قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر ة اشهر ملة سلسة النسخة الاصلية موج 50 دج 80 دج النسخه الاصليه وترجمتها 70 ८० 130 دج بما فيها نفقات الارسال تمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج وتمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج ولمن العدد للسنين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير فهرس
مراسيم قرارات، مقررات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15-18-66 الى 17 ج ب 50-3200 السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. العنوان 1.50 دج و ثمن النشر على اساس 15 د. ج للمطر. وزارة الداخلية مرسومان مؤرخان في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق اول وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مايو سنة 1978 يتضمنان تعيين نائبي مدير 485 مرسوم رقم 78-118 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تتميم ملحق المرسوم رقم مرسوم مؤرخ 70-192 المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1978 سنة 1970 المتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان . كروم تلمسان ». 483 وزارة النقل في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 485 وزارة الاشغال العمومية مرسوم رقم 78-119 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق. الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تتميم ملحق المرسوم رقم 29 أبريل سنة 1978 يتعلق بالحصول على شهادة مهندس 188 المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر للدولة في 70 - سنة 1970 المتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاشغال العمومية … 485 وزارة الصناعات الخفيفة الاصلية « المدية » • 484 مرسوم رقم 78 120 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة الموافق 27 1978 يتضمن تعيين لجان الامتحان لنهاية الدروس . الخاصة. الكيماوية مايو - سنة 1978 يتضمن انشاء مديرية للصناعات ومديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة بالمعهد التقنولوجي للزراعة بمستغانم. 484 الصناعات الخفيفة . 486
482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه وزارة المالية مرسوم رقم 78 121 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة .. 487 مرسوم رقم 78 122 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة .. 487 مرسوم رقم 78 123 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .. 488 مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يتضمن تعيين نائب مدير 488 الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يتضمن تعيين نائب مدير 488 وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 78 124 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية 488 قراران مؤرخان فى 3 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 10 مايو سنة 1978 يتضمنان اعتماد عونين مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية وهران … 492 وزارة التربية مرسوم رقم 78 125 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن ادراج شهادة بكالوريا التعليم الاصلى فى شهادة بكالوريا التعليم الثانوى. 492 مرسوم رقم 78-126 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن ادراج شهادة الاهلية للتعليم الاصلي في شهادة التعليم المتوسط 106 492 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 493 مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يتضمن تعيين مدير الموظفين والادارة العامة .. 493 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يتضمن تعيين مكلف بمهمة. 493 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 15 مايو سنة 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية . 493 وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ 17 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 25 أبريل سنة 1978 يتضمن منح شركة بولمان كيلوغ الجيريا رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .. 493 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن منح شركة «بيتون أوند مونييربو أ ج» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .. 494 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن منح شركة « بيتروشيميكال انترناشيونال انسترومانت رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 494 قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن منح شركة «صيبام رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي 494 قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن منح المكتب الوطنى للدراسات الاقتصادية والتقنية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشته مقالع الحمامات الرومانية … 495 قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن منح شركة داتش انديسترى أنلاقن ج م ب ح فريتز ويرنر» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشة وادى عيسمي 151 495 وزارة السكن والبناء مرسوم رقم 78 127 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تحديد صلاحيات وزير والسكن والبناء 496 مرسوم رقم 78-128 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تعيين المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير السكن والبناء 497. 497 وزارة الاعلام والثقافة قراران مؤرخان في 29 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 7 مايو سنة 1978 يتضمنان حركة في سلك المستشارين الثقافيين . 499 قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 7 مايو سنة. 1978 يتضمن تعيين مستشارة في الاعلام 499 قراران مؤرخان في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يتضمنان تعيين ممثلين عن الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء لبعض الاسلاك … 499 قراران مؤرخان في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يتضمنان انتخاب ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لبعض الأسلاك . 500
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 483 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 15 مايو سنة 1978 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (الجيو (A (A). 500 قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 15 مايو سنة 1978 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث (الجيو (a (a). - 502 قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 15 مايو سنة 1978 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (الجيو (B) (B). 502 قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 15 مايو سنة 1978 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث (الجيو (). 504 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 78-118 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تتميم ملحق المرسوم رقم 70-192 المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1970 المتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية | الاصلية بعنوان «كروم تلمسان» . ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-6 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 | الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن قانون الكروم والخمور، وبمقتضى الامر رقم 68-70 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1967 المتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور وبمقتضى الامر رقم 70-55 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 المتضمن تنظيم الخمور الجيدة وبمقتضى المرسوم رقم 70-114 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 المتعلق بقائمة أغراس الكروم القوائم الاصلية لعنب التخمير وعنب المائدة والزبيب المعدة للزراعة وبمقتضى المرسوم رقم 70-192 المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان ، كروم تلمسان «، وبمقتضى المرسوم رقم 70 112 المؤرخ في 29 جمادي الأولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 المتضمن تشكيل لجنة لاختيار الخمور ومنتجات الكروم والخمور ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 المتعلق بكيفيات منح وتحديد البطاقة المخصصة للخمور ذات التسمية الاصلية المضمونة
- وبناء على النتائج المتعلقة بخمور منطقة صبره التابعة لولاية تلمسان والتي توصلت اليها اللجنة الوطنية لبطاقات التسمية يرسم ما يلى : المادة الأولى : يتمم ملحق المرسوم رقم 70-192 المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، كما يلي : توسع مساحتها الى ناحية صبره التابعة لولاية تلمسان والمدرجة في الخرائط 269 و 270 و 299 و 300 لعامي 1958 و 1959 بمقياس 1/500000 يكمل وصف ناحية صبره بالاشارة الى احداثيات لامبير بين قوسين (س) - ص بالكيلومتر) وتتبع اتجاه عقربى الساعة ابتداء من الشمال الغربي للناحية، ويكون هذا الوصف مطابقا للمخطط المرفق بأضل هذا المرسوم. شمالا : يبدأ الحد من النقطة 462 107,3-179,8) الملية وأحمر وادى الزيتون (118,8-183,0) متبعا خطا منكسرا مارا بالنقاط 500 (103,4-181,2) و 468 (109,1-181,6) و 481 ) 109,9-181,8 و 112,7506-182,9) بويو عصين ( 114,7 - (183,5) بوار كريان (1151) - 183,4) تورنين (116,4-1832 ثم يصعد نحو مزرعة سيد محمد بو المريرة (188,4-183,5) وينتهى عند وادى الزيتون بالاحداثيات (118,8-183,0 ) . شرقا : يتبع الحد مجرى وادى الزيتون الى جسر السكة الحديدية جنوبا (121,8-177,1 ) . جنوبا : يمر الحد بالتوالى على النقاط 973 (121,2-176,6) و 1087 (120,1 – 176,7) و (948 (119,0 177,2) و 816 ( 117,5 177,7) و 703 (116,8 – 177,8) و 780 كاط وتابونات ( 116,4 177,2) و 737 رأس الحمرى ( 119,9-176,6) و (747 رأس- أولاد رياح (113,0-175,8 و 767 (112,4 – 175.2) و 796 ( 111,4 — 1 ,174) و 546 (110,2 – 176,7) و 500 ( 177,3-109,6 ) و 556 (107,9-176,8) . غربا : يوافق الحد شعبة شعيب وعبابدة من النقطة 556 ( 107,9 – 176,8) الى النقطة 107,3462-179,8 )
484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 هواري بومدين مرسوم رقم 78-119 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تتميم ملحق المرسوم رقم -70 188 المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1970 المتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية «المدية» ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-6 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن قانون الكروم والخمور ، وبمقتضى الامر رقم 68 70 المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 المتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور وبمقتضى الامر رقم 70 55 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 المتضمن تنظيم الخمور الجيدة وبمقتضى المرسوم رقم 70-114 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 المتعلق بقائمة أغراس الكروم القوائم الاصلية لعنب التخمير وعنب المائدة والزبيب المعدة للزراعة وبمقتضى المرسوم رقم 70 188 المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1970 المتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية « المدية »، وبمقتضى المرسوم رقم 70 112 المؤرخ في 29 جمادي | يكمل وصف ناحية عمارية بالاشارة الى احداثيات لامبير بين قوسين (س) س) - ص بالكيلومتر) وتتبع اتجاه عقربي الساعة ابتداء من الشمال الغربي للناحية، ويكون هذا الوصف مطابقا للمحطط المرفق بأصل هذا المرسوم. شمالا : يبدأ الحد بخط مستو من النقطة رقم 946 487,5-328,6) مارا بجبل قلالة الى النقطة رقم 1000 (490,20-328,7) . شرقا : من النقطة 1005 (490,2-328,7) ويمر الحد على | النقطة رقم 816 (490,5-3261) ثم ينحنى الى الجنوب الشرقي في خط مستو الى وادى الحربيل في نقطة الاحداثيات (487,7 321,7 ( * جنوبا : يتبع الحد مجرى وادى الحربيل الى أن يلتقى بالطريق الوطني رقم 18 عند نقطة الاحداثيات (484-321,8) . غربا : يكون الحد من الطريق الوطني رقم 18 الى المقهى المورى ثم يتبع رسم الطريق الذى يصل عمارية - بوريلي لاسابي سابقا) بالنقطة (4873-3253) ثم ينحنى نحو الشمال الغربى الى دوار سيدى مخلوف ويتصل أخيرا بالنقطة (487,5-328,6) . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 . هواري بومدين قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن تعيين لجان الامتحان لنهاية الدروس الخاصة بالمعهد التقنولوجي للزراعة بمستغانم . ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية . بمقتضى الامر رقم 69-82 المؤرخ في 4 شعبان عام 1398 الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 المتضمن تشكيل | الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 المتضمن احداث المعهد التقنولوجي لجنة لاختيار الخمور ومنتجات الكروم والخمور ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 المتعلق بكيفيات منح وتجديد البطاقة المخصصة للخمور ذات التسمية الاصلية المضمونة
- وبناء على النتائج المتعلقة بخمور منطقة عمارية التابعة لولاية المدية والتي توصلت اليها اللجنة الوطنية لبطاقات التسمية يرسم ما يلى : المادة الأولى : يتمم ملحق المرسوم رقم 70 188 المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1970 المذكور أعلاه ركما يلى : توسع مساحة الانتاج الى ناحية عمارية - بوريلي (لاسابي سابقا) والتابعة لولاية المدية والمدرجة في الخريطة رقم 85 لسنة 1957 بمقياس 1/500000 للزراعية بمستغانم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-140 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 المتضمن تنظيم التكوين المهني في المعهد التقنولوجي للزراعة بمستغانم ولا سيما المادة 2 منه وبناء على اقتراح مدير التعليم الفلاحي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد تاريخ ومكان عرض البحوث للتلاميذ المهندسين الذين قاموا بتدريبهم في المناطق المدرسية بناحيتي الشرق والوسط من 17 الى 30 يونيو سنة 1978 برسم الدفعة السادسة وذلك بالمعهد التقنولوجى الزراعي للتطبيق البيداغوجي بالابيار. المادة 2 : يحدد تاريخ ومكان عرض البحوث للتلاميذ المهندسين الذين قاموا بتدريبهم في المناطق المدرسية بناحية
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 485 الغرب من 17 الى 30 يونيو سنة 1978 برسم الدفعة السادسة وذلك بالمعهد التقنولوجى للزراعة بمستغانم. المادة 3 : يحدد تكوين لجان الامتحانات والتواريخ الموافقة لعرض البحوث طبقا للجدولين المرفقين بأصل هذا القرار .. المادة 4 : يكلف مدير التعليم الفلاحي ومدير الادارة العامة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجرائر في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الامين العام يحيى بن يونس بوعرفة وزارة الداخلية مرسومان مؤرخان في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يتضمنان تعيين نائبي مدير • بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1308 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد محمد العيشوبي، نائب مدير التنظيم العام بالمديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلحيص بوزارة الداخلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد حسين أكلى، نائب مدير المراقبة الميزانية والتحليل المالي المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية وزارة النقل
- مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 ، تنهى مهام السيد قدور حصري، بوصفه نائب مدير الدراسات والمشاريع التقنية وذلك لتحليه عن منصبه وزارة اد سعال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافة . 29 أبريل سنه 1978 يتعلق بالحصول على شهادة مهندس للدولة في الاشغال العمومية ..
- ان وزير الاشغال العمومية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1900 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 86 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة التابعين للاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-87 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق التابعين للاشغال العمومية والبناء . و بمتقضى المرسوم رقم 77-7 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية للاشغال العمومية . يقرران مايلي : المادة الاولى : يجب على المهندسين الحاصلين على شهادة من المدرسية السابقة للمهندسين التابعين للاشغال العمومية بالدار البيضاء، في اطار النظام القديم، القيام بفترة تكوينية اضافية قدرها سداسيان على شكل ندوات وذلك من أجل الالتحاق بسلك مهندسي الدولة المادة 2 : يتحصل المترشحون الناجحون بعد هذا التكوين الاضافي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه على شهادة مهندس للدولة وذلك تطبيقا للمادة 13 من المرسوم رقم 77-7 المؤرخ في 23 يناير سنة 1977 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية للاشغال العمومية . المادة 3 : يوضع برنامج واعلان النتائج من طرف لجنة يحدد تكوينها كالتالي : مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله رئيسا ، ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية ، ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، مدير الموظفين والتكوين المهني بوزارة الاشغال العمومية ،
- أساتذة ممتحنون ، مهندسان للدولة، مرسمان . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطيه الشعبيه حرر بالحرائر في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنه 1978 . الامين العام عن وزير الاشغال العمومية لرئاسة الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم محمد عبده مزيني
486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه وزارة الصناعات الخفيفة
- مرسوم رقم 78-120 78 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن انشاء مديرية للصناعات الكيماوية ومديرية فرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة وبناء على الدستور ولاسيما المادتان 111-10 و152 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة، ولاسيما المادة 4 منه ، يرسم مايلي : المادة الأولى : تنشأ بوزارة الصناعات الخفيفة وفى مكان المديرية الفرعية للكيمياء ومكتب المترولوجيا مديرية للصناعات الكيماوية ومديرية فرعية للمقاييس والموازين . المادة 2 : 1 تتولى مديرية الصناعات الكيماوية مهمة ترقية ومراقبة وتنمية وتسيير وتوزيع المنتوجات الصناعية التي تتعلق على وجه الخصوص بالفروع التالية : الصناعات الكيماوية ، وشبه الكيماوية والكيمياء الدقيقة والسليلوز والورق والزجاج والخزف … ومن أجل هذا فهي مكلفة بمايلي : اعداد وتطبيق جميع التدابير التنظيمية،- اجراء جميع الدراسات الاقتصادية والتقنية في اطار أعمال التخطيط والبرمجة ، مراقبة سير المؤسسات الاشتراكية للصناعات المعنية- وتسييرها . وهي مكلفة على الخصوص، في اطار الصناعات التي تدخل في اختصاصها وطبقا للقوانين الجارى بها العمل بمتابعة ومراقبة : الدراسات الخاصة بمشاريع الانجاز والتنمية، أو التوسع الصناعي وتنفيذ هذه المشاريع ،
- برامج الانتاج وتنفيذ هذه البرامج . برامج التسويق وتنفيذ هذه البرامج ، تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ووضعية- المؤسسات المختلطة والخاصة . 2 (2) تشتمل مديرية الصناعات الكيماوية على :
- المديرية الفرعية للكيمياء وشبه الكيمياء .
- المديرية الفرعية للسليلوز والورق المديرية الفرعية للصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والوراقات الخاصة . تمارس المديريات الفرعية اختصاصها طبقا للتشريع الجارى به العمل . أ تتولى المديرية الفرعية للكيمياء وشبه الكيمياء ، المهام المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة في المجالات الخاصة بالصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والكيمياء الدقيقة و بالخصوص صناعات الزجاج والخزف التابعة للقطاع الاشتراكي ب - تتولى المديرية الفرعية للسليلوز والورق المهام المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة في المجالات الخاصة بصناعات السليلوز والورق التابعة للقطاع الاشتراكي .. ج - تتولى المديرية الفرعية للصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والوراقات الخاصة المهام المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة في المجالات الخاصة بالصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والوراقات والكيمياء الدقيقة التابعة للقطاع الخاص. وتتبع تطور المؤسسات الخاصة العاملة في المجالات المذكورة وتسهر على تطبيق القوانين والانظمة الجاري بها العمل . المادة 3 : تتولى المديرية الفرعية للمقاييس والموازين وضع وتطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بأدوات الكيل والوزن ، وانجاز جميع الدراسات التقنية والمراقبة التقنية، والمراقبة التقنية، وتنسيق العمليات، ومسك الاحصائيات المتعلقة بأدوات الكيل والوزن … تلحق هذه المديرية الفرعية بمديرية المصالح الصناعية التابعة للمديرية العامة للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة . المادة 4 : يحدد التنظيم الداخلى للمديرية والمديرية الفرعية المحدثتين بموجب المادة الاولى أعلاه ، بقرار وزاري مشترك طبقا للتنظيم الجارى به العمل .. ; المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة وبالخصوص :
- المادة 23 ، 2 - ب) من المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المشمار اليه أعلاه . 2 (2) المادة (4 (10) و (II) من المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه • المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 .. هواري بومدين
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 487 وزارة المالية مرسوم رقم 78 121 مؤرخ في 20 جمادي الثانية يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره عام 1398 ثمانمائة وخمسة وعشرون ألفا واربعمائة دينار (825.400 دج) الموافق 27 مايو - سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية مقيد في ميزانية وزارة التجارة وفى الباب 31 – 22 « المصالح وزارة التجارة .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ثمانمائة وخمسة وعشرون ألفا واربعمائة دينار (825.400 دج) يقيد في ميزانية وزارة التجارة وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه لسنة 1978 ولا سيما المادة 12 منه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشير في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-209 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة برسم ميزانية التسيير | مايو سنة 1970 .. بموجب قانون المالية لسنة 1978 رقم الابواب هواري بومدين الجدول ا - العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) . وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 163.400 31 11 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - الأجور الرئيسية 250.400 31 12 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - التعويضات والمنح المختلفة 267.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 144,600 مجموع الاعتمادات المفتوحة 825.400 مرسوم رقم 78 122 مؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1398 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-213 المؤرخ في 20 الموافق 27 - مايو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية | محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع وزارة الصناعة الثقيلة .
- - ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية .
- وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة الثقيلة برسم ميرانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائة محرم عام ألف وخمسمائة دينار (500-100 دج مفيد في ميزانية وزارة 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية الصناعة الثقيلة وفي الباب رقم 35 - الادارة المركريه . لسنه 1978 ولا سيما المادة 12 منه، صيانة البنايات …
488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائة ألف وخمسمائة دينار (100.500 دج) بفيد في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة وفي الباب رقم 34-90 « الادارة المركزية - حظيرة السيارات … المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الثقيلة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-123 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى القانون رقم 02 77 02 77 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ولا سيما المادة 12 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-214 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائة الف وخمسمائة دينار (100.500 دج) مقيد في ميرانية وزارة | الطاقة والصناعات البتروكيماوية وفي الباب 35 - OI « الادارة المركزية - صيانة البنايات … المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائة ألف وخمسمائة دينار (100.500 ) يقيد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية وفى الباب 34-90 « الادارة المركزية | حظيرة السيارات » . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يتضمن تعيين نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد ادريس الهادي نائب مدير للتنظيم والتركيز بمديرية الخزينة والقرض والتأمينات .. الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يتضمن تعيين نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد محمد المهدى القاسمي الحسني نائب مدير الثقافة الاسلامية. وزارة الصحة العمومية
- مرسوم رقم 78 124 78 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398
- الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الصحة العمومية . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III IO و 152 منه- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 73 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل - سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 85 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 138 المؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن الحاق المديرية العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الصحة العمومية، يرسم مايلي : المادة الاولى : تتمثل مهمة وزارة الصحة العمومية في احداث مايو سنة 1978 .. وضمان الوسائل الملائمة لحمايه وحفظ وتحسين صحة السكان هواري بومدين وخاصة التطبيق الصحيح والشامل للطب المجاني ..
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 489 المادة 2 : تشتمل الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية الموضوعة تحت سلطة الوزير وبمساعدة الامين العام على : المديرية العامة للموظفين والميزانية والمنشآت
- الاساسية
- المديرية العامة للصحة ، ن المديرية العامة للضمان الاجتماعي . المادة 3 : تكلف المديرية العامة للموظفين والميزانية والمنشآت الاساسية بتخطيط الوسائل البشرية الخاصة بالادارة العامة والتسيير، والبنايات والتجهيزات، وكذلك تحقيق الاهداف المطابقة لها، وكذا بتحديد وتنفيذ ميزانيات التسيير والتجهيز وتنسق نشاطات مختلف المديريات ومؤسسات التكوين الواقعة تحت اختصاصها .. وهي تشتمل على ثلاث مديريات : مديرية الموظفين .
-
- مديرية الميزانية والمراقبة . مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز 10- المادة 4 : تكلف مديرية الموظفين بتسيير موظفى الصحة العمومية، وتقديم الاقتراحات بخصوص الأنشطة الخاصة بالموظفين بغية تسهيل تحقيق الاهداف التي حددت بالاشتراك مع الوزارات المختصة . وهي تشتمل على ثلاث مديريات فرعية : المديرية الفرعية للموظفين المكلفة بمايلي : تطبيق النظام الخاص بالتسيير، والمرتبات والمكافآت- والتعويضات ، اعداد القرارات الادارية المطابقة .- اعداد واقتراح، وتطبيق القوانين الاساسية الخاصة- بمختلف الاسلاك ، تركيز المعلومات المتعلقة بالموظفين وتحضير الاحصائيات الخاصة بذلك . (2) المديرية الفرعية لتكوين الموظفين الاختصاصيين في الإدارة والتسيير الاستشفائي المكلفة بمايلي : تحديد وسائل تكوين الموظفين المتخصصين التابعين- للادارة الاستشفائية . تنظيم الامتحانات والمسابقات لإختبار المتمرنين والتلاميذ وكذا تنظيم الدروس الخاصة بالتكوين. 3 (3) المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي والثقافي، المكلفة بالاشتراك مع الادارات والمؤسسات المعنية بما يلى : تحديد وتنسيق نشاط الخدمات الاجتماعية والثقافية
- لتلبية احتياجات عمال الصحة وعائلاتهم ي المسهر على توزيع متوازن للخدمات الاجتماعية على المستفيدين في جميع الجهات .. المادة 5 : تكلف مديرية الميزانية والمراقبة بجمع ودراسة تقديرات الميزانية الخاصة بجميع المصالح وكذا الاعداد، بالاشتراك مع المصالح التابعة لوزارة المالية، لمشاريع الميزانيات المطابقة لها، والقيام بالتنفيذ أو المراقبة تبعا للطبيعة القانونية لكل منهما، وتشتمل على ما يلى :
- (1) المديرية الفرعية للميزانية المكلفة بمايلي : اعداد وتنفيذ ميزانية تسيير وتجهيز الادارة المركزية- اعداد وتنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز الخاصة بمختلف
- المصالح والمؤسسات الموضوعة تحت سلطة وزارة الصحة العمومية .. 2 (2) المديرية الفرعية للمراقبة المكلفة بمايلي : تطبيق التنظيم الخاص بالتسيير المالي لمصالح
- الصحة العمومية ، ومؤسسات مراقبة الميزانية الخاصة بالمصالح والمؤسسات السابقة الذكر .. المادة 6 : تكلف مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز بجمع الاحتياجات ودراسة مشاريع البناء والتجهيز المخططة وإنجاز وتهيئة وصيانة المباني والمنشآت التابعة للادارة المركزية وكذا باقتناء وتسيير وسائل النقل والاثاث والعتاد والتجهيزات التقنية المختلفة وابرام الصفقات والتنسيق بين الوسائل المتوفرة لدى مختلف المشاغل التابعة للمستشفيات ومراقبة انجاز عمليات البناء والتجهيز الخاضعة للتسيير اللامركزي، وتشارك في تنظيم كل الميادين مع الادارات المعنية . وهي تشتمل على ثلاث مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للبنايات المكلفة بمايلي : جمع وضبط الاحتياجات في ميدان البناء ، الدراسة التقنية لمشاريع البناء .
- للادارة المركزية انجاز واعداد وصيانة المباني التابعة وعقد جميع الصفقات الضرورية لذلك، ملاءمة التدابير للامكانيات الخاصة بأمن الاشخاص
- والممتلكات في المراكز الاستشفائية ، تحديد وسائل التنسيق بين مختلف فرق صيانة المباني . مراقبة انجاز مشاريع البناء الخاضعة للتسيير اللامركزي .. (2) المديرية الفرعية للتجهيز، المكلفة بمايلي : جمع وضبط الاحتياجات في ميدان التجهيز ،
- الدراسات التقنية ومراقبة انجاز المشاريع . 3 (3) المديرية الفرعية للورشات والنقل، المكلفة بما يلي : ضبط حاجيات المعامل فيما يخص العتاد ، وحاجيات مصالح ومؤسسات الصحة العمومية فيما يخص وسائل النقل،
490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه اقتناء وتوزيع النقل، واعداد التنظيم الخاص باستعمالاتها والمحافظة عليها، التنسيق بين الامكانيات الحصصة لمختلف المعامل
- والمخازن … المادة 7 : تكلف المديرية العامة للصحة بدراسة واقتراح الاجراءات الخاصة بالسياسة الصحية وتطبيق المقررات الناتجة عن ذلك . وتهتم بكل القضايا المتعلقة بحماية وترقية الصحة فيما يخص الوقاية من المرض وحماية البيئة من الناحية الصحية والعلاج، واعادة التربية والتكوين الطبى بعد انهاء الدراسات الجامعية، وكذلك بالابحاث الطبية . وتشتمل المديرية العامة للصحة على ثلاث مديريات : مديرية الوقاية ،
- مديرية المصالح الطبية .
- مديرية العمل الطبي الاجتماعي . المادة 8 : تكلف مديرية الوقاية بتحديد الامكانيات التي تسخر لمكافحة الامراض المعدية وغير المعدية وذلك لضمان حفظ الصحة العامة وترقية صحة العائلة والشبيبة .. وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : المديرية الفرعية للامراض المعدية المكلفة بمايلي :
- الوقاية من الامراض المعدية ومحاربتها، تنظيم الرقابة الصحية على الحدود 1.1 2 (2) المديرية الفرعية للامراض غير المعدية، المكلفة بمايلي: اقتراح وتنفيذ كل نشاط من شأنه أن يساعد على محاربة الامراض غير المعدية وخاصة الاضطرابات العقلية وأمراض الفم والاسنان وأمراض القلب والاوعية ومرض السكر والسرطان . (3) المديرية الفرعية للبيئة الصحية المكلفة بمايلي :
- اعداد التنظيم الخاص بالهيئة والسهر على تطبيقه والمساهمة في تنمية الوسائل البشرية وطب العمل بالاشتراك مع الادارات الأخرى المعنية .. 4 (4) المديرية الفرعية للصحة والعائلة والشبيبة المكلفة پمايلي : تطوير صحة العائلة بوضع برامج صحية خاصة بالامومة والطفولة والتغذية والتربية الصحية ، الحماية الطبية للشبيبة وتحديد الوسائل الصحية التي- يجب توفرها في الاوساط المدرسية والجامعية وفي الطب الرياضي، بالاشتراك مع وزارتي التربية والشبيبة والرياضة | المادة 9 : ان دور مديرية المصالح الصحة يكمن في تقدير الاحتياجات الخاصه بالوسائل الصحية وذلك تطبيقا لسياسة التوازن الجهوى، وفي السهر على احترام قواعد ممارسة المهن الطبية وشبه الطبية وفي ضمان السير الحسن المؤسسات الصحة العمومية وتكوين الموظفين شبه الطبيين ، كما تهتم باعداد وتطبيق السياسة الخاصة بالادوية . وهي تشتمل على خمس مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للاحصاء ، المكلفة بمايلي :
- دراسة الاحتياجات واقتراح الخريطة الصحية قصد تحقيق توزيع عادل للوسائل الصحية على مجموع التراب الوطني . (2) المديرية الفرعية للمهن الطبية المكلفة بمايلي :
- السهر على تطبيق قواعد ممارسة المهن الطبية وشبه الطبية، وذلك بالاشتراك مع المديرية المكلفة بتسيير الموظفين .
- تأمين العلاقات بين المنظمات المهنية الطبية وجميع الهيآت الأخرى فيما يتعلق بالمصلحة العامة للصحة …. 3 (3) المديرية الفرعية للمؤسسات الصحية ، المكلفة بمايلي
- حل المشاكل الطبية والتقنية التي تظهر في ميادين الوقاية والعلاج واعادة التربية والتأهيل ضمن المؤسسات التابعة مباشرة لوزارة الصحة العمومية أو الموضوعة تحت وصايتها، السهر على حسن سير هذه المؤسسات. (4) المديرية الفرعية للصيدلة المكلفة بمايلي :
- تطبيق التنظيم الخاص بممارسة مهنة الصيدلة، وخاصة ما يتعلق بشروط فتح وتشغيل الوكالات والمختبرات الصيدلانية والصيدليات التابعة للقطاعات الصحية التي تقع تحت رقابتها التقنية .
- دراسة وتحديد واقتراح سياسة خاصة باستيراد ووضع و توزيع الادوية والمنتجات المرتبطة بالاستعمال البشرى والبيطرى وذلك بالاشتراك مع مختلف الهيئات العمومية المعنية، القيام بكتابة اللجنة المركزية لضبط قائمة الادوية دراسة الاختصاصات الصيدلانية واقتراحها للحصول على التأشيرة الوزارية . مراقبة صنع واستيراد وحيازة المخدرات المستعملة في الميدان الطبي . التنسيق مع مصالح التعليم العالى والبحث العلمي فيما يخص التخطيط والتكوين الطبي الاولى والدائم ،
- تحديد الاحتياجات فيما يخص الموظفين شبه الطبيين وبيان الاهداف .
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 491 تحديد البرامج وتنظيم الدروس والتدريبات التطبيقية المطابقة . المادة 10 : تكلف مديرية العمل الطبى والاجتماعي بمراقبة واقتراح الوسائل اللازمة لحماية الطفولة المحرومة من العائلة، والاطفال المعوقين والمصابين بضعف الحواس، والمسنين وذوى العاهات وكفالتهم وهي تشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 (1) المديرية الفرعية لمساعدة الطفولة المكلفة بمايلي : السعى، طبقا للتنظيمات المعمول بها الى تحديد وتوفير الوسائل اللازمة لحماية الاطفال المكفولين والاطفال المصابين بضعف الحواس أو بأمراض عقلية ،
- تنظيم الاستقبال والاقامة في المؤسسات المتخصصة المفتوحة قصد تحقيق الاهداف المحددة في الفقرة السابقة، والسهر على حسن سير هذه المؤسسات ، تنفيذ التدابير الملائمة لتربية واعادة تربية الاطفال- واندماجهم الاجتماعية وذلك بالاشتراك مع الادارات والهيات المعنية . (2) المديرية الفرعية لمساعدة المعوقين والاشخاص المسنين المكلفة بمايلي : احصاء الاحتياجات المتعلقة بمساعدة المصابين بأمراض- عقلية، ودوى العاهات والمسنين المعوزين ، تهيئة الوسائل القادرة على تعطية هذه الاحتياجات- والسهر على حسن سيرها . المادة 11 : المديرية العامة للضمان الاجتماعي وتتمثل مهمتها في تطبيق السياسة الوطنية في الحمايه والوقاية الاجتماعيه وتكلف في هذا الصدد باعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان والتعاصد الاجتماعيين وتقوم بالوصاية على جميع الهيئات المكلفة بالضمان الاجتماعي وهي تشتمل على مديريتين : مديرية التشريع ، مديرية الشؤون الادارية والمالية والتجهيزات الاجتماعية. المادة 12 : تكلف مديرية التشريع باعداد النصوص التشريعية ومراقبة نطيق القانون . وهي تشتمل على أربع مديريات مرعبة : (1) المديرية الفرعية للضمان الاجتماعي والاخطار المهنية المكلفة بالتشريع والمراقبه بخصوص: تعويضات الضمان الاجتماعي، وحوادث العمل، والامراض المهنيه ، الاسعار، قائمة المقاييس واعداد الاتفاقات والمراقبة- الطبية ،
- التعاضد الاجتماعي . 2 (2) المديرية الفرعية للتقاعد والمنح العائلية المكلفة بالتشريع والمراقبه بخصوص : المعاش ومخصصات التقاعد المنح العائلية،
- توفير الامكانيات الضرورية لمساعدة الاشخاص المسنين. 3 (3) المديرية الفرعية للتحصيل، المكلفة بمايلي :
- المسائل المتعلقة بتحصيل الاشتراكات في الصمان الاجتماعي،
- المنازعات الناجمة عن الضمان الاجتماعي تنظيم الانخراط ووجوبه ومراقبة تطبيقه . 4 (4) المديرية الفرعية للاتفاقات الدولية، المكلفة بمايلي : دراسة واعداد ومفاوضة الاتفاقات الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، في نطاق القوانين السارية وباتفاق مع الوزارات المعنية، والمعاوضة حول ابرامها. المادة 13 : مديرية الشؤون الادارية والمالية والتجهيزات المكلفة بضمان الرقابة على تسيير هيئات الضمان الاجتماعي واعداد البرامج الخاصة بالتجهيرات الاجتماعية، وتشتمل على أربع مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للشؤون الادارية، المكلفة بما يلى :
- تنسيق وتحسين نوعية التسيير وعصرنته و توحيد أساليب الهيئات التابعة للضمان الاجتماعي وكدا الوقاية والحماية الاجتماعية
- مراقبة تسيير هيئات الضمان الاجتماعي، والوقاية والحماية الاجتماعيه، تحديد مباديء وامكانيات ترقية وتكوين و تحسين مستوى الموظفين . (2) المديرية الفرعية للمراقبة، المكلفة بما يلى : مراقبة هيئات الضمان الاجتماعي بالاشتراك مع الهياكل الأخرى التابعة للادارة العامة، في عين المكان. (3) المديرية الفرعية للشؤون المالية، المكلفة بما يلى :
- المراقبة المحاسبية لهيئات الضمان الاجتماعي ، إعداد ميزانيات الهيئات السالفة الذكر والسهر على المصادقة عليها وتنفيدها .. ، جمع واستغلال الاحصائيات واستخلاص النتائج . (4) المديرية الفرعية للتجهيزات الاجتماعية، المكلفة بمايلي : اعداد وتنسيق ومراقبة تنفيذ برامج التجهيز ذات الطابع الصحي والاجتماعي ،
اعداد ومراقبة تنفيذ البرامج الخاصة بمساعدة الطفولة ،
المساهمة في التكوين في ميدان العمل وتسخير الوسائل
- للوقاية خاصة في ميدان الاخطار المهنية واعادة تأهيل الاعضاء . المادة 14 : يلغى المرسوم رقم 71 85 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 أبريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه، وكذلك المادة 3 من المرسوم رقم 76-59 المؤرخ في 24 شوال عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 . المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . خزر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 .. هواري بومدين قراران مؤرخان في 3 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 10 مايو سنة 1978 يتضمنان اعتماد عونين مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية وهران .- بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 10 مايو سنة 1978 ، يعتمد السيد موسى بن مسعود عونا مراقبا للصندوق الاجتماعى لناحية وهران لمدة عامين ابتداء من 15 مايو سنة 1978 .- بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 10 مايو سنة 1978، يعتمد السيد محمد عبد المالك عونا مراقبا للصندوق الاجتماعى لناحية وهران لمدة عامين ابتداء من 15 مايو سنة 1978 . وزارة التربية- مرسوم رقم 78-125 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن ادراج شهاده بيانوريا التعليم الاصلى فى شهادة بكالوريا التعليم الثانوى . ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 15 منه وبمقتضى الأمر رقم 76 35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن انشاء بكالوريا التعليم الثانوى ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 128 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة البكالوريا للتعليم الاصلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن الحاق التعليم الاصلي بوزارة التربية . وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات و تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية . يرسم مايلي : المادة الاولى : تدرج شهادة بكالوريا التعليم الاصلى المحدثة بموجب المرسوم رقم 71 128 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا سيما المادة الاولى منه، كشعبة في شهادة بكالوريا التعليم الثانوي، المادة 2 : يكلف وزير التربية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 … هواري بومدين مرسوم رقم 78-126 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن ادراج شهادة الاهلية للتعليم الاصلى فى شهادة التعليم المتوسط .
- - ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين . وبمقتضى المرسوم رقم 71 129 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الاهلية للتعليم الاصلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-40 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن احداث | شهادة للتعليم المتوسط ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 139 المؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن الحاق التعليم الاصلي بوزارة التربية . وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية .
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 493 برسم ما يلي : المادة الأولى : تدرج شهادة الاهلية للتعليم الاصلى المحدثة بموجب المرسوم رقم 71-129 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه كفرع في شهادة التعليم المتوسط . المادة 2 : يكلف وزير التربية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (*) حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 هواري بومدين وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 بريل سنة 1978 تنهى مهام السيد صالح رحماني، يوصفه نائب مدير التجهيز بوزارة العدل المدعو للقيام بمهام أخرى تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط فركان وكالة بريدية بئر العاتر أولاد ابراهم وكالة بريدية رأس الوادي سريانة وكالة بريدية سيدي عقبة وزارة العمل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 25 أبريل سنة 1978 يتضمن منح شركة بولمان كيلوغ الجيريا رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. ان وزير العمل والتكوين المهني بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 المتضمن تحديد المدة القانونية الحصول على رخصة استثنائية ، وبناء على طلب شركة بولمان كيلوغ الجيريا الرامى الى
- استثنائية . الحصول على مخالفة
- وبناء على الرأى الموافق الصادر عن مفتش العمل، وبناء على اقتراح مدير العمل. مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يتضمن تعيين مدير الموظفين والادارة العامة.- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد صالح رحماني مديرا للموظفين والادارة العامة بوزارة العدل. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 يعين السيد سعدى شيخي، مكلفا بمهمة للشؤون العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 15 مايو سنة 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 15 مايو سنة 1978 يسمح ابتداء من أول يونيو سنة 1978 باحداث ثلاث مؤسسات مبينة في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية نقرين بئر العاتر تبسة رأس الوادي رأس الوادي سطيف سيدي عقبة سيدي عقبة بسكرة يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمنح رخصة استثنائية بمقدار ستة عشر ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، الشركة بولمان كيلوغ الجيريا في ورشة سوناطراك، الوحدتان 5 و 6 بسكيكدة وذلك لمدة ستة أشهر تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين أو ذوى الكفاءة العليا باستثناء العمال غير المتخصصين. المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن، العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل بالمجلس التنفيذي لولاية سكيكدة خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين شملتهم هذه الرخصة.
494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 25 أبريل سنة 1978 . محمد أمير قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن منح شركة «بيتون أوند مونييربو أ . ج » رخصة استثنائية لمخالفة - المدة القانونية للعمل الاسبوعي .
- - ان وزير العمل والتكوين المهني بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 المتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، ولا سيما المادة 8 منه، وبناء على طلب شركة «بيتون أو ندمو نييربو أ ج» المؤرخ في 8 أبريل سنة 1978 والرامى الى الحصول على رخصة استثنائية، وبناء على الرأى الموافق الصادر عن مفتش العمل، وبناء على اقتراح مدير العمل يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمنح رخصة استثنائية بمقدار ستة عشر ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، نشر كه بيتون أوند مونييربو أ ج فى ورشتها التابعة لوحدة «مصنع المحازق بالشراقة، وذلك الى غاية 30 يوليو سنة 1978 تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين أو ذوى الكفاءة العليا باستثناء العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول • المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل ( المجلس التنفيذي لولايه الجزائر) خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 . محمد امير | قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن منح شركة « بيتروشيميكال انترناشيونال انسترومانت رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .- ان وزير العمل والتكوين المهني بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 المتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، ولا سيما المادة 8 منه، وبناء على طلب شركة «بيتروشيميكال انترناشيونال انسترومانت » المؤرخ في 2 ابريل سنة 1978 والرامي الى الحصول على رخصة استثنائية ، وبناء على الرأى الموافق الصادر عن مفتش العمل، وبناء على اقتراح مدير العمل، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمنح رخصة استثنائية بمقدار ستة عشر ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، الشركة بيتروشيميكال انترناشيونال انسترومانت » في ورشتها بعنابة - الحجار وذلك الى غاية 30 سبتمبر سنة 1978. تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين أو ذوى الكفاءة العليا باستثناء العمال غير المتحصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول • المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل ( المجلس التنفيذي لولايه عناية) خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنه 1970 . محمد امير قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن منح شركة «صيبام» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 المتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، ولا سيما المادة لا منه،
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 495 وبناء على طلب شركة « صيبام » المؤرخ في 8 أبريل سنة 1978 الرامي الى الحصول على رخصة استثنائية .. وبناء على اقتراح مدير العمل، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمنح رخصة استثنائية بمقدار ستة عشر ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي لشركة صيبام » فى ورشتها التابعة لوحدة زيغود يوسف لمدة ستة أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين أو ذوى الكفاءة العليا باستثناء العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول . المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن، العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل ( المجلس التنفيذي لولاية سكيكدة خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 . محمد أمير قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن منح المكتب الوطنى للدراسات الاقتصادية والتقنية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشته «مقالع الحمامات الرومانية» . ان وزير العمل والتكوين المهني بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 المتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعى، ولا سيما المادة 8 منه وبناء على طلب المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية لورشة مقالع « الحمامات الرومانية » المؤرخ في 27 أبريل سنة 1978 والرامى الى الحصول على رخصة استثنائية، وبناء على اقتراح مدير العمل، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تمنح رخصة استثنائية بمقدار ستة عشر ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي للمكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية في ورشته «مقالع الحمامات الرومانية وذلك لمدة ستة أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين أو ذوى الكفاءة العليا باستثناء العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول . المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن، العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل ( المجلس التنفيذي لولاية الجزائر) خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4: يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 . محمد امير قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن منح شركة داتش أنديسترى اتلاقن ج م ب ح فريتز ويرنر» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشة وادى عيسي .
- ان وزير العمل والتكوين المهني بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام. 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 المتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، ولا سيما المادة 8 منه، وبناء على طلب شركة «داتش أنديسترى أنلاقن ج م
- ب ح فريتز ويرنر » المؤرخة في 28 يناير سنة 1978 الرامي الى الحصول على رخصة استثنائية
- وبناء على الرأى الموافق الصادر عن مفتش العمل وبناء على اقتراح مدير العمل، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تمنح رخصة استثنائية بمقدار ستة عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي لشركة داتش أنديسترى أنلاقن ج م ب ح فريتز ويرنر، في ورشة وادي عيسى لمدة ستة أشهر . تسرى هذه الرخصة على أصناف سائقي السيارات المهنيين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا | الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول.
496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل بالمجلس التنفيذى لولاية تيزي وزو، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 محمد أمير وزارة السكن والبناء مرسوم رقم 78 : 127 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398
- الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تحديد صلاحيات وزير السكن والبناء .
- ان رئيس الجمهورية . بناء على الميثاق الوطنى ولا سيما الباب السادس منه ، وبناء على الدستور ولا سيما الفقرتان 6 و 7 من المادة III منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة . يرسم ما يلي : المادة الأولى : يتولى وزير السكن والبناء تنفيذ سياسة الحكومة في اطار متفق عليه لتحقيق الاهداف المحددة بموجب الميثاق الوطني في مجالات الاعمار والسكن والبناء، ويسهر على تطبيقها، وفقا لاهداف التنمية الوطنية، وعلى اختيار المخططات ذات الطابع الشامل قصد تلبية الاحتياجات الوطنية فيما يخص المساكن والتجهيزات الجماعية والعمارات ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي وكذلك المباني العمومية .. المادة 2 : يشارك وزير السكن والبناء مع الوزراء المعنيين في اعداد السياسة الوطنية للاعمار الاقليمي، وتنفيذها وذلك باعتباره وزيرا مكلفا بالاعمار •] ويقوم لهذا الغرض بمايلي : I - اقتراح التوجيهات الواضحة فيما يخص الاعمار الاقليمي طبقا لاحكام الميثاق الوطني ، 2 يشارك مع الوزراء المعنيين في انجاز الدراسات التي
- تتناول امكانيات النواحي المختلفة للبلد وفي انجاز الدراسات العامة التي تمكن من اقامة المشاريع 10 المادة 3: يتولى وزير السكن والبناء تنفيذ السياسة الوطنية للعمران طبقا للسياسة الوطنية للاعمار الاقليمي، ويقترح جميع التدابير التي تسمح بتكييف الهيكل الاساسي للمناطق العمرانية الحضرية والمناطق الريفية مع التطور الديمغرافي والاقتصادي . ويقوم لهذا الغرض بما يلى : 1 - المراقبة والمصادقة على دراسات وانجاز مخططات اعمار البلديات أو أجزاء البلديات أو مجموعات من البلديات ، 2 - وهو مكلف بانشاء مناطق سكن حضرية جديدة ومناطق صناعية ومناطق أخرى تدخل في اطار المخططات العمرانية لاعادة هيكلة المناطق الحضرية واقامة قرى جديدة . 3 وهو يقترح، بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، التدابير التشريعية والتنظيمية وكذلك الوسائل الضرورية لتطبيق سياسة الاحتياطات العقارية، ويتابع تطبيقها . المادة 4 : يقوم وزير السكن والبناء بتنفيذ السياسية الوطنية للسكن، ولهذا الغرض : 1 يقوم بتحضير مقاييس السكن تبعا للمتطلبات الاقتصادية والمطامح الاجتماعية ، 2 يقترح وينفذ، بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، اجراءات التمويل الرامية الى أفضل انجاز للسكن . 3 - يسهر على الانسجام بين أسعار الانجاز وسياسة الايجار 4 - يقترح السياسة الخاصة بالسكن، طبقا للتوجيهات المدرجة في اطار التعاون العقاري والوصول إلى امتلاك السكن العائلي ، 5 - يقترح التنظيم المتعلق بالايجار وأتاوى احتلال المحلات التابعة للاملاك العمومية، ويتابع تطبيقه في اطار السياسة الوطنية للدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل . 6 يحدد برامج السكن، ويسهر على انجازها، بالاتفاق مع الوزراء المعنيين وبالتعاون مع الجماعات اللامركزية ، 7 - يقترح تنظيم التسيير المتعلق بأملاك القطاع العمومي ويحدد نظام تسييرها وكيفياته باستثناء عقارات أملاك الدولة . ويكلف لهذا الشأن : ا بتسيير مساكن القطاع العمومي . ب - بتحضير وتنفيذ التدابير المتعلقة بتسيير العظيمة العقارية الوطنية وصيانتها وتجديدها ، بتحديد التدابير الرامية الى عقلنة التسيير بالاتفاق ج المعنيين، وذلك بتوحيد هياكل وقواعد تسيير مع الوزراء الاملاك العقارية التابعة للدولة أو التي استفاد انجازها من مساعدة مالية من الدولة .
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 497 المادة 5 : 1 يعمل وزير السكن والبناء، بالاشتراك مع الوزراء المعنيين على ايجاد مقاييس لمميزات مواد البناء وترقية المواد الجديدة وعلى الخصوص المواد المحلية وذلك لتحسين طرق وتقنيات العمارة وكيفية البناء ضمن الشروط الاقتصادية الأكثر ملاءمة . 2 - يقوم بتوحيد نمط المواد المستعملة في العمارة بالاشتراك مع الوزراء المعنيين ، 3 - يوفق بين التصاميم المعمارية والتقاليد الوطنية والنوعيات المحلية . 4 - يشترك في دراسة امكانية انتاج المقالع ومناجم المواد الطبيعية ، 5 - يقوم بدراسة وانجاز برامج المباني العمومية والتجهيزات الكبرى وذلك بالاشتراك مع الوزراء المعنيين ، 6 - يقدم كل اقتراح للوزراء المعنيين فيما يخص تحديد البرامج الخاصة بانتاج واستيراد المواد والادوات وتحديد موقعها وقياساتها التقنية ، 7 - يقوم بكل عمل يرمى الى زيادة وتحسين الامكانية التقنولوجية للبلد في مجال البناء . المادة 6 : يقوم وزير السكن والبناء قصد انجاز المهام التي أسندت اليه بما يلى : I تنفيذ التدابير الملائمة لتحسين انتاجية مؤسسات الانجاز العمومى التابع لهذا القطاع وللمكاتب العمومية للدراسات والهيئات والمقاولات ومؤسسات التكوين الموضوعة تحت سلطته والتي تسهم في تطبيق سياسة الحكومة . 2 - انجاز الوسائل الجديدة للبحث والدراسة والانجاز اللازمة لتنشيط قطاع السكن والبناء . 3 - تنظيم ممارسة مهن المهندس المعمارى، والمهندس والخبير في ميدان السكن والبناء، وكذلك ممارسة مكاتب الدراسات والمؤسسات الخاصة وتصنيعها وتأهيلها ، 4 - يمنح الاعتماد لمكاتب الدراسات الخاصة ومؤسسات الانجاز الحاصة، التابعة لهذا القطاع . المادة 7 : يقوم وزير السكن والبناء للتزويد بالوسائل البشرية الضرورية لتنفيذ مهمته، بما يلى : I - احصاء احتياجات القطاع وتنظيم تكوين الموظفين الضروريين لتنفيذ النشاطات النوعية للقطاع في اطار السياسة العامة للتعليم والتكوين التي اعتمدتها الحكومة ، 2 - تطبيق الخدمة المدنية على المهندسين المعماريين ومهندسي القطاع وذلك في اطار النظام المعمول به . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-128 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تعيين المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير السكن والبناء .
- - ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير السكن والبناء . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 78 128 المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير السكن والبناء . وبمقتضى الامر رقم 68-12 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن انشاء المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتجديد قانونه الاساسي، وبمقتضى الأمر رقم 66-47 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبمقتضى الامر رقم 71-85 مكرر المؤرخ في 11 ذي . القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن : انشاء وتحديد القانون الاساسي لهيئة المراقبة التقنية للبناء ، . وبمقتضى الأمر رقم 74-51 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن احداث المركز الوطني للدراسات ولتنشيط مؤسسة الاشغال (كنات) وتحديد قانونه الاساسي ، وبمقتضى الأمر رقم 74-76 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية لمدينة الجزائر وتحديد قانونها الاساسي . وبمقتضى الامر رقم 74-77 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بقسنطينة وتحديد قانونها الاساسي .
- وبمقتضى الاتفاقية المؤرخة في 16 رمضان عام 1389 الموافق 26 نوفمبر سنة 1969 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمساهمين في الشركة العقارية الجزائرية .
498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاث، 23 جمادى الثانية عام 1308 ه . وبمقتضى المرسوم رقم 63 217 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 وتعلق بتكوين مجلس المراقبة ومجلس الادارة | للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية (كادات) ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 434 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن انشاء الشركة الجهوية للبناء لمدينة الجزائر (سوريكال) والموافقة على قانونها الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-435 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن انشاء الشركة الجهورية للبناء لمدينة قسنطينة (سوريكو) والموافقة على قانونها الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-436 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن انشاء الشركة الجهوية للبناء لمدينة وهران (سوريكور) ، والموافقة على قانونها الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-605 المؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث القانون الاساسي للشركة الجهوية للبناء في الجنوب والمصادقة عليه، وبمقتضى المرسوم رقم 74-177 المؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للاصنام وتحديد قانونها الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 178 74 المؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بباتنة وتحديد قانونها الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-179 المؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لتيزي وزو وتحديد قانونها الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 180 المؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف وتحديد قانونها الاساسي و وبمقتضي المرسوم رقم 74-181 المؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بعنابة وتحديد قانونها الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-183 المؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العموميه للمدية وتحديد قانونها الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-171 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1397 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-172 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1397 اموافق 12 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن نقل الوصاية على المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنيه ، وبمقتضى المرسوم رقم 78 59 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1398 أموافق 18 مارس سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة اشتراكية لتنميه البناء في مدينة وهران وبمقتضى المرسوم رقم 78-60 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة لتنمية البناء في مدينة وهران ، وبمقتضي المقرر المؤرخ في 19 رجب عام 1394 الموافق 8 بهشت سنه 1974 والمتعلق بانشاء الشركة الجزائرية للركائز والاسس ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توضع تحت وصاية وزير السكن والبناء المؤسسات والهيئات الاتي ذكرها : 1 - الشركة الوطنية للاشغال الاساسية والبناء (سوناتيبا)، -2 الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية (كادات) ، -3 المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال (كنات) ، 4 هيئة المراقبة التقنية للبناء (سي - تي - سي) ، 5 المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة. المعمارية وتنظيم المدن ، 6 الشركة الوطنية للبناء والأشغال العمومية لمدينة الجزائر . 7 الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية لمدينة
- قسنطينة، 8 المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لمدينة الاصنام ، 9 المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لمدينة باتنة ، 10 المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لمدينة تيري وزو ، -II المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لمدينة سطيف
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 499 12 - المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لمدينة عناية . 13 المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لمدينة المدية ، 14 - الشركة الجهوية للبناء لمدينة الجزائر (سوريكال) ، 15 الشركة الجهوية للبناء لمدينة قسنطينة . 16 - الشركة الجهوية للبناء المدينة وهران . 17 الشركة الجهوية للبناء في الجنوب ، 18 - - الشركة الجزائرية للركائز والاسس . 19 - المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية (ايكو تاك)، 20 المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية (انريك) ، 21 مؤسسة تنمية البناء في مدينة وهران . 22 - المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية للبناء . 23 الشركة العقارية الجزائرية … المادة 2 1 كما توضع تحت وصاية وزير السكن والبناء مراكز التكوين الآتية : 1 - المراكز العاملة حاليا : لتلمسان وسطيف وبشار وتيارت والمدية وعنابة وتيزي وزو . طور 2 المراكز التي مازالت في طور الانجاز : لعنابة وسيدي بلعباس والجلفة وتبسة وبسكرة وبجاية والمسيلة وتيارت ومعهد وهران وقسنطينة … المادة 3: يكلف وزير السكن والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرو بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 • هواري بومدين | وزارة الاعلام والثقافة قراران مؤرخان في 29 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 7 مايو سنة 1978 يتضمنان حركة في سلك المستشارين الثقافيين .
- بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 7 مايو سنة 1978 ، ترسم السيدة حمدان المولودة ويزة اغيلا حريز، وترتب في سلك المستشارين الثقافيين طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار .. ترتب المعنية في الدرجة 6 من السلم 13 وتحتفظ الى غاية أول غشت سنة 1973 بأقدمية قدرها سنتان
- بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 7 مايو سنة 1978، يرتب السيد منير ماحي ، في سلك المستشارين الثقافيين طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار .. يرتب المعنى في الدرجة 7 من السلم 13 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها سنة واحدة .. قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 7 مايو سنة 1978 يتضمن تعيين مستشارة في الاعلام .
- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عا 1398 الموافق 7 مايو سنة 1978، تعين الآنسة مزهورة ولد حسين مستشارة متمرنة في الاعلام .. وتتقاضى المعنية مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى 295 الخاص بدرجة التمرين في السلم 13 قراران مؤرخان في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يتضمنان تعيين ممثلين عن الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء لبعض الاسلاك . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يعين الاشخاص المبينة أسماؤهم في الجدول أدناه، ممثلين عن الادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء لوزارة الاعلام والثقافة : الاسلاك المرسمون النواب المستشارون الثقافيون خير الدين تيترى جمال الدين خياري المستشارون في الاعلام شريف هارون المساعدون الوثائقيون أرزقي مشيط المساعدون في الابحاث محمد غمايدية محمد خلاصي محمد الطاهر شباطة عمر شويطر
500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يعين الاشخاص المبينة أسماؤهم في الجدول أدناه، ممثلين عن الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء الوزارة الاعلام والثقافة : الاسلاك المرسمون النواب الملحقون في الابحاث الآنسة فاطمة خضرة قادرية بلقاسم حسن جاب الله المساعدون في الفنون الجميلة بلقاسم محمد بن على المحافظون بلخلفة بلطرش قويدر عمارة محفوظ بن محي الدين الهواري صياح الآنسة فوزية صحراوى الطاهر قراران مؤرخان في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يتضمنان انتخاب ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لبعض الاسلاك .
- بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو في الجنوب دياه، كممندين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الاسلاك المرسمون المستشارون الثقافيون على خلاصي المستشارون في الاعلام الحسن بهلول المساعدون الوثائقيون فتيحة بوصالح المساعدون في الابحاث محمد مهنان بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو في الجدول أدناه، كممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الاسلاك المرسمون الملحقون في الابحاث على بن رجدال المساعدون في الفنون الجميلة بشير بلس شاوش المحافظون نوار جدواني الآنسة انيسة محمدى سنة 1978 يعلن عن انتخاب الاعوان المبينة أسماؤهم التابعة لوزارة الاعلام والثقافة : النواب عبد الله بسرياني محمد العربي بلخير محمد جادان مروان ميموني سنة 1978 يعلن عن انتخاب الاعوان المبينة أسماؤهم التابعة لوزارة الاعلام والثقافة : النواب زهيرة بوزاهر محمد شريفي اسماعيل عثمان السيدة نصيرة عمرو موسى وزارة الصناعة الثقيلة يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة
- والذي يبقى مرفقا بأصل هذا الفرار. ويتألف المستودع من قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 15 مايو سنة | خيمه ذات 1978 يتضمن الترخيص للشركة الجزائريه للجيوفيريا الجيو) بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من ويكتب سقف مردوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان الصنف الاول (الجيو (A (A). الثاني مستردخ ستقل للمنفجرات الجيو .(A ( .
- يوضع بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 15 سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار مايو سنه 1978 يرخص للشركه الجرائريه من جوانب المستودع عند كل توقف ويعلق هذا السياج بباب للجيو ميرياء (الجيو) في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف من صنع متين يفعل بمفتاح ولا يجرى منحه الا لاجل الخدمة . الاول في كامل التراب الوطنى ضمن الشروط المحددة بموجب ويحب أن يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام القوانين السارية المفعول وضمن الشروط المبينة أدناه والنظافة .
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 501 يجب على الشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) أن تعلم | في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها. وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده. ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . يجب ألا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 7500 كلغ من المتفجرات (المتفجرات = 1 بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة) . لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي ان المسافة «م» بالامتار، الموجودة بين مستودعين يجب أن V2,5 ك تكون مساوية على الاقل له : م = ، ك هو ت الوزن الاقصى للمتفجرات بالكيلوغرام الموجود في أهم أحد الكبريت، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . يجب أن تكون أرض المستودع معدة بكيفية يسهل كنسها ويجرى اتلاف البقايا المكنوسة بالحرق مع اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة • ويجب أن تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع . ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش و توزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة المستودعين و ت هو معامل المعادلة من دون أن تقل المسافة الاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا . عن 50 مترا . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل ، أن تشعر بذلك الوالى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا ومدير الدرك الوطني | و مدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذى يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل من الصنف الاول وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق، وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على بعد 500 متر من كل جهة . ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه . بكل تعيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في القوانين السارية المفعول . ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسب في احداث شرر، ولاسيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة • ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا على رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب ألا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة. وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع . ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يلغى القرار المؤرخ في 3 أبريل سنة 1967 والمرخص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) بانشاء واستغلال مستودع متنقل يحمل نفس التسمية في ولايتي الواحات والساورة سابقا . يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ، الولاة ، مدير الدرك الوطني بالجزائر العاصمة مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 15 مايو سنة | 1978 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية للجيوفيزية (الجيو) بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث (الجيو (2 (2).
- بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 15 مايو سنة 1978 يرخص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في كامل التراب الوطنى ضمن الشروط المحددة بموجب القوانين السارية المفعول وضمن الشروط المبينة أدناه يتكون هذا المستودع من صندوق معدني مجهز بقفل الامان ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات . ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل للمفرقعات الجيو a ( . يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 12500 وحدة أي 25 كلغ من المواد المتفجرة . لا يجوز وضع المستودع على بعد يقل عن 50 مترا من أى مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي . من المسافة «م» بالامتار الموجودة بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م V ك = 2,5 ، ك هو ت الوزن الاقصى للمتفجرات بالكيلوغرام الموجود في أهم أحد المستودعين و ت هو معامل المعادلة من دون أن تقل المسافة عن 50 مترا . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل ، أن تشعر بذلك الوالى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا ومدير الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الأعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل من الصنف الثالث وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها . يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في القوانين السارية المفعول .. ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره . و يجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يلغى القرار المؤرخ في 3 ابريل سنة 1967 المرخص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء بإنشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات يحمل نفس التسمية، في ولايتي الواحات والساورة سابقا . يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ، الولاة ،
- مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر . مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 15 مايو سنة 1978 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (الجيو (B (B). بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 15 مايو سنه 1978 يرخص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) فى أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في كامل التراب الوطنى ضمن الشروط المحددة بموجب القوانين السارية المفعول وضمن الشروط المبينة أدناه .. يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة والذى يبقى مرفقاً بأصل هذا القرار، ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار • ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى مستودع متنقل للمتفجرات الجيو B يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بسحاب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة .
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 503 ويجب أن يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة يجب على الشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القراره المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الأشغال لكي يجرى فحصها، وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عنه التأسيس الأول للمستودع ولا تجدد بعده. ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . يجب ألا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع فى أي وقت كان الحد الأقصى البالغ 7900 كلغ من المتفجرات المتفجرات = 1 بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة) . لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعه 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى ان المسافة «م» بالامثار الموجودة بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م V == V 2,5 ، ك هو ت الوزن الاقصى للمتفجرات بالكيلوغرام الموجود في أهم أحد المستودعين و ث هو معامل المعادلة من دون أن تقل المسافة عن 50 مترا . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل ، أن تشعر بذلك الوالى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا ومدير الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل من الصنف الاول وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق، وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على بعد 500 متر من كل جهة . ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في القوانين السارية المفعول . ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أحص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسب في احداث شرر، ولاسيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . يجب أن تكون أرض المستودع معدة بكيفية يسهل كنسها ويجرى اتلاف البقايا المكنوسة بالحرق مع اتحاد كل الاحتياطات اللازمة • ويجب أن تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتين والحشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تمنع 50 مترا حول المستودع . ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهوله عند بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون أحدهما على الأقل مستعملا ببرعوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسه ليلا ونهارا . ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملحأ يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودع، ويكون هذا المنجا موضوع بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز، ويحب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن تقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا على رحال دوي خبره يختارهم ويعينم المكلف المسؤول عن المستودع، ويحب ألا تلقى الصناديق على الأرض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصوبة من كن صدمه وتحرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستعنه يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع . ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظاميه الحاصة بفشك التفجير . يلغى القرار المؤرخ في 23 أبريل سنة 1967 والمرخص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) بانشاء واستغلال مستودع متنقل يحمل نفس التسمية في ولايتي الواحات والساورة سابقا .
504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة ، الولاة . مدير الدرك الوطني بالجزائر العاصمة . مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 15 مايو سنة 1978 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث (الجيو ).- بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 15 مايو سنة 1978 يرخص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في كامل التراب الوطنى ضمن الشروط المحددة بموجب القوانين السارية المفعول وضمن الشروط المبينة أدناه ) يتكون هذا المستودع من صندوق معدني مجهز بقفل الامان ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات . ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل للمفرقعات - الجيو - b ( يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 12500 وحدة أى 25 كلغ من المواد المتفجرة . لا يجوز وضع المستودع على بعد يقل عن 50 مترا من أى مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي . ان المسافة «م» بالامتار الموجودة بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م V ك ، ك هو = 2,5 J - ت الوزن الاقصى للمتفجرات بالكيلوغرام الموجود في أهم أحد المستودعين و ت هو معامل المعادلة من دون أن تقل المسافة عن 50 مترا . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل ، أن تشعر بذلك الوالي والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا ومدير الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسحة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل من الصنف الثالث وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها . يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير | هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في القوانين السارية المفعول . ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة … ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم :. يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة . ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره . ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير يلغى القرار المؤرخ في 23 مايو سنة 1967 المرخص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات يحمل نفس التسمية فى ولايتي الواحات والساورة سابقا . يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة . الولاة ، مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر . مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المطبعة الرسميه : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر