مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- دجال قاسم، المولود في 17 فبراير سنة 1936 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00082 وعقد الزواج رقم 00270 المحرر في 26 ديسمبر سنة 1952 بغرداية ( ولاية غرداية ) ويدعى من الآن فصاعدا:
حكيمي قاسم.
- دجال محمد، المولود في 19 غشت سنة 1959 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00636 وعقد الزواج رقم 00049 المحرر في 8 فبراير سنة 1983 بغرداية ( ولاية غرداية )، وأولاده القصر: * أسماء، المولودة في 13 أبريل سنة 1999 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00635، * عائشة، المولودة في 11 ديسمبر سنة 2004 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01864، * عمر، المولود في 18 مارس سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00918، ويدعون من الآن فصاعدا: حكيمي محمد، حكيمي أسماء، حكيمي عائشة، حكيمي عمر.
- دجال مامة، المولودة في 27 أبريل سنة 1961 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00425 وعقد الزواج رقم 00241 المحرر في 4 غشت سنة 1977 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا: حكيمي مامة.
- دجال مسعودة، المولودة في 8 ديسمبر سنة 1963 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01311 وعقد الزواج رقم 00119 المحرر في 5 أبريل سنة 1980 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا: حكيمي مسعودة.
- دجال حمو، المولود في 23 نوفمبر سنة 1965 بغرداية (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01129 وعقد الزواج رقم 00076 المحرر في 14 فبراير سنة 1988 بغرداية (ولاية غرداية) وعقد الزواج رقم 01038 المحرر في 5 ديسمبر سنة 2012 بغرداية ( ولاية غرداية)، وابنتاه القاصرتان : * حسناء، المولودة في 23 نوفمبر سنة 2013 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 03541، * إسرا، المولودة في 5 ديسمبر سنة 2015 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 04438، ويدعون من الآن فصاعدا: حكيمي حمو، حكيمي حسناء، حكيمي إسرا.
- دجال إبراهيم، المولود في أول ديسمبر سنة 1967 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01410 وعقد الزواج رقم 00075 المحرر في 14 فبراير سنة 1988 بغرداية ( ولاية غرداية )، وأولاده القصر : * محمد، المولود في 14 مايو سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00704، * منير، المولود في 20 سبتمبر سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01214، * ن دير، المولود في 14 غش ت سنة 2013 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 02412، ويدعون من الآن فصاعدا: حكيمي إبراهيم، حكيمي محمد، حكيمي منير، حكيمي ندير.
- دجال باسعيد، المولود في 15 يونيو سنة 1973 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00758 وعقد الزواج رقم 00465 المحرر في 2 سبتمبر سنة 1996 بغرداية ( ولاية غرداية ) وأبناؤه القصر : * ياسين، المولود في 2 فبراير سنة 2002 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00170، 5 رمضان عام 1438 ه 31 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م * مامة هاجر، المولودة في 3 يناير سنة 2007 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00028، * أمحمد جمال الدين، المولود في 13 ديسمبر سنة 2009 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 04375، ويدعون من الآن فصاعدا: حكيمي باسعيد، حكيمي ياسين، حكيمي مامة هاجر، حكيمي أمحمد جمال الدين.
- دجال صالح، المولود في 12 ديسمبر سنة 1975 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01404 وعقد الزواج رقم 00762 المحرر في 30 نوفمبر سنة 1997 بغرداية ( ولاية غرداية ) ويدعى من الآن فصاعدا، حكيمي صالح.
- دجال مريامة، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1977 بغرداية ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01516 وعقد الزواج رقم 00345 المحرر في 31 مايو سنة 1994 بغرداية ( ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا، حكيمي مريامة.
- دجال سليمان، المولود في 10 يوليو سنة 1984 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00789 وعقد الزواج رقم 00753 المحرر في 31 غشت سنة 2008 بغرداية ( ولاية غرداية )، وبناته القاصرات : * صفية، المولودة في 19 فبراير سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00637، * زينب، المولودة في 27 مايو سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01864، * مارية، المولودة في 24 نوفمبر سنة 2011 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 03920، ويدعون من الآن فصاعدا: حكيمي سليمان، حكيمي صفية، حكيمي زينب، حكيمي مارية.
- دجال علي، المولود في 10 أبريل سنة 1986 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00465 وعقد الزواج رقم 00444 المحرر في 28 مايو سنة 2008 بغرداية ( ولاية غرداية )، وابنتاه القاصرتان : * مروة، المولودة في 18 فبراير سنة 2011 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00634، * أمال، المولودة في 24 فبراير سنة 2015 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00758، ويدعون من الآن فصاعدا: حكيمي علي، حكيمي مروة، حكيمي أمال.
- دجال يحي، المولود في 6 يونيو سنة 1988 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01056 وعقد الزواج رقم 00120 المحرر في 10 مارس سنة 2010 بغرداية ( ولاية غرداية )، وأولاده القصر : * توفيق، المولود في 15 أبريل سنة 2012 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01291، * إكرام، المولودة في 16 فبراير سنة 2015 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00615، * زكرياء، المولود في 16 فبراير سنة 2015 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00616، ويدعون من الآن فصاعدا: حكيمي يحي، حكيمي توفيق، حكيمي إكرام، حكيمي زكرياء.
- دجال داود، المولود في 21 غشت سنة 1990 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01335 وعقد الزواج رقم 00938 المحرر في 27 أكتوبر سنة 2013 بغرداية ( ولاية غرداية ) ويدعى من الآن فصاعدا:
حكيمي داود.
- دجال مامة عائشة، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01643 وعقد الزواج رقم 00214 المحرر في 21 مارس سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا: حكيمي مامة عائشة.
- دجال أحمد، المولود في 10 غشت سنة 1997 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01396 ويدعى من الآن فصاعدا: حكيمي أحمد.
- دجال بكير، المولود في 30 يوليو سنة 1989 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01120 وعقد الزواج رقم 00937 المحرر في 27 أكتوبر سنة 2013 بغرداية ( ولاية غرداية) ويدعى من الآن فصاعدا:
حكيمي بكير.
- دجال جميلة، المولودة في 23 غشت سنة 1995 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00999 وتدعى من الآن فصاعدا: حكيمي جميلة.
- دجال ستي، المولودة في 11 يناير سنة 1998 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00093 وعقد الزواج رقم 00603 المحرر في 16 غشت سنة 2015 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا:
حكيمي ستي.
- دجال حنة، المولودة في 24 مايو سنة 1976 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00763 وعقد الزواج رقم 00617 المحرر في 10 أكتوبر سنة 1992 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا:
حكيمي حنة.
- دجال خديجة، المولودة في 5 يوليو سنة 1977 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00862 وعقد الزواج رقم 00767 المحرر في 8 نوفمبر سنة 1994 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا:
حكيمي خديجة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- دجال محفوظ، المولود في 25 فبراير سنة 1980 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00247 وعقد الزواج رقم 00906 المحرر في 28 نوفمبر سنة 2001 بغرداية ( ولاية غرداية )، وأولاده القصر : * أسماء، المولودة في 22 نوفمبر سنة 2004 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01764، * ي حي، الم ولود في 18 أبري ل سنة 2007 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01334، * وفاء، المولودة في 20 ديسمبر سنة 2008 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 04255، ويدعون من الآن فصاعدا: حكيمي محفوظ، حكيمي أسماء، حكيمي يحي، حكيمي وفاء.
- دجال عمر، المولود في أول سبتمبر سنة 1939 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00347 وعقد الزواج رقم 00136 المحرر في 13 مايو سنة 1958 بغرداية ( ولاية غرداية ) ويدعى من الآن فصاعدا، حكيمي عمر.
- دجال يوسف، المولود في 23 يوليو سنة 1988 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01331 وعقد الزواج رقم 00149 المحرر في 10 مارس سنة 2011 بغرداية ( ولاية غرداية )، وابنه القاصر : * أسامة، المولود في 3 أكتوبر سنة 2013 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 02985، ويدعيان من الآن فصاعدا: حكيمي يوسف، حكيمي أسامة.
- دجال بيه، المولودة في 4 أبريل سنة 1991 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00525 وعقد الزواج رقم 00214 المحرر في 22 مارس سنة 2008 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا:
حكيمي بيه.
- دجال عيسى، المولود في 6 يونيو سنة 1994 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00876 ويدعى من الآن فصاعدا: حكيمي عيسى.
- دجال مامة، المولودة في 11 يونيو سنة 1992 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01001 وعقد الزواج رقم 00474 المحرر في 10 يونيو سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا، حكيمي مامة.
- دجال رقية، المولودة في 26 غشت سنة 1996 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01396 وتدعى من الآن فصاعدا: حكيمي رقية.
- قعري محمد، المولود في 6 مايو سنة 1982 بالرقيبة ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 00273 وعقد ال زواج رقم 00027 المح رر في 19 يناير سنة 2009 ببئر العاتر( ولاية تبسة)، وأولاده القصر :
مايو سنة م * أس امة، المولود في 21 مارس سنة 2010 ببئر العاتر ( ولاية تبسة ) شهادة الميلاد رقم 00536، * أروى، ال م ولودة في 12 ين اير س نة 2012 ببئر العاتر ( ولاية تبسة ) شهادة الميلاد رقم 00063، * من ار، الم ولودة في 13 غ شت س نة 2015 ببئر العاتر ( ولاية تبسة ) شهادة الميلاد رقم 01478، ويدعون من الآن فصاعدا: قوري محمد، قوري أسامة، قوري أروى، قوري منار.
- رخيس علي، المولود في 10 مايو سنة 1977 بسيدي أمحمد ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 02120 وعقد الزواج رقم 00077 المحرر في 8 مارس سنة 2005 بالحراش (ولاية الجزائر)، وولداه القاصران : * ليليا ملاك، المولودة في 9 مايو سنة 2007 بالقبة ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03502، * مهدي محمد لمين،المولود في 4 سبتمبر سنة 2012 بالحراش ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 07150، ويدعون من الآن فصاعدا، ركيس علي، ركيس ليليا ملاك، ركيس مهدي محمد لمين.
- رخيس يمينة، المولودة في 6 ديسمبر سنة 1979 بسيدي أمحمد ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 06340 وتدعى من الآن فصاعدا، ركيس يمينة.
- رخيس لمين، المولود في 9 فبراير سنة 1982 بسيدي أمحمد ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 00614 ويدعى من الآن فصاعدا : ركيس لمين.
- رخيس معمر، المولود في 19 فبراير سنة 1955 بالبليدة ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 00407 وعقد الزواج رقم 1059 المحرر في 12 نوفمبر سنة 1992 بالبليدة ( ولاية البليدة ) ويدعى من الآن فصاعدا:
ركيس معمر.
- رخيس ياسمين، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1994 بالبليدة ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 06084 وتدعى من الآن فصاعدا : ركيس ياسمين.
- رخيس عبد القادر سفير، المولود في 17 أبريل سنة 1998 بالبليدة ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 01970 ويدعى من الآن فصاعدا : ركيس عبد القادر سفير.
- زبلي علي، المولود في 13 فبراير سنة 1987 بسليم ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00029 ويدعى من الآن فصاعدا: فرادي علي.
- زبل ي خض رة، ال م ول ودة خلال سنة 1989 بسليم ( ولاية المسيلة ) بحكم صادر في 27 أكتوبر سنة 5 رمضان عام 1438 ه 31 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م 1992 شهادة الميلاد رقم 00173 وعقد الزواج رقم 24 المحرر في 15 يوليو سنة 2009 بسليم ( ولاية المسيلة ) وتدعى من الآن فصاعدا: فرادي خضرة.
- زبلي عيدة، المولودة في 15 يونيو سنة 1991 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00084 وعقد ال زواج رقم 74 المحرر في 21 ديسمبر سنة 2011 بسليم ( ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا: فرادي عيدة.
- زبلي عبد الرحمن، المولود في 6 نوفمبر سنة 1993 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00121 ويدعى من الآن فصاعدا: فرادي عبد الرحمن.
- زبلي حورية، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1995 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00138 وعقد ال زواج رقم 70 المحرر في 11 ديسمبر سنة 2011 بسليم ( ولاية المسيلة ) وتدعى من الآن فصاعدا، فرادي حورية.
- زبلي محمد، المولود في 13 فبراير سنة 1987 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00028 وعقد الزواج رقم 03 المحرر في 3 يناير سنة 2013 بسليم ( ولاية المسيلة )، وابنته القاصرة : * شيماء، المولودة في 19 أكتوبر سنة 2013 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 04449 ويدعيان من الآن فصاعدا: فرادي محمد، فرادي شيماء.
- زبلي أحم د، المولود خلال سنة 1959 بسليم ( ولاية المسيلة ) بحكم صادر في 24 مايو سنة 1963 شهادة الميلاد رقم 03462 وعقد الزواج رقم 00046 المحرر خلال سنة 1986 بسليم ( ولاية المسيلة ) بحكم صادر في 20 ديسمبر سنة 1989، وأولاده القصر : * رحمة، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1998 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00081، * عم ر، المول ود في 22 يون يو سن ة 2003 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00046، * يونس، ال مولود في 19 مارس سنة 2005 بسليم ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00019، * فطيمة زهرة، المولودة في 26 أكتوبر سنة 2008 بسليم ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00048، * يمينة، المولودة في 6 ديسمبر سنة 2010 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00041، ويدعون من الآن فصاعدا: فرادي أحمد، فرادي رحمة، فرادي عمر، فرادي يونس، فرادي فطيمة زهرة، فرادي يمينة.
- قنفود حكيم، المولود في 6 سبتمبر سنة 1993 بجواب ( ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00200 ويدعى من الآن فصاعدا: مالك حكيم.
- زناني حسني، المولود في 31 ديسمبر سنة 1984 بوهران ( ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 15627 ويدعى من الآن فصاعدا، رقاني حسني.
- بجعو مداني، المولود في 17 يونيو سنة 1974 بإغيل علي ( ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 00304 وعقد الزواج رقم 00046 المحرر في 20 غشت سنة 2003 بإغيل علي (ولاية بجاية) ويدعى من الآن فصاعدا، بجاوي مداني.
- بجعو بلقاسم، المولود في 21 مايو سنة 1988 بإغيل علي ( ولاية بجاية ) شهادة الميلاد رقم 00069 ويدعى من الآن فصاعدا: بجاوي بلقاسم .
- بوحمار عائشة، المولودة خلال سنة 1956 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) بحكم صادر في 5 ديسمبر سنة 1973، شهادة الميلاد رقم 11338 وعقد الزواج رقم 00133 المحرر في 5 يونيو سنة 1976 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) وتدعى من الآن فصاعدا: بلال عائشة.
- سيدي صلاح الدين، المولود في 26 أكتوبر سنة 1967 بطولقة ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00478 وعقد الزواج رقم 00018 المحرر في 22 يناير سنة 2006 بطولقة ( ولاية بسكرة )، وأولاده القصر: * محمد أيوب، المولود في 22 نوفمبر سنة 2006 بعين الكبيرة ( ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00974، * زكاريا عبد المحسن، المولود في 5 نوفمبر سنة 2007 بعين الكبيرة ( ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 01000، * أروى، ال م ولودة في 10 غشت سنة 2011 بعين الكبيرة ( ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 00695، ويدعون من الآن فصاعدا: إلياس صلاح الدين، إلياس محمد أيوب، إلياس زكاريا عبد المحسن، إلياس أروى.
المادة 2
فتح المادةعملا ب أحكام ال م ادة 5 من الم رس وم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.