مرسوم رئاسي رقم 92-193
مرسوم رئاسي رقم 92-193 مؤرخ اكتوبر سنة 1991 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا. 1069
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تنظيم دائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مرسيليا (فرنسا)، يمارس الاختصاص الاقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات التالية :
بوش دي رون - قار - ايرو - فوكليز.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 محمد بوضياف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 92-193
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.