مرسوم رقم 84-197 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1404 الموافق II غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي في وزارة الشبيبة والرياضة. 1250
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة الشبيبة والرياضة سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام | والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1251 و بمقتضى المرسوم رقم 26 80-26 80 المؤرخ في 51 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 | الذي يحدد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين في جمع المعلومات | الخاصة بالاعلام الآلي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-409 المؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن الغاء أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 الذي يحدد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين فى جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة الشبيبة والرياضة سلك للاعوان التقنيين فى جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1404 | الموافق 11 غشت سنة 1984. الشاذلي بن جديد مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين مساعدين لدى مجلس المحاسبة.
ان رئيس مجلس المحاسبة بمقتضى القانون رقم 86-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 82 68-82 68 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و بمقتضى المرسوم رقم 81-112 81 المؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1961 والمتضمن القانون الداخلي لمجلس المحاسبة، و بمقتضى المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981، المعدل بالمرسوم رقم 83-706 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الخاص لقضاة مجلس المحاسبة، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 37 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، تجرى مسابقة على أساس الامتحانات لتوظيف محتسبين مساعدين لدى مجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةيجب على المترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 25 من المرسوم رقم 8-198 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، أن يكونوا حائزين :
- اما شهادة الليسانس في العلوم المالية، أو شهادة الليسانس في العلوم التجارية - والمالية (شعبة المالية والمحاسبة)، 1252 -- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه -- أو شهادة الليسانس في العلوم القانونية أو الاقتصادية.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المتسابق عليها ثلاثون
(30) منصبا.
المادة 4
فتح المادةتشتمل ملفات المترشحين الواجب ارسالها الى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
نسخة مصدقة طبقا الأصل من الشهادة المطلوبة.
شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية - المطلوبة،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، عند الاقتضاء شهادة من سجل أعضاء جيش - التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد.
المادة 5
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة كالآتي :
رئيس غرفة، رئيسا للجنة،
- قاضيان من المجلس يمثل أحدهما الدرجة الأولى،
- ممثل القسم التقنى شخصان يتم اختبارهما لكفاء تهما من بين - اطارات مجلس المحاسبة أو اطارات الجامعة.
المادة 7
فتح المادةتتضمن المسابقة أربعة (4) اختبارات كتابية واختبارا شفويا.
المادة 8
فتح المادةتتمثل الاختبارات الكتابية فيما يأتي : 1 (1) اختبار في الثقافة العامة يتضمن ثلاثة مواضيع ذات طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي | يختار المترشح من بينها موضوعا واحدا.
المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، ب اختبار نظرى أو عملي في مادة يختارها المترشح من بين مادتين هما :
I المحاسبة التجارية والتحليل المالي للمؤسسة. 2 المحاسبة والمالية العمومية.
المدة : 4 ساعات، المعامل : 3
ج) اختبار في القانون يتضمن مادتين يختار المترشح من بينهما مادة واحدة وهماء
- القانون التجاري القانون العام. - المدة : 3 ساعات، المعامل : 2.
د اختبار في اللغة الوطنية أو اللغة الفرنسية، مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوى، وذلك حسب امتحان المترشح في الاختبارات الكتابية المشار اليها أنفا.
المدة : ساعتان، المعامل :
المادة 9
فتح المادةتلحق برامج الاختبارات الكتابية بهذا المقرر.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984.
الحاج بن عبد القادر عزوط الملحق رقم 1 موضوع الثقافة العامة :
تنظيم الاقتصاد الوطني وتسييره.
الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1253
1 - التنظيم الهيكلي للاقتصاد الوطني :
أنظمة الاقتصاد الوطني وهياكله - نظرة حول آليات التخطيط المنهجية وجوانبه، التنظيم المالي والمصرفي.
2 - التطور الحالى للتسيير الاقتصادي :
التسيير الاشتراكي للمؤسسات، - تنظيم القطاع الصناعى والتجاري واعادة هيكلته تنظيم القطاع الفلاحى بعد تطبيق الثورة الزراعية وتسييره.
الملحق رقم 2 اختبار تطبيقي على الخيار)
أ - المحاسبة التجارية والتحليل المالي :
1 . 1 - المحاسبة العامة والتسيير المالي : 1 (1) مبادىء المخطط الوطنى للمحاسبة ومفاهيمه ب مبادىء المحاسبة المعمول بها،
ج) التجديدات الكبرى ذات الطابع التقنى والطابع التصوري، د دور المخطط الوطني للمحاسبة في عمليات المراقبة.
1 . 2 - تقنية المحاسبة المعمقة : 1 (1) دراسة معمقة وسير الحسابات الرئيسية التي تهم :
ر رؤوس الاموال
- الاستثمارات
- المخزونات الذمم والديون
- الاعباء والمنتوجات النتائج.
ب أعمال نهاية الدورة المحاسبية :
- تسجيل الجرد الاستهلاكات الامتصاص المؤن).
- تسوية الاعباء ومنتجات فروق الجرد والعمليات المختلفة تحديد النتائج.
ج) جداول نهائية (اجمالية) :
- - كيفية اعدادها،
- كيفية استعمالها. 3 محاسبة العمليات الخاصة :
أ) اعانات الاستثمار،
ب) فروق اعادة التقييم، ج القيم الفائضة الناتجة عن التنازل المطلوب اعادة استثمارها، د التنازلات بين الوحدات.
4 - عناصر المحاسبة الخاصة :
أ (أ) تثبيت الميزانيات وتجمعها، ب خصائص تنظيم وتسيير الحسابات في القطاع المالى المخططات المحاسبية الخاصة والمؤسسات المصرفية ومؤسسات التأمين).
5 - التحليل المالي :
أ) دراسة الميزانية وحساب النتائج ب دراسة تغيرات الوضعية الصافية لرأس المال المتداول والخزينة
ج) التدفقات واعادة التمويل الذاتي د اعداد النسب الاساسية للهيكل والتسيير واستعمالها.
ب - المحاسبة والمالية العمومية :
1 - المحاسبة العمومية : * - * الحساب الادارى الخاص للأمر بالصرف وحساب التسيير الخاص بالمحاسب التمييز 1254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه بينهما والدور المتبادل للمسير والمحاسب العمومي المراحل المختلفة للمصروف العمومي * - الاعوان المكلفون بتنفيذه والخصائص المرتبطة بكل مرحلة من هذه المراحل، واجبات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم بموجب أحكام المرسوم المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 * - مصلحة الانفاق : قواعد انشاء سير - الحسابات وتصفيتها، * - التسيير الفعلى : تحديده ونتائجه.
2 - المالية العمومية : 1.2) الاطار التشريعي والتقني للميزانية :
المبادىء الاساسية : التوازن الوحدة - الشمولية، الميزانية ودورتها السنوية،
- الميزانية العامة الميزانيات الملحقة والمستقلة، الحسابات الخاصة بالخزينة. -
2 . (2 (2) سن قوانين المالية وتنفيذها :
- تحضير قوانين المالية والتصويت عليها، أنواع الايرادات والمصاريف المختلفة - وعمليات الخزينة
- عمليات تنفيذ المصاريف والايرادات.
2 . (3) مراقبة المالية العمومية :
المراقبات الداخلية للادارة فى مجال عقد - الصفقات العمومية وتنفيذها، مرا مراقبات وزارة المالية : تدخل المحاسبين العموميين وأسلاك المراقبة أو التفتيش مراقبات مجلس المحاسبة وتعرض الاعوان للمسؤولية المالية،
- قوانين ضبط الميزانية والمراقبة التي يمارسها المجلس الشعبي الوطني.
الملحق رقم 3 برنامج الاختبار الثالث الخاص بالحقوق للالتحاق بدرجة المحتسبين المساعدين (حسب الاختيار)
أ - عناصر من القانون التجارى : 1 (1) العمليات التجارية :
- العقود التجارية حسب طبيعتها
- العقود التجارية حسب شكلها،
- العقود التجارية حسب التبعية العقود التجارية المختلطة. - 2 ( ) التاجر :
- الوضعية القانونية للتاجر
- السجل التجاري
- المحاسبة التجارية الدفاتر التجارية والمستندات الثبوتية للقيود الحسابية. 3 (3) الاوراق التجارية :
مفاهيم : مختلف الاوراق التجارية اصدار الاوراق التجارية وتداولها. -
(4) العمليات المصرفية :
فتح القرض
- ضمان البنك،
- الخصم، الايداع بالبنك والحساب الجاري. -
ب - عناصر من القانون العام :
أ) تمهيد :
تحليل أحكام الباب الثاني من الميثاق - الوطني (الحزب والدولة)،
- دراسة وشرح الباب الثاني من الدستور (السلطة وتنظيمها ولا سيما فيما يخص الاحكام المتعلقة بالوظائف القضائية والرقابة.
الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1255 المهام العامة للادارة الحكومية :
ب تنظيم الادارة وسيرها :
1 - المبادىء الاساسية :
شروط ممارسة مهام الدولة من طرف الادارة -
- تنظيم أجهزة الدولة وغايتها. 2 هياكل الادارة الحكومية والاقتصاد الوطني :
الادارة المركزية الوظائف والتنظيم)، -
- الادارة المحلية (البلديات والولايات)، تنظيم الاقتصاد الوطني وهياكله، -
- النظام المالي والمصرفي، مختلف أنواع الرقابة الممارسة من طرف - المصالح والهيئات العمومية.
3 - صلاحيات الادارة العمومية :
- القرارات الادارية، العقود الادارية ولاسيما صفقات المتعاملين - العموميين)،
- مسؤولية الاعوان العموميين
- المنازعات الادارية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.