أمر رقم 66-47 مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 يتضمن انشاء الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء والمصادقة على قانونها الاساسي . 198
المادة الأولى
فتح المادةتنضم ابتداء من اول مارس سنة 1966 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية باريس المتعلقة بحماية الملكية الصناعية والمؤرخة في 20 مارس سنة 1883 والمعدلة فى بروكسل في 14 ديسمبر سنة 1900 و في واشنطن في 12 يونيو سنة 1911 ، و في لاهاي في 6 نوفمبر سنة 1925 ، و في لندن في 2 يونيو سنة 1934 وفي لشبونة في 31 اكتوبر سنة 1958
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في ه ذى القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 هواري بومدين واوامر وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث ( الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء » والتي يحلق قانونها الاساسي بهذا الامر .
المادة 2
فتح المادةتحل الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية التي أنشئت بموجب المرسوم رقم 64-217 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 غشت سنة 1964 المشار اليه أعلاه .
وتحول ممتلكاتها الى الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء .
وستحدد كيفيات التحويل حسب الحاجة بموجب قرار مشترك من وزير المالية والتخطيط والوزير الوصي على الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء الجمعة ه ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةان التعديلات الخاصة بالقوانين الاساسية وحل | الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء وتصفية ممتلكاتها واحالتها تكون موضوع نص له صبغة تشريعية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية لأشغال المنشآت الأساسية والبناء الانشاء
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ شركة وطنية تدعى ( الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء ) ( بالاختصار ش. و . ش .
م . أ . ب SONATIBA).
يشار الى الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء باسم ( الشركة »
المركز الرئيسي
المادة 2
فتح المادةيحدد المركز الرئيسي للشركة بمدينة الجزائر ويمكن تحويله الى أي مكان آخر فى القطر الجزائرى بموجب مقرر من وزير الوصاية الهدف
المادة 3
فتح المادةتهدف الشركة الى تنفيذ جميع الاشغال الخاصة بالمنشآت الاساسية والبناء : الهندسة المدنية ، البناءات ، المصانع ، الطرق ، الموانىء ، المطارات ، السدود ، الانابيب والقنوات الخ ..
ولأجل ذلك تستطيع الشركة :
1 ) أن تبرم كل عقد واتفاقية ، وأن تحصل على كل رخصة ضرورية لتنفيذ الاشغال التي ستناط بها ،
2 ) أن تتنازل الى أية مقاولة أو شركة تحت التعاقد عن جزء من تنفيذ الصفقات التي تكون هي صاحبتها ، ) أن تنشىء أو تكتسب كل مقاولة وكل مؤسسة يكون لها نفس الهدف ، وكل وكالة وكل فرع فى الجزائر وفى الخارج ولا سيما جميع الورشات الضرورية لصنع وتصليح | أدوات التجهيز أو لصيانة تجهيز الشركة ، وأن تساهم على شتى الاشكال فى المقاولات والمؤسسات المذكورة، ) وبصفة عامة أن تقوم بجميع العمليات المنقولة والعقارية والمالية والصناعية أو التجارية اللازمة النشاطاتها رأس مال الشركة
المادة 4
فتح المادةتمنح الدولة للشركة رأسمالا يتكون بنسبة خمسة ملايين دينار من الدفعات نقدا ، وبنسبة مليون و ستمائة ألف دينار من الاسهامات عينا يمكن زيادة أو تخفيض رأس المال بموجب مرسوم بناء للجمهورية الجزائرية 199 على اقتراح وزير الوصاية :
الوصاية المادة ه : توضع الشركة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية يساعده في ذلك المجلس الاستشاري المنصوص عليه فى المادة 8 المذكورة فيما بعد .
المادة 6
فتح المادةيوجه وزير الوصاية نشاط الشركة وبعد الاستشارة الالزامية للمجلس الاستشارى ، فان الوزير :
يعطى التوجيه لبرامج الاشغال ، ويقرر البرامج السنوية أو نصف السنوية للاستثمارات الجديدة وتجديد التجهيزات القديمة ، ويرخص للمقاولة بأن تعقد قروضا متوسطة وطويلة الاجل ، وير خص للمقاولة بأن تقوم بمساهمات ، وأخيرا ، يرخص بتأسيس وكالات ، ومستودعات أو فروع أين ما يرى فى ذلك فائدة فى الجزائر أو في الخارج
المادة 7
فتح المادةيراقب الوزير الوصى نشاط الشركة أ وبعد الاستشارة الالزامية للمجلس الاستشاري ، فان الوزير :
- يصادق على القانون الاساسي للموظفين ، وكذلك على كيفيات تأدية المرتبات ، ويصادق على النظام الداخلي للشركة ، ويحدد نسب الاقتطاعات المخصصة للمصالح وتجهيزات الشركة وذلك في نطاق الحدود المنصوص عليها في المادة 15 المذكورة فيما بعد ويصادق على مشاريع تملك أو بيع العقارات ، ويصادق على التقرير السنوى عن النشاط المقدم من قبل المدير العام ، وأخيرا ، يصادق على الحسابات السنوية للشركة ويعطى الابراء بحسن التسيير ب يمكن للوزير أن يستشير المجلس الاستشاري في جميع المسائل المتعلقة بالشركة ج يعلم المدير العام الوزير مباشرة عن سير الشركة ويتلقى هذا الاخير في كل شهر من المدير العام تقريرا حول العمليات الآتية :
تملك أو بيع الاموال المنقولة ولا سيما الادوات التي يزيد مبلغها عن .... 100 دج .
الكفالات والضمانات باسم الشركة عن مبلغ يفوق 1000.00 دج وأخيرا ، العقود والصفقات التي يفوق مبلغها 000ر500 دج
المادة 8
فتح المادةيتشكل المجلس الاستشاري كالاتي :
ممثل عن وزير الاشغال العمومية ، رئيسا ، ممثل عن وزير الاسكان والتعمير ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة ه ذو القعدة عام 1385 ه ممثل عن وزير الصناعة والطاقة ، ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل عن وزير المالية والتخطيط ، ممثل عن لجان التسيير التابعة لمقاولات الاشغال العمومية والبناء للقطاع الاشتراكى معين من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين يجتمع المجلس بناء على طلب وزير الوصاية ، وفي كل ثلاثة أشهر على الاقل . ويستدعى الرئيس المجلس للاجتماع .
تقوم بكتابة المجلس مصالح وزارة الاشغال العمومية ، ويعد محضر كتابي عن كل جلسة .
إن رأى كل عضو في المجلس المشار اليه باسمه يكتب في المحضر .
ويمكن للمجلس أن يستدعى ، لحضور جلساته ، كل شخص يرى فائدة فى الاستماع اليه ولا سيما المدير العام ومساعديه وكذلك ممثل مجلس العمال المنصوص عليه فى المادة 14 المذكورة فيما بعد .
المادة 9
فتح المادةعندما يتخذ وزير الوصاية قرارا غير مطابق للرأى المدلى به فى المجلس الاستشارى من قبل عضو من اعضائه فعلى الوزير المذكور أن يعلم الوزير الذي يمثله هذا العضو بذلك وأن يطلعه على الاسباب التي استند اليها في اتخاذ قراره .
المادة 10
فتح المادةيسوغ لوزير الوصاية ، في كل حين ، أن يكلف أعوان ادارته بمهام لجان التحقيق ، وذلك لمراقبة تسيير الشركة ، والتطبيق الحسن لتعليماته أو قراراته يخول هؤلاء الاعوان ، لكى يتمكنوا من تنفيذ مهمتهم ، السلطات الواسعة للحصول على الوثائق المالية والتجارية والحسابية الخاصة بالشركة ويسوغ لوزير المالية والتخطيط أن يؤسس لجان التحقيق قصد مراقبة العمليات المالية للشركة وذلك ضمن الكيفيات المبينة فيما بعد .
مراقبة الحسابات
المادة 11
فتح المادةان مندوب الحسابات ، المعين من قبل وزير المالية والتخطيط ، يقدم للوزير المذكور ولوزير الوصاية ، و للمجلس الاستشارى خلال الشهر الذى يلى نهاية ميزانية الشركة ، تقريرا عن التسيير المالى والحسابي للشركة يحقق مندوب الحسابات فى الدفاتر والصندوق وفي أموال وقيم الشركة ، ويراقب ضبط وسلامة الجرد والميزانية كما يراقب صحة المعلومات المقدمة من المديرية العامة على حسابات الشركة تعيين المدير العام وسلطاته
المادة 12
فتح المادةيعهد بتسيير الشركة الى مدير عام يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الوصاية .
المادة 13
فتح المادةتكون للمدير العام جميع السلطات لكي يقوم بسير حسن للشركة . ولأجل ذلك يتخذ جميع المقررات والاقتراحات الصالحة ، ولا سيما :
يعين الموظفين ، باستثناء المدير العام الاداري والمدير التقني الذين يعينان من قبل وزير الوصاية ، يقوم بدراسة وتنفيذ الاشغال ، يأمر بمسك حسابات الشركة ، يأمر بفتح وتشغيل جميع الحسابات المصرفية ،
- يعد الحسابات عند انتهاء الميزانية ويقدمها الى مندوب الحسابات والمجلس الاستشارى ، ومجلس العمال ، يعد تقريرا سنويا عن النشاط ويقدمه خلال الثلاثة أشهر التي تلى انتهاء ميزانية الشركة الى وزير الوصاية والمجلس الاستشارى ومجلس العمال ، يمثل الشركة ازاء الغير ، يحضر مشروع النظام الداخلي والقانون الاساسي لموظفى الشركة طبقا للمادتين 7 ( الفقرة أ) و 15 من هذا القانون الاساسي ، يوقع ، ويقبل ويظهر ويسدد جميع السندات والشيكات ، كما يستلم كل مبلغ ويجرى جميع السحوب ويعطى الوصولات والابراءات بذلك ،
- يبرم كل العقود والصفقات ، كما يشترى أو يبيع كل الاموال المنقولة ولا سيما الادوات ، ويقدم كل كفالة أو ضمان باسم الشركة وأخيرا ، يقدم الى وزير الوصاية جميع التفاصيل المتعلقة بالعمليات التي يتجاوز مبلغها الحدود المنصوص عليها في المادة السابعة (الفقرة (ج) أعلاه .
مجلس العمال
المادة 14
فتح المادةيشرع في تأسيس مجلس للعمال خلال السنة التي تلى الاستغلال وينتخب هذا المجلس من قبل العمال الدائمين الذين اشتغلوا فى الشركة أكثر من ستة أشهر ، بنسبة ممثل واحد عن عشرين عاملا
المادة 15
فتح المادةيقدم مجلس العمال الى المدير العام كل المقترحات التي يرى فيها نفعا فيما يخص المسائل التي تهم ادارة الشركة وسيرها العام .
كما يستلم من المدير العام مشروع النظام الداخلي والقوانين الاساسية للموظفين . ويقدم المدير العام بعد المناقشة بينه وبين مجلس العمال الى وزير الوصاية المشروع المنجز مرفقا عند اللزوم بنص المقترحات المضادة الصادرة عن مجلس العمال فيما يخص النقط المحتملة لعدم الاتفاق عليها ، مع كون المجموع كله مشفوعا بتقرير اثباتى من قبل المدير العام ان مجلس العمال يستلم حسابات كل ميزانية مرفوقة بتقرير سنوى عن النشاط من المدير العام كما يسير الاموال المخصصة للمصالح وتجهيزات الشركة .
ان مبلغ هذه الاموال يتكون عن قسم من كسر رقم الاعمال الجمعة 5 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 201 السنوى للشركة المحدد فى كل سنة من قبل وزير الوصاية من دون أن يقل هذا الكسر عن 25 ر . % من رقم الاعمال المذكور ويتكون بالنسبة للباقي من محصول الضرائب الشخصية المترتبة على العمال الذي يحدد نوعه ونسبته مجلس | العمال .
ان مجلس العمال يعد ، في كل سنة ، تقريرا يقدمه الى | وزير الوصاية مراسيم، قرارات تعليمات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 82-74
مرسوم رقم 82-74 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين . 411
-
مرسوم رقم 78-128
مرسوم رقم 78-128 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تعيين المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير السكن والبناء 497. 497
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء (سوناتيبا) والمصادقة على نظامها الداخلي 960
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.