مرسوم رئاسي رقم 92-429
مرسوم رئاسي رقم 92-429 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشار لوفيل ميزيير (فرنسا)
المادة الأولى
فتح المادةتغلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في شارلوفيل ميزيير (فرنسا).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992.
علي كافي --- ☆
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 92-429
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.