مرسوم رئاسي رقم 92-430
مرسوم رئاسي رقم 92-430 مؤرخ في 26 جمادى 2151 الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992، يتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بيربينيان (فرنسا) 2151 الجريدة
المادة الأولى
فتح المادةتغلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بيربينيان (فرنسا).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992.
علي كافي / العدد 84 27 جمادى الأولى عام 1413ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 92-430
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.