مرسوم رقم 82-261 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تحويل المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية الى مؤسسة لانجاز المنشآت الاساسية والبناء. 1579
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيستبدل اسم المؤسسة الوطنية | للدراسات وانجاز المنشآت الاساسية التجارية باسم المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية والبناء.
المادة 2
فتح المادةان المؤسسة المعينة على ذلك النحو مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه • تعد المؤسسة تارجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وانجاز جميع أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني والادارى والتجاري والصناعي والتجهيزات الداخلية وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية.
يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به.
وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال .
المسندة اليها.
المادة 4
فتح المادةتمارس المؤسسة أولويا الاعمال المطابقة لهدفها، فى تراب ولاية البليدة والولاية المجاورة لها.
ويمكنها أن تنجز أشغالا لها صلة بهدفها، في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي، بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير.
المادة 5
فتح المادةيكون مقر المؤسسة بسحاولة (ولاية البليدة)، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير .
الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1581
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 6
فتح المادةتخضع هياكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وادارتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق | بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 7
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنيه والاستقلال المالي.
المادة 8
فتح المادةهياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ،
- اللجان الدائمة ،
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات.
المادة و : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي.
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 10
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص | عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتحدد أملاك المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية.
المادة 13
فتح المادةيتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من مديرها العام يعرض في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية.
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةتخضع الهياكل المالية في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية، وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 16
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. 1582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1402 ه
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 18
فتح المادةيتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة فى جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم الموافقة وزير الاسكان والتعمير.
المادة 19
فتح المادةلا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة املاكها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها.
المادة 20
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام الامر رقم 75-77 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن أحداث المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية والمصادقة على قانونها الاساسي.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة .1982 الشاذلي بن جديد وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 87-288
مرسوم رقم 87-288 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يدمج مؤسسة الرخام فى براقى في المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية والبناء 2088
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 75-77
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.