قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 23 يناير سنة 1985 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم الانتخابات قصد تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك موظفي الادارة المركزية. 170
المادة الأولى
فتح المادةيحدد يوم 11 مارس سنة 1985 لاجراء الانتخابات قصد تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الموظفين العاملين بادارة وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، التالية :
I- الملحقون الاداريون 2 الكتاب الاداريون -3 الاعوان الاداريون -4 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة -5 أعوان المكاتب 6 - سائقو السيارات من الصنف الثاني -7 8 أعوان المصالح، 8 العمال المهنيون من الصنف الاول.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاعضاء الذي يمكن انتخابهم في كل لجنة متساوية الاعضاء وفقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةترسل الترشيحات أو تودع بمديرية الادارة العامة بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية يوم 2 مارس سنة 1955 على الاكثر.
المادة 4
فتح المادةيفتح مكتب مركزى للانتخاب بمديرية الادارة العامة يوم 11 مارس سنة 1985 من الساعة الثامنة والنصف صباحا الى السادسة مساء.
المادة 5
فتح المادةيعين أعضاء في مكتب الانتخاب المركزى السادة التالية أسماؤهم :
- - اسماعيل بابا عمرو، رئيسا، عبد الحميد طلحة، كاتبا، سليم بن يحيى، كاتبا،
- لوصيف مبارك، ممثلا للمترشحين.
الأحد 20 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 171
المادة 6
فتح المادةيشارك فى الانتخاب قصد تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة يسلكهم، الموظفون العاملون أو المنتدبون.
المادة 7
فتح المادةيتم الانتخاب بالمراسلة على الطريقة التالية :
يتلقى كل ناخب ورقة الانتخاب وهي في نفس الوقت قائمة المترشحين وكذلك الظرفان الواجب استعمالهما.
بعد قيام الناخب بالاختيار يدخل الورقة في الظرف الابيض ثم يغلقه، ولا يحمل هذا الظرف أى أثر خارجي.
ثم يدخل الظرف الابيض بدوره في ظرف ثاني يكتب عليه اسم الناخب ولقبه وصفته وتوقيعه.
يجب أن يصل هذا الانتخاب بالمراسلة الى المكتب المركزي للانتخاب المذكور أعلاه، قبل قفل عملية الانتخاب يوم 11 مارس سنة 1958 .
المادة 8
فتح المادةتجرى عمليات الفرز بالمكتب المركزي للانتخاب.
المادة و : يتشكل المكتب المركزي للانتخاب من . رئيس وكاتب ومندوب عن قائمة المترشحين له صفة المناضل فى حزب جبهة التحرير الوطني. يقوم برئاسة المكتب المركزى للانتخاب مدير الادارة العامة .
المادة 10
فتح المادةيعلن المكتب المركزى للانتخاب نتائج الفرز وتعلق قائمة المترشحين الدائمين والاضافيين في المكتب المركزى للانتخاب وفى فروعه .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 23 يناير سنة 1985.
بلقاسم نابي . ९ وزارة التعمير والبناء والاسكان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.