مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تغيير ألقاب
المادة 46
فتح المادةتتم الموافقة على مخطط تسيير الغابات بموجب مقرر من المدير العام للغابات بعد اعتماده من طرف اللجنة المنشأة في المادة 35 أعلاه.
الفصل السادس — أحكام خاصة وختامية
المادة 47
فتح المادةيمكن لأصحاب الملكيات الخاصة الاستفادة من دعم الدولة في الأنشطة المتعلقة بالوقاية من الحرائق والأمراض وكذا تلك المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي، لا سيما الموارد الوراثية الغابية.
المادة 48
فتح المادةتسهر الإدارة المكلفة بالغابات على تطبيق واحترام مخططات التهيئة والتسيير الغابية.
يتم إعداد تقارير سنوية لتنفيذ مخططات الأعمال الناتجة عن مخططات التهيئة أو التسيير الغابي، من طرف المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالغابات.
المادة 49
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات.
المادة 50
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي فرديّة يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم،
– حميرة رابح فتحي، المولود في 19 أبريل سنة 1986 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00307، متزوج في 26 أكتوبر سنة 2011 بالجلفة (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 02129، وأولاده القصّر : * محمد رضا، المولود في 19 يوليو سنة 2013 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 06174، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة * رهف سيدرا، المولودة في 2 فبراير سنة 2016 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01330، * منال نصيرة، المولودة في أول أكتوبر سنة 2018 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 09267، ويدعون من الآن فصاعدا : بن راشد رابح فتحي، بن راشد محمد رضا، بن راشد رهف سيدرا، بن راشد منال نصيرة.
– حميرة بلقاسم، المولود في 10 مارس سنة 1987 بعين الذهب (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00158، متزوج في 19 نوفمبر سنة 2015 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00757، وابنته القاصرة : * اشراق شروق الشمس، المولودة في 10 فبراير سنة 2019 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01504، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن راشد بلقاسم، بن راشد اشراق شروق الشمس.
– حميرة عبد اللطيف، المولود سنة 1979 بعين الذهب (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00914، المحررة في 27 نوفمبر سنة 1989، متزوج في 27 فبراير سنة 2007 بالجلفة (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00251، وأولاده القصّر : * محمد، المولود في 4 مارس سنة 2008 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00091، * عبد الحق، المولود في 25 يوليو سنة 2011 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00247، * عبد الغني المسعود، المولود في 27 يوليو سنة 2015 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00172، ويدعون من الآن فصاعدا : بن راشد عبد اللطيف، بن راشد محمد، بن راشد عبد الحق، بن راشد عبد الغني المسعود.
– حميرة حفيظة، المولودة في 26 يوليو سنة 2005 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 04758، وتدعى من الآن فصاعدا : بن راشد حفيظة،
– حميرة مسعود، المولود سنة 1999 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00428، المحررة في 30 ديسمبر سنة 2008، ويدعى من الآن فصاعدا : بن راشد مسعود.
– حميرة أحمد، المولود في 24 جانفي سنة 1984 بعين الذهب (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00064، متزوج سنة 2012 بالشارف (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00157، المحرر في 21 مايو سنة 2013، وأولاده القصّر : * البتول، المولودة في 30 أبريل سنة 2013 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 03684، * عبد الرحمان، المولود في 2 جانفي سنة 2016 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00002، * عبد الوهاب، المولود في 7 جانفي سنة 2020 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00014، ويدعون من الآن فصاعدا : بن راشد أحمد، بن راشد البتول، بن راشد عبد الرحمان، بن راشد عبد الوهاب.
– حميرة عبد القادر، المولود في 18 جانفي سنة 1978 بعين الذهب (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00100، متزوج في 27 جانفي سنة 2009 بالشارف (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00009، وأولاده القصّر : * نهى، المولودة في 13 مايو سنة 2010 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 03478، * إيناس، المولودة في أول أكتوبر سنة 2011 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 07659، * شهد شفاء، المولودة في 29 فبراير سنة 2016 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00071، * محمد عبد النافع، المولود في 4 يونيو سنة 2018 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03053، * علا، المولودة في 26 سبتمبر سنة 2022 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 05091، ويدعون من الآن فصاعدا : بن راشد عبد القادر، بن راشد نهى، بن راشد إيناس، بن راشد شهد شفاء، بن راشد محمد عبد النافع، بن راشد علا.
– حميرة طيب، المولود في 14 أكتوبر سنة 1989 بعين الذهب (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00806، متزوج في 10 يونيو سنة 2021 بالشارف (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00062، وابنته القاصرة : * نور الإيمان، المولودة في 16 أبريل سنة 2022 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00092، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن راشد طيب، بن راشد نور الإيمان.
– حميرة بلخير، المولود في 8 فبراير سنة 1982 بعين الذهب (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00121، متزوج في 29 أبريل سنة 2007 بالشارف (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00051 : وأولاده القصّر : * قادة، المولود في 16 يونيو سنة 2009 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 04577، * حياة سلسبيل، المولودة في 26 جانفي سنة 2011 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00760، * إسراء ضحى، المولودة في أول سبتمبر سنة 2013 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 07672، * كوثر يسرى، المولودة في 30 غشت سنة 2016 بالإدريسية (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01263، * منن تسبيح، المولودة في 28 أبريل سنة 2022 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00102، ويدعون من الآن فصاعدا : بن راشد بلخير، بن راشد قادة، بن راشد حياة سلسبيل، بن راشد إسراء ضحى، بن راشد كوثر يسرى، بن راشد منن تسبيح.
– حميرة إبراهيم، المولود في 9 يونيو سنة 1984 بعين الذهب (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00459، متزوج في 23 مايو سنة 2009 بالجلفة (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00618، ومتزوج في 17 فبراير سنة 2019 بالجلفة (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00242، وأولاده القصّر : * سعدية ملك، المولودة في 6 يونيو سنة 2011 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 04369، * آية، المولودة في 21 ديسمبر سنة 2014 بالإدريسية (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01415، * رؤية وصال، المولودة في 16 مارس سنة 2017 بالإدريسية (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00296، * طلحة بن عبيد االله، المولود في 4 سبتمبر سنة 2019 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 08843، * أيمن، المولود في 22 أكتوبر سنة 2019 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 10563، * سارة، المولودة في 20 جانفي سنة 2021 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00750، * محمد، المولود في 27 سبتمبر سنة 2023 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 09763، ويدعون من الآن فصاعدا : بن راشد إبراهيم، بن راشد سعدية ملك، بن راشد آية، بن راشد رؤية وصال، بن راشد طلحة بن عبيد االله، بن راشد أيمن، بن راشد سارة، بن راشد محمد.
– حميرة بن سالم، المولود في 26 مايو سنة 1979 بعين الذهب (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00478، متزوج في 15 يوليو سنة 2004 بالشارف (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00065، وأولاده القصّر : * محمد بلخير، المولود في 27 غشت سنة 2007 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00242، * سندس، المولودة في 20 يونيو سنة 2011 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00225، * عبد الرؤوف، المولود في 2 مارس سنة 2015 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00056، * نجمة، المولودة في 24 ديسمبر سنة 2018 بالإدريسية (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02053، * عبد الجليل، المولود في 5 يوليو سنة 2021 بالإدريسية (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00628، ويدعون من الآن فصاعدا : بن راشد بن سالم، بن راشد محمد بلخير، بن راشد سندس، بن راشد عبد الرؤوف، بن راشد نجمة، بن راشد عبد الجليل.
– حميرة فاطمة الزهرة، المولودة في 21 مارس سنة 2005 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00090، وتدعى من الآن فصاعدا : بن راشد فاطمة الزهرة.
– حميرة ام الخير، المولودة في أول فبراير سنة 1999 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00036، وتدعى من الآن فصاعدا : بن راشد ام الخير.
– خرقاق جمال، المولود في 2 غشت سنة 1977 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00288، متزوج في أول جانفي سنة 2001 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00009، المحرر في 11 مايو سنة 2011، وأولاده القصّر : * سمير، المولود في 27 فبراير سنة 2007 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00166، * اكرام، المولودة في 28 نوفمبر سنة 2010 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00765، * الضاوية، المولودة في 8 يونيو سنة 2014 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00374، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان جمال، بن عثمان سمير، بن عثمان اكرام، بن عثمان الضاوية.
– خرقاق سيف الدين، المولود في 24 سبتمبر سنة 2003 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00614، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان سيف الدين.
– خرقاق لزهر، المولود سنة 1980 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00013، المحررة في 23 نوفمبر سنة 1982، متزوج في 9 غشت سنة 2010 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00187، وأولاده القصّر : * ليندة، المولودة في 18 أبريل سنة 2011 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 02839، * حمزة، المولود في 18 أبريل سنة 2011 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 02840، * سلسبيل، المولودة في 4 نوفمبر سنة 2017 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 10492، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان لزهر، بن عثمان ليندة، بن عثمان حمزة، بن عثمان سلسبيل. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– خرقاق العطرة، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1978 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00319، متزوجة في أول جانفي سنة 2001 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00009، المحرر في 11 مايو سنة 2011، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان العطرة.
– خرقاق زليخة، المولودة سنة 1988 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00250، المحررة في الأول غشت سنة 2010، متزوجة في 9 غشت سنة 2010 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00187، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان زليخة.
– خرقاق حنان، المولودة في 25 مارس سنة 1991 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00146، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان حنان.
– خرقاق نصيرة، المولودة في 28 أكتوبر سنة 1988 بالمحمل (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00050، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان نصيرة.
– خرقاق نجم الدين، المولود في 20 مايو سنة 1993 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00309، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان نجم الدين.
– خرقاق نور الدين، المولود في أول نوفمبر سنة 1980 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00416، متزوج في 5 مايو سنة 2016 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00102، المحرر في 22 مارس سنة 2017، وابنتاه القاصرتان : * سجى، المولودة في 22 يونيو سنة 2017 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 04011، * ابرار، المولودة في 18 يونيو سنة 2021 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00112، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان نور الدين، بن عثمان سجى، بن عثمان ابرار.
– زرزر إبراهيم، المولود في 8 جانفي سنة 1976 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00043، متزوج في 20 يونيو سنة 1998 بالقرارة (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00182، وأولاده القصّر : * رستم، المولود في 14 جانفي سنة 2008 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00086، * ليلى، المولودة في 25 نوفمبر سنة 2009 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01704، * رميصاء، المولودة في 10 غشت سنة 2015 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01113، * محمد، المولود في 26 أكتوبر سنة 2016 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01316، ويدعون من الآن فصاعدا : بن زاهي إبراهيم، بن زاهي رستم، بن زاهي ليلى، بن زاهي رميصاء، بن زاهي محمد.
– زرزر نصر الدين، المولود في 8 غشت سنة 2003 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00842، ويدعى من الآن فصاعدا : بن زاهي نصر الدين.
– زرزر صالح، المولود في 19 مايو سنة 2000 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00545، ويدعى من الآن فصاعدا : بن زاهي صالح.
– زرزر حليمة، المولودة في 7 سبتمبر سنة 1978 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00715، متزوجة في 13 غشت سنة 1994 بالقرارة (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00201، وتدعى من الآن فصاعدا : بن زاهي حليمة.
– زرزر عبد الحميد، المولود في 9 أكتوبر سنة 1985 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01232، متزوج في 19 ديسمبر سنة 2013 بالقرارة (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00632، وإبنه القاصر : * محمد، المولود في أول مارس سنة 2018 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00378، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن زاهي عبد الحميد، بن زاهي محمد.
– زرزر بية، المولودة في 17 مايو سنة 1971 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00350، متزوجة في 26 يونيو سنة 1988 بالقرارة (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00166، وتدعى من الآن فصاعدا : بن زاهي بية.
– زرزر مريم، المولودة في 11 فبراير سنة 1968 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00120، متزوجة في أول أبريل سنة 1984 بالقرارة (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00085، وتدعى من الآن فصاعدا : بن زاهي مريم.
– بوخنونة عبد الرحمان، المولود في 15 مايو سنة 1985 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00331، ويدعى من الآن فصاعدا : محسن عبد الرحمان.
– بوخنونة خيرة، المولودة في 5 مايو سنة 1983 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00366، متزوجة في 11 سبتمبر سنة 2012 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) عقد الزواج رقم 00238، وتدعى من الآن فصاعدا : محسن خيرة.
– بوخنونة حكيمة، المولودة في 13 أبريل سنة 1978 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00254، متزوجة في 12 مايو سنة 2004 بسيرات (ولاية مستغانم) عقد الزواج رقم 00033، وتدعى من الآن فصاعدا : محسن حكيمة.
– بوخنونة عبد القادر، المولود في 9 فبراير سنة 1981 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00096، متزوج في 17 أكتوبر سنة 2017 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) عقد الزواج رقم 00216، ويدعى من الآن فصاعدا :
محسن عبد القادر.
– بوخنونة فاطمة، المولودة في 9 غشت سنة 1988 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00076، متزوجة في 25 مايو سنة 2015 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) عقد الزواج رقم 00115، وتدعى من الآن فصاعدا : محسن فاطمة.
– بوخنونة محمد، المولود في 19 يوليو سنة 1979 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00466، متزوج في 11 غشت سنة 2016 بمعسكر (ولاية معسكر) عقد الزواج رقم 00805، وأولاده القصّر : * فردوس، المولودة في 6 مايو سنة 2017 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 02172، * يوسف، المولود في 17 يونيو سنة 2019 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 02390، * عائشة ماريا، المولودة في 20 جانفي سنة 2023 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 00601، ويدعون من الآن فصاعدا : محسن محمد، محسن فردوس، محسن يوسف، محسن عائشة ماريا.
– بوخنونة الجيلالي، المولود في 20 أكتوبر سنة 1951 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00080، متزوج في 6 غشت سنة 1976 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) عقد الزواج رقم 00043، ويدعى من الآن فصاعدا : محسن الجيلالي.
– خنونة ياسين، المولود في 2 جانفي سنة 1980 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00008، متزوج في 30 مارس سنة 2014 ببوقرة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00119، وولداه القاصران : * محمد ياسين، المولود في 4 أبريل سنة 2017 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 03993، * عبد الرحيم، المولود في 24 سبتمبر سنة 2019 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 13942، ويدعون من الآن فصاعدا : بني مروان ياسين، بني مروان محمد ياسين، بني مروان عبد الرحيم.
– خنونة وسام، المولودة في 4 مارس سنة 1996 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00912، متزوجة في 18 يونيو سنة 2020 بتاشودة (ولاية سطيف) عقد الزواج رقم 00015، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مروان وسام.
– خنونة حسام، المولود في 17 مارس سنة 1993 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 01295، ويدعى من الآن فصاعدا : بن مروان حسام.
– خنونة أحلام، المولودة في 25 فبراير سنة 1989 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00931، متزوجة في 13 مايو سنة 2013 بقصر الأبطال (ولاية سطيف) عقد الزواج رقم 00080، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مروان أحلام.
– خنونة رمضان، المولود سنة 1957 بتاشودة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00073، المحررة بتاريخ 20 أبريل سنة 1961، متزوج في 27 سبتمبر سنة 1977 بتاشودة (ولاية سطيف) عقد الزواج رقم 00072، ويدعى من الآن فصاعدا : بن مروان رمضان.
– خنونة رزيقة، المولودة في 9 سبتمبر سنة 1978 بتاشودة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00230، تزوجت في 22 يوليو سنة 2009 بالعلمة (ولاية سطيف) عقد الزواج رقم 01148، وتزوجت في 27 غشت سنة 2013 بالعلمة (ولاية سطيف) عقد الزواج رقم 01110، المحرر في 31 ديسمبر سنة 2015، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مروان رزيقة.
– عراية عبد القادر، المولود سنة 1962 بعين الحديد (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00179، المحررة في 20 فبراير سنة 1969، متزوج في أول يوليو سنة 1987 بفرندة (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00113، ويدعى من الآن فصاعدا :
عرجون عبد القادر.
– عراية محمد أمين، المولود في أول يوليو سنة 1988 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01247، ويدعى من الآن فصاعدا : عرجون محمد أمين.
– عراية عبد الصمد، المولود في 14 يونيو سنة 1991 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01166، متزوج في 7 مارس سنة 2017 بغليزان (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 00227، وابنتاه القاصرتان : * ميرال شريفة، المولودة في 15 يونيو سنة 2018 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 05888، * سلسبيل، المولودة في 14 نوفمبر سنة 2022 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 11022، ويدعون من الآن فصاعدا : عرجون عبد الصمد، عرجون ميرال شريفة، عرجون سلسبيل.
– عراية هاجر، المولودة في 15 ديسمبر سنة 1995 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01842، وتدعى من الآن فصاعدا : عرجون هاجر.
– عراية صارة، المولودة في 3 غشت سنة 2000 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00868، وتدعى من الآن فصاعدا : عرجون صارة.
– عراية جيلالي، المولود في 20 مايو سنة 1969 بعين الحديد (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00298، متزوج في 27 مايو سنة 2004 بفرندة (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00156، وأولاده القصّر : 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة * عبد النور، المولود في 15 أبريل سنة 2007 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00616، * محمد أنس، المولود في 24 غشت سنة 2010 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01692، * ضحى فاطمة الزهرة، المولودة في 20 فبراير سنة 2016 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00497، ويدعون من الآن فصاعدا : عرجون جيلالي، عرجون عبد النور، عرجون محمد أنس، عرجون ضحى فاطمة الزهرة.
– عراية وذان، المولود في 13 جانفي سنة 1972 بعين الحديد (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00013، متزوج في 8 يوليو سنة 2010 بتاخمرت (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00242، ومتزوج في 29 نوفمبر سنة 2017 بتاخمرت (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00379، ويدعى من الآن فصاعدا : عرجون وذان.
– عراية خيرة، المولودة سنة 1964 بعين الحديد (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00026، المحررة في 10 جانفي سنة 1972، متزوجة في أول غشت سنة 1982 بفرندة (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00077، وتدعى من الآن فصاعدا :
عرجون خيرة.
– عراية فتيحة، المولودة سنة 1966 بعين الحديد (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00025، المحررة في 10 جانفي سنة 1972، متزوجة في 22 مايو سنة 2005 بفرندة (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00157، وتدعى من الآن فصاعدا :
عرجون فتيحة.
– عراية فاطمة، المولودة في 11 سبتمبر سنة 1973 بعين الحديد (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00439، متزوجة في 9 نوفمبر سنة 2015 بفرندة (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00618، وتدعى من الآن فصاعدا : عرجون فاطمة.
– عراية عائشة، المولودة في 8 مارس سنة 1976 بعين الحديد (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00156، متزوجة في 27 سبتمبر سنة 2009 بفرندة (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00503، وتدعى من الآن فصاعدا : عرجون عائشة.
– بلبهيم محمد الأمين، المولود في 13 أكتوبر سنة 1993 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 13984، ويدعى من الآن فصاعدا : محسن محمد الأمين.
– بلبهيم سمية، المولودة في 9 فبراير سنة 1988 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 02347، متزوجة في 20 يونيو سنة 2013 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 02939، وتدعى من الآن فصاعدا :
محسن سمية.
– بلبهيم مريم، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1989 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 15570، متزوجة في 28 يوليو سنة 2015 بحامة بوزيان (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 00350، وتدعى من الآن فصاعدا :
محسن مريم.
– بلبهيم فيصل، المولود في 14 نوفمبر سنة 1978 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 14156، متزوج في 14 يونيو سنة 2005 بحامة بوزيان (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 00208، وولداه القاصران : * نور الإسلام، المولود في 27 مايو سنة 2008 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 09407، * دعاء الرحمان، المولودة في 3 سبتمبر سنة 2012 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 19165، ويدعون من الآن فصاعدا : محسن فيصل، محسن نور الإسلام، محسن دعاء الرحمان.
– بلبهيم نبيل، المولود في 16 يونيو سنة 1986 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 08536، متزوج في 3 مايو سنة 2017 بحامة بوزيان (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 00186، ويدعى من الآن فصاعدا :
محسن نبيل.
– بلبهيم حسان، المولود في 9 فبراير سنة 1988 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 02348، ويدعى من الآن فصاعدا : محسن حسان.
– بلبهيم السعيد، المولود سنة 1949 بابن زياد (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 00087، المحررة في 10 يوليو سنة 1958، متزوج سنة 1976 بحامة بوزيان (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 00202، المحرر في 16 أكتوبر سنة 1982، ويدعى من الآن فصاعدا : محسن السعيد.
– بلبهيم حسينة، المولودة في 12 أكتوبر سنة 1983 بحامة بوزيان (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 00248، متزوجة في 24 يونيو سنة 2009 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 02347، وتدعى من الآن فصاعدا :
محسن حسينة.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025 .
عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.