مرسوم رقم 77-55 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق اول مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم الادارة المركزية
المادة الأولى
فتح المادةتتضمن الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية تحت سلطة الوزير :
المصالح الموضوعة مباشرة لدى الوزير والكاتب العام .
المديريات العامة.
المادة 2
فتح المادةتتكون المصالح الموضوعة مباشرة لدى الوزير، بالاضافة الى المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة من :
مكتب للكتابة الخاصة 6 - مكتب للبريد .
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة 6 بموجب نصوص تنظيمية داخلية .
المادة 3
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية تحت سلطة الوزير وبمساعدة الكاتب العام على ما يلي :
- الكتابة العامة ...
- المديرية العامة للادارة .
- المديرية العامة للشؤون السياسية.
- المديرية العامة للتعاون الدولى.
- المديرية العامة للشؤون القنصلية والقضايا.
المديرية العامة للبروتوكول .
الباب الاول — الكتابة العامة
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام تحت السلطة العليا للوزير بانعاش وتنسيق ومراقبة نشاط المصالح المركزية للوزارة ، و نشاط المراكز الديبلوماسية والقنصلية ويساعده في مهامه ثلاثة كتاب عامين مساعدين مكلفين على التوالي :
أ - بالشؤون الادارية والقنصلية .
ب - بالتعاون الدولى ، ج بالشؤون السياسية والبروتوكول .
المادة 3
فتح المادةتتضمن المديريات والمصالح الموضوعة مباشرة تحت سلطة الكاتب العام :
مد مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات
- مديرية المحفوظات والبريد والمراجع العامة.
المديرية اللاسلكية الخارجية مصلحة الشيفرة ، مصلحة الترجمة مصلحة الجوازات ووثائق السفر، مصلحة التنظيم
- مصلحة الاعلام الآلي ، مكتب للكتابة الخاصة ، مكتب للبريد .
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب نصوص تنظيمية.
المادة 6
فتح المادةتتضمن مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات مديريتين فرعيتين :
ا - المديرية الفرعية للمعاهدات، وتتكون من ثلاثة مكاتب :
مكتب المعاهدات المتعددة الاطراف مكتب المعاهدات الثنائية ورسم الخرائط،
- مكتب حفظ المعاهدات .
ب المديرية الفرعية للشؤون القانونية والقضايا الدبلوماسية وتتكون من مكتبين :
مكتب الشؤون القانونية والقضايا الدبلوماسية مكتب المراجع.
المادة 7
فتح المادةتتضمن مديرية المحفوظات والبريد والمراجع العامة، مديريتين فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للمحفوظات والبريد وتتكون من ثلاثة مكاتب :
مكتب المحفوظات ، مكتب البريد والحقيبة الدبلوماسية مكتب التنسيق والتوزيع.
ب - المديرية الفرعية للمراجع العامة، وتتكون من مكتبين :
- مكتب مكلف بالمكتبة ، مكتب مكلف بالمراجع العامة.
المادة 8
فتح المادةتتضمن المديرية اللاسلكية الخارجية مديريتين فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية التقنية، وتتكون من مكتبين :
مكتب الدراسات التقنية والمقاييس والمعايير مكتب النظيم والمراقبة.
الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية ب المديرية الفرعية للاستغلال وتتكون من مكتبين :
- مكتب الشبكات ، مكتب الموظفين والادوات .
الباب الثاني — المديرية العامة للادارة
المادة 9
فتح المادةتكلف المديرية العامة للادارة بإدارة مجموع موظفي الوزارة، وباعداد وتنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز، وبتموين المصالح، وبادارة الاموال المنقولة والعقارية للوزارة، وبالتنظيم التقني للمؤتمرات الدولية ..
المادة 10
فتح المادةتتضمن المديرية العامة للادارة اربع مديريات :
- - مديرية شؤون الموظفين .
المديرية المالية مديرية الادوات ،
- المديرية التقنية للمؤتمرات الدولية.
المادة 11
فتح المادةتتضمن مديرية شؤون الموظفين ثلاث مديريات فرعية :
ا - المديرية الفرعية للتخطيط وادارة الموظفين وتتكون من ثلاثة مكاتب :
- مكتب الموظفين ، مكتب التسيير والقوانين الاساسية مكتب التخطيط .
ب - المديرية الفرعية للشؤون العامة والشؤون الاجتماعية وتتكون من ثلاثة مكاتب :
مكتب الشؤون العامة، -
- مكتب الخدمات الاجتماعية.
- مكتب العلاقات مع مصالح الضمان الاجتماعي والتأمين .
2- - المديرية الفرعية لتكوين الاطارات، وتتكون من مكتبين :
- مكتب التوظيف والتكوين
- مكتب مختبر اللغات.
المادة 12
فتح المادةتتضمن المديرية المالية ثلاث مديريات فرعية :
ا - المديرية الفرعية للميرانية، وتتكون من مكتبين :
- مكتب المصاريف العادية ،
- مكتب الاستثمارات.
ب - المديرية الفرعية للمراكز الدبلوماسية والقنصلية ، وتتكون من مكتبين :
مكتب الميزانية
- مكتب المراقبة.
المديرية الفرعية للمحاسبة العامة، وتتكون من مكتبين :
ج
- مكتب المحاسبة العامة مكتب الرواتب والاجور.
للجمهورية الجزائرية 479
المادة 13
فتح المادةتتضمن مديرية الادوات مديريتين فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للادوات وتتكون من ثلاثة مكاتب :
مكتب الصفقات والتجهيز
- مكتب الشراء والجرد والمخزون
- مكتب حظيرة السيارات.
ب - المديرية الفرعية للاسنتساخ، وتتكون من مكتبين :
مكتب استنساخ الوثائق ، والادوات الكتابية، - مكتب استنساخ المحفوظات على الافلام المصغرة.
المادة 14
فتح المادةتتضمن المديرية التقنية للمؤتمرات الدولية مديريتين فرعيتين :
أ المديرية الفرعية اللغوية، وتتكون من ثلاثة مكاتب :
- مكتب الترجمة الفورية والمصطلحات
- مكتب الترجمة والمحاضر
- مكتب الوثائق •
ب - المديرية الفرعية للخدمات العامة، وتتكون من ثلاثة مكاتب :
مكتب هياكل وطرق تنظيم المؤتمرات الدولية، مكتب الاجهزة السمعية والكهربائية - مكتب طبع واستنساخ الوثائق. -
الباب الثالث — المديرية العامة للشؤون السياسية
المادة 15
فتح المادةتكلف المديرية العامة للشؤون السياسية بكل المسائل المتعلقة بالعلاقات الدولية وبالعلاقات مع منظمة الامم المتحدة، والوكالات المتخصصة التابعة لها، وبمسائل الصحافة والاعلام فى ميدان السياسة الخارجية .
المادة 16
فتح المادةتتضمن المديرية العامة للشؤون السياسية بالاضافة الى مكتب بلدان عدم الانحياز ومكتب المؤتمر الاسلامي الموضوعين مباشرة تحت سلطة المدير العام، ثماني مديريات ..
- مديرية البلاد العربية
- مديرية افريقيا ، مديرية اسيا ،
- مديرية امريكا اللاتينية
- مديرية البلدان الاشتراكية لاوروبا ، مديرية اوروبا الغربية - امريكا الشمالية
- مديرية المنظمات الدولية
- مديرية الصحافة والاعلام .
المادة 17
فتح المادةتتضمن مديرية البلاد العربية ثلاث مديريات فرعية : .
ا - المديرية الفرعية للجامعة العربية ، وتتكون من مكتبين :
- مكتب الشؤون السياسية مكتب الاتفاقيات بين الدول العربية. 480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه
ب - المديرية الفرعية للمشرق، وتتكون من مكتبين :
- مكتب الشرق الادنى مكتب بلدان الشرق الاوسط والخليج • - المديرية الفرعية للمغرب ، وتتكون من المكتبين :
ج - مكتب الشؤون السياسية الجهوية - مكتب العلاقات الثنائية. -
المادة 18
فتح المادةتتضمن مديرية افريقيا ثلاث مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية لمنظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الافريقية الأخرى، وتتكون من ثلاثة مكاتب :
مكتب الشؤون السياسية ، مكتب التعاون بين الدول الافريقية - مكتب حركات التحرير ب المديرية الفرعية لافريقيا الغربية، وتتكون من ثلاثة - مكاتب :
- مكتب مالي ، النيجر ، التشاد ،
- مكتب السنغال، غامبيا ، فولتا العليا ، غينيا بساو ، والرأس الاخضر ، مكتب غينيا، سيراليون ليبيريا، ساحل العاج، غانا، - الطوغو، بنين ونيجيريا ج المديرية الفرعية لجنوب افريقيا وافريقيا الوسطى ، - وافريقيا الشرقية وتتكون من ثلاثة مكاتب ..
مكتب افريقيا الوسطى مكتب افريقيا الشرقية مكتب جنوب افريقيا.
المادة 19
فتح المادةتتضمن مديرية اسيا ثلاث مديريات فرعية :
ا - المديرية الفرعية لآسيا الغربية، وتتكون من مكتبين :
مكتب آسيا الغربية
- مكتب آسيا الوسطى .
ب - المديرية الفرعية لجنوب شرقي آسيا، وتتكون من مكتبين :
مكتب الصين ، فيتنام ، لاووس، وكمبوديا ، - مكتب مجموعة دول جنوب شرقي آسيا ج المديرية الفرعية لآسيا الشرقية ، وتتكون من مكتبين : - مكتب الشرق الاقصى مكتب أوقيانوسيا .
المادة 20
فتح المادةتتضمن مديرية أمريكا اللاتينية، بالاضافة الى مكتب المنظمات الجهوية للقارة الموضوع مباشرة تحت سلطة المدير مديريتين فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لامريكا الوسطى والكراييب، وتتكون من مكتبين :
مكتب امريكا الوسطى مكتب الكراييب .
ب - المديرية الفرعية لامريكا الجنوبية وتتكون من مكتبين :
مكتب البرازيل ، بوليفيا اروغواي ، باراغواي مكتب الارجنتين الشيلي ، البيرو ، كلومبيا ، فنزويلا والاكوادور •
المادة 21
فتح المادةتتضمن مديرية البلدان الاشتراكية لاوروبا مديريتين فرعيتين :
أ المديرية الفرعية للاتحاد السوفييتي والمنظمات الجهوية وتتكون من مكتبين :
- مكتب الاتحاد السوفييتي مكتب منظمات البلدان الاشتراكية.
ب - المديرية الفرعية للبلدان الاشتراكية لاوروبا الوسطى، والجنوبية ، وتتكون من مكتبين :
- مكتب البلدان الاشتراكية لاوروبا الوسطى مكتب البلدان الاشتراكية للبلقان .
المادة 22
فتح المادةتتضمن مديرية اوروبا الغربية وامريكا الشمالية بالاضافة الى مكتب المنظمات الغربية الموضوعة مباشرة تحت سلطة المدير مديريتين فرعيتين :
أ المديرية الفرعية لاسكندنافيا، وأمريكا الشمالية ، وتتكون من مكتبين :
- مكتب اسكندنافيا
- مكتب امريكا الشمالية.
ب - المديرية الفرعية لاوروبا الغربية والجنوبية، وتتكون من مكتبين :
مكتب اوروبا للدول التسع، مكتب اسبانيا ، البرتغال ، اليونان ، النمسا ، سويسراه .
ومالطا ،
المادة 23
فتح المادةتتضمن مديرية المنظمات الدولية ثلاث مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للشؤون السياسية، وتتكون من مكتبين :
- مكتب الامم المتحدة مكتب الوكالات المتخصصة.
ب المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الاطراف، وتتكون من مكتبين :
مكتب الشؤون الاقتصادية والمالية
- مكتب الشؤون الثقافية والاجتماعية والانسانية.
الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 481
ج - المديرية الفرعية للمعاهدات المتعددة الاطراف والاتفاقيات الدولية، وتتكون من مكتبين : :
- مكتب المؤتمرات والمعاهدات مكتب الاتفاقيات الادارية والاجتماعية.
المادة 24
فتح المادةتتضمن مديرية الصحافة والاعلام مديريتين فرعيتين :
ا - المديرية الفرعية للصحافة والاتفاقيات والمبادلات ، وتتكون من مكتبين :
ارس مكتب الصحافة
- مكتب الاتفاقيات والمبادلات.
ب - المديرية الفرعية للاعلام والمنشورات، وتتكون من مكتبين :
مكتب الاعلام والمراجع مكتب النشر والمنشورات الاجنبية.
الباب الرابع — المديرية العامة للتعاون الدولى
المادة 25
فتح المادةتكلف المديرية العامة للتعاون الدولي، بالعلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وبالتعاون العلمي والتقني مع الدول الأخرى، وهى مكلفة أيضا بالمنظمات والشؤون المتخصصة والمؤتمرات الدولية ذات الطابع الاقتصادي
المادة 26
فتح المادةتتضمن المديرية العامة للتعاون الدولى، بالاضافة الى مكتب المنظمات والشؤون المتخصصة والمؤتمرات الدولية مديريتين :
- - مديرية الشؤون الاقتصادية والمالية مديرية الشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي - والتقني
المادة 27
فتح المادةتتضمن مديرية الشؤون الاقتصادية والمالية ثلاث مديريات فرعية :
أ المديرية الفرعية للبلاد العربية أفريقيا ، آسيا ، - أمريكا اللاتينية ، وتتكون من مكتبين :
- مكتب البلاد العربية وافريقيا ن مكتب آسيا وامريكا اللاتينية .
ب - المديرية الفرعية لاوروبا الغربية أمريكا الشمالية استراليا، وتتكون من مكتبين :
مكتب اوروبا الغربية
- مكتب أمريكا الشمالية، وأستراليا .
ج المديرية الفرعية للبلدان الاشتراكية لاوروبا، وتتكون من مكتبين :
- مكتب الاتحاد السوفييتي، جمهورية ألمانية الديمقراطية، تشيكوسلوفاكيا وبولونيا مكتب يوغسلافيا رومانيا ألبانيا بلغاريا والمجر . -
المادة 28
فتح المادةتتضمن مديرية الشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني، بالاضافة الى مكتب المنظمات الدولية ذات الطابع الثقافي والمراكز الثقافية ثلاث مديريات فرعية.
أ - المديرية الفرعية للبلاد العربية أفريقيا ، آسيا امريكا اللاتينية ، وتتكون من مكتبين.
- مكتب البلاد العربية وأفريقيا ، مكتب آسيا وأمريكا اللاتينية .
ب - المديرية الفرعية لاوروبا الغربية، أمريكا الشمالية ، استراليا ، وتتكون من مكتبين :
- مكتب اوروبا الغربية مكتب أمريكا الشمالية وأستراليا . -
ج - المديرية الفرعية للبلدان الاشتراكية لاوروبا، وتتكون من مكتبين :
مكتب الاتحاد السوفييتي، جمهورية ألمانية الديمقراطية تشيكوسلوفاكيا وبولونيا ،
- مكتب يوغسلافيا رومانيا ألبانيا، بلغاريا، والمجر .
الباب الخامس — المديرية العامة للشؤون القنصلية والقضايا
المادة 29
فتح المادةتكلف المديرية العامة للشؤون القنصلية والقضايا، بمصالح المواطنين الجزائريين في الخارج ، و بوضعيتهم القانونية والادارية والاجتماعية، وكذلك بتطبيق الاتفاقيات القنصلية واتفاقيات الاقامة، أو التعاون القضائي وبالمسائل التي تتعلق بأحوال الاجانب في الجزائر ...
المادة 30
فتح المادةتتضمن المديرية العامة للشؤون القنصلية والقضايا مديريتين :
- مديرية الشؤون القنصلية والهجرة مديرية تنقل، واقامة الاجانب.
المادة 31
فتح المادةتتضمن مديرية الشؤون القنصلية والهجرة مديريتين فرعيتين :
ا - المديرية الفرعية للشؤون القنصلية، وتتكون من ثلاثة مكاتب :
مكتب السجلات والقضايا، مكتب الحالة المدنية مكتب المراجع والاحصائيات.
ب - المديرية الفرعية للهجرة، وتتكون من مكتبين :
مكتب احوال الاشخاص مكتب الشؤون الاجتماعية.
المادة 32
فتح المادةتتضمن مديرية تنقل واقامة الاجانب مديريتين فرعيتين :
ا - المديرية الفرعية للتنقل والتأشيرات، وتتكون من ثلاثة مكاتب : 482 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه
- مكتب التأشيرات .
مكتب حماية اللاجئين، وعديمي الجنسية
- مكتب المسائل البحرية والجوية.
ب - المديرية الفرعية للشؤون الادارية والفضائية، وتتكون من مكتبين :
- مكتب الشؤون الادارية ، مكتب الشؤون القضائية.
الباب السادس — المديرية العامة للبروتوكول
المادة 33
فتح المادةتتكلف المديرية العامة للبروتوكول بالقضايا | المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية في الجزائر | والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج | وبالممثليات الدولية والمراكز الثقافية، وهي مكلفة ايضا بالقضايا الخاصة بوضعية اعضاء البعثات والممثليات في نطاق اتفاقيات فيينا المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وطبقا للتشريعات الجزائرية كما أنها مكلفة بتنظيم زيارات ، رؤساء الدول والشخصيات الرسمية الاجنبية للجرائر.
المادة 34
فتح المادةتتضمن المديرية العامة للبروتوكول مديريتين :
- مديرية التشريفات والزيارات الرسمية مديرية الحصانات والامتيازات والوثائق الرسمية. -
المادة 35
فتح المادةتتضمن مديرية التشريفات والزيارات الرسمية مديريتين فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للاعتمادات، وتتكون من مكتبين :
- مكتب اوراق الاعتماد لدى رئيس الدولة ووثائق الاعتماد لدى وزير الشؤون الخارجية مكتب القوائم الدبلوماسية والقنصلية. -
ب - المديرية الفرعية للزيارات وبرامج الزيارات، وتتكون من مكتبين :
مكتب التشريفات والاسبقيات التشريفية ، -
- مكتب الزيارات الرسمية.
المادة 36
فتح المادةتتضمن مديرية الحصانات والامتيازات، والوثائق الرسمية مديريتين فرعية : 1 المديرية الفرعية للحصانات والامتيازات، وتتكون من ثلاثة مكاتب :
- مكتب الحصانات
- مكتب الاستقبالات ،
- مكتب الاعفاء.
ب - المديرية الفرعية لادارة الموظفين الدبلوماسين الاجانب | وتتكون من ثلاثة مكاتب :
- مكتب الوثائق الرسمية مكتب التأشيرات ،
- مكتب بنايات ومساكن الدبلوماسيين الاجانب.
المادة 37
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 38
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس 1977 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 79-250
- مرسوم (1979)
- قرار (1978)
- قرار (1978)
- قرار (1978)
- قرار (1978)
- + 12 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-250
« يلغى المرسوم رقم 77-55 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 المذكور أعلاه، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
مرسوم رقم 79-250
مرسوم رقم 79-250 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية . 1330
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1399 الموافق 15 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الامين العام المساعد لوزارة الشؤون الخارجية . 1264
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الاقتصادية والمالية . 700
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير أوربا الغربية وأمريكا الشمالية 700
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير آمريكا اللاتينية . 700
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سننة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير التقنى كلمؤتمرات الدولية . 699
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين 698
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريفات والزيارات الرسمية . 702
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978 يتضمن المصادفه على قائمة المستفيدين من رخ
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون القنصلية والهجرة . 701
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني . 701
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنقل واقامة الاجانب . 701
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1308 الموافق 2 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير آسيا. 1030 الموافق 9 المباشرة قرارات مؤرخة في أول ذى الحجة عام 1398 الموافق 2 نوفمبر 1026 سنة 1978 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 1030
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1397 الموافق فهرس وزارة الداخلية
-
مرسوم رقم 77-59
مرسوم رقم 77-59 مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 وزير الموافق أول يناير سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات سفراء 476 الجزائر. 488
-
مرسوم رقم 77-60
مرسوم رقم 77-60 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر . 489
-
مرسوم رقم 77-65
مرسوم رقم 77-65 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات الموظفين وأعوان الدولة الملحقين بوزارة الشؤون الخارجية 492 اعلانات وبلاغات - - انذارات المقاولين 493
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.