مرسوم رقم 78-200 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن حل الشركة الجهوية للبناء لمدينة قسنطينة 858
المادة الأولى
فتح المادةتحل الشركة الجهوية للبناء لمدينة قسنطينة.
المادة 2
فتح المادةيؤول مجموع أموالها وكذلك الحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل الى المؤسسة الاشتراكية لاشغال الشرق.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر 1978 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 68-435
- مرسوم رقم 78-128
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 78-203
مرسوم رقم 78-203 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن احداث المؤسسة الاشتراكية لاشغال الشرق . 861
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.