مرسوم رئاسي رقم 92-431
مرسوم رئاسي رقم 92-431 مؤرخ في 26 الرسمية 2145 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن غلق القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بروكسيل (بلجيكا)
المادة الأولى
فتح المادةتغلق القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بروكسيل (بلجيكا) يسري غلق هذا المركز القنصلي إبتداء من 31 ديسمبر سنة 1990
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 علي كافي قرارات، مقررات، آراء وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 92-431
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.