مرسوم رقم 85-25 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي بوزارة الصناعات الخفيفة. 126
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة الصناعات | الخفيفة، سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي، يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور | أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الصناعات الخفيفة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم، مع مراعاة الأحد 13 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 127 أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة | العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعات 1973 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بهذا المرسوم قصد تأسيسه الاولى، حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 14 من المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه، الاعوان الذين يمارسون مهامهم في مصالح الادارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.