مرسوم رئاسي رقم 92-192 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يتضمن تحديد . في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مرسيليا (فرنسا). 1071 1068 $ فهرس (
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تنظيم دائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في باريس (فرنسا)، يمارس الاختصاص الاقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات التالية : 14 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية شار - اوروالوار - اندرو لوار - لوار وشار - السين - ايفلين - وولايات وأقاليم ما وراء البحار
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-296 (ج.ر عدد 63 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : ...............................................
يمارس الاختصاص الإقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات الآتية : شار - أندر - أندرولوار - لواروشار
- لواري - باريس - وولايات وأقاليم ما وراء البحار".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 محمد بوضياف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 14-296
مرسوم رئاسي رقم 14-296 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 92-192 المؤرخ في 13 ذي الق عدة عام 1412 الموافق 16 مايو سن ة 1992 والمتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في باريس (فرنسا)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.