مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم : 8 أكتوبر سنة 2018 م
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز مشروع صناعي في بلدية طفراوي – ولاية وهران.
المادة 2
فتح المادةتعيّن حدود القطعة الأرضية الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ومساحتها 120 هكتار، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى فرديّة
– بعرة رابح، المولود بتاريخ 11 يوليو سنة 1978 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00614 وعقد الزواج رقم 00223 المحرر بتاريخ 8 مايو سنة 2008، بأولاد جلال (ولاية بسكرة) وأولاده القصر : * مريم، المولودة بتاريخ 14 أبريل سنة 2009 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00990، * فرح، المولودة بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2010 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 09293، * يوسف مصطفى، المولود بتاريخ 20 أبريل سنة 2015 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01354، ويدعون من الآن فصاعدا : فايزي رابح، فايزي مريم، فايزي فرح، فايزي يوسف مصطفى.
– نياطي حبيب، المولود بتاريخ 20 مارس سنة 1946 بدوار قراطيط، عين فارس (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00011 وعقد الزواج رقم 00318 المحرر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1970 بالمحمدية (ولاية معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا : خليفي حبيب. 28 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 8 أكتوبر سنة 2018 م
– نياطي إبراهيم، المولود بتاريخ 20 مارس سنة 1975 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00593 وعقد الزواج رقم 00804 المحرر بتاريخ 24 ديسمبر سنة 2006 بالمحمدية (ولاية معسكر)، وأولاده القصر: * أمينة، المولودة بتاريخ 27 مايو سنة 2008 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00988، * عبد الحق، المولود بتاريخ 20 يناير سنة 2011 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00143، * محمد الأمين، المولود بتاريخ 9 أبريل سنة 2016 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00913، ويدعون من الآن فصاعدا : خليفي إبراهيم، خليفي أمينة، خليفي عبد الحق، خليفي محمد الأمين.
– نياطي مكية، المولودة بتاريخ 29 فبراير سنة 1976 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00481، وتدعى من الآن فصاعدا : خليفي مكية.
– نياطي سفيان، المولود بتاريخ 20 يونيو سنة 1989 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00983 وعقد الزواج رقم 00622 المحرر بتاريخ 8 غشت سنة 2016 بالمحمدية (ولاية معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا :
خليفي سفيان.
– نياطي محمد، المولود بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1992 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 02507، ويدعى من الآن فصاعدا : خليفي محمد.
– نياطي أعمر، المولود بتاريخ 10 مارس سنة 1978 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00585 وعقد الزواج رقم 00150 المحرر بتاريخ 6 مارس سنة 2014 بالمحمدية (ولاية معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا :
خليفي أعمر.
– لجرب حليمة، المولودة بتاريخ 20 أبريل سنة 1961 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00326 وعقد الزواج رقم 00129 المحرر بتاريخ 25 مارس سنة 1985 ببوسعادة (ولاية المسيلة)، وتدعى من الآن فصاعدا :
لقرب حليمة.
– بعرة البشير، المولود بتاريخ 2 يناير سنة 1982 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00015 وعقد الزواج رقم 00059 المحرر بتاريخ 11 أبريل سنة 2010 ببلدية ليوة، دائرة أورلال (ولاية بسكرة)، وولداه القاصران : * شعيب، المولود بتاريخ 18 يناير سنة 2011 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00469، * جمانة، المولودة بتاريخ 29 يونيو سنة 2014 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 02256، ويدعون من الآن فصاعدا : فايزي البشير، فايزي شعيب، فايزي جمانة.
– معزة إدريس، المولود بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1929 بتفرق، بلدية الجعافرة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 01631 وعقد الزواج رقم 00047 المحرر بتاريخ 12 مايو سنة 1964 بالجعافرة (ولاية برج بوعريريج)، ويدعى من الآن فصاعدا : مازة إدريس.
– بوط رضوان، المولود بتاريخ 4 مارس سنة 1960 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00458 متزوج في 30 سبتمبر سنة 2000 عقد زواج رقم 00302 المحرر بتاريخ أول أكتوبر سنة 2015 بغليزان (ولاية غليزان)، وولداه القاصران : * محمد الأمين، المولود بتاريخ 21 أبريل سنة 2004 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 01285، * وهيبة، المولودة بتاريخ 3 ديسمبر سنة 2005 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 04794، ويدعون من الآن فصاعدا : زياد رضوان، زياد محمد الأمين، زياد وهيبة.
– كلبي عبد الغاني، المولود بتاريخ 26 أبريل سنة 1978 ببوحجار (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00293 وعقد الزواج رقم 00038 المحرر بتاريخ 14 غشت سنة 2014 بحمام بني صالح، دائرة بوحجار (ولاية الطارف)، وابنته القاصرة: * سلسبيل، المولودة بتاريخ 15 أكتوبر سنة 2015 ببوحجار (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00852، ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد الجليل عبد الغني، عبد الجليل سلسبيل.
– بعرة فطيمة، المولودة بتاريخ 5 أبريل سنة 1976 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00259 وعقد الزواج رقم 00030 المحرر بتاريخ 25 يناير سنة 2001 بأولاد جلال (ولاية بسكرة)، وتدعى من الآن فصاعدا : فايزي فطيمة.
– خرقاق عقيلة، المولودة بتاريخ 7 يونيو سنة 1981 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00280، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان عقيلة.
– خرقاق محمد، المولود بتاريخ 2 فبراير سنة 1989 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00120 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان محمد.
– خرقاق سليمان، المولود في سنة 1993 شهادة الميلاد رقم 00095 المحررة بتاريخ 18 مارس سنة 2001 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان سليمان.
– خرقاق توفيق، المولود بتاريخ 11 أبريل سنة 1989 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00258، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان توفيق.
– خرقاق عبد اللّه، المولود بتاريخ 5 فبراير سنة 1993 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00080، ويدعى من الآن فصاعدا بن عثمان عبد اللّه.
– خرقاق الزهرة، المولودة بتاريخ 11 فبراير سنة 1997 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00061، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان الزهرة.
– خرقاق بدر الدين، المولود بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1985 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00549 وعقد الزواج رقم 00240 المحرر بتاريخ 18 غشت سنة 2013 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وابنته القاصرة : * شامة، المولودة بتاريخ 26 مارس سنة 2014 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 02870، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن عثمان بدر الدين، بن عثمان شامة.
– خرقاق محمد، المولود بتاريخ 18 مايو سنة 1991 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00245، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان محمد.
– خرقاق زهية، المولودة بتاريخ 29 مايو سنة 1990 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00301، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان زهية.
– خرقاق مصباح، المولود بتاريخ 23 فبراير سنة 1986 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00294 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان مصباح.
– خرقاق زليخة، المولودة بتاريخ 16 يوليو سنة 1984 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00388، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان زليخة.
– خرقاق سليمان، المولود بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1966 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00266، متزوج سنة 1990 عقد زواج رقم 00021 المحرر في 2 مارس سنة 1994 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وأولاده القصر : * مروان، المولود بتاريخ 13 أبريل سنة 2001 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00124، 8 أكتوبر سنة 2018 م * هشام، المولود بتاريخ 24 يناير سنة 2003 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00025، * مريم، المولودة بتاريخ 8 يوليو سنة 2006 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00258، * صلاح الدين، المولود بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2007 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00447، * المعتصم بالله، المولود بتاريخ 21 فبراير سنة 2012 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00074، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان سليمان، بن عثمان مروان، بن عثمان هشام، بن عثمان مريم، بن عثمان صلاح الدين، بن عثمان المعتصم بالله.
– خرقاق بوبكر، المولود بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1995 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00685، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان بوبكر.
– خرقاق جمعة، المولودة بتاريخ 20 غشت سنة 1974 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00271 متزوجة في سنة 1990 عقد الزواج رقم 00021 المحرر في 2 مارس سنة 1994 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان جمعة.
– خرقاق أيمن، المولود بتاريخ 28 مارس سنة 1998 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00242 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان أيمن.
– خرقاق إيمان، المولودة بتاريخ 13 يوليو سنة 1995 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00505 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان إيمان.
– خرقاق عبيد، المولود بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1981 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00495 وعقد الزواج رقم 00289 المحرر بتاريخ 14 سبتمبر سنة 2014 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وولده القاصر : * جنيد، المولود بتاريخ 3 أكتوبر سنة 2015 بقايس (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00692، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن عثمان عبيد، بن عثمان جنيد.
– خرقاق نجمة، المولودة في سنة 1972 شهادة الميلاد رقم 00051 المحررة بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1984 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وعقد الزواج رقم 00087 المحرر بتاريخ 30 يونيو سنة 2007 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان نجمة.
– خرقاق براهيم، المولود في سنة 1972 شهادة الميلاد رقم 00053 المحررة في 18 أكتوبر سنة 1984 بأولاد رشاش 28 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 8 أكتوبر سنة 2018 م (ولاية خنشلة) متزوج في أول يناير سنة 2004 عقد زواج رقم 00141 محرر بتاريخ 28 أبريل سنة 2010 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وأولاده القصر : * عبد العالي، المولود في سنة 2005 شهادة الميلاد رقم 00365 المحررة بتاريخ 2 نوفمبر سنة 2010 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، * حياة، المولودة بتاريخ 25 يوليو سنة 2010 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00239، * حفصه، المولودة بتاريخ 10 أكتوبر سنة 2012 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00360، * بيان، المولودة بتاريخ 20 يونيو سنة 2015 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00193، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان براهيم، بن عثمان عبد العالي، بن عثمان حياة، بن عثمان حفصة، بن عثمان بيان.
– خرقاق محمد، المولود بتاريخ 11 يوليو سنة 1975 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 01439 وعقد الزواج رقم 00041 المحرر بتاريخ 18 يوليو سنة 2001 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وأولاده القصر: *زين الدين، المولود بتاريخ 10 أكتوبر سنة 2006 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 02957، * داليا، المولودة بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2007 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 04409، * عبد الباسط، المولود بتاريخ 8 نوفمبر سنة 2010 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00377، * الطيب عبد السلام، المولود بتاريخ 19 نوفمبر سنة 2014 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00431، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان محمد، بن عثمان زين الدين، بن عثمان داليا، بن عثمان عبد الباسط، بن عثمان الطيب عبد السلام.
– خرقاق فاتن، المولودة بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1983 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00422 وعقد الزواج رقم 00212 المحرر بتاريخ مفترض أول يناير سنة 2006 بحكم صادر بتاريخ 24 أبريل سنة 2013 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان فاتن.
– خرقاق زكية، المولودة بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1985 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00572 وعقد الزواج رقم 00265 المحرر بتاريخ 20 سبتمبر سنة 2011 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان زكية.
– خرقاق سامية، المولودة بتاريخ 14 فبراير سنة 1988 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00094 وعقد الزواج رقم 00198 المحرر بتاريخ 9 يوليو سنة 2013 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان سامية.
– خرقاق دليلة، المولودة في سنة 1977 شهادة الميلاد رقم 00054 المحررة بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1984 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وتدعى من الآن فصاعدا :
بن عثمان دليلة.
– بعرة الصالح، المولود بتاريخ 13 غشت سنة 1974 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00371 وعقد الزواج رقم 00393 المحرر بتاريخ 15 أكتوبر سنة 2003 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) وعقد الزواج رقم 00391 المحرر بتاريخ 25 غشت سنة 2005 بأولاد جلال (ولاية بسكرة)، وأولاده القصر : * سندس، المولودة بتاريخ 10 غشت سنة 2004 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01486، * إسحاق، المولود بتاريخ 22 يناير سنة 2008 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00546، * يعقوب، المولود بتاريخ 15 فبراير سنة 2012 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01383، * زينب، المولودة بتاريخ 15 يناير سنة 2014 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00520، *حفصة، المولودة بتاريخ 28 غشت سنة 2015 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 07786، ويدعون من الآن فصاعدا : فايزي الصالح، فايزي سندس، فايزي إسحاق، فايزي يعقوب، فايزي زينب، فايزي حفصة.
– كرفة مصطفى، المولود بتاريخ 4 فبراير سنة 1966 بشلغوم العيد (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00134 وعقد الزواج رقم 00335 المحرر بتاريخ 20 مارس سنة 1995 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وعقد الزواج رقم 01685 المحرر بتاريخ 17 ديسمبر سنة 2013 بالخروب (ولاية قسنطينة)، وأولاده القصر: * أنيس، المولود بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2002 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 15521، * خليل، المولود بتاريخ 5 فبراير سنة 2008 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 02260، * حاتم، المولود بتاريخ 23 يونيو سنة 2012 بالخروب (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 01682، ويدعون من الآن فصاعدا : بن ابراهيم مصطفى، بن ابراهيم أنيس، بن ابراهيم خليل، بن ابراهيم حاتم.
– كرفة سهى، المولودة بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1996 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 13011، وتدعى من الآن فصاعدا : بن ابراهيم سهى.
– كرفة شعيب، المولود بتاريخ 3 يناير سنة 1998 بشلغوم العيد (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00029، ويدعى من الآن فصاعدا : بن ابراهيم شعيب.
– نياطي هواري، المولود بتاريخ 27 يوليو سنة 1979 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 01698 وعقد الزواج رقم 00279 المحرر بتاريخ 4 مايو سنة 2010 بالمحمدية (ولاية معسكر)، وأولاده القصر : * فطيمة الزهراء، المولودة بتاريخ 17 يونيو سنة 2011 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 01110، * عبد الرحمان، المولود بتاريخ 17 يونيو سنة 2011 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 01111، * حنان، المولودة بتاريخ 25 سبتمبر سنة 2016 بمعسكر ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 06167، ويدعون من الآن فصاعدا : خليفي هواري، خليفي فطيمة الزهراء، خليفي عبد الرحمان، خليفي حنان.
– معيزة إبراهيم، المولود في سنة 1955 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00809 وعقد الزواج رقم 00001 المحرر بتاريخ 2 يناير سنة 1990 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة)، وأولاده القصر: * حسام، المولود بتاريخ 3 مارس سنة 2001 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01113، * ريان، المولود بتاريخ 26 سبتمبر سنة 2003 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 05492، * رحاب، المولودة بتاريخ 9 أبريل سنة 2008 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02501، ويدعون من الآن فصاعدا : بن السعيد إبراهيم، بن السعيد حسام، بن السعيد ريان، بن السعيد رحاب.
– معيزة ليلى هبة، المولودة بتاريخ 10 يناير سنة 1991 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00051، وتدعى من الآن فصاعدا : بن السعيد ليلى هبة. 8 أكتوبر سنة 2018 م
– معيزة إلياس سعيد، المولود بتاريخ 2 يناير سنة 1994 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00015، ويدعى من الآن فصاعدا : بن السعيد إلياس سعيد.
– خامج شريف، المولود بتاريخ 8 يوليو سنة 1985 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 01357 وعقد الزواج رقم 00661 المحرر بتاريخ 11 نوفمبر سنة 2007 بعين الفكرون (ولاية أم البواقي)، وابنتاه القاصرتان : * آلاء الرحمان، المولودة بتاريخ 23 غشت سنة 2010 بعين الفكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 00919، * تسنيم هبة الرحمان، المولودة بتاريخ 24 أبريل سنة 2015 بعين الفكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 00425، ويدعون من الآن فصاعدا : مبارك شريف، مبارك آلاء الرحمان، مبارك تسنيم هبة الرحمان.
– معيزة أيمن، المولود بتاريخ 17 يونيو سنة 1996 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00411 ويدعى من الآن فصاعدا : بن السعيد أيمن.
– بوحمار عبد القادر، المولود بتاريخ 5 مايو سنة 1975 بتليلات بلدية زهانة ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00186 وعقد الزواج رقم 00047 المحرر بتاريخ 13 غشت سنة 1997 بزهانة (ولاية معسكر)، وولداه القاصران : * محمد عبد العزيز، المولود بتاريخ 14 يونيو سنة 2001 بزهانة (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00087، * هديل، المولودة بتاريخ 18 يوليو سنة 2011 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 01287، ويدعون من الآن فصاعدا : عفيفي عبد القادر، عفيفي محمد عبد العزيز، عفيفي هديل.
– بوحمار شيماء، المولودة بتاريخ 25 يناير سنة 1999 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00143، وتدعى من الآن فصاعدا : عفيفي شيماء.
– بوحمار هواري، المولود بتاريخ 21 فبراير سنة 1979 بزغلول، بلدية زهانة (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00074 وعقد الزواج رقم 00117 المحرر بتاريخ 17 يوليو سنة 2005 بزهانة (ولاية معسكر)، وولداه القاصران: * فريال، المولودة بتاريخ 2 مايو سنة 2007 بأرزيو (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00739، * محمد، المولود بتاريخ 25 مارس سنة 2010 بأرزيو (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00540، ويدعون من الآن فصاعدا : عفيفي هواري، عفيفي فريال، عفيفي محمد. 28 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 8 أكتوبر سنة 2018 م
– بوحمار بلخير، المولود بتاريخ 27 يوليو سنة 1980 بزغلول، بلدية زهانة (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00223 وعقد الزواج رقم 00232 المحرر بتاريخ 12 نوفمبر سنة 2014 بزهانة (ولاية معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا : عفيفي بلخير.
– بوحمار فتحي، المولود بتاريخ 3 يوليو سنة 1982 بزغلول، بلدية زهانة (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00311، ويدعى من الآن فصاعدا : عفيفي فتحي.
– بوحمار هاشمي، المولود بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1983 بزغلول، بلدية زهانة (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00425 وعقد الزواج رقم 00148 المحرر في 15 يوليو سنة 2009 بزهانة (ولاية معسكر)، وابنتاه القاصرتان : * دعاء سلسبيل، المولودة بتاريخ 28 يونيو سنة 2010 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 01080، * أسية، المولودة بتاريخ 11 غشت سنة 2012 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 01229، ويدعون من الآن فصاعدا : عفيفي هاشمي، عفيفي دعاء سلسبيل، عفيفي أسية.
– بوحمار يعقوبية، المولودة بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1970 بتليلات بلدية زهانة (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00590 وعقد الزواج رقم 00035 المحرر بتاريخ 9 يونيو سنة 1999 بزهانة (ولاية معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا : عفيفي يعقوبية.
– بوحمارعائشة، المولودة بتاريخ 3 يوليو سنة 1982 بزغلول، بلدية زهانة (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00312 وعقد الزواج رقم 00208 المحرر بتاريخ 15 أكتوبر سنة 2008 بزهانة (ولاية معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا :
عفيفي عائشة.
– بوحمار فطيمة، المولودة بتاريخ 19 يوليو سنة 1986 بزغلول، بلدية زهانة (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00298 وعقد الزواج رقم 00236 المحرر بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2007 بوادي الأبطال (ولاية معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا : عفيفي فطيمة.
– خرقاق اليمين، المولود في سنة 1979 شهادة الميلاد رقم 00052 المحررة بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1984 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وعقد الزواج رقم 00138 المحرر بتاريخ 14 يوليو سنة 2010 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وولداه القاصران : * أمير، المولود بتاريخ 29 غشت سنة 2011 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 04031، * إسراء، المولودة بتاريخ 22 يوليو سنة 2015 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00234، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان اليمين، بن عثمان أمير، بن عثمان إسراء.
– خرقاق عبد المالك، المولود بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1985 بخنشلة (ولاية خنشلة)، شهادة الميلاد رقم 03118 وعقد الزواج رقم 00151 المحرر بتاريخ 12 غشت سنة 2008 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وبناته القاصرات : * رؤية، المولودة بتاريخ 28 نوفمبر سنة 2010 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00766، * ملاك، المولودة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2012 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00919، * رحاب، المولودة بتاريخ 14 يناير سنة 2016 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00014، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان عبد المالك، بن عثمان رؤية، بن عثمان ملاك، بن عثمان رحاب.
– خرقاق رشيد، المولود بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1985 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 03119 وعقد الزواج رقم 00159 المحرر بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2013 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وابنتاه القاصرتان : * ريهام، المولودة بتاريخ أول أكتوبر سنة 2011 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 07122، * لجين، المولودة بتاريخ 2 غشت سنة 2013 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00275، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان رشيد، بن عثمان ريهام، بن عثمان لجين.
– خرقاق شهرزاد، المولودة بتاريخ 22 فبراير سنة 1992 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00112 وعقد الزواج رقم 00138 المحرر بتاريخ 14 يوليو سنة 2010 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان شهرزاد.
– خرقاق وليد، المولود بتاريخ 24 مارس سنة 1994 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00270، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان وليد.
– خرقاق الخامسة، المولودة في سنة 1957 شهادة الميلاد رقم 00188 المحررة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1962 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وعقد الزواج رقم 00010 المحرر بتاريخ 10 أبريل سنة 1979 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان الخامسة.
– بوحمار بختي، المولود بتاريخ 13 يونيو سنة 1941 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00594 متزوج في 1963 عقد الزواج رقم 00194 محرر في 9 أكتوبر سنة 1974 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلال بختي.
– بوحمار خيرة، المولودة بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1964 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00699 وعقد الزواج رقم 00262 المحرر بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1983 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلال خيرة.
– بوحمار سعدة، المولودة في سنة 1966 شهادة الميلاد رقم 68098 المحررة بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1972 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) وعقد الزواج رقم 00150 المحرر بتاريخ 26 غشت سنة 2002 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلال سعدة.
– بوحمار امحمد، المولود في سنة 1967 شهادة الميلاد رقم 00005 المحررة بتاريخ 9 يونيو سنة 1980 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) وعقد الزواج رقم 00012 المحرر بتاريخ 13 يونيو سنة 2009 بسيدي بوتوشنت ثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) وأولاده القصر: * نور، المولودة بتاريخ 18 مايو سنة 2010 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00331، * يونس عبد الفتاح، المولود بتاريخ 24 نوفمبر سنة 2012 بزرالدة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 08263، * سارة أنوار، المولودة بتاريخ 9 أكتوبر سنة 2015 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00685، ويدعون من الآن فصاعدا : بلال أمحمد، بلال نور، بلال يونس عبد الفتاح، بلال سارة أنوار.
– بوحمار مزيدة، المولودة بتاريخ 4 يناير سنة 1971 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00004 وتدعى من الآن فصاعدا : بلال مزيدة.
– بوحمار بوتوشنت، المولود بتاريخ 25 يوليو سنة 1975 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00726، ويدعى من الآن فصاعدا : بلال بوتوشنت.
– بوحمار الحاج، المولود بتاريخ 25 يناير سنة 1977 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00072، ويدعى من الآن فصاعدا : بلال الحاج.
– بوحمار عبد القادر، المولود بتاريخ 11 فبراير سنة 1979 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00182، ويدعى من الآن فصاعدا : بلال عبد القادر. 8 أكتوبر سنة 2018 م
– بوحمار أحمد، المولود بتاريخ 28 مارس سنة 1981 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00405 وعقد الزواج رقم 00049 المحرر بتاريخ 25 مارس سنة 2014 ببن خليل، دائرة وادي العلايق (ولاية البليدة)، وابنته القاصرة : * ملاك بشرى، المولودة بتاريخ 29 يونيو سنة 2015 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 01029، ويدعيان من الآن فصاعدا : بلال أحمد، بلال ملاك بشرى.
– بوحمار الحبيب، المولود بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1984 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 01204، ويدعى من الآن فصاعد : بلال الحبيب.
– بوحمار فتيحة، المولودة بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1987 بسيدي بوتوشنت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00113، وتدعى من الآن فصاعدا : بلال فتيحة.
– بوحمار نورة، المولودة بتاريخ 6 أبريل سنة 1961 بخميستي (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00077 وعقد الزواج رقم 00288 المحرر بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1983 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلال نورة.
– بوحمار بوتوشنت، المولود بتاريخ 22 مارس سنة 1956 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00548 وعقد الزواج رقم 00149 المحرر بتاريخ 14 غشت سنة 1975 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلال بوتوشنت.
– بوحمار نور الدين، المولود في 14 مارس سنة 1993 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00261، ويدعى من الآن فصاعدا : بلال نور الدين.
– بوحمار فاطمة، المولودة بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1976 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00728 وعقد الزواج رقم 00149 المحرر بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2010 بريزينة (ولاية البيض)، وتدعى من الآن فصاعدا :
بلال فاطمة.
– بوحمار سعاد، المولودة بتاريخ 12 مايو سنة 1978 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00439 وتدعى من الآن فصاعدا : بلال سعاد.
– بوحمار بختي، المولود بتاريخ 17 أبريل سنة 1980 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00416 وعقد الزواج رقم 00006 المحرر بتاريخ 9 يونيو سنة 2008 بسيدي بوتوشنت، ثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)، وولداه القاصران : 28 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 8 أكتوبر سنة 2018 م * عبد الرحيم، المولود بتاريخ 11 نوفمبر سنة 2010 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 11338، * عادل محمد، المولود بتاريخ 29 نوفمبر سنة 2013 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 04583، ويدعون من الآن فصاعدا : بلال بختي، بلال عبد الرحيم، بلال عادل محمد.
– سناتي عبد الوهاب، المولود بتاريخ 14 مارس سنة 1942 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00362 وعقد الزواج رقم 00191 المحرر بتاريخ 2 يونيو سنة 1962 بسطيف (ولاية سطيف)، ويدعى من الآن فصاعدا : سماتي عبد الوهاب.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.