مرسوم رقم 28-59 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة اشتراكية للتنمية الوطنية للبناء
الباب الاول — التسمية - الهدف المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادى طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك تحت اسم «المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية للبناء والمعينة فيما يلي تحت اسم «المؤسسة» .
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجال البناء بدراسة وانجاز وتجهيز الابنية ذات الاستعمال الاقتصادي أو الاجتماعي وكذلك الابنية العمومية ...
وتقوم المؤسسة في هذا الاطار بكل دراسة اقتصادية وتنظيمية وتقنية تتصل بهدفها ...
ويمكنها فضلا عن ذلك أن تساهم في انجاز البرنامج الوطني لبناء السكن أو الهياكل الاساسية الاخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي ويمكن للمؤسسة فضلا عن ذلك أيضا، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية الخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطاتها ومن شأنها أن تسهل تنميتها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجاري به العمل كما يمكنها بالاضافة الى ذلك ، ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها أو التنازل لجميع المؤسسات الاخرى أو الشركات المقاولة من الباطن، عن التنفيذ الجزئي للصفقات التي تؤول اليها .
المادة 3
فتح المادةتنقل للمؤسسة، لاجل القيام بمهمتها، جميع الاموال والحقوق والالتزامات وكذلك الهياكل والوسائل المملوكة سابقا للمديرية الوطنية لتعاونيات الجيش الوطني الشعبي، باستثناء القسم الذي يتصل بوحدات الانتاج في مجالات صناعة الاحذية والكسوة والمطبعة الشعبية للجيش 292 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1398 ه الوطني الشعبي ومصنع الخرطوش التي تبقى مرتبطة بوزارة اندفاع الوطني .
المادة 4
فتح المادةتمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها على جميع أنحاء التراب الوطني •
المادة 5
فتح المادةيكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الجزائر، : يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير السكن والبناء ويمكنها زيادة على ذلك. أن تساهم في انجاز البرنامج لوطني ضمن مجال البناء والسكن والهياكل الاساسية الاحرى داب الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي، وأن تتعاقد من الباطن مع أي مؤسسة أخرى متعاقدة من الباطن لتنفيذ كل أو جزء من الصفقات التي تؤول اليها .
الباب الثاني — الهيكل والادارة والتسيير
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وادارتها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة في الميثاق والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 7
فتح المادةتزود المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ...
المادة 8
فتح المادةتتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
- - مجلس العمال ، اللجان الدائمة ، مجلس المديرية ،
- المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات .
المادة 9
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تكون المؤسسة. وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدف المؤسسة .
ويتم تأسيس وتحديد عدد وحدات المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له .
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 10
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية ومراقبة وزير السكن والبناء الذي يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق الخاصة بعدة مؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل :
سنة 1975 والمتعلق بمجلس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتحدد مالية المؤسسة الحاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية بموجب قرار مشترك من وزير السكن والبناء ووزير المالية وذلك بعد قفل الحسابات في نطاق التنظيم الجارى به العمل والناتج عن تطبيق أحكام المادة 3 أعلاه .
المادة 13
فتح المادةيصدر كل تعديل لاحق للمالية الاساسية للمؤسسة بموجب قرار مشترك من وزير السكن والبناء ووزير المالية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الذي يدلى به في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالى للمؤسسة للاحكام التنظيمية .
المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة مع آراء وتوصيات مجلس العمال الى وزير السكن والبناء ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط خلال المهل القانونية وذلك من أجل المصادقة عليها.
المادة 16
فتح المادةترسل الميزانية والحسابات المتعلقة بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة وهي مرفقة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة وتقرير مندوب الحسابات الى وزير السكن والبناء ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط.
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 18
فتح المادةكل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديل المذكور في المادة 13 أعلاه ، يتم ضمن الاوضاع المقررة بالنسبة لهذا المرسوم ..
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة | مجلس العمال .
ويرفع من ثمة الى سلطة وزير السكن والبناء ..
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية
المادة 19
فتح المادةلا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها و تخصيص أصولها ..
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس | سنة 1978 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 83-80
مرسوم رقم 83 80 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام واستصلاحها. 166 - 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن تمديد
-
مرسوم رقم 82-57
مرسوم رقم 82-57 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراين سنة 1982 يتضمن انشاء 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل مؤسسة للانجاز والبناء بمدينة الجزائر . 373 المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء
-
مرسوم رقم 78-128
مرسوم رقم 78-128 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تعيين المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير السكن والبناء 497. 497
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.