مرسوم رقم 80-275 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن حل الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية ونقل أمواله وأنشطته وهياكله 1734
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 63-217 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 المدكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحل الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية. وتنقل أمواله وأنشطته وهياكله، بتاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، في اطار التنظيم الجارى به العمل الى الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية من جهة، والى المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني من جهة أخرى، الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية واللذين سيحدثان تحت وصاية كل من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الاسكان والتعمير .
المادة 3
فتح المادةتتلقى كل من الوكالة الوطنية للتهيئة للجمهورية الجزائرية 1735 بناء على التقرير المشترك الصادر عن وزير
- الاسكان والتعمير ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -- العمرانية والمركز الوطني للدراسات والانجاز | III 10 و 152 منه ، العمراني، ما يخصهما من الوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والاشخاص المرتبطة أو المخصصة لانجاز الاهداف والانشطة المتعلقة بالتهيئة العمرانية بالنسبة للمؤسسة الاولى، والانجاز العمراني بالنسبة للمؤسسة الثانية .
المادة 4
فتح المادةيكون النقل موضوع جرد كمى وكيفى وتقديري، وفي اطار التنظيم الجارى به العمل ويحدد بموجبه كل ما يعود لمجال التهيئة العمرانية وما يعود لمجال الانجاز العمراني .
المادة 5
فتح المادةتتم العمليات الناتجة عن تطبيق الاحكام المذكورة أعلاه، من قبل لجنة يرأسها كل من وزير الاسكان والتعمير ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية أو من يمثلهما، كما تضم اللجنة ممثلا عن وزير المالية .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الاسكان والتعمين ووزين التخطيط والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 • .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم رقم 63-217
- مرسوم رقم 78-128
- مرسوم رقم 80-176
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 80-277
مرسوم رقم 80 277 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية . 1739
-
مرسوم رقم 80-276
مرسوم رقم 80-276 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني . 1735
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 63-217 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.