مرسوم رقم 85-24 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلي بوزارة الصناعات الخفيفة. 125
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى وزارة الصناعات الخفيفة، سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلى، يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الصناعات الخفيفة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيدرج فى السلك المحدث بهذا المرسوم قصد تأسيسه الاولى، حسب الشروط المنصوص عليها في المواد II من المرسوم رقم 80 25- المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه، الأعوان الذين يمارسون مهامهم في مصالح الادارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعات الخفيفة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.