مرسوم رقم 85-23 مؤرخ في 12 جمادي الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1965 يتضمن احداث سلك للتقنيين فى الإعلام الآلي بوزارة الصناعات الخفيفة. 124
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة الصناعات الخفيفة، سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الصناعات الخفيفة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بهذا المرسوم قصد تأسيسه الاولى، حسب الشروط العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعات الخفيفة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.