مرسوم رقم 82-84 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية وتحويل ما يتبعه من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل و مستخدمين . 435
المادة الأولى
فتح المادةيحل مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية المنشأ بموجب المرسوم رقم 67-170 المؤرخ في 31 غشت سنة 1967 المشار اليه أعلاه، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه ..
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلاه.
تحول الممتلكات وجميع الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين في اطار التنظيم المعمول به، حسب الحالة الى المؤسسات الآتية تبعا لمهمتها واختصاصها :
- مؤسسة الاشغال بمدينة الجزائر،
- مؤسسة الاشغال بوهران -- مؤسسة الاشغال بعنابة
- مؤسسة الاشغال بقسنطينة،
- مؤسسة الاشغال بباتنة مكتب الدراسات الخاصة بالبناء بمدينة
- الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيحول الى كل مؤسسة ذكرت في المادة السابقة، ما يأتي وفق الشروط الواردة أعلاه وقصد الاضطلاع بالمهمة المسندة اليها :
I قسم من الممتلكات،
2 - الاعمال الضرورية لممارسة مهمتها،
3 - الهياكل والوسائل المرتبطة بالاعمال
4 - المستخدمون الذين لهم صلة بتسيير الهياكل والوسائل وعملها فيما يرجع اليهم تباعا. 436 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، مايأتي :
1 - اعداد :
جرد كمي و كيفي و تقديري، تعده طبقا للقوانين والنظم المعمول بها، لجنة تضم ممثلى الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1402 ه المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982.
حمد الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 82-89
مرسوم رقم 82 - - 89 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بوهران. 447
-
مرسوم رقم 82-87
مرسوم رقم 82-87 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بعنابة . 441
-
مرسوم رقم 82-86
مرسوم رقم 82-86 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بباتنة . 439
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.