مرسوم رقم 77-172 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1397 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل الوصاية على المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية. 1166
المادة الأولى
فتح المادةيوضع المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية المحدث بموجب الامر رقم 67-170 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 المشار اليه أعلاه ، تحت وصاية وزير السكن والبناء .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1397 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 67-170
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 78-128
مرسوم رقم 78-128 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تعيين المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير السكن والبناء 497. 497
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.