أمر رقم 74 76 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية لمدينة الجزائر وتحديد قانونها الاساسي • 822
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية « الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية لمدينة الجزائر » مؤسسة اشتراكية تخضع | للامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه .
ويحدد القانون الاساسي للمؤسسة طبقا للملحق المرفق بهذا الامر.
المادة 2
فتح المادةان حل المؤسسة المحتمل وتصفية وتحويل أملاكها وكذا تغيير قانونها الاساسى عند الاقتضاء، يتم بموجب نص تشريعي .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية نوع الشركة ومركزها
المادة الأولى
فتح المادةان الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية المعينة فيما يلى تحت اسم « الشركة » هي مؤسسة اشتراكية ذات صبغة صناعية وتجارية وشخصية معنوية واستقلال مالى.
المادة 2
فتح المادةيكون مركز الشركة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مقرر من وزير الوصاية ..
الثلاثاء 10 رجب عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 823 الهدف وميدان النشاط
المادة 3
فتح المادةترمى الشركة الى انجاز جميع أشغال الهياكل الاساسية والبناء الهندسة المدنية والبناء العمومي أو الخاص والمعد للاستعمال الادارى أو الصناعي أو التجاري أو السكن .
المادة 4
فتح المادةيجوز للشركة في نطاق هدفها :
I أن تبرم جميع التعاقدات والاتفاقات وأن تحصل على جميع الترخيصات اللازمة لانجاز الاشغال التي يعهد بها اليها، 2 أن تحول عند الاقتضاء الى أى مؤسسة أو شركة متعاقدة من الباطن جزءا من انجاز الصفقات العائدة لها، 3 انشاء أو شراء جميع المؤسسات أو المقاولات أو الشركات الفرعية أو التابعة لها خصوصا جميع الورش اللازمة الصناعة أو اصلاح مواد التجهيز أو صيانة تجهيز الشركة ولاجل اتمام هدفها يمكنها المشاركة ضمن مؤسسات أو مقاولات أخرى،
4 - وبصفة عامة القيام بجميع العمليات المتعلقة بالاموال المنقولة والعقارية المالية والصناعية أو التجارية المتعلقة بنشاطاتها .
رأس المال
المادة 5
فتح المادةتجهز الشركة برأسمال يمنح لها من الدولة ويحدد مبلغه بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الوصاية ووزير المالية . ويشكل هذا الرأسمال بدفعات نقدية واسهامات عينية .
ويمكن زيادة رأس المال أو تنقيصه بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الوصاية ووزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للشركة وبعد أخذ رأى المجلس الاستشاري المنصوص عليه في المادة 10 أدناه.
الوصاية
المادة 6
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالبناء يساعده المجلس الاستشارى المنصوص عليه في المادة 10 أدناه .
المادة 7
فتح المادةيوجه وزير الوصاية ويراقب نشاط الشركة .
I - ويتولى وزير الوصاية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري :
تحديد التنظيم الداخلي للشركة، توجيه برامج الاشغال، تحديد البرامج السنوية أو لعدة سنوات للاستثمارات الجديدة وتجديد المنشآت القديمة الترخيص بانشاء الوكالات أو المستودعات أو الفروع في الجزائر أو في الخارج،
- تحديد القانون الاساسي للمستخدمين وشروط تحديد رواتبهم، المصادقة على النظام الداخلي المصادقة على التقرير السنوى للنشاط والموضوع من قبل المدير العام. 2 ويتولى بالاشتراك مع وزير المالية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري :
- تحديد النظام المالي المصادقة على الجداول التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات الترخيص بالقروض الطويلة والمتوسطة الاجل المصادقة على الموازنة والحسابات السنوية واعطاء براءة الذمة عن حسن التسيير، الاذن للشركة بتقديم المساهمات المصادقة على مشاريع شراء وبيع العقارات اللازمة لنشاط الشركة، البت في تعيين الارباح حسب الشروط المقررة في المادة 21 أدناه الاذن في قبول الهبات والوصايا.
المادة 8
فتح المادةيمكن لوزير الوصاية أن يستشير المجلس الاستشارى حول جميع القضايا الاخرى المتعلقة بسير ونشاط الشركة .
المادة 9
فتح المادةيتعين على المدير العام أن يخبر وزير الوصاية بسير الشركة .
ويتلقى وزير الوصاية على الخصوص كل شهر من المدير العام تقريرا عن العمليات أدناه :
شراء أو بيع الاموال المنقولة وعلى الخصوص الادوات التي يزيد مبلغها على 100.000 دج (مائة ألف دينار جزائري)
- الضمانات والكفالات المقدمة باسم الشركة بمبلغ يزيد على 100.000 دج (مائة ألف دينار جزائري)
- التعهدات والصفقات التي يزيد مبلغها على 5000000 دج (خمسمائة ألف دينار جزائري) جدول الاشغال المنجزة.
المادة 10
فتح المادةيكلف المجلس الاستشارى بتزويد وزير الوصاية بجميع الآراء وبجميع الاقتراحات اللازمة والمتعلقة بنشاط وسير الشركة، وهو يتألف من :
ممثل وزير الوصاية، رئيسا ممثل وزير الصناعة والطاقة ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ممثل وزير المالية رئيس الجمعية العامة لعمال الشركة.
يحضر اجتماعات المجلس الاستشاري المدير العام للشركة ومندوب الحسابات.. 824 الجريدة الرسمية ويجوز للمجلس الاستشارى أن يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص يرى حضوره مفيدا تبعا للقضايا المسجلة في جدول الاعمال .
المادة 11
فتح المادةيجتمع المجلس الاستشارى مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر وكلما دعت مصلحة الشركة الى ذلك، بدعوة من رئيسه الذى يحدد جدول أعمال الجلسات .
ويمكنه ان يجتمع في جلسة طارئة اما بطلب من رئيسه واما من ثلاثة أعضاء على الاقل واما من المدير العام للشركة.
يقوم بأعمال كتابة المجلس المدير العام، ويجرى تحرير محضر لكل جلسة يوقع عليه الرئيس وعضو على الاقل، وتوجه نسخة منه الى الوزير المكلف بالوصاية والي كل واحد من الاعضاء ويسجل بالمحضر رأى كل من أعضاء المجلس مع بيان اسمه .
المادة 12
فتح المادةيجوز لوزير الوصاية في كل حين أن يكلف أعوانا من ادارته بمهام التحقيق قصد الاطلاع على تسيير الشركة .
ويتمتع هؤلاء الإعوان لانجاز مهمتهم بأوسع الصلاحيات للاطلاع على الوثائق المالية والتجارية والحسابية الخاصة بالشركة .
ويجوز لوزير المالية أن ينشىء لجانا للتحقيق قصد القيام بمهام مراقبة العمليات المالية للشركة حسب الشروط المحدد أعلاه .
المادة 13
فتح المادةيراقب حسابات الشركة مندوب للحسابات يعينه وزير المالية .
ويمكنه أن يطلب جميع الوثائق وأن يقوم بجميع التحقيقات في عين المكان.
فيحقق في السجلات والصندوق ومحفظة الحسابات والقيم الخاصة بالشركة، ويراقب صحة وجدية الجرد والموازنة وكذلك صحة المعلومات المعطاة بشأن حسابات الشركة من قبل المديرية العامة.
ويحضر جلسات المجلس الاستشاري .
ويضع تقريرا حول حسابات آخر السنة المالية المعدة من طرف المدير العام ويوجهه الى كل من وزير الوصاية ووزير المالية ورئيس المجلس الاستشاري.
التسيير
المادة 14
فتح المادةيعهد بادارة الشركة الى مدير عام يخضع للاحكام المقررة بموجب المادتين 6 و 62 من الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه .
ويعاونه مدير عام مساعد تطبيقا للمادة 63 من نفس الامر .
المادة 15
فتح المادةيتمتع المدير العام بجميع الصلاحيات لتأمين حسن سير الشركة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلس | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1304 ه العمال بمقتضى المادة 19 والمواد التي تليها من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، وكذا اختصاصات مجلس المديرية المقرر في المادة 57 والمواد التي تليها من نفس الامر، ويمكنه أن يتخذ جميع القرارات أو المبادرات المفيدة لهذا الغرض ولا سيما :
- يؤمن التنفيذ السليم لصفقات الاشغال المبرمة مع الشركة، يهيىء مشروع النظام الداخلي ومشاريع القانون الاساسي للمستخدمين يعين المستخدمين باستثناء رؤساء المصالح للشركة الذين يعينهم وزير الوصاية يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الشركة، يهيىء الجداول التقديرية السنوية للنفقات والإيرادات يأمر بجميع المصروفات يعد التقرير السنوي للنشاط، يضع الموازنة والمحاسبات السنوية يمثل الشركة تجاه الغير وفي جميع أعمال نشاطها المدني، يبرم جميع التعاقدات وجميع الصفقات ويبيع ويشترى جميع الاملاك والمنقولات وجميع المواد ويعطى جميع الكفالات والضمانات باسم الشركة يبلغ وزير الوصاية بالعمليات التي يتجاوز مبلغها الحدود المقررة في المادة 9 أعلاه يقترح جميع مشاريع شراء أو بيع أو اكتراء العمارات اللازمة لنشاط الشركة يقترح جميع مشاريع القروض المتوسطة والطويلة الاجل .
أحكام مالية
المادة 16
فتح المادةتضبط حسابات الشركة على الشكل التجاري طبقا للمخطط الحسابي العام.
المادة 17
فتح المادةان مسك الحسابات وادارة الاموال يعهد بهما الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 - أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. ويعين هذا المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين .
المادة 18
فتح المادةتضبط المحاسبة على أساس السنة المالية.
وتبتدىء السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر .
الثلاثاء 10 رجب عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 825
المادة 19
فتح المادةيوجه المدير العام قبل 30 سبتمبر من كل سنة في أقصى حد الى وزير الوصاية ووزير المالية علاوة على الميزانيات والحسابات التقديرية العناصر التي تمكن من قفل حسابات السنة الجارية.
و تعتبر المصادقة على الجداول التقديرية مكتسبة عند انتهاء أجل 45 يوما من تاريخ الاحالة مادام لم يعارض فيها أي من الوزيرين المعنيين .
وعلى خلاف ذلك يبعث المدير العام في أجل 15 يوما ابتداء من تبليغه المعارضة بجداول جديدة قصد المصادقة عليها.
وتعتبر المصادقة مكتسبة عند انتهاء أجل 30 يوما الذي يلى احالة الجداول التقديرية الجديدة وعدم ابداء معارضة جديدة .
واذا لم تتم المصادقة على الجداول التقديرية في مستهل السنة المالية، يجوز للمدير العام أن يقوم بالمصروفات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ التزاماتها في حدود التقديرات المطابقة للجداول المصادق عليها للسنة المالية السابقة.
المادة 20
فتح المادةيضع المدير العام في نصف السنة التالي لقفل السنة المالية ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح يوجهها تباعا الى رئيس المجلس الاستشارى ومندوب الحسابات .
و ترسل هذه الوثائق مصحوبة بالتقرير السنوى لنشاط الشركة الذي يضفه المدير العام مع ملاحظات مندوب الحسابات ورأى المجلس الاستشارى الى وزير الوصاية ووزير المالية قصد المصادقة عليها .
المادة 21
فتح المادةتتكون الارباح من نتائج السنة المالية التي تشتمل عليها ميزانية حساب الخسائر والارباح والتي يستخلص فيها مجموع العمليات بعد حسم التكاليف والاستهلاكات. وتخصص الارباح باقتراح من المدير العام بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى من طرف كل من وزير الوصاية ووزير المالية في نطاق الاحكام المنصوص عليها في المواد من 82 الى 84 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور اعلاه.
مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 82-389
مرسوم رقم 82-389 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تحويل الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بمدينة الجزائر الى مؤسسة اشتراكية لبناء العمارات. 3029
-
مرسوم رقم 78-128
مرسوم رقم 78-128 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تعيين المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير السكن والبناء 497. 497
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتعلق بتنظيم التعليم يقصد الحصول على دبلوم التسيير والادارة البحرية . 42
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.