مرسوم رقم 78-60 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة لتنمية البناء في مدينة وهران . 293
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقن
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم «مؤسسة تنمية البناء في مدينة وهران والمعينة فيما يلى تحت اسم «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-66 (ج.ر عدد 11 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
«المادة الاولى : المقطع 1 تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «مؤسسة تنمية البناء في غرب البلاد».
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة في إطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطبقا للتنظيم الجاري به العمل بمايلي :
- القيام بكل دراسة اقتصادية وتنظيمية وتقنية تتصل بالمهام المذكورة أعلاه، وبكل دراسة تتناول تنظيم التسيير أو التكوين وكذلك بكل مساعدة لانجاز مختلف الدراسات أو الاشغال التي تتصل بهدفها . 2 المساهمة في انجاز البرنامج الوطني في مجال البناء والسكن والهياكل الاساسية الأخرى ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي في الولايات المبينة في المادة 4 أدناه •
3 - ابرام جميع العقود والاتفاقيات الهادفة لانجاز الاشغال التي يعهد بها اليها وكل الرخص أو الاجازات الضرورية لتنفيذها . -4 التعاقد من الباطن مع أى مؤسسة أخرى متعاقدة من الباطن لتنفيذ كل أو جزء من الصفقات التي تؤول اليها . 5 احداث أو شراء كل مؤسسة أو مؤسسة تابعة أو فرع وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى المؤسسة يكون لها نفس الهدف، والمشاركة في تلك المؤسسات الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم .
وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 200 المؤرخ في 22 جمادى تحت أي شكل كان . 6 وعلى العموم القيام بكل عملية تتناول الاموال المنقولة والعقارية وكل عملية مالية أو صناعية أو تجارية أو كل نوع آخر يتصل بنشاطاتها أو جميع النشاطات الأخرى المماثلة لها أو المرتبطة بها .
7 - ويمكن للمؤسسة فضلا عن ذلك أيضا، أن تقوم بجميع الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق | العمليات التجارية والصناعية الخاصة بالاموال المنقولة والعقارية بالوصاية على مؤسسات الاشغال العمومية والبناء الآتية من | الاملاك الشاعرة أو الموضوعة تحت حماية الدولة .
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-8 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 يناير سنة 1964 والمتضمن التصريح باعتبار مؤسسة ليناك ملكا شاغرا واسناد تسييرها الى مركب البناء والاشغال العمومية .
والمالية المتصلة بنشاطاتها ومن شأنها أن تسهل تنميتها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل . 8 كما يمكنها بالاضافة الى ذلك، ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها أو التنازل لجميع المؤسسات الاخرى أو الشركات المقاولة من الباطن، عن التنفيذ الجزئي للصفقات التي تؤول اليها .
المادة 3
فتح المادةتنقل للمؤسسة، لاجل القيام به تها، الهياكل والوسائل التابعة لمركب البناء والاشغال العمومية الذي تلهم 294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1398 ه
المادة 4
فتح المادةتمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها على تراب | الولايات التالية :
- وهران .
مستغانم ، معسكر ، -
- تيارت ، سيدي بلعباس .
تلمسان ، سعيدة .
ويمكنها أن تنفذ بصفة استثنائية الاشغال المتصلة بهدفها على تراب ولايات غير تابعة لاختصاصها الاقليمي، وذلك بناء على قرار لوزير السكن والبناء .
المادة 5
فتح المادةيكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة وهران و يمكن نقله الى أى مكان آخر من الولايات التي حدد مجال عملها فيها وذلك بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير السكن والبناء .
الباب الثاني — الهيكل والادارة والتسيير
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة فى الميثاق والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 7
فتح المادةتزود المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ...
المادة 8
فتح المادةتتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
- مجلس العمال ، اللجان الدائمة .
مجلس المديرية .
المدير العام للمؤسسة ومديرى الوحدات .
المادة 9
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الواحدات التي تكون المؤسسة . وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدف المؤسسة ..
ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له .
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 10
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير السكن والبناء الذى يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 1 موافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجلس تنسيق المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية بموجب فرار مشترك من وزير السكن والبناء ووزير المالية وذلك بعد قفل الحسابات في نطاق التنظيم الجارى به العمل والناتج عن تطبيق أحكام المادة 3 أعلاه .
المادة 13
فتح المادةيصدر كل تعديل لاحق للمالية الاساسية للمؤسسة بموجب قرار مشترك من وزير السكن والبناء ووزير المالية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الذي يدلى به في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالى للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 15
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة مع آراء وتوصيات مجلس العمال الى وزير السكن والبناء ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط خلال المهل القانونية وذلك من أجل المصادقة عليها
المادة 16
فتح المادةترسل الميزانية والحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج و كذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة وهي مرفقة بأراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة وتقرير مندوب الحسابات الى وزير السكن والبناء ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط .
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 18
فتح المادةكل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديل المذكور في المادة 13 أعلاه ، يتم ضمن الاوضاع المقررة بالنسبة | لهذا النص .
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام | للمؤسسة يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال ...
ويرفع من ثمة الى سلطة وزير السكن والبناء .
المادة 19
فتح المادةلا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها و تخصيص أصولها .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس سنة 1978 . ५ هواري بومدين وزارة الاعلام والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 75-23
- أمر رقم 75-76
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 78-128
مرسوم رقم 78-128 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تعيين المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير السكن والبناء 497. 497
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.