح يوجهه في آن واحد الى رئيس المجلس الاستشارى ومندوب الحسابات توجه هذه المستندات المصحوبة بالتقرير السنوى على نشاط الشركة الموضوع من طرف المدير وملاحظات مندوب الحسابات وبرأى المجلس الاستشارى ، الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها • مجلس العمال
المادة 21
فتح المادةيجرى في السنة الموالية لبداية الاستغلال تنصيب مجلس للعمال ..
الجمعة 15 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1369 ينتخب هذا المجلس من طرف العمال الدائمين الذين لهم أكثر من ستة أشهر من الحضور وذلك بنسبة ممثل واحد عن 20 عاملا .
المادة 22
فتح المادةيقدم مجلس العمال جميع الاقتراحات التي | يراها لازمة بشأن المسائل التي تهم التسيير والسير العام للشركة . ويطلعه المدير على مشروع النظام الداخلي والقانون الاساسي للموظفين وبعد المناقشة بين المديرية العامة ومجلس العمال ، يوجه المدير الى الوزير الوصى المشروع المعد بهذا الشكل والمصحوب عند الاقتضاء بنص الاقتراحات المعاكسة المجلس العمال ، المتعلقة بنقط الخلاف الاحتمالية ، على أن يكون المجموع مصحوبا بتقرير مثبت للمدير ويطلع مجلس العمال على الحسابات المتعلقة بكل سنة مالية والمصحوبة بالتقرير السنوى عن النشاط الموضوع من طرف المدير ويقوم بتسيير الاموال المخصصة للمصالح والتجهيزات الاجتماعية للشركة ويتكون مبلغ هذه الاموال جزئيا من كسر رقم الاعمال السنوى للشركة ، الذي يحدد كل سنة من طرف الوزير الوصى ولا يمكن أن يكون هذا الكسر ناقصا عن 25 0 من رقم الاعمال المذكور ، ويتكون فيما يخص الباقي ، من حاصل المساهمات الفردية للعمال التي يحدد نوعها ومعدلها من طرف مجلس العمال ، ويضع هذا المجلس كل سنة تقريرا يسلمه الى الوزير الوصي - •
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 85-141
مرسوم رقم 85-141 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة البناء والانجاز في البويرة. 790
-
مرسوم رقم 84-68
مرسوم رقم 84-68 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يحول الى الشركة الجهوية للبناء فى مدينة الجزائر الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين، الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم مؤسسة مقاولة البناء والهندسة المعمارية في ورشاتها بالاخضرية والقادرية
-
مرسوم رقم 78-128
مرسوم رقم 78-128 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تعيين المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير السكن والبناء 497. 497
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 14 رمضان عام 1388 الموافق 4 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الشركة الجهوية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.