قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك الملحقين الاداريين. 735 سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين. 737
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980، المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة خمسون
(50) منصبا.
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1984 ، بالمدرسة الوطنية للمواصلات الموجودة ب 16 شارع حالس سعيد، المرادية، الجزائر العاصمة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية قبل 15 غشت سنة 1984 تاريخ انتهاء التسجيل.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1404 الموافق II ابريل سنة 1984.
عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الامين العام عبد العزيز مضوى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.