مرسوم رقم 71 157 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391
المادة الأولى
فتح المادةكل من يرغب في تغيير لقبه السبب ما ، ينبغى عليه ان يوجه طلبا مسببا الى وزير العدل، حامل الاختام الذي يكلف النائب العام للدائرة القضائية حيث مكان ولادة الطالب لاجراء التحقيق ..
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-223 (ج.ر عدد 47 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يجب على كل شخص يرغب في تغيير لقبه لسبب ما، أن يوجه طلبا مسببا إلى وزير العدل حافظ الأختام.
يودع الطلب أمام وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية لمكان ولادة الطالب.
ويمكن أن يودع الطلب بالنسبة للأشخاص المولودين في الخارج لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمقر إقامة المعني الذي يتولى إرساله، بالطريق الإلكتروني، إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بمجلس قضاء الجزائر.
كما يمكن إيداعه مباشرة لدى وكيل الجمهورية بأي محكمة عبر التراب الوطني.
يتولى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أودع بها الطلب أو أرسل إليها إجراء تحقيق".
المادة 2
فتح المادةينشر الطلب ، في نفس الوقت ، في الجرائد المحلية لمكان ولادة الطالب وعند الاقتضاء المكان سكناه اذا كان منفصلا عن مكان الولادة ، وذلك بناء على طلبه .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-223 (ج.ر عدد 47 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : ينشر طلب تغيير اللقب في جريدة واحدة محلية، على الأقل، لمكان ولادة الطالب وكذا لمكان سكناه، إذا كانا مختلفين، وذلك بسعي من الطالب.
وينشر الطلب في جريدة واحدة وطنية، على الأقل بالنسبة للأشخاص المولودين في الخارج.
لا تخضع طلبات تغيير اللقب المقدمة طبقا لأحكام المادة الأولى مكرر من هذا المرسوم، للنشر المنصوص عليه في هذه المادة".
المادة 3
فتح المادةتقدم الاعتراضات فى هذا الشأن الى وزير العدل حامل الاختام ، خلال مهلة ستة اشهر ابتداء من تاريخ النشر المذكور أعلاه. وبعد التحقيق في الملف من قبل وزير العدل يرفع الملف عند انقضاء المهلة المذكورة الى لجنة مشكلة من ممثلين لوزير العدل وممثلين لوزير الداخلية يعينان لهذا الغرض من السلطة التابعين لها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-24 (ج.ر عدد 5 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-223 (ج.ر عدد 47 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تقدم الاعتراضات المتعلقة بتغيير اللقب المقدمة طبقا للمادة الأولى أعلاه، إلى وكيل الجمهورية الذي أودع الطلب أمامه، خلال مهلة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ النشر المذكور في الفقرتين الأولى و 2 من المادة 2 من هذا المرسوم.
وبعد انتهاء مهلة الاعتراضات، يرفع وكيل الجمهورية الملف كاملا إلى وزير العدل، حافظ الأختام، بالطريق الإلكتروني، الذي يتولى عرضه لإبداء الرأي، على لجنة خاصة تتشكل من ممثلين (2) عن وزارة العدل وممثلين (2) عن الوزارة المكلفة بالداخلية، يعينون لهذا الغرض من قبل السلطات التي يتبعونها".
المادة 4
فتح المادةاذا لم يحصل اي اعتراض او لم يقبل الاعتراض المرفوع فيجوز تغيير اللقب بموجب مرسوم ...
ويسرى عندئذ مفعول التغيير من يوم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 5
فتح المادةتصحح في هذه الحالة عقود الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد واولاده القصر بناء على طلب وكيل الدولة لمحل السكن ..
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ..
هواري بومدين الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 5 مكرر 2
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-223 (ج.ر عدد 47 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 مكرر 2 : يغيّر اللقب العائلي للطفل المكفول بموجب أمر من رئيس محكمة مكان ميلاد الطفل أو مكان إقامة الشخص الكافل، بناء على طلب وكيل الجمهورية لنفس المحكمة، الذي يمكنه، عند الاقتضاء، استطلاع رأي قاضي الأحداث لدى نفس الجهة القضائية.
يصدر الأمر، خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تقديم الطلب، ويكون بسعي من وكيل الجمهورية، محل تسجيل وإشارة على هامش سجلات وعقود ومستخرجات عقد الحالة المدنية لمقر ميلاد الطفل المكفول، وإذا كان هذا المقر خارج دائرة اختصاصه، يقوم بإخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا للقيام بذلك.
تسلم نسخة من الأمر للطالب".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-223
« يعدّل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم رقم 71-157 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-223
« تتمم أحكام المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، بمادتين أولى مكرر وأولى مكرر 1، تحرران كما يأتي : "المادة الأولى مكرر : يمكن »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-24
« تعدل أحكام المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، كما يلي : 17 رجب عام 1412ه ९९ الجريدة الرسمية ९९ المادة الأولى : يضاف المقطع 2 أدناه : كما يمكن أن يتقدم الشخص »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (135)
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرخان في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يتضمنان تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1443 الموافق 20 يونيو سنة 2022، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تغيير ألقاب 11
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1443 الموافق 20 يونيو سنة 2022، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن تغيير ألقاب. 19
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-223
مرسوم تنفيذي رقم 20-223 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 7 8 غشت سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 71-157 والمتعلق بتغيير اللقب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة 2020، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1440 الموافق 28 يوليو سنة 2019، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1440 الموافق 24 يونيو سنة 2019، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 ، يتضمن تغيير ألقاب 6
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يتضمن تغيير ألقاب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017، يتضمن تغيير ألقاب
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.