مرسوم رقم 68 435 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو - سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الجهوية للبناء المدينة قسنطينة ( سوريكو ) والموافقة على قانونها الاساسي - 1369
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في قسنطينة شركة جهوية للبناء يلحق قانونها الاساسي بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةان العمليات المتعلقة بالحل الاحتمالي للشركة الجهوية للبناء لمدينة قسنطينة وتصفية وأيلولة أموالها ، وكذا عند الاقتضاء ، تعديل قانونها الاساسي ، تكون موضوع مرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الجهوية للبناء المدينة قسنطينة نوع ومقر الشركة
المادة الأولى
فتح المادةان الشركة الجهوية للبناء المدينة قسنطينة المسماة بالاختصار ( سوريكو - SO.RE.C.CO ) هي مؤسسة عمومية لها الشخصية المعنوية والاستغلال المالي وتخضع للقوانين التجارية ولهذا القانون الاساسي
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر الشركة بمدينة قسنطينة .
الهدف وميدان النشاط
المادة 3
فتح المادةتهدف الشركة الى انجاز جميع الاشغال لتشييد المباني العمومية والخاصة ، ذات الاستعمال الادارى أو الصناعي أو التجاري أو المعدة للسكنى • ولهذه الغاية يمكن للشركة أن :
1 ) تبرم جميع العقود والاتفاقيات للحصول على جميع الرخص أو الاجازات اللازمة لانجاز الاشغال التي توكل اليها 6
2 ) يوكل الى جميع المؤسسات أو الشركات الاخرى المتعاقدة الثانوية انجاز جزء من الصفقات التي تكون قد أحرزتها ، ) تقوم ، بصفة عامة ، بجميع العمليات العقارية أو غير العقارية أو المالية أو الصناعية أو التجارية المتعلقة بنشاطاتها
المادة 4
فتح المادةتمارس الشركة النشاطات الموافقة لهدفها وذلك في اقليم عمالات عنابة والاوراس وقسنطينة وسطيف والواحات • غير أنه يجوز لها أن تقوم ، بصفة استثنائية وبترخيص سابق من الوزير الوصى ، بأشغال البناء في العمالات المجاورة للعمالات السابق ذكرها رأسمال الشركة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-607 (ج.ر عدد 90 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
ان المقطع الاول من المادة 4 من القوانين الأساسية الملحقة بالمرسوم رقم 68-435 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 المشار اليه أعلاه يعدل كما يلى
المادة 5
فتح المادةتمنح الدولة للشركة رأسمالا يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والتخطيط يتكون الرأسمال السابق الذكر من الدفعات المتممة نقدا من الحصص العينية ويمكن الزيادة فيه أو النقص منه بموجب قرار | مشترك من الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية يتخذ باقتراح 1370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 جمادى الاولى عام 1388 ه من مدير الشركة وبعد أخذ رأى المجلس الاستشارى المنصوص عليه في المادة 10 بعده .
الوصاية
المادة 6
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالبناء الذي يساعده المجلس الاستشارى المنصوص عليه في المادة 10 بعده ..
المادة 7
فتح المادةيقوم الوزير الوصى بتوجيه ومراقبة نشاط الشركة .
ويقوم كذلك ، بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى ، بمايلي تحديد التنظيم الداخلي للشركة ،
- الموافقة على البرامج العامة المتعلقة بنشاط الشركة والمقترحة من قبل المدير ، الموافقة على مشاريع استئجار العمارات اللازمة لنشاط - الشركة ، الموافقة على التقرير السنوى عن النشاط المعد من قبل - المدير ، تحديد معدل الاقتطاعات المخصصة للمصالح والتجهيزات الاجتماعية وذلك في الحدود المنصوص عليها في المادة 22 بعده ،
- الموافقة ، بالاشتراك مع وزير المالية ، على ما يلى :
البيانات التقديرية السنوية المتعلقة بالمصاريف والايرادات المقدمة من طرف المدير ، الميزانية والحسابات السنوية للشركة ويعطى ابراء عن - حسن التسيير ، . مشاريع اكتساب وبيع العقارات اللازمة لنشاط الشركة،
- قبول الهبات والوصايا من طرف الشركة ،
- القروض المتوسطة والطويلة الاجل ...
المادة 8
فتح المادةيجوز للوزير الوصى أن يشاور المجلس الاستشاري في جميع المسائل الأخرى المتعلقة بسير ونشاطات الشركة .
المادة 9
فتح المادةيحاط الوزير الوصى علما من طرف المدير بتسيير الشركة . ويتلقى كل شهر على الخصوص من طرف المدير بيانا عن العمليات التالية :
اكتسابات أو بيوع الاموال المنقولة ولا سيما الادوات - التي يتجاوز مبلغها 100,000 دج 6 الكفالات والضمانات المعطاة باسم الشركة والتي يتجاوز - مبلغها 100,000 دج - ،
- الاتفاقات والصفقات التي يتجاوز مبلغها 500,000 دج .
المادة 10
فتح المادةيكلف مجلس استشارى بتقديم جميع الآراء | الى الوزير ويعرض عليه جميع الاقتراحات اللازمة المتعلقة بنشاطات وسير الشركة ويتألف من :
- ممثل الوزير الوصى ، رئيسا .
ممثل لكل واحد من عمال العمالات التي يمارس في منطقتها نشاط الشركة بصفة عادية ،
- ممثل للوزير المكلف بالمالية ، ممثل للجان تسيير مقاولات البناء التابعة للقطاع المسين ذاتيا للناحية التي تمارس الشركة في منطقتها نشاطها العادي ، يعينه الاتحاد العام للعمال الجزائريين يحضر مدير الشركة ومندوب الحسابات اجتماعات المجلس الاستشاري ..
يجوز للمجلس الاستشارى أن يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص يرى حضوره لازما بحسب القضايا المقيدة في جدول الاعمال ..
المادة 11
فتح المادةيجتمع المجلس الاستشارى مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضى ذلك صالح الشركة ، بدعوة من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الجلسات يجوز لهذا المجلس أن يجتمع في جلسة عادية بطلب من رئيسه أو ثلاثة من أعضائه على الاقل أو من مدير الشركة ...
يقوم المدير بكاتبة المجلس .
يحرر عن كل جلسة محضر يوقعه المدير وأحد الاعضاء الاقل وتوجه نسخة منه الى الوزير المكلف بالوصاية والى كل واحد من الاعضاء .
ويقيد في هذا المحضر رأى كل واحد من أعضاء المجلس المذكور باسمه .
المادة 12
فتح المادةيجوز للوزير الوصى أن يكلف في كل حين موظفين تابعين لادارته بالقيام بمهمات تحقيق المراجعة تسيير الشركة وللتحقيق من حسن تطبيق ارشاداته أو مقرراته يتمتع هؤلاء الموظفون ، للقيام بمهامهم ، بأوسع السلطات للوصول الى المستندات المالية والتجارية والحسابية التي تهم الشركة ..
ولأجل مراقبة العمليات المالية التي تهم الشركة يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يعين بعثات تحقيق وذلك ضمن الكيفيات المحددة أعلاه .
المادة 13
فتح المادةيقوم مندوب للحسابات يعين من قبل الوزير المكلف بالمالية ، بمراقبة حسابات الشركة ويمكن له أن يطلب الاطلاع على جميع المستندات وأن يقوم بجميع المراجعات في المكان ويراجع دفاتر الشركة وصندوقها ومحفظة أوراقها المالية وقيمها ويراقب صحة الجرود والميزانيات وكذا صحة المعلومات المعطاة عن حسابات الشركة من طرف المديرية ..
ويحضر جلسات المجلس الاستشارى ويضع تقريرا عن حسابات نهاية السنة المالية الموضوعة من طرف المديرية ويوجهه في أن واحد الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية ورئيس المجلس الاستشارى .
التسيير
المادة 14
فتح المادةيوكل تسيير الشركة الى مدير يعين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير الوصى ..
الجمعة 15 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1371
المادة 15
فتح المادةتكون للمدير جميع السلطات لضمان حسم سير الشركة . ويتخذ جميع المقررات أو المبادرات اللازمة لهذا الغاية ويقوم على الخصوص بما يلى :
ضمان حسن انجاز الصفقات المبرمة من طرف الشركة ! - اعداد مشروع النظام الداخلى والمشاريع المتعلقة بالقانون الأساسي للموظفين ، تعيين مجموع الموظفين باستثناء رؤساء مصالح الشرك | - الذين يعينهم الوزير الوصى ، ممارسة السلطة السلمية على مجموع موظفى الشركة - من طرف المدير يوجهها هذا الاخير في آن واحد الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية وذلك قبل 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التى تتعلق بها ، للمصادقة عليها وذلك تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه .
تعتبر الموافقة على البيانات التقديرية حاصلة عند نهاية أجل خمسة وأربعين يوما اعتبارا من يوم توجيهها وذلك اذا لم يبد أحد الوزيرين المعنيين اعتراضا في ذلك وفي حالة العكس يوجه المدير في أجل خمسة عشر يوما اعتبارا من الاشعار بالاعتراض بيانات جديدة للمصادقة عليها وتعتبر المصادقة حاصلة عند نهاية أجل الثلاثين يوما الموالية اعداد البيانات التقديرية السنوية للمصاريف التوجيه البيانات التقديرية الجديدة وذلك اذا لم يبد الوزيران - والايرادات ،
- - الأمر بجميع المصاريف ، وضع التقرير السنوى عن النشاط وضع الميزانية والحسابات السنوية ، تمثيل الشركة لدى الغير وفي جميع أعمال الحيا - المدنية ، عقد جميع الاتفاقات وابرام جميع الصفقات وشراء أو بيع - جميع الاموال المنقولة ولا سيما جميع الادوات واعطا جميع الكفالات والضمانات باسم الشركة اعلام الوزير الوصى بالعمليات التي يتجاوز مبلغها الحدود المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه 6 اقتراح جميع المشاريع المتعلقة باكتساب أو بيع أ استئجار العمارات اللازمة لنشاط الشركة ، اقتراح جميع المشاريع المتعلقة بالقروض المتوسطة والطويلة الاجل .
أحكام مالية
المادة 16
فتح المادةتمسك حسابات الشركة حسب الشكل التجاري وذلك طبقا للمخطط الحسابي العام
المادة 17
فتح المادةيوكل مسك المحررات وتداول الاموال لمحاسب يخضع لأحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ويعين هذا المحاسب طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين
المادة 18
فتح المادةتمسك الحسابات عن كل سنة مالية وتبتدىء السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر وتنتهى السنة المالية الاولى في 31 ديسمبر من السنة التي بدأ فيها استغلال الشركة
المادة 19
فتح المادةان البيانات التقديرية السنوية للشركة المعدة المعنيان اعتراضا جديدا • وفي حالة ما اذا لم تحصل الموافقة على البيانات التقديرية عند تاريخ بداية السنة المالية ، يجوز للمدير أن يقدم المصاريف اللازمة لسير الشركة وللقيام بالتزاماتها وذلك في حدود التقديرات المناسبة للبيانات الموافق عليها بصفة قانونية والمتعلقة بالسنة المالية السابقة .
المادة 20
فتح المادةيضع المدير ، خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية ، ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح يوجهه في آن واحد الى رئيس المجلس الاستشارى ومندوب الحسابات .
توجه هذه المستندات المصحوبة بالتقرير السنوى على نشاط الشركة الموضوع من طرف المدير وملاحظات مندوب الحسابات وبرأى المجلس الاستشارى ، الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها مجلس العمال
المادة 21
فتح المادةيجرى في السنة الموالية لبداية الاستغلال تنصيب مجلس للعمال وينتخب هذا المجلس من طرف العمال الدائمين الذين لهم أكثر من ستة أشهر من الحضور وذلك بنسبة ممثل واحد عن 20 عاملا .
المادة 22
فتح المادةيقدم مجلس العمال جميع الاقتراحات التي يراها لازمة بشأن المسائل التي تهم التسيير والسير العام للشركة . ويطلعه المدير على مشروع النظام الداخلي والقانون الاساسي للموظفين وبعد المناقشة بين المديرية العامة ومجلس العمال ، يوجه المدير الى الوزير الوصى المشروع المعد بهذا | الشكل والمصحوب عند الاقتضاء بنص الاقتراحات المعاكسة المجلس العمال 6 المتعلقة بنقط الخلاف الاحتمالية ، على أن يكون المجموع مصحوبا بتقرير مثبت للمدير • ويطلع مجلس العمال على الحسابات المتعلقة بكل سنة مالية والمصحوبة بالتقرير السنوى عن النشاط ، الموضوع من طرف المدير ويقوم بتسيير الأموال المخصصة للمصالح والتجهيزات الاجتماعية للشركة ويتكون مبلغ هذه الاموال | جزئيا من كسر رقم الاعمال السوى للشركة ، الذي يحمد 1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 جمادى الأولى عام 1388 ه كل سنة من طرف الوزير الوصى ولا يمكن أن يكون هذا الكسر ناقصا عن 25ر0 من رقم الاعمال المذكور ، ويتكون فيما يخص الباقي ، من حاصل المساهمات الفردية للعمال التي سيحدد نوعها ومعدلها من طرف مجلس العمال ، ويضع هذا المجلس كل سنة تقريرا يسلمه الى الوزير الوصى .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 78-200
مرسوم رقم 78-200 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن حل الشركة الجهوية للبناء لمدينة قسنطينة 858
-
مرسوم رقم 78-128
مرسوم رقم 78-128 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تعيين المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير السكن والبناء 497. 497
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير الشركة الجهوية للبناء بقسنطينة 925
-
مرسوم رقم 68-607
مرسوم رقم 68-607 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل القوانين الاساسية للشركة الجهوية للبناء بوهران ( سوريكور ) والمصادق عليها بموجب المرسوم رقم 68-435 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 60 1789
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.