مرسوم رقم 84-133
مرسوم رقم 84-133 مؤرخ في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي بوزارة النقل. 844
المادة الأولى
فتح المادةينشأ سلك للتقنيين في الاعلام الآلى بوزارة النقل، يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه.
يتولى وزير النقل تسيير هذا السلك مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام الموافق 26 مايو سنة 1984.
الشاذلي بن . . يد الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رقم 84-133
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.