قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 د.ج 24 درج النسخة الأصلية وترجمتها 24 د.ج 40 درج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . 18 • 1766 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 دج ونمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0,30 د.ج - ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة العدل مرسوم رقم 71 155 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتعلق بكيفيات اعادة انشاء . العقود المتلفة من جراء كارثة أو حوادث حرب - 755 قرار مؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 مرسوم رقم 71 156 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم الكتاب الاداريين 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتعلق باللجان والاجراءات المراكز التكوين الاداري لمدن الجزائر و وهران وبشار وورقلة . وقسنطينة الخاصة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية . 756 750 مرسوم رقم 71 157 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391
- قرار مؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 أبريل سنة 1971 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتعلق بتغيير اللقب . 758 يتضمن فتح مسابقة للدخول فى قسم كتاب الادارة البلدية مرسوم رقم 71 158 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 المراكز التكوين الاداري لمدن الجزائر وقسنطينة و ورقلة . ووهران | الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تخصيص تعويض التبعية 753 | للموثقين وللموثقين المساعدين .. 759
750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- مرسوم رقم 71 ه 159 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد مرتب مدير ونائب مدير مدرسة المعلمين العليا للتعليم التقني . 759 مرسوم رقم 71-160 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد مرتب المدير والكاتب العام للمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران . 759 مرسوم رقم 71-161 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد مرتب مدير المدرسة الوطنية للطب البيطرى .. 760 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 71-162 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتعلق بتعديل الطريق الوطني رقم 8 بجوار تابلاط. 760 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1391 الموافق 19 مايو سنة 1971 يتضمن تمديد منطقة الصلاحية لمستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث . 761 وزارة المالية مرسوم رقم 71-163 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث الوكالة الحسابية المركزية للخزينة .. 761
- قرار مؤرخ في 24 صفر عام 139 الموافق 20 ابريل سنة 1971 يتضمن تتميم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضات الضرائب للمسيلة وسيدى عيش وبلدية عنابة . 762 وزارة البريد والمواصلات
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية | لتعيين مفتشين في فرع الاستغلال . 762 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1391 الموافق 24 ابريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ اساتذة للتربية البدنية والرياضية في مراكز التربية البدنية والرياضية . 764 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1391 الموافق 24 ابريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ مربين في مدارس تكوين الاطارات الخاصة بالشبيبة. 765 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ مدربين للشبيبة والرياضة فى مدرسة تكوين الاطارات بتقصرين . 767 اعلانات وبلاغات اعلانان مؤرخان في 26 صفر و 8 ربيع الاول عام 1391 | الموافق 22 ابريل و 3 مايو سنة 1971 يتعلقان بمنح لقبين واسمين الى قاصرين. 768 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 | يتضمن فتح مسابقة للدخول في قسم الكتاب الاداريين المراكز التكوين الاداري لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة وبشار وورقلة- ان وزير الداخلية ،
- بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى الامر رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسومين رقم 68 517 ورقم 69-121 المؤرخين في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 وفى 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ،
الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، ت وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الكتاب الاداريين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 24 ذي القعدة
- عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف (30) تلميذا كاتبا اداريا في كل من مراكز التكوين الاداري لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة وبشار وورقلة . يحدد تاريخ الاختبارات ب 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 2 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الاكثر عند اول يناير سنة 1971 والذين يثبتون حصولهم اما على شهادة الاهلية للتعليم العام أو شهادة معادلة لها واما على شهادة دراسية من القسم الثالث من الثانويات والتكميليات والمقيدين فى قائمة المترشحين المقبولين من طرف مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية واما على سنتين على الاقل من الاقدمية بصفة موظفين في احد الاسلاك المرتبة فى السلالم 6 و 7 و 8 . المادة 3 : ان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الاداري الذي اختار المترشح ان يجتاز فيه الاختبارات ويتابع الدروس فى حالة النجاح ، يجب ان تتضمن الاوراق التالية : طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشح ، للجمهورية الجزائرية - 751
- شهادة ميلاد او ورقة من الحالة المدنية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة اشهر ،
- شهادة الجنسية ، صبر - نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم (3) لم يمض عليها اكثر من ثلاثة أشهر ،
- شهادة طبية تثبت ان المعني غير مصاب بأي مرض او عاهة لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة ، نسخة طبق الاصل من الدبلوم او الشهادة المطلوبة او من
- قرار التعيين في السلك المعتبر ، وعند الاقتضاء خلاصة من سجل اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية يرخص له فيها صراحة بالمشاركة فى اختبارات المسابقة وفي اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ،
- أربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح المادة 4 : ان التاريخ الاقصى لايداع ملفات الترشيح المحدد بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية المادة 5 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : أولا - الاختبارات الكتابية : I اختبار ذو طابع عام ، المدة 3 ساعات ، المعامل 2 - 2 دراسة نص ، المدة ساعتان ونصف ، المعامل 3 ، 3 اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( البرنامج ملحق بهذا القرار ) ، المدة ساعة ، المعامل I ، 4 اختبار في تاريخ المغرب ( البرنامج ملحق بهذا القرار )’ ، المدة : ساعة ، المعامل I ، 5 - اختبار في اللغة العربية ، 6 اختبار اختياري فى القانون العام يشتمل على موضوع يتعلق بالتنظيم الدستوري والاداري والمالي للجزائر . المدة : ساعتان . ثانيا - الاختبار الشفاهي : سؤال يشمل المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 • المادة 6 : تكون كل نقطة ناقصة عن 5 على 20 في اختبار الانشاء في الموضوع ذي الطابع العام ، مسقطة • وبالنسبة للاختبار الاختيارى تؤخذ بعين الاعتبار النقط التي تتجاوز المعدل 10 دون غيرها .
752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه المادة 7 : يخير المترشحون بالنسبة للاختبار في اللغة العربية بين مستويين من معرفة اللغة الوطنية وهما : المستوى الأول : املاء يليه سؤال واحد أو عدة أسئلة بسيطة ، المدة : ساعة . المستوى الثاني : انشاء يشتمل على موضوع ذي طابع عام ، المدة ساعتان . تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في الاختبار من المستوى الاول المناسب لمعرفة المباديء الاولى من العربية ولا تدخل في الحساب النقط المعادلة أو المتجاوزة 10 في الحساب العام للنقط . وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثاني تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تدخل في الحساب العام النقط التي تتجاوز هذا المعدل .. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 • عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان برنامج المسابقة للدخول فى اقسام المرحلة الثانية اولا - الاختبار الكتابي في التاريخ : 1 - يوغرطة ، 2 - دخول العرب الى المغرب “ 3 - الاسر الملكية العربية في المغرب ، 4 - دخول الفرنسيين الى الجزائر ومقاومة الاحتلال الفرنسي ، 5 - الحركات الموطنية فى الجزائر قبل سنة 1954 ، 6 حرب التحرير الوطني ، 7 - الاحداث البارزة في حرب التحرير الوطني .. ثانيا - الاختبار الكتابي في الجغرافيا : الموارد الزراعية ، 2 - مشاكل الكروم ، 3 - الحمضيات ، 4 - الحبوب ، 5 - مشكل الماء في الجزائر ، 6 - الموارد المعدنية ، -7 الوقود : البترول والغاز . 8 الصناعات الكبرى في الجزائر ، و النقل . ثالثا الاختبار الشفاهي في الثقافة العامة : I - التاريخ برنامج الاختبار الكتابي ، 2 الجغرافيا برنامج الاختبار الكتابي ) 3 العالم المعاصر :
- الدول العظمى الحالية ،
- الحرب العالمية الأولى ،،
- فلسطين ، البلاد العربية ، البلاد الكبرى الافريقية ، حرب الفيتنام . 4 - العلاقات الدولية : منظمة الامم المتحدة ،
- العلاقات التجارية الدولية .. 5 - المشاكل الاجتماعية :
- الحق في العمل ، التعليم ، وسائل الزراعة ،
- أوقات الفراغ والسياحة : تنمية السياحة ، الملتقيات الدولية للشباب ، دور الاسرة في المجتمع … 6 الرقي : وسائل النقل ، وسائل الاعلام ،
- حفظ الصحة والصحة ،
- السينما . 7 - المؤسسات الجزائرية :
- الدولة ، الحزب ،
الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية الولاية ، البلدية ،
- وزارة الشؤون الخارجية ، الوزارات الجزائرية . قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول فى قسم كتاب الادارة البلدية لمراكز التكوين الاداري لمدن الجزائر و وهران وقسنطينة و ورقلة- ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى الامر رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسومين رقم 68-517 ورقم 69 121 المؤرخين- في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 وفي 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الكتاب الاداريين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-173 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لكتاب الادارة البلدية ، للجمهورية الجزائرية 753 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنظم مسابقة للدخول تتضمن عند الاقتضاء دورتين لتوظيف (30) تلميذا كاتبا للادارة البلدية في كل من مراكز التكوين الاداري لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة . يحدد تاريخ الاختبارات ب 21 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى و 13 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية … المادة 2 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الاكثر عند اول يناير سنة 1971 والذين يثبتون حصولهم اما على شهادة الاهلية للتعليم العام أو شهادة معادلة لها واما على شهادة دراسية من القسم الثالث من الثانويات والتكميليات والمقيدين فى قائمة المترشحين المقبولين من طرف مركز الدروس بالمراسلة التابع للمديرية العامة للوظيفة العمومية واما على سنتين على الاقل من الاقدمية بصفة موظفين فى احد الاسلاك المرتبة في السلالم 6 و 7 و 8 .. المادة 3 : ان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الاداري الذي اختار المترشح ان يجتاز فيه الاختبارات ويتابع الدروس فى حالة النجاح ، يجب ان تتضمن الاوراق التالية :
- طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشح ،
- شهادة ميلاد او ورقة من الحالة المدنية لم يمض عليها اكثر من ثلاثة اشهر ،
- شهادة الجنسية ،
-
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم (3) لم يمض عليها أكثر من ثلاثة اشهر ،
- شهادة طبية تثبت ان المعني غير مصاب بأي مرض او عاهة لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة ، نسخة طبق الاصل من الدبلوم او الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين في السلك المعتبر ، وعند الاقتضاء خلاصة من سجل اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشح الموظف ، شهادة من ادارته الاصلية يرخص له فيها صراحة بالمشاركة فى اختبارات المسابقة وفي اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحه ،
754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه أربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح المادة 4 : ان التاريخ الاقصى لا يداع ملفات الترشيح المحدد بيوم 5 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى يحدد بيوم 28 غشت سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية المادة 5 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : اولا الاختبارات الكتابية : I اختبار ذو طابع عام ، المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ، 2 - دراسة نص ، المدة ساعتان ونصف ، المعامل 2 ، 3 اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( البرنامج ملحق بهذا القرار ) ، المدة ساعة ، المعامل I ، 4 - اختبار في تاريخ المغرب ( البرنامج ملحق بهذا القرار ) ، المدة ساعة ، المعامل I ، -5 اختبار في اللغة العربية ، 6 اختبار اختياري فى القانون العام يشتمل على موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى والادارى والمالي للجزائر ، المدة ساعتان ثانيا - الاختبار الشفاهي : سؤال يشمل المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 • المادة 6 : تكون كل نقطة ناقصة عن 5 على 20 في اختبار الانشاء في الموضوع ذي الطابع العام ، مسقطة وبالنسبة للاختبار الاختيارى تؤخذ بعين الاعتبار النقط التي تتجاوز المعدل 10 دون غيرها المادة 7 : يخير المترشحون بالنسبة للاختبار في اللغة العربية بين مستويين من معرفة اللغة الوطنية وهما : المستوى الأول : املاء يليه سؤال واحد أو عدة أسئلة بسيطة ، المدة ساعة. المستوى الثاني : انشاء يشتمل على موضوع ذى طابع عام ، المدة ساعتان . تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في الاختبار من المستوى الاول المناسب لمعرفة المبادىء الاولى من العربية ولا تدخل في الحساب النقط المعادلة أو المتجاوزة 10 في الحساب العام للنقط وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المشاركة في اختبار المستوى الثاني تكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 مسقطة ولا تدخل في الحساب العام النقط التي تتجاوز هذا المعدل .. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1397 الموافق 5 ابريل سنة 1971 • عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان برنامج المسابقة للدخول في اقسام المرحلة الثانية أولا - الاختبار الكتابي في التاريخ : I يوغرطة ، 2 - دخول العرب الى المغرب ، 3 - الاسر الملكية العربية في المغرب ، -4 دخول الفرنسيين الى الجزائر ومقاومة الاحتلال الفرنسي ، 5 - الحركات الوطنية فى الجزائر قبل سنة 1954 ، 6 - حرب التحرير الوطني ، 7 - الاحداث البارزة في حرب التحرير الوطني .. ثانيا - الاختبار الكتابي في الجغرافيا : الموارد الزراعية ، 2 مشكل الكروم ، 3 - الحمضيات ، 4 الحبوب ، 5 - مشكل الماء في الجزائر ، 6 - الموارد المعدنية ، 7 - الوقود : البترول والغاز . 8 الصناعات الكبرى في الجزائر ، 9 النقل . ثالثا - الاختبار الشفاهي في الثقافة العامة : I - التاريخ - برنامج الاختبار الكتابي ، 2 الجغرافيا - برنامج الاختبار الكتابي ، 3 العالم المعاصر : الدول العظمى الحالية ، الحرب العالمية الأولى ، فلسطين ، البلاد العربية ، البلاد الكبرى الافريقية ، حرب الفيتنام …
الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية 4 - العلاقات الدولية :
-
- منظمة الامم المتحدة ،
- العلاقات التجارية الدولية ، 5 - المشاكل الاجتماعية :
-
- الحق في العمل ، التعليم ، وسائل الزراعة ،
- اوقات الفراغ والسياحة ، تنمية السياحة ، الملتقيات الدولية للشباب ، دور الاسرة في المجتمع … 6 الرقي : وسائل النقل ، وسائل الاعلام ،
- حفظ الصحة والصحة ، السينما . 7 - المؤسسات الجزائرية :
- الدولة ، الحزب ، الولاية ، البلدية ، وزارة الشؤون الخارجية ، الوزارات الجزائرية وزارة العدل- مرسوم رقم 71 155 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام- 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتعلق بكيفيات اعادة انشاء العقود المتلفة من جراء كارثة او حوادث حرب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاولى عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادة 44 منه ، يرسم مايلي : المادة الأولى : أن عقود الحالة المدنية التي تكون نسختاها الاصليتان قد اتلفتا على اثر كارثة او حوادث حرب يعاد انشاؤها من عناصرها الاساسية . ويتم ذلك بصفة الزامية للجمهورية الجزائرية 755 فيما يتعلق بالعقود التي يرجع تاريخها الى ما يقل عن ثمانين عاما من العام الذي وقعت فيه الكارثة او حوادث الحرب. أما فيما يتعلق بالعقود التي يرجع تاريخها الى أكثر من ذلك، فيتم اعادة انشائها بناء على طلب المعنيين ، وعلى الوجه التالي : I بالاستناد الى خلاصات رسمية عن تلك العقود ،- 2 بناء على تصريحات الاشخاص المعنيين او شهادات الغير وبعد مشاهدة الوثائق المقدمة دعما لها ، كدفاتر العائلة ، 3 - بناء على سجلات المستشفيات والمقابر وجداول الوفيات الموضوعة من قبل مصلحة التسجيل والوثائق الصادرة عن الولايات والمحاكم والبلديات والتربية الوطنية ومكاتب التجنيد ومصالح الاحصاء ، وعلى أية ورقة يمكن ان تستخلص جوهر عقود الحالة المدنية ، ويمكن للجنة محدثة لهذا الغرض موافاتها مؤقتا بجميع هذه السجلات والوثائق أو الاوراق للاطلاع عليها المادة 2 : تنشر قائمة السجلات الخاصة بالحالة المدنية والمنوى اعادة انشائها بصفة كلية أو جزئية ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي نشرة القرارات الإدارية للولاية والجرائد الصادرة في الولاية، وذلك بناء على طلب وكيل الدولة المختص بالدائرة . وينبغي على كل شخص او موظف او موظف عمومي او قضائي ، تكون في حيازته خلاصة رسمية أو دفتر عائلة يتعلق بعقد من العقود المقرر اعادة انشائها ، أو يكتشفها او يستلمها بأية صفة كانت ، ان يودعها في مقر البلدية او كتابة ضبط المحكمة التابعة لمحل سكناه ، او البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية اذا حصل ذلك في الخارج، وذلك ضمن مدة الشهر الذي يلي تاريخ حصوله على تلك | الخلاصة أو الدفتر العائلي . ويتم هذا الايداع مقابل نسخة محررة على ورقة عادية، تصدق حسب الاصول ، وتعد بمثابة ايصال عن الخلاصة أو الدفتر المودعين ومصداقا لهما . ان الخلاصلات او الدفاتر المودعة على الشكل المذكور اعلاه | يحيلها رئيس المجلس الشعبي البلدي او كاتب الضبط اللذين كانا استلماها ، الى كاتب اللجنة المعنية ، بموجب | رسالة موصى عليها ، وبدون مصاريف ومع اشعار بالاستلام. وعندما تقدم لرئيس المجلس الشعبي البلدي أو كاتب | الضبط، عدة خلاصات من عقد واحد فلا يحتفظ الا بخلاصة واحدة وتعاد الاخرى الى حائزها ، بعد ان يذكر فيها ما يفيد بان خلاصة العقد قد تم ايداعها . ويجري مثل ذلك بالنسبة لكاتب اللجنة الذي يتحقق حين الاستلام ، من ان خلاصة نفس العقد قد تم تسليمها الى اللجنة . المادة 3 : يقوم رؤساء المجالس الشعبية البلدية للبلديات | التي اتلفت عقود الحالة المدنية الخاصة بها ، باعداد قائمة
756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه يحيلونها الى اللجنة ، وتتضمن هذه القائمة اسماء الاشخاص الذين كانوا يسكنون في بلديتهم قبل الكارثة او الحرب والاشخاص الذين سبق لهم، حين اعادة تنظيم الحالة المدنية ان عملوا على قيد العقود في سجلات الاحوال المدنية لبلديتهم ، فيذكرون فيها اذا امكن ، المسكن الحالي لهؤلاء الاشخاص | الذين لا يحتاجون لاعادة انشاء الحالة المدنية ويتعين على كل الاشخاص المذكورين فى القائمة المذكورة ان يقدموا تصريحا خلال سنة واحدة من النشر المذكور في المادة السابقة ، الى مقر البلدية التابعة لسكناهم أو القنصلية، يذكرون فيه الولادات والزواج وقيود احكام الطلاق الحاصلة في البلديات التي اتلفت فيها قيود حالتها المدنية ، والسنة المنطبقة على احدى السنوات التي حصل فيها اتلاف | السجلات الخاصة بهم أو بأفراد عائلتهم ويحتوي التصريح على البيانات الجوهرية لمختلف عقود الحالة المدنية التي يستهدف قيدها من جديد وينبعي على الطالب ان يقدم دعما لتصريحه ، جميع الاوراق الثبوتية وان يبين السجلات التي تمكن من التحقيق في ادعاءاته ثم يوقع الطالب على التصريح بعد تلاوته عليه كما يوقع عليه ضابط الحالة المدنية . ثم يحال مع النسخة او خلاصة الاوراق المقدمة دعما للتصريح الى كاتب اللجنة المعنية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة .. المادة 4 : عندما يفقد العقد الاصلي او يتلف بسبب الحرب، قامت نسخة مقامه ، بالاستناد لمايلي : تعد النسخ المستخرجة عن الاصل والنسخ المصدقة ، بمثابة الاصل ، اذا كانت صادرة عن الموظف العمومي | المختص .. واذا كانت احدى هذه النسخ لدى موظف عمومي أو عادي او احد الافراد ، فينبغي عليهم اما ايداعها في مكتب الموظف العمومي الذي كان يحوز الاصل المتلف ، فتعتبر بمثابة مسودة الاصل ، وأما طلب نسخة مصدقة عن الاصل او النسخة من الموظف العمومي وايداع هذه النسخة كمسودة الاصل لدى هذا الاخير ، وفي كلتا الحالتين يضع هذا الموظف محضرا بالايداع الحاصل .. المادة 5 : ان جميع العقود التي يعاد انشاؤها بسبب الكوارث او الحرب وكذلك جميع الاجراءات القضائية التي تستهدف هذا الانشاء ، تدمع وتسجل بدون مصاريف وان نسخ الاحكام الرسمية المعدة لسجلات الحالة المدنية تدمع مجانا . ولا تترتب عقوبة الطابع او التسجيل على الاوراق المقدمة بمناسبة تطبيق احكام هذا النص ولا تسرى الاحكام السابقة بالنسبة للعقود المتلفة على اثر كارثة حاصلة لدى موظف عمومي .. المادة 6 : ان نفقات اعادة انشاء العقود المذكورة في المادة الأولى اعلاه تسلفها الدولة ، مع حق الرجوع على أي شخص أو جماعة عمومية مسؤولة … المادة 7 : تقوم عقود الاشهاد مقام جميع العقود الخاصة بالحالة المدنية التي اتلفت أصولها بنتيجة كارثة أو حرب ، وذلك لحين اعادة انشاء سجلاتها ، وتصدر عقود الاشهاد عن رئيس محكمة الموطن او المسكن الخاص بالطالب ، بدون مصاريف .. وتسلم نسختها الرسمية على غرار نسخة العقد التي تقوم مقامها ودون أن تتجاوز كلفتها كلفة النسخة الرسمية. وتدمع عقود الاشهاد هذه بالنسبة لاصولها المسجلة مجانا ولا تخضع للتصديق .. المادة 8 : يعاقب المدعون والشهود المرتكبون لجرم التصريحات الكاذبة، طبقا للمادة 217 من قانون العقوبات . المادة 9 : يتعين على رئيس المحكمة الذي يتلقى عقدا بالاشهاد ، بارسال نسخة عنه خلال نفس الشهر ، الى وكيل الدولة التابع للدائرة التي أودع لديها أصل العقد الخاص بالحالة المدنية الذي قام عقد الاشهاد مقامه
المادة 10 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 . هواري بومدين مرسوم رقم 71 156 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام
- 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتعلق باللجان والاجراءات الخاصة باعادة انشاء عقود الحالة المدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 10 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولاسيما المواد 44 و 45 و 107 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث لجنة فى كل من الدائرات التي يجب أن يعاد فيها انشاء عقود الحالة المدنية طبقا للمادة 44 من الامر. رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، وذلك بموجب قرار من وزير العدل ، حامل الاختام ..
الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية وتحدد في هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نفس الوقت الذي تنشر فيه قائمة سجلات الحالة المدنية التي يجب اعادة انشائها ، أهمية العمل الواجب اتمامه وعدد أعضاء اللجنة ، كما يعين هؤلاء الاخيرين ورئيس اللجنة .. المادة 2 : يمكن تقسيم اللجنة الى اقسام ، بناء على اقتراح الرئيس ، ويكون لهذه الاقسام نفس السلطات الآيلة للجنة ، وذلك بموجب مداولة يحدد فيها العدد والقوام والاختصاص الاقليمي ويبلغ محضر هذه المداولة الى وزير العدل ويترأس كل قسم العضو الأكبر سنا فيه ، اذا كان رئيس اللجنة غائبا .. المادة 3 : يساعد اللجنة كاتب مكلف تحت اشراف الرئيس باستلام المراسلات وارسالها وضبط السجلات وضبط وصيانة المحفوظات وكتابة النسخ وتحرير الوثائق الضرورية. المادة 4 : تقوم اللجنة باعادة انشاء الوثائق الواجب اعادة تنظيمها ، اما بناء على طلب المعنيين او تلقائيا يشرع في اعادة الانشاء التلقائي بمجرد احداث اللجنة ، بعد الاطلاع على مختلف الوثائق المذكورة في المادة الاولى من المرسوم رقم 71-155 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفيات اعادة انشاء العقود الخاصة بالحالة المدنية المتلفة من جراء كارثة او حوادث حرب، وكذلك على القوائم المشار اليها فى المادة 3 من المرسوم المذكور ، وتصريحات الاشخاص المطلوب ادراجهم في هذه القوائم واذا كان نقل السجلات والوثائق المذكورة في الفقرة 3 من المادة الاولى من المرسوم المشار اليه فى نفس النص ، لا يعر قل سير المصالح التي تحافظ عليه ، جاز ايداع هذه السجلات والوثائق، بناء على طلب الرئيس مقابل وصل في كتابة اللجنة خلال المدة الضرورية لاعادة وضع العقود التي تتضمن ما هيتها ، واذا استحال نقلها جاز للرئيس استنساخها • المادة 5 : ان استلام طلبات اعادة الانشاء او شهادات الحالة المدنية او دفاتر العائلة المحالة طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 71-155 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفيات اعادة انشاء العقود المتلفة او التصريحات المتممة بموجب المادة 3 من نفس هذا المرسوم ، يجب ان يكون موضوع قيد في سجل الوارد الممسوك في كتابة اللجنة كما يترتب على ذلك وضع ملف مرقم وبطاقة للتصنيف وتستكمل نفس الاجراءات بالنسبة للسجلات والوثائق او نسخها والمسلمة الى اللجنة بقصد اعادة الانشاء التلقائي. المادة 6 : يعين مقرر لكل ملف ، من قبل رئيس اللجنة او رئيس القسم المختص. وعلى هذا المقرر ان يتحقق من صحة الوثائق ومطابقتها للاستعلامات الجارية ، وله ان يشرع في للجمهورية الجزائرية 757 | التحقيق اذا اقتضى الحال ، وان يحيل الملف للرئيس الذي له حق البت . عندما يشرع في التحقيق ، يدعى الشهود للحضور بالطريق الاداري ، فيدلون بشهاداتهم بعد اداء اليمين أمام أحد أعضاء اللجنة وبمحضر الكاتب المساعد الذي يضع محضرا بتصريحاتهم . ويجوز لرئيس اللجنة أن يكلف كل سلطة مختصة باجراء البحث أو التحقق من الوثائق في عين المكان .. المادة 7 : تبت اللجنة او القسم ، بناء على الرأي المسبب المدلى به من المقرر . يصدر قرار البت من ثلاثة اعضاء على الاقل ، وبأغلبية الاصوات ، وفى حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس .. ينقل القرار على سجل المدولات الخاصة بكل قسم ويذكر فيه رقم الملف ، ويبلغ بدون نفقات الى المعني بالامر في مهلة ثمانية أيام . المادة 8 : عندما يصدر القرار باعادة انشاء عقد ، تحرر فورا نسخة اصلية منه ، تتضمن العناصر الواردة بعده ويذكر فى اسفل العقد اسم اللجنة او القسم الذي اصدر القرار وكذلك تاريخه كما يتضمن امضاء المقرر المادة 9 : يوضع العقد الاصلي مع الملف لدى كتابة اللجنة وتحرر نسختان منه يصدق عليهما الكاتب وتحال واحدة منهما الى ديوان كتابة ضبط المحكمة والاخرى الى مقر البلدية التي كانت استلمت العقد المقرر اعادة انشائه 10 وترتب هاتان النسختان ، المسلمتان بموجب اشعاري وصول ، لدى كتابة ضبط المحكمة ومقر البلدية على اساس الترتيب الزمني وعند الاقتضاء بحسب تصنيف العقود المادة 10 : يجب ان يتضمن كل عقد منشأ مجددا ، العناصر التالية : 1 شهادة الميلاد : تاريخ الولادة ، واذا امكن ساعة الولادة ،
- مكان الولادة ، اسم ولقب الولد ، اسم ولقب الوالدين اذا امكن ، بيانات الهامش . 2 - عقد الزواج :
- تاريخ ومكان الزواج ، اسم ولقب الزوج ، تاريخ ومكان ولادة الزوج ومهنته ومسكنه ونسبه اذا امكن ، اسم ولقب الزوجة ، تاريخ ومكان ولادة الزوجة ومهنتها ومسكنها ونسبها اذا امكن ، بيانات الهامش ،
758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه 3 - شهادة الوفاة : تاريخ الوفاة ، واذا أمكن ، ساعة الوفاة ،
- مكان الوفاة ، اسم ولقب المتوفى ،
- مهنة المتوفى ومسكنه يوم وفاته ووضعيته العائلية ونسبه اذا امكن 4 نسخ الحكم : تاريخ ومكان نسخ الحكم ، تاريخ القرار القضائي وبيان المحكمة التي اصدرته 5۔ خلاصة الحكم : نسخ العقد ، تاريخ ومكان النسخ ، البيانات الواردة على وجه الترتيب أعلاه بالنسبة- لنوع كل عقد المادة 11 : ان اللجنة الناظرة فى التصحيحات الواردة بعد اعادة الانشاء ، تعيد النظر في قرارها وتضع اذا اقتضى الامر عقدا جديدا ، تحال نسختاه وترتبان على الوجه المذكور اعلاه أما نسختا العقد الاول فتعادان الى اللجنة .. يجرى التحقيق في كل نزاع ، بدون مصاريف ، ويفصل افيه طبقا للمواد من 39 الى 42 من الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 | والمتعلق بالحالة المدنية .. واذا كانت العقود المنشأة مجددا من قبل لجان الدائرة تتضمن غلطا أو سهوا ، جاز للمعنيين طلب التصحيح طبقا للقانون العام .. المادة 12 : تودع محفوظات اللجنة لدى كتابة ضبط المجلس القضائي . اما نسخ العقود المنشأة مجددا والموجودة لدى كتابة ضبط المحكمة ومقر البلدية ، فانها تجلد سنويا وتوضع بها جداول تحت إشراف النائب العام والوالي المادة 13 : تنعقد اللجنة المركزية الاستشارية المنصوص عليها في المادة 45 من الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية فى مدينة الجزائر وتشكل من سبعة أعضاء يعينهم وزير العدل ويرأسها قاض أو احد كبار الموظفين ، وهي تكلف بتزويد لجان الدائرة بجميع انواع التعليمات والتوجيهات في حالة الصعوبات أو النزاعات . المادة 14 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 .. هواري بومدين مرسوم رقم 71-157 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتعلق بتغيير اللقب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاولى عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، ولا سيما المادتين 55 و 56 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : كل من يرغب في تغيير لقبه السبب ما ، ينبغى عليه ان يوجه طلبا مسببا الى وزير العدل، حامل الاختام الذي يكلف النائب العام للدائرة القضائية حيث مكان ولادة الطالب لاجراء التحقيق .. المادة 2 : ينشر الطلب ، في نفس الوقت ، في الجرائد المحلية لمكان ولادة الطالب وعند الاقتضاء المكان سكناه اذا كان منفصلا عن مكان الولادة ، وذلك بناء على طلبه . المادة 3 : تقدم الاعتراضات فى هذا الشأن الى وزير العدل حامل الاختام ، خلال مهلة ستة اشهر ابتداء من تاريخ النشر المذكور أعلاه. وبعد التحقيق في الملف من قبل وزير العدل يرفع الملف عند انقضاء المهلة المذكورة الى لجنة مشكلة من ممثلين لوزير العدل وممثلين لوزير الداخلية يعينان لهذا الغرض من السلطة التابعين لها . المادة 4 : اذا لم يحصل اي اعتراض او لم يقبل الاعتراض المرفوع فيجوز تغيير اللقب بموجب مرسوم … ويسرى عندئذ مفعول التغيير من يوم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 5 : تصحح في هذه الحالة عقود الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد واولاده القصر بناء على طلب وكيل الدولة لمحل السكن .. المادة 6 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 .. هواري بومدين
الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 71-158 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تخصيص تعويض التبعية للموثقين وللموثقين المساعدين ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 70-1 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق وبمقتضى المرسوم رقم 68-594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع الى الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-24 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للموثقين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-25 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للموثقين المساعدين ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمنح الموثقون ومساعدوهم زيادة على أجورهم، تعويضا شهريا للتبعية قدره 600 دج المادة 2 : ان هذا التعويض لا يجمع مع أي تعويض آخر أو منفعة من نفس النوع . المادة 3 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 • هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 71-159 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد مرتب مدير ونائب مدير مدرسة المعلمين العليا للتعليم التقنى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،- و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 9 منه ، للجمهورية الجزائرية 759 $
- وبمقتضى الامر رقم 70-85 المؤرخ في 3 شوال عام 1390 | الموافق أول ديسمبر سنة 1970 والمتضمن احداث مدرسة المعلمين العليا للتعليم التقني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 134 المؤرخ في 12 صفر- عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدد مرتب مدير مدرسة المعلمين العليا للتعليم التقني بالاستناد الى الرقم الاستدلالى الجديد 450 المادة 2 : يحدد مرتب نائب مدير مدرسة المعلمين العليا. للتعليم التقني بالاستناد الى الرقم الاستدلالى الجديد 400 المادة 3 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 هواري بومدين مرسوم رقم 71-160 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد مرتب المدير والكاتب العام للمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي . وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة و منه ، وبمقتضى الامر رقم 70 67 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن احداث المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران ولا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه كيفيات | تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة. العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية ،
760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف | العليا ، ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدد مرتب مدير المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران بالاستناد الى الرقم الاستدلالى الجديد 450 . المادة 2 : يحدد مرتب الكاتب العام للمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران بالاستناد الى الرقم الاستدلالى الجديد 425 . المادة 3: يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 هواري بومدين المادة 2 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 هواري بومدين وزارة الأشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 71-162 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتعلق بتعديل الطريق الوطني رقم 8 بجوار تابلاط
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ،
-
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاولى عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين مرسوم رقم 71-161 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد مرتب مدير المدرسة | الوطنية للطب البيطرى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ،
- وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 9 منه ، وبمقتضى الامر رقم 70-87 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للطب البيطرى ، ولا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر- عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدد مرتب مدير المدرسة الوطنية للطب البيطرى بالاستناد الى الرقم الاستدلالي الجديد 450 .. تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-100 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 والمتضمن الترخيص باجراء الاشغال المتعلقة بالطرق الوطنية واعتبارها من أعمال المنفعة العمومية وترتيب هذه الطرق وتغيير ترتيبها ، ونظرا للاشغال المنفذة فى سنة 1962 والمتضمنة تعديلا- بجوار تابلاط ولاية المدية عن تسطير الطريق الوطني رقم 8 ، وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدى لتابلاط بتاريخ- 14 نوفمبر سنة 1970 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يغير ترتيب قطعة من الطريق التابع للتسطير السابق الخاص بالطريق الوطني رقم 8 والواقع بجوار تابلاط ولاية المدية بين النقاط الكيلومترية 63,980 و 65,100 ، من شبكة الطرق الوطنية ، كما هي مبينة بلون أحمر في المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم المادة 2 : ترتب بعنوان الطريق الوطني رقم 8 6 القطعة الجديدة من الطريق الواقع بين النقاط المشار اليها في المادة الأولى أعلاه كما هي مبينة بلون أخضر في المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم . . المادة 3 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 .. هواري بومدين
الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 761 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1391 الموافق 19 مايو | سنة 1971 يتضمن تمديد منطقة الصلاحية المستودع متنقل | للمتفجرات من الصنف الأول ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة
- 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62 505 المؤرخ في 9 غشت وزارة المالية مرسوم رقم 71-163 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث الوكالة الحسابية المركزية للخزينة
- - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 سنة - 1962 والمتضمن تعديل - التنظيم الخاص بمتفجرات | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين المناجم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، . وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق- بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق- بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنا المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 17 مايو سنة 1971 الذي قدمته « شركة راى جيوفيزيك ، ، 6 شارع محمد الخامس ، مدينة الجزائر ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان منطقة الصلاحية لرخص انشاء واستغلال المستودع المتنقل للمتفجرات من الصنف الأول رقم 1 والمستودع المتنقل للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 2 ، الممنوحة لشركة « راى جيوفيزيك ، بموجب القرارات المؤرخة في 20 رمضان عام 1390 الموافق 19 نوفمبر سنة 1970 ، تمتد الى ولايتي قسنطينة والاوراس • المادة 2 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وواليا قسنطينة والاوراس ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1391 الموافق 19 مايو سنة 1971 .. بلعيد عبد السلام : تأسيس الحكومة .
- وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 6 مكرر 5 وما يليها ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-37 المؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للخزينة ولا سيما المادتان 14 و 15 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1963 والمتضمن التنظيم الداخلى لوزارة المالية والمحددة بموجبه اختصاصات مديرية الخزينة والقرض ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث داخل مديرية الخزينة والقرض ، وكالة حسابية مركزية للخزينة ، يتولى تسييرها محاسب مركزي للخزينة . المادة 2 : تكلف الوكالة الحسابية المركزية للخزينة بمسك الحسابات المذكورة فيما يلى :
- الحساب الجارى للخزينة ، لدى البنك المركزى الجزائري ،
- حسابات التسديد مع الخزانات الاجنبية ،
- الحساب الجاري لمحاسب البريد والمواصلات في الخزينة ،
- جميع الحسابات الأخرى المتعلقة بالقروض والتسليف والديون والفروع المخصصة لها . المادة 3 : تكلف الوكالة الحسابية المركزية للخزينة ، فضلا عما تقدم ، بجمع ارقام العمليات المتممة لحساب الدولة من قبل المحاسبين العموميين . المادة 4 : يحقق المحاسب المركزى للخزينة في اوراق محاسبة الخزائن ويقوم بأي تفتيش فى عين المكان عندما تقتضي ذلك اجراءات الجمع ..
762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه المادة 5 : يحوز المحاسب المركزى للخزينة صفة المحاسب الرئيسي للدولة وتخضع اعماله لتحقيقات وزارة المالية والجهات القضائية المختصة ولا يكلف بأمانة الصندوق. المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المادتان 14 و 15 من المرسوم رقم 67 37 المؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 . المادة 7 : يكلف وزير المالية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 هواري بومدين قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1391 الموافق 20 ابريل سنة 1971 يتضمن تتميم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضات الضرائب للمسيلة وسيدي عيش وبلدية عنابة ان وزير المالية ، بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن
- تحديد دائرة اختصاص قباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1389 الموافق 13 اكتوبر سنة 1969 الصادر عن والى عنابة والمتضمن التنازل عن مصفاة هيبون لبلدية عنابة ،
- وبمقتضى القرارات المؤرخة في 15 ذي الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1971 الصادرة عن والي سطيف والمتضمنة احداث نقابة للاشغال بين بلديات دائرتي المسيلة وسيدي عيش ،
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار وذلك فيما يخص قباضات الضرائب للمسيلة وسيدي عيش وبلدية عنابة . المادة 2 : تسرى احكام هذا القرار ابتداء من تاريخ احداث المصالح المشار اليها فى الجدول الملحق بهذا القرار والتي تتولى تسييرها المالي قباضات الضرائب المختلفة المبينة | في المادة الاولى اعلاه . المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 24 صفر عام 1391 الموافق 20 ابريل سنة 1971 .. عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضات المركز الرئيسي المصالح الاخرى المسيرة- (1) ولاية سطيف قباضة الضرائب (أ (أ) دائرة المسيلة المختلفة للمسيلة المسيلة تضاف : النقابة المشتركة بين البلديات للاشغال لدائرة المسيلة . ب دائرة سيدى عيش قباضة الضرائب سيدي عيش تضاف : المختلفة لسيدي النقابة المشتركة بين عيش البلديات للاشغال لدائرة سيدى عيش . (2) ولاية عنابة قباضة الضرائب عنابة تضاف : المختلفة لبلدية مصفاة هيبون عنابة وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية لتعيين مفتشين في فرع الاستغلال ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه 6
الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 763
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر | عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، ل وبمقتضى المرسوم رقم 66-15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونية سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-350 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة خارجية لتعيين مفتشين في فرع « الاستغلال » تجرى الاختبارات يومي 31 يوليو و 1 غشت سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين (30) المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بالمادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه والمثبتين حيازتهم لشهادة البكالوريا | للتعليم الثانوى او لشهادة معادلة لها ، والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر بحلول 1 يناير سنة 1971 يمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 71 43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 ال وافق 28 يناير سنة 1971 والمشار اليه أعلاه . المادة 4 : يتوقف الاشتراك فى المسابقة على توقيع المترشحين لتعهد يلتزمون بموجبه بالخدمة الفعلية فى البريد والمواصلات مدة 6 سنوات على الاقل ابتداء من تاريخ تعيينهم كمفتشين متمرنين المادة 5 : يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية : شهادة الميلاد يرجع تاريخها لاقل من 3 اشهر ، شهادة الجنسية يرجع تاريخها لاقل من 3 اشهر ،
- نسخة مطابقة لاصل الشهادة ، وبالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى خلاصة السجل البلدى ، والا فمذكرة تبليغ المقرر يجب ان يوجه طلب المشاركة فى المسابقة الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات التابع لها محل اقامة المترشح مرفقا به الأوراق المذكورة اعلاه . المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المعامل المدة 1 (1) اختبارات مشتركة انشاء في موضوع عام 4 3 س جغرافيا 2 2 س اختبار في اللغة العربية 3 Iس 2 (2) اختبارات للاختيار . أ) قسم الرياضيات 4 4 س (مسألتان) ب قسم القانون العام 4 4 س (مسألتان) ينقط كل اختبار من 0 الى 20 وفيما يخص الاختبار فى اللغة العربية فانه لا تعتبر الا النقط الزائدة على المعدل والتي تضاف الى نقط الاختبارات الاخرى. لا يصرح بنجاح أي مترشح اذا لم يحصل على الاقل على 6 نقاط بالنسبة لكل اختبار ، وبعد تطبيق العوامل ، على 100 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات يوجد البرنامج المفصل للاختبارات التي تشتمل عليها المسابقة فى الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 7 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين فى المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الموظفين والهياكل او مندوبه ، رئيسا ، مدير البريد والمصالح المالية أو مندوبه ، نائب مدير التكوين او مندوبه يجوز للجنة الامتحان ان تستأنس برأي اي موظف او اي عضو اختصاصي فى التعليم . ويحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة وتنشر هذه الاخيرة فى النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات . المادة 8 : ان المترشحين الناجحين في هذه المسابقة يتم تعيينهم كمفتشين متمرنين حسب ترتيبهم ويتابعون فترة تدريببية لمدة سنتين المادة 9 : يتابع المفتشون فى فرع الاستغلال اثناء الفترة. التدريبية دروسا للتعليم المهني بمدرسة متخصصة للبريد والمواصلات ..
764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه المادة 10 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى التي أسست بالمرسوم رقم 66 37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من احكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمعدل والمتمم بالمرسومين رقم 68-517 و 69 121 • المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل 1971 • عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1391 الموافق 24 ابريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ اساتذة للتربية البدنية والرياضية في مراكز التربية البدنية والرياضية
- ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية ،
- بمقتضى الأمرين قم 65 T 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته . وبمقتضى المرسوم رقم 68-37 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التربية البدنية والرياضية المعدل بالمرسوم رقم 70-80 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-97 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام الدروس في المراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للقبول فى مراكز التربية البدنية والرياضية لتكوين أساتذة للتربية البدنية والرياضية طبقا للاحكام المحددة بموجب هذا القرار وذلك مع مراعاة النظام المطبق على افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 2 : يقبل في المسابقة المترشحون المبالغون من العمر 17 عاما على الاقل و 25 عاما على الاكثر يوم المسابقة والحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة لها . ويؤخر الحد الاقصى للسن بالنسبة لجميع المترشحين ، ضمن الشروط التالية : أ سنة واحدة عن كل ولد مكفول بحسب مفهوم التشريع الخاص بالمنح العائلية ، على أن لا يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات ، ب - مدة مساوية لسنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني ، ج - فترة مساوية لمدة الخدمة الوطنية . ان مدة هذه الفترة لا يمكن أن تجاوز في أي حال عشر سنوات بالنسبة للمترشحين من أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وخمس سنوات بالنسبة لمن لا يحوزون هذه الصفة . المادة 3 : ان عدد المقاعد المعروضة محدد بخمسين ( 50 ) . المادة 4 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : I - اختبار في الثقافة العامة ، المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ، 2 اختبار في اللغة العربية ) املاء واسئلة بسيطة ) ، المدة ساعتان ، المعامل I ، 3 – الاختبارات البدنية الالزامية التالية : للمترشحين :
- القفز العالى ، المعامل 1 .
الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية
- تسلق 3 أمتار بالأيدى فقط ، المعامل I ،
- سباق سرعة 80 مترا ، المعامل I ،
- سباق مقاومة ، 1000 متر ، المعامل I ، رمى الاثقال ، 5 كيلو ، المعامل I ، للمترشحات :
-
- القفز العالى ، المعامل I ، تسلق حر 3 امتار ، المعامل I ،
- سباق سرعة ، 60 مترا ، المعامل 1 . سباق مقاومة ، 800 متر ، المعامل I ،- رمى الاثقال ، 5 كيلو ، المعامل I -4 اختبار اختياري في السباحة تترتب عليه الزيادة التالية : 8 نقط المسافة 100 متر 6 نقط لمسافة 75 مترا 4 نقط المسافة 50 مترا نقطتان لمسافة 25 مترا . المادة 5 : تجرى الاختبارات فى اول يوليو سنة 1971 في المراكز المعدة للمسابقة والمشار اليها في المادة 7 ادناه . المادة 6 : يتضمن ملف الترشيح الوثائق المذكورة بعده : 1 - بطاقة عائلية للحالة المدنية ، 2 - شهادة طبية تثبت اهلية المترشح للاختبارات ، -3 نسخة مصدقة عن الشهادة الدراسية أو شهادة المؤهل .. المادة 7 : ترسل ملفات الترشيح ضمن ظرف موصى عليه او تودع فى المراكز الجارية فيها المسابقات وذلك تبعا لمحل سكن المترشحين وهي التالية : المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بابن عكنون- بالنسبة للمترشحين التابعين للولايات التالية : الجزائر ، الاصنام ، المدية ، تيزي وزو ، الواحات الجهة الغربية ) . المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بعين الترك- بالنسبة للمترشحين التابعين للولايات التالية : تلمسان ، الساورة ، وهران ، مستغانم ، سعيدة تيارت
- المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بقسنطينة ، بالنسبة للمترشحين التابعين للولايات التالية : الاوراس سطيف ، قسنطينة ، الواحات ( الجهة الشرقية ) المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بسرايدي ، بالنسبة للمترشحين التابعين لولاية عنابة ويقفل باب التسجيل يوم 21 يونيو سنة 1971 . المادة 8 : تصدر قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة عن وزير الشبيبة والرياضة ويجري نشرها من قبله المادة 9 : لا يمكن الاعلان عن النجاح النهائي الا بعد نجاح المترشحين في الفحص الطبي الخاص .. للجمهورية الجزائرية 765 المادة 10 : تشكل لجنة الامتحان على الشكل التالي : مدير التربية البدنية والرياضية أو ممثله ، رئيسا ، مدير المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بابن عكنون ، الاساتذة الفاحصون الذين يشكلون لجنة الامتحان ..- المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 1390 الموافق 24 ابريل سنة 1971 . وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الله فاضل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1391 الموافق 24 ابريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ مربين في مدارس تكوين الاطارات الخاصة بالشبيبة- ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية .
- بمقتضى الأمرين قم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 68 109 المؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 والمتضمن أحداث وتنظيم مدارس تكوين الاطارات بوزارة الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ،
766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه وبمقتضى المرسوم رقم 68-374 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمربين والمعدل بالمرسوم رقم 71-105 المؤرخ في 26 صفر عام 139 الموافق 22 ابريل سنة 1971 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ فى 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-95 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة للقبول في مدارس تكوين اطارات الشبيبة ، لتكوين المربين ، طبقا للاحكام المحددة بموجب هذا القرار ، مع مراعاة النظام المطبق على افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 2 : يقبل في المسابقة المترشحون البالغون من العمر 18 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر ، بتاريخ المسابقة . والحائزون لشهادة التعليم العام او الشهادة معادلة لها ، والممرنون في الشبيبة والرياضة المثبتون لاقدمية 3 سنوات بصفة مرسمين . يؤخر الحد الاقصى للسن بالنسبة لجميع المترشحين ، وذلك ضمن الشروط التالية : أ سنة واحدة عن كل ولد مكفول حسب مفهوم التشريع الخاص بالمنح العائلية ، على ان لا يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات ، ب - مدة مساوية لسنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني ، ج - لفترة مساوية لمدة الخدمة الوطنية .. ان مجموع هذه الفترات لا يمكن ان يتجاوز في أي حال 6 عشر سنوات بالنسبة للمترشحين من افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وخمس سنوات بالنسبة لمن لا يحوزون هذه الصفة المادة 3 : ان عدد المقاعد المعروضة محدد بمائتين (200) . المادة 4 : ان المترشحين الحاملين لشهادة دراسية لنهاية القسم الاول من الثانويات والناجحين في الامتحان النفساني التقني ، يمكن قبولهم بدون مسابقة ، وذلك بنسبة للث العدد الكامل للمقاعد المعروضة في المسابقة المادة 5 : تشتمل مسابقة الدخول على الاختبارات التالية: I - انشاء في موضوع ثقافي عام ، المدة ساعتان ونصف ، المعامل 3 ، 2 - انشاء مخصص لتقدير المعرفة الخاصة بوقائع ومشاكل الساعة ، المدة ساعتان ونصف ، المعامل 2 ، 3 - تحرير موجز لنص ، المدة ساعة واحدة ، المعامل 2، 4 محادثة مع لجنة الامتحان ، المدة 20 دقيقة ، | المعامل 2 ، 5 - اللغة العربية ، المدة ساعتان ، المعاس . . وان كل علامة تقل عن 6 على 20 في انشاء الموضوع الثقافي العام ، تؤدى الى الرسوب . المادة 6 : تجرى الاختبارات بتاريخ 24 و 25 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى وفي 16 و 17 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية في مدارس تكوين الاطارات بالرياض والشراقة وقسنطينة - • المادة 7 : يتضمن ملف الترشيح الوثائق التالية : شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية ،- نسخة الدبلوم او الشهادة المدرسية ،
- الشهادة الطبية المثبتة خلو المترشح من أي مرض معد او عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة اشهر ،
- شهادة الجنسية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر . المادة 8 : ترسل ملفات الترشيح الى مديرية الشبيبة ساحة اول مايو - بمدينة وزارة الشبيبة والرياضة - الجزائر ، ضمن ظرف موصى عليه أو تودع لدى المديرية المذكورة . ويقفل باب التسجيل يوم 15 يونيو سنة 1971 . المادة 9 : تصدر قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة عن وزير الشبيبة والرياضة ويجرى نشرها من قبله . المادة 10 : يعلن عن النجاح النهائى بعد النجاح في الفحص النفساني التقني . المادة 11 : تشكل لجنة الامتحان على الشكل التالي : مدير الشبيبة او ممثله ، رئيسا ، مدير الادارة العامة أو ممثله ، نائب مدير تكوين الاطارات للشبيبة 6 ،
- نائب مدير حماية الشبيبة ، نائب مدير التربية والشبيبة ، مدير مدرسة تكوين الاطارات بتقصرين ، الفاحصون الذين يشكلون لجنة الامتحان .. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 139 الموافق 24 ابريل 1971 وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الله فاضل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ مدربين للشبيبة والرياضة في مدرسة تكوين الاطارات بتقصرين ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية ،
- بمقتضى الأمرين قم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 109 المؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 والمتضمن أحداث وتنظيم مدارس تكوين الاطارات بوزارة الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 373 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة المعدل والمتمم بالمرسوم
رقم 70 98 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 95 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبية والرياضة ، ; يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للقبول فى مدرسة تكوين الاطارات بتقصرين لتكوين مدربي الشبيبة والرياضة ، طبقا للاحكام المحددة بموجب هذا القرار ، مع مراعاة النظام المطبق على للجمهورية الجزائرية 767 | افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 2 : يقبل فى المسابقة المترشحون البالغون من العمر 21 عاما على الاقل بتاريخ المسابقة والحائزون الشهادة الدراسة لنهاية القسم الأول من الثانويات او الشهادة معادلة لها ، وللمربين المثبتين لثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مرسمين وحائزين لشهادة التعليم العام او شهادة معادلة لها . ويؤخر الحد الاقصى للسن بالنسبة لجميع المترشحين .. ضمن الشروط التالية : أ سنة واحدة عن كل ولد مكفول بحسب مفهوم التشريع الخاص بالمنح العائلية ، على ان لا يتجاوز هذا التأخر خمس سنوات ، ب - مدة مساوية لسنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني ، ج فترة مساوية لمدة الخدمة الوطنية .
- ان مدة هذه الفترات لا يمكن ان تجاوز في أي حال ، عشر سنوات بالنسبة للمترشحين من افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وخمس سنوات بالنسبة لمن لا يحوزون هذه الصفة المادة 3 : ان عدد المقاعد المعروضة محدد بسبعين (70) . المادة 4 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : انشاء في موضوع ثقافى عام المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ، انشاء مخصص لتقدير المعرفة الخاصة بوقائع ومشاكل الساعة ، المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ، تحرير موجز لنص ، المدة ساعة ، المعامل 2 ، محادثة مع لجنة الامتحان ، المدة 20 دقيقة ، المعامل 2 ،
- اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الناطقين بالفرنسية المدة ساعتان ، المعامل 2 وان كل علامة تقل عن 6 من 20 فى انشاء الثقافة العامة تؤدى الى الرسوب المادة 5 : تجرى الاختبارات في مدرسة تكوين الاطارات بتقصرين فى 24 و 25 يونيو سنة 1971 بالنسبة للدورة الاولى وفي 16 و 17 سبتمبر سنة 1971 بالنسبة للدورة الثانية . المادة 6 : يتضمن ملف الترشيح الوثائق التالية : شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية ،- نسخة الدبلوم او الشهادة المدرسية ، الشهادة الطبية المثبتة خلو المترشح من أي مرض معد او عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة ، شهادة من صحيفة السوابق القضائية لا يزيد تاريخه عن ثلاثة اشهر شهادة الجنسية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة اشهر .
768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه المادة 7 : ترسل ملفات الترشيح الى مديرية مدرسة تكوين الاطارات فى تقصرين بئر الخادم ضمن ظرف موصى عليه او تودع لدى المديرية المذكورة . ويقفل باب التسجيل يوم 15 يونيو سنة 1971 المادة 8 : تصدر قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة عن وزير الشبيبة والرياضة ويجرى نشرها من قبله المادة 9 : يعلن عن النجاح النهائى بعد النجاح في الفحص النفساني التقني المادة 10 : تؤلف لجنة الامتحان على الشكل التالي : مدير الشبيبة او ممثله ، رئيسا ، مدير الادارة العامة او ممثله 6
- نائب مدير تكوين الاطارات للشبيبة ، مدير مدرسة تكوين الاطارات بتقصرين ، الفاحصون الذين يشكلون لجنة الامتحان . المادة 11 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو 1971 • عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان اعلانات وبلاغات اعلانان مؤرخان في 26 صفر و 8 ربيع الاول عام 1391 | الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة الموافق 22 ابريل و 3 مايو سنة 1971 يتعلقان بمنح لقبين واسمين الى قاصرين تطبيقا للمادة 3 من الأمر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة - 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من ابوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : بونتريست الاسم : جيلبيرت المولودة بمغنية في 24 اكتوبر سنة 1953 من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه اعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : خلادي واسم : شريفة لكل شخص معني بالامر - طبقا لأحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | بموجب عقد قضائي- تطبيقا للمادة 3 من الأمر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من ابوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته وليا شرعيا للقاصر : اللقب : ليرسان الاسم : جاك المولود بمغنية في 27 ابريل سنة 1954 من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه اعلاه والمؤرخ . في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : عبد الله واسم عبد القادر لكل شخص معنى بالامر - طبقا لأحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق فى الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر