مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة 2020، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71–157 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
– بوال صالح، المولود في 18 يوليو سنة 1960 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00627، ومتزوج في 3 أبريل سنة 1978 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00123، وابنته القاصرة : * ساره، المولودة في 20 يونيو سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00871، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن سليمان صالح، بن سليمان ساره.
– بوال عويشة، المولودة في 10 جانفي سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00106، ومتزوجة في 4 أكتوبر سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00796، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان عويشة.
– خريب تاقية، المولودة في 24 فبراير سنة 1966 بالغيشة (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 00030، ومتزوجة في أول غشت سنة 1984 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00177، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب تاقية.
– خريب ذهيبة، المولودة في 4 فبراير سنة 1971 بالغيشة (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 00009، ومتزوجة في 22 نوفمبر سنة 1994 بأفلو (ولاية الأغواط)، عقد الزواج رقم 00291، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب ذهيبة. 24 مارس سنة 2020 م فرديّة
– خريب زهرة، المولودة في 4 يونيو سنة 1978 بأفلو (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 00817، ومتزوجة في 19 غشت سنة 1998 بأفلو (ولاية الأغواط)، عقد الزواج رقم 00209، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب زهرة.
– خريب بختة، المولودة في أول فبراير سنة 1970 بالغيشة (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 00035، ومتزوجة في 5 نوفمبر سنة 1989 بأفلو (ولاية الأغواط)، عقد الزواج رقم 00270، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب بختة.
– خريب المجدوب، المولود في 21 أكتوبر سنة 1975 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01216، ومتزوج في 3 سبتمبر سنة 2006 بأفلو (ولاية الأغواط)، عقد الزواج رقم 00415، وأولاده القصّر : * عبد الله، المولود في 22 أبريل سنة 2009 بأفلو (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 00760، * علي، المولود في 12 يوليو سنة 2011 ببريدة (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 00189، * عبد الرزاق، المولود في 21 أكتوبر سنة 2013 بأفلو (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 03071، * علاء الدين لؤي، المولود في 10 مايو سنة 2016 بأفلو (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 01433، ويدعون من الآن فصاعدا : غريب المجدوب، غريب عبد الله، غريب علي، غريب عبد الرزاق، غريب علاء الدين لؤي.
– خريب فاطنة، المولودة في 22 أكتوبر سنة 1978 بأفلو (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 01288، ومتزوجة في 4 نوفمبر سنة 1998 بأفلو (ولاية الأغواط)، عقد الزواج رقم 00361، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب فاطنة.
– خريب حدة، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1981 بأفلو (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 01516، ومتزوجة في 23 ديسمبر سنة 2007 بأفلو (ولاية الأغواط)، عقد الزواج رقم 00549، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب حدة.
– خريب خيرة، المولودة في 29 ديسمبر سنة 1984 بأفلو (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 02120، ومتزوجة في 28 أكتوبر سنة 2010 بالغيشة (ولاية الأغواط)، عقد الزواج رقم 00072، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب خيرة.
– خريب طاهر، المولود في 6 أكتوبر سنة 1987 بأفلو (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 01402، ويدعى من الآن فصاعدا : غريب طاهر. 29 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 مارس سنة 2020 م
– خريب حسين، المولود في 23 جانفي سنة 1991 بأفلو (ولاية الأغواط)، شهادة الميلاد رقم 00131، ويدعى من الآن فصاعدا : غريب حسين.
– يحوي محمد، المولود في 11 ديسمبر سنة 1948 بعين الخضراء (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 01927، ومتزوج في سنة 1971 بعين الخضراء (ولاية المسيلة)، عقد الزواج رقم 00114، ويدعى من الآن فصاعدا : يحياوي محمد.
– يحوي النذير، المولود في سنة 1972، شهادة الميلاد رقم 00001، المحررة في 17 يونيو سنة 1976 بعين الخضراء (ولاية المسيلة)، ومتزوج في 23 جانفي سنة 2001 بعين الخضراء (ولاية المسيلة)، عقد الزواج رقم 00004، وأولاده القصّر : * شيماء، المولودة في 18 غشت سنة 2005 بالمسيلة (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 04838، * مرام، المولودة في 10 غشت سنة 2008 بالمسيلة (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 05210، * سيف الإسلام، المولود في 6 نوفمبر سنة 2010 بالمسيلة، (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 08112، * مروان، المولود في 4 غشت سنة 2015 ببرهوم (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 00363، * مارية، المولودة في 24 فبراير سنة 2019 بالمسيلة (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 01608، ويدعون من الآن فصاعدا : يحياوي النذير، يحياوي شيماء، يحياوي مرام، يحياوي سيف الإسلام، يحياوي مروان، يحياوي مارية.
– يحوي عبد النور، المولود في 30 يونيو سنة 1982 بعين الخضراء (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 00265، ومتزوج في 16 مايو سنة 2017 بعين الخضراء (ولاية المسيلة)، عقد الزواج رقم 00101، وولده القاصر : * حبيب الرحمان، المولود في 4 أبريل سنة 2018 بالمسيلة (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 02871، ويدعيان من الآن فصاعدا : يحياوي عبد النور، يحياوي حبيب الرحمان.
– يحوي عبد الفاتح، المولود في 7 أبريل سنة 1984 ببريكة (ولاية باتنة)، شهادة الميلاد رقم 01212، ويدعى من الآن فصاعدا : يحياوي عبد الفاتح.
– يحوي دليلة، المولودة في 4 أبريل سنة 1986 ببريكة (ولاية باتنة)، شهادة الميلاد رقم 00956، ومتزوجة في 5 سبتمبر سنة 2012 بعين الخضراء (ولاية المسيلة)، عقد الزواج رقم 00178، وتدعى من الآن فصاعدا : يحياوي دليلة.
– يحوي صفية، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1988 ببريكة (ولاية باتنة)، شهادة الميلاد رقم 04175، وتدعى من الآن فصاعدا : يحياوي صفية.
– يحوي سارة، المولودة في أول فبراير سنة 1992 بالمسيلة (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 00459، وتدعى من الآن فصاعدا : يحياوي سارة.
– خريرة رشيد، المولود في 10 أكتوبر سنة 1964 بالقصبة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 02165، ومتزوج في 10 يوليو سنة 2004 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00118، وأولاده القصّر : * يوسف عبد الرحمان، المولود في 5 نوفمبر سنة 2005 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00993، * نجاح، المولودة في 27 يونيو سنة 2007 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00642، * محمد علي، المولود في 14 ديسمبر سنة 2013 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01643، ويدعون من الآن فصاعدا : مولاي لخضر رشيد، مولاي لخضر يوسف عبد الرحمان، مولاي لخضر نجاح، مولاي لخضر محمد علي.
– خريرة فاطمة الزهرة، المولودة في 2 أبريل سنة 1960 بالقصبة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 01337، ومتزوجة في 14 جانفي سنة 1989 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00004، وتدعى من الآن فصاعدا :
مولاي لخضر فاطمة الزهرة.
– خريرة رقية، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1961 بالقصبة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 03653، ومتزوجة في 8 فبراير سنة 1993 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00017، وتدعى من الآن فصاعدا : مولاي لخضر رقية.
– خريرة زينب، المولودة في 26 فبراير سنة 1967 بالقصبة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00550، ومتزوجة في 10 مارس سنة 1990 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00031، وتدعى من الآن فصاعدا : مولاي لخضر زينب.
– خريرة فتيحة، المولودة في 24 مايو سنة 1972 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00296، ومتزوجة في 19 غشت سنة 1998 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00144، وتدعى من الآن فصاعدا : مولاي لخضر فتيحة.
– خريرة طاهر، المولود في 19 سبتمبر سنة 1969 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 08068، ومتزوج في 15 يونيو سنة 1997 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00068، وأولاده القصّر : * روميساء، المولودة في 10 مارس سنة 2003 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00251، * أنس، المولود في 22 يوليو سنة 2007 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00740، * إيناس، المولودة في 25 سبتمبر سنة 2014 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01395، ويدعون من الآن فصاعدا : مولاي لخضر طاهر، مولاي لخضر روميساء، مولاي لخضر أنس، مولاي لخضر إيناس.
– خريرة آمال، المولودة في 17 أبريل سنة 1999 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00386، وتدعى من الآن فصاعدا : مولاي لخضر آمال.
– خريرة الحسين، المولود في 4 مارس سنة 1958 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00028، ومتزوج في 27 غشت سنة 1991 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00145، وولداه القاصران : * سيد أحمد، المولود في 20 مارس سنة 2003 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00264، * ياسين، المولود في 15 سبتمبر سنة 2005 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00825، ويدعون من الآن فصاعدا : مولاي لخضر الحسين، مولاي لخضر سيد أحمد، مولاي لخضر ياسين.
– خريرة عادل، المولود في 28 يوليو سنة 1992 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00674، ويدعى من الآن فصاعدا : مولاي لخضر عادل.
– خريرة عبد الفتاح، المولود في أول سبتمبر سنة 1998 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00829، ويدعى من الآن فصاعدا : مولاي لخضر عبد الفتاح.
– خريرة مروة، المولودة في 24 جانفي سنة 1995 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00079، وتدعى من الآن فصاعدا : مولاي لخضر مروة.
– مخنز دهان عبد القادر، المولود في 8 أبريل سنة 1986 بغليزان (ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 01518، ويدعى من الآن فصاعدا : براشد عبد القادر.
– مخنز دهان عواد، المولود في أول يونيو سنة 1955 بواد خلوق (ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 00970، ومتزوج في 20 يوليو سنة 1977 بغليزان (ولاية غليزان)، عقد الزواج رقم 00348، ويدعى من الآن فصاعدا : براشد عواد.
– معزبي نور الدين، المولود في 2 يوليو سنة 1972 بعزيز (ولاية المدية)، شهادة الميلاد رقم 00348، ومتزوج في 6 نوفمبر سنة 2001 بعزيز (ولاية المدية)، عقد الزواج رقم 00061، وأولاده القصّر : 24 مارس سنة 2020 م * عبد الرؤوف، المولود في 29 أكتوبر سنة 2002 بالقليعة (ولاية تيبازة)، شهادة الميلاد رقم 02354، * سلسبيل، المولودة في 26 جانفي سنة 2006 بزرالدة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 00345، * رفيق، المولود في أول مارس سنة 2009 بشفة (ولاية البليدة)، شهادة الميلاد رقم 00277، * رسيم، المولود في 10 جانفي سنة 2017 بشفة (ولاية البليدة)، شهادة الميلاد رقم 00065، ويدعون من الآن فصاعدا : معربي نور الدين، معربي عبد الرؤوف، معربي سلسبيل، معربي رفيق، معربي رسيم.
– جرو كمال، المولود في سنة 1975، شهادة الميلاد رقم 00767، المحرّرة في 28 نوفمبر سنة 1982 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة)، ومتزوج في 22 سبتمبر سنة 2010 بالجلفة (ولاية الجلفة)، عقد الزواج رقم 01602، وولداه القاصران : * ريان، المولود في 10 يوليو سنة 2011 بالجلفة (ولاية الجلفة)، شهادة الميلاد رقم 05191، * مالك، المولود في 2 نوفمبر سنة 2015 بالجلفة (ولاية الجلفة)، شهادة الميلاد رقم 11479، ويدعون من الآن فصاعدا : بلهاني كمال، بلهاني ريان، بلهاني مالك.
– بوخنونة بوجمعة، المولود في 12 أكتوبر سنة 1976 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس)، شهادة الميلاد رقم 02471، ومتزوج في 25 سبتمبر سنة 2013 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس)، عقد الزواج رقم 01179، وأولاده القصّر: * محمد قصي، المولود في 7 يونيو سنة 2014 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس)، شهادة الميلاد رقم 02806، * لوجين، المولودة في 4 أبريل سنة 2016 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس)، شهادة الميلاد رقم 02039، * بيرم، المولود في 17 جانفي سنة 2019 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس)، شهادة الميلاد رقم 00460، ويدعون من الآن فصاعدا : لطيفي بوجمعة، لطيفي محمد قصي، لطيفي لوجين، لطيفي بيرم.
– بزازل محمد، المولود في 19 مايو سنة 1991 بالميلية (ولاية جيجل)، شهادة الميلاد رقم 01641، ومتزوج في 13 أبريل سنة 2016 بالميلية (ولاية جيجل)، عقد الزواج رقم 00167، ويدعى من الآن فصاعدا : طلحي محمد.
– سوة نعيمة، المولودة في 16 مايو سنة 1962 بمستغانم (ولاية مستغانم)، شهادة الميلاد رقم 00951، ومتزوجة في 24 فبراير سنة 1985 بمستغانم (ولاية مستغانم)، عقد الزواج رقم 00052، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة نعيمة. 29 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 مارس سنة 2020 م
– خاخة حميدة، المولودة في 31 مايو سنة 1977 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00129، ومتزوجة في 15 يونيو سنة 2004 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، عقد الزواج رقم 00045، وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي حميدة.
– خاخة عبد الرزاق، المولود في 5 فبراير سنة 1998 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00058، ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي عبد الرزاق.
– خاخة قدور، المولود في 6 يوليو سنة 1959 بورقلة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00828، ومتزوج في 27 مارس سنة 1980 بورقلة (ولاية ورقلة)، عقد الزواج رقم 00320، ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي قدور.
– خاخة نور الهدى، المولودة في 30 نوفمبر سنة 1999 بأنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00406، وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي نور الهدى.
– خاخة آسية، المولودة في 25 نوفمبر سنة 1980 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00326، وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي آسية.
– خاخة محمد الصالح، المولود في 16 أبريل سنة 1983 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00130، ومتزوج في 4 مارس سنة 2014 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، عقد الزواج رقم 00044، وولداه القاصران : * عدي، المولود في 22 نوفمبر سنة 2014 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00627، * رتاج، المولودة في 3 جانفي سنة 2017 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00008، ويدعون من الآن فصاعدا : بدوي محمد الصالح، بدوي عدي، بدوي رتاج.
– خاخة حورية، المولودة في 7 جانفي سنة 1985 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00012، وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي حورية.
– خاخة ربيعة، المولودة في 22 مارس سنة 1989 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00129، ومتزوجة في 9 مايو سنة 2011 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، عقد الزواج رقم 00069، وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي ربيعة.
– خاخة لقمان، المولود في 12 جانفي سنة 1994 بأنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00011، ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي لقمان.
– خاخة ميلود، المولود في 27 سبتمبر سنة 1995 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00388، ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي ميلود.
– خاخة علي، المولود في 20 يونيو سنة 1960 بورقلة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00314، متزوج في 8 سبتمبر سنة 1988 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، عقد الزواج رقم 00058، ومتزوج في 22 غشت سنة 1993 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، عقد الزواج رقم 00061، ومتزوج في 14 سبتمبر سنة 2000 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، عقد الزواج رقم 00083، وأولاده القصّر: * محمد فوزي، المولود في 28 يونيو سنة 2001 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00211، * شيماء، المولودة في 5 جانفي سنة 2006 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00003، * أحمد يعقوب، المولود في 10 مارس سنة 2008 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00084، * عبد القادر، المولود في 29 مارس سنة 2012 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00166، ويدعون من الآن فصاعدا : بدوي علي، بدوي محمد فوزي، بدوي شيماء، بدوي أحمد يعقوب، بدوي عبد القادر.
– خاخة فاطمة الزهراء، المولودة في 20 يوليو سنة 1989 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00293، وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي فاطمة الزهراء.
– خاخة صدام حسين، المولود في 21 مارس سنة 1991 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00038، ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي صدام حسين.
– خاخة بلال، المولود في 6 يناير سنة 1996 بأنقوسة (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 00007، ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي بلال.
– دجال رستم، المولود في 28 مايو سنة 1986 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00613، ومتزوج في 12 أبريل سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00300، وولداه القاصران : * عبد الرحمان، المولود في 20 أبريل سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01395، * صفاء، المولودة في 3 سبتمبر سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 03625، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي رستم، حكيمي عبد الرحمان، حكيمي صفاء.
– دجال عبد الله، المولود في 3 نوفمبر سنة 1980 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01266، ومتزوج في 10 سبتمبر سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00769، وابنتاه القاصرتان : * مروة، المولودة في 26 يوليو سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 02635، * صفا، المولودة في 28 مارس سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01270، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي عبد الله، حكيمي مروة، حكيمي صفا.
– دجال باية، المولودة في 6 جانفي سنة 1984 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00027، ومتزوجة في 17 سبتمبر سنة 2001 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00765، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي باية.
– دجال صفية، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1986 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01794، ومتزوجة في 30 مايو سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00307، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي صفية.
– دجال عمر، المولود في 27 مارس سنة 1964 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00353، ومتزوج في 9 أبريل سنة 1985 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00124، ويدعى من الآن فصاعدا : حكيمي عمر.
– دجال نسيمة، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01402، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي نسيمة.
– دجال فائزة، المولودة في 26 نوفمبر سنة 2000 بسيدي اعباز (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01855، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي فائزة.
– دجال قاسم، المولود في أول جانفي سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00085، ومتزوج في 17 نوفمبر سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00884، وولداه القاصران : * أسامة، المولود في 13 ديسمبر سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية،) شهادة الميلاد رقم 04521، * لينة، المولودة في 30 يونيو سنة 2014 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01957، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي قاسم، حكيمي أسامة، حكيمي لينة.
– دجال حسن، المولود في 23 غشت سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01166، ومتزوج في أول سبتمبر سنة 2014 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00704، وولده القاصر: * رضوان، المولود في 9 فبراير سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00623، ويدعيان من الآن فصاعدا : حكيمي حسن، حكيمي رضوان. 24 مارس سنة 2020 م
– بوحمار عبد القادر، المولود في 19 جانفي سنة 1956 بالسحاري (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00005، ومتزوج في سنة 1979، عقد الزواج رقم 00025 المحرر في 15 أبريل سنة 1986 بعين دزاريت (ولاية تيارت)، وولده القاصر : * أيمن مناد، المولود في 7 أكتوبر سنة 2013 بالسوقر (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 03065، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن أحمد عبد القادر، بن أحمد أيمن مناد.
– بوحمار محمد، المولود في 19 غشت سنة 1989 بالناظورة (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00083، ومتزوج في 25 مايو سنة 2009 بالناظورة (ولاية تيارت)، عقد الزواج رقم 00020، وأولاده القصّر: * يوسف، المولود في 28 مارس سنة 2010 بمهدية (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00457، * حمدة، المولودة في 5 فبراير سنة 2012 بمهدية (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00236، * ريتاج أمال، المولودة في 28 نوفمبر سنة 2013 بمهدية (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 02015، * أيوب الجيلالي، المولود في أول فبراير سنة 2017 بمهدية (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00173، ويدعون من الآن فصاعدا : بن أحمد محمد، بن أحمد يوسف، بن أحمد حمدة، بن أحمد ريتاج أمال، بن أحمد أيوب الجيلالي.
– بوحمار امباركة، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1993 بالناظورة (ولاية تيارت)، شهادة الميلاد رقم 00082، ومتزوجة في 27 يوليو سنة 2015 بالناظورة (ولاية تيارت)، عقد الزواج رقم 00038، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد امباركة.
– فار الرشيد، المولود في أول يوليو سنة 1974 بالعيساوية (ولاية المدية)، شهادة الميلاد رقم 00050، ومتزوج في 19 غشت سنة 2008 ببوقرة (ولاية البليدة)، عقد الزواج رقم 00376، وأولاده القصّر : * نريمان، المولودة في 3 يوليو سنة 2009 بالبليدة (ولاية البليدة)، شهادة الميلاد رقم 06295، * مهدي نجم الدين، المولود في 23 جانفي سنة 2011 ببوفاريك (ولاية البليدة)، شهادة الميلاد رقم 00244، * مرام، المولودة في 9 ديسمبر سنة 2013 بالبليدة (ولاية البليدة)، شهادة الميلاد رقم 12369، ويدعون من الآن فصاعدا : فارس الرشيد، فارس نريمان، فارس مهدي نجم الدين، فارس مرام. 29 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 مارس سنة 2020 م
– جاهل يعقوب، المولود في 15 مايو سنة 1986 بالمسيلة (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 02021، ومتزوج في 10 فبراير سنة 2016 بالمسيلة (ولاية المسيلة)، عقد الزواج رقم 00169، وولده القاصر: * يوسف عبد الودود، المولود في أول يونيو سنة 2017 بالمسيلة (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 04455، ويدعيان من الآن فصاعدا : عزوزي يعقوب، عزوزي يوسف عبد الودود.
– جاهل أسامة، المولود في 9 أبريل سنة 1989 بالمسيلة (ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 01475، ويدعى من الآن فصاعدا : عزوزي أسامة.
– بولوساخ عبد الرزاق، المولود في 2 ديسمبر سنة 1971 بأولاد دباب (ولاية جيجل)، شهادة الميلاد رقم 01826، ومتزوج في 29 غشت سنة 2001 بالميلية (ولاية جيجل)، عقد الزواج رقم 00262، وأولاده القصّر: * عبد الرؤوف، المولود في 21 مايو سنة 2005 بالميلية (ولاية جيجل)، شهادة الميلاد رقم 00867، * سيف الدين، المولود في أول يوليو سنة 2006 بالميلية (ولاية جيجل)، شهادة الميلاد رقم 01167، * إيمان، المولودة في 11 يونيو سنة 2010 بالميلية (ولاية جيجل)، شهادة الميلاد رقم 01503، ويدعون من الآن فصاعدا : ممدوح عبد الرزاق، ممدوح عبد الرؤوف، ممدوح سيف الدين، ممدوح إيمان.
– حمام محمد، المولود في 15 جانفي سنة 1986 بجيجل (ولاية جيجل)، شهادة الميلاد رقم 00209، ويدعى من الآن فصاعدا : آل الحداد محمد.
– دجال خديجة، المولودة في 8 فبراير سنة 1960 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00134، ومتزوجة في 10 فبراير سنة 1976 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00029، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي خديجة.
– دجال بية، المولودة في 25 غشت سنة 1976 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01100، ومتزوجة في 27 سبتمبر سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00661، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي بية.
– دجال سعيدة، المولودة في 14 جانفي سنة 1984 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00043، ومتزوجة في 21 سبتمبر سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00645، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي سعيدة.
– دجال مريامة، المولودة في 16 سبتمبر سنة 1968 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00907، ومتزوجة في 9 أبريل سنة 1985 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00126، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي مريامة.
– دجال نور الدين، المولود في 31 مايو سنة 1986 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00604، ومتزوج في 16 نوفمبر سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00882، وبناته القاصرات : * وفاء، المولودة في 16 ديسمبر سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 04140، * أسماء، المولودة في 14 مايو سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01452، * إيمان، المولودة في 4 ديسمبر سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 04970، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي نور الدين، حكيمي وفاء، حكيمي أسماء، حكيمي إيمان.
– دجال رحيمة، المولودة في 26 سبتمبر سنة 1970 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01077، ومتزوجة في 6 أبريل سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00190، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي رحيمة.
– دجال كمال، المولود في 31 جانفي سنة 1992 ببونورة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00132، ومتزوج في أول سبتمبر سنة 2014 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00703، وولده القاصر: * مهدي، المولود في 26 جانفي سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00406، ويدعيان من الآن فصاعدا : حكيمي كمال، حكيمي مهدي.
– دجال زهيرة، المولودة في 26 سبتمبر سنة 1970 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01078، ومتزوجة في 23 مايو سنة 1989 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00274، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي زهيرة.
– دجال صالح، المولود في 13 يوليو سنة 1966 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00744، ومتزوج في 25 يونيو سنة 1988 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00357، وابنتاه القاصرتان : * يسرى، المولودة في 24 يوليو سنة 2003 ببونورة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01980، * إكرام، المولودة في 9 فبراير سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00507، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي صالح، حكيمي يسرى، حكيمي إكرام.
– دجال داود، المولود في 11 سبتمبر سنة 1990 ببونورة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01086، ومتزوج في أول سبتمبر سنة 2014 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00705، ويدعى من الآن فصاعدا : حكيمي داود.
– دجال سميرة، المولودة في 11 أبريل سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00726، ومتزوجة في 5 أبريل سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00303، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي سميرة.
– دجال باية، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1963 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01013، ومتزوجة في 22 يوليو سنة 1980 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00252، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي باية.
– دجال زكرياء، المولود في أول جانفي سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00008، ويدعى من الآن فصاعدا : حكيمي زكرياء.
– دجال ابراهيم، المولود في 26 فبراير سنة 1934 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00116، ومتزوج في 12 مارس سنة 1952 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00081، ويدعى من الآن فصاعدا : حكيمي ابراهيم.
– دجال ادريس، المولود في 5 مايو سنة 1976 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00611، ومتزوج في أول سبتمبر سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00577، وأولاده القصّر : * عبد المجيد، المولود في 9 فبراير سنة 2002 ببونورة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00301، * أمين، المولود في أول جانفي سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00031، * مارية، المولودة في أول ديسمبر سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 04029، * وهيبة، المولودة في 9 فبراير سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00598، * كوتر، المولودة في 7 يوليو سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 02060، * خليل، المولود في 17 أبريل سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01702، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي ادريس، حكيمي عبد المجيد، حكيمي أمين، حكيمي مارية، حكيمي وهيبة، حكيمي كوتر، حكيمي خليل.
– دجال محمد، المولود في 14 ديسمبر سنة 1970 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01442، ومتزوج في 3 أبريل سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00199، وأولاده القصّر : 24 مارس سنة 2020 م * حنان، المولودة في 15 ديسمبر سنة 2002 ببونورة (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 02669، * فردوس، المولودة في أول غشت سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 02527، * ريان، المولود في 8 سبتمبر سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 03012، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي محمد، حكيمي حنان، حكيمي فردوس، حكيمي ريان.
– دجال خالد، المولود في 10 يونيو سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00945، ويدعى من الآن فصاعدا : حكيمي خالد.
– دجال يحي، المولود في 11 نوفمبر سنة 1960 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00960، ومتزوج في 6 ديسمبر سنة 1981 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00362، وابنته القاصرة : * زينب، المولودة في 30 يوليو سنة 2003 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00800، ويدعيان من الآن فصاعدا : حكيمي يحي، حكيمي زينب.
– دجال سارة، المولودة في 9 أكتوبر سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01247، ومتزوجة في 26 غشت سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00675، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي سارة.
– دجال فافه، المولودة في 7 مارس سنة 1984 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00262، ومتزوجة في 3 يونيو سنة 2001 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00423، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي فافه.
– دجال زكرياء، المولود في 26 يوليو سنة 1988 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 01332، ومتزوج في 13 أكتوبر سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00910، وولده القاصر: * عمر الفاروق، المولود في 7 جانفي سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00114، ويدعيان من الآن فصاعدا : حكيمي زكرياء، حكيمي عمر الفاروق.
– دجال عبد العزيز، المولود في 9 مايو سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00701، ويدعى من الآن فصاعدا : حكيمي عبد العزيز.
– دجال صالح، المولود في 20 مايو سنة 1992 بغرداية (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 00895، ويدعى من الآن فصاعدا : حكيمي صالح.
– قبيب عبد العزيز، المولود في 26 ديسمبر سنة 1979 بتلمسان (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 06015، ومتزوج في 17 يونيو سنة 2014 بغليزان (ولاية غليزان)، عقد الزواج رقم 00863، وولده القاصر : 29 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 مارس سنة 2020 م *خالد، المولود في 20 سبتمبر سنة 2015 بتلمسان (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 11145، ويدعيان من الآن فصاعدا : حبيب عبد العزيز، حبيب خالد.
– قبيب عبد الغني، المولود في 2 جانفي سنة 1976 بالخميس (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 00006، ومتزوج في 19 مايو سنة 2009 ببني سنوس (ولاية تلمسان)، عقد الزواج رقم 00041، وأولاده القصّر : * إبتهال، المولودة في 30 مايو سنة 2010 بسبدو (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 00860، * فاطمة الزهراء، المولودة في 12 أبريل سنة 2014 بتلمسان (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 03500، * محمد الحسين، المولود في أول يونيو سنة 2016 ببني سنوس (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 00056، ويدعون من الآن فصاعدا : حبيب عبد الغني، حبيب إبتهال، حبيب فاطمة الزهراء، حبيب محمد الحسين.
– قبيب محمد، المولود في 24 فبراير سنة 1986 بالخميس (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 00054، ويدعى من الآن فصاعدا : حبيب محمد.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71–157 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة .2020 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.