مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71–157 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم،
– قط بولرباح، المولود في أول فبراير سنة 1960 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00021، متزوج في 29 غشت سنة 1985 بمسعد (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00355، ويدعى من الآن فصاعدا : سي علي بولرباح.
– قط مروان، المولود في 13 يونيو سنة 1986 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00940، متزوج في 17 جانفي سنة 1991 بمسعد (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 01070، ويدعى من الآن فصاعدا : سي علي مروان.
– قط يزيد، المولود في أول مايو سنة 2000 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00724، ويدعى من الآن فصاعدا :
سي علي يزيد.
– قط إناس، المولودة في 2 جانفي سنة 2004 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00111، وتدعى من الآن فصاعدا : سي علي إناس.
– سردوك حكيم، المولود في 23 فبراير سنة 1972 بالمشروحة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 00068، متزوج في 28 سبتمبر سنة 2004 ببوزريعة (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00580، وبناته القاصرات : 10 غشت سنة 2025 م فرديّة * سارة لينة، المولودة في 4 غشت سنة 2007 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02899، * مروى، المولودة في 10 ديسمبر سنة 2009 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 05160، * ياسمين، المولودة في 28 سبتمبر سنة 2014 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02538، ويدعون من الآن فصاعدا : مكي حكيم، مكي سارة لينة، مكي مروى، مكي ياسمين.
– زكابي مروى، المولودة في 5 أكتوبر سنة 1997 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 10326 مكرر، وتدعى من الآن فصاعدا : بن جودي مروى.
– حمير فريحة، المولودة في 19 غشت سنة 1984 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 01823، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسن فريحة.
– بوتردين أسامة، المولود في أول غشت سنة 1999 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00943، ويدعى من الآن فصاعدا : بن يحيى أسامة.
– بوتردين عيسى، المولود في 4 سبتمبر سنة 1976 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00197، متزوج في 12 مارس سنة 2001 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00137، وأولاده القصّر : * إلياس، المولود في 12 سبتمبر سنة 2006 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02194، * يحي، المولود في 9 فبراير سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00525، * أحمد، المولود في 15 فبراير سنة 2013 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00181، * ياسين، المولود في أول نوفمبر سنة 2014 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00837، * إكرام، المولودة في 19 مايو سنة 2019 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02085، ويدعون من الآن فصاعدا : بن يحيى عيسى، بن يحيى إلياس، بن يحيى يحي، بن يحيى أحمد، بن يحيى ياسين، بن يحيى إكرام.
– بوتردين محمد، المولود في 6 مارس 1997 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00446 . ويدعى من الآن فصاعدا : بن يحيى محمد.
– خرشوفي محمد، المولود في 14 غشت سنة 1970 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00326، متزوج في 4 مارس سنة 2006 بتيميمون (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00036، وأولاده القصّر : * اية، المولودة في 16 فبراير سنة 2007 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00162، * ابراهيم، المولود في 13 جانفي سنة 2012 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00104، * امال، المولودة في 27 أكتوبر سنة 2014 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 02018، * هناء، المولودة في 23 أكتوبر سنة 2018 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 02338، * عبد الستار، المولود في 20 غشت سنة 2023 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 01957، ويدعون من الآن فصاعدا : النحوي محمد، النحوي اية، النحوي ابراهيم، النحوي امال، النحوي هناء، النحوي عبد الستار.
– خرشوفي مبروكة، المولودة في 14 سبتمبر سنة 1995 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00639، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي مبروكة.
– خرشوفي عمر، المولود في 9 مايو سنة 1990 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00451، ويدعى من الآن فصاعدا : النحوي عمر.
– خرشوفي مليكه، المولودة في 24 غشت سنة 1981 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00632، متزوجة في 10 ديسمبر سنة 2013 بتيميمون (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00353، وتدعى من الآن فصاعدا :
النحوي مليكه.
– خرشوفي فاطمه، المولودة في أول نوفمبر سنة 1978 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00603، متزوجة في 4 يوليو سنة 2008 بتيميمون (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00148، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي فاطمه.
– خرشوفي حليمة، المولودة في 12 جانفي سنة 1986 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00029، متزوجة في 9 يوليو سنة 2008 بتيميمون (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00142، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي حليمة.
– خرشوفي اسماعيل، المولود في 3 ديسمبر سنة 1983 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00929، متزوج في 11 مارس سنة 2018 بتيميمون (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00083، ويدعى من الآن فصاعدا : النحوي اسماعيل.
– خرشوفي عبد االله، المولود في 7 يوليو سنة 1976 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00467، متزوج في 13 يوليو سنة 2008 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00044، وولداه القاصران : * عبد الرحمن، المولود في 23 ديسمبر سنة 2016 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 02868، * سيد أحمد، المولود في 4 غشت سنة 2019 بتندوف (ولاية تندوف) شهادة الميلاد رقم 01302، ويدعون من الآن فصاعدا : النحوي عبد االله، النحوي عبد الرحمن، النحوي سيد أحمد.
– عيق شيماء، المولودة في 3 ديسمبر سنة 2001 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00220 .
وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي شيماء.
– عيق جيلالي، المولود في 13 جانفي سنة 1974 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00011، متزوج في 7 غشت سنة 2006 بدلدول (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00030، وأولاده القصّر : * سعاد، المولودة في 27 سبتمبر سنة 2007 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00194، * نادية، المولودة في 7 مارس سنة 2009 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00056، * سفيان، المولود في 21 أكتوبر سنة 2012 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00293، * سندس، المولودة في 31 ديسمبر سنة 2015 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00002، ويدعون من الآن فصاعدا : النحوي جيلالي، النحوي سعاد، النحوي نادية، النحوي سفيان، النحوي سندس.
– عيق يوسف، المولود في 29 ديسمبر سنة 1998 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00285، ويدعى من الآن فصاعدا : النحوي يوسف.
– عيق محمد، المولود في 19 جانفي سنة 1982 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00019، متزوج في 9 غشت سنة 2012 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00092، وأولاده القصّر : * ابتهال، المولودة في 25 ديسمبر سنة 2014 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00353، 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة * فراس، المولود في 9 مايو سنة 2016 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00163، * إياد، المولود في 12 يونيو سنة 2019 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 01326، * حسام، المولود في 7 جانفي سنة 2021 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00008، ويدعون من الآن فصاعدا : النحوي محمد، النحوي ابتهال، النحوي فراس، النحوي إياد، النحوي حسام.
– عيق عبد االله، المولود سنة 1958 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 784، المحررة في 18 نوفمبر سنة 2018، متزوج سنة 1976 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00055، المحرر في 2 يونيو سنة 1982، وابنه القاصر : * ياسين، المولود في 31 مارس سنة 2010 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00634، ويدعيان من الآن فصاعدا : النحوي عبد االله، النحوي ياسين.
– عيق سهام، المولودة في 28 فبراير سنة 2006 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00289، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي سهام.
– عيق محمد، المولود في 25 أكتوبر سنة 1981 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00252، متزوج في 4 سبتمبر سنة 2011 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00083، وبناته القاصرات : * فاطمة الزهراء، المولودة في 19 مايو سنة 2014 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00958، * حفصة، المولودة في 9 مارس سنة 2016 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00624، * ملاك، المولودة في 31 جانفي سنة 2021 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00295، ويدعون من الآن فصاعدا : النحوي محمد، النحوي فاطمة الزهراء، النحوي حفصة، النحوي ملاك.
– عيق خيرة، المولودة سنة 1957 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00107، المحررة في 5 يونيو سنة 1963، متزوجة في 18 يوليو سنة 1979 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) عقد الزواج رقم 00059، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي خيرة.
– عيق فتيحة، المولودة في 28 سبتمبر سنة 1983 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00290، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي فتيحة.
– عيق صليحة، المولودة في 22 جانفي سنة 1990 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00027، متزوجة في 14 مارس سنة 2018 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00042، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي صليحة.
– عيق زينب، المولودة في أول غشت سنة 1997 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00142، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي زينب.
– عيق صالح، المولود في 7 جانفي سنة 1994 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00005، ويدعى من الآن فصاعدا : النحوي صالح.
– عيق زينب، المولودة في أول فبراير سنة 1999 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00014، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي زينب.
– عيق يونس، المولود في 4 ديسمبر سنة 1996 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00288، ويدعى من الآن فصاعدا : النحوي يونس.
– عيق عبد الرحمان، المولود سنة 1960 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 785، المحررة في 5 نوفمبر سنة 2018، متزوج سنة 1980 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00033، المحرر في 26 أبريل سنة 1983، وابنته القاصرة : * بشرى، المولودة في 13 فبراير سنة 2010 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00038، ويدعيان من الآن فصاعدا : النحوي عبد الرحمان، النحوي بشرى.
– عيق عبد الكريم، المولود في 5 يونيو سنة 2001 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01017، ويدعى من الآن فصاعدا : النحوي عبد الكريم.
– عيق ام هاني، المولودة في 7 يونيو سنة 2004 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00098، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي ام هاني.
– عيق مبروكة، المولودة سنة 1942 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00780، المحررة في 2 أكتوبر سنة 2018 . وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي مبروكة.
– عيق الزهرة، المولودة سنة 1948 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00781، المحررة في 2 أكتوبر سنة 2018، متزوجة سنة 1971 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00039، المحرر في 28 مايو سنة 1980، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي الزهرة.
– عيق لمياء، المولودة في 22 مايو سنة 1998 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00123، وتدعى من الآن فصاعدا : النحوي لمياء.
– عيق احمد، المولود في 20 نوفمبر سنة 1970 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00237، متزوج في 30 يوليو سنة 1997 بأوقروت (ولاية تيميمون) عقد الزواج رقم 00018، وأولاده القصّر : * داود، المولود في 24 أبريل سنة 2007 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00078، * ابتسام، المولودة في 3 جانفي سنة 2010 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00003، * رتاج، المولودة في 22 غشت سنة 2012 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00228، * سامية، المولودة في 4 غشت سنة 2016 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00274، * يسرى، المولودة في 12 مارس سنة 2020 بتيميمون (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00731، ويدعون من الآن فصاعدا : النحوي احمد، النحوي داود، النحوي ابتسام، النحوي رتاج، النحوي سامية، النحوي يسرى.
– عيق عبد الرحمان، المولود في 9 غشت سنة 2003 بأوقروت (ولاية تيميمون) شهادة الميلاد رقم 00159، ويدعى من الآن فصاعدا، النحوي عبد الرحمان.
– شيباني رشيدة، المولودة في 21 فبراير سنة 1994 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00208، متزوجة في 7 فبراير سنة 2012 بأدرار (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00047، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مولاي عمر رشيدة.
– شيباني كلتوم، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1990 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00820، متزوجة في 20 مارس سنة 2012 بأدرار (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00164، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مولاي عمر كلتوم.
– شيباني مولات، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1957 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00273، متزوجة في 9 يوليو سنة 1974 بأدرار (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00052، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مولاي عمر مولات.
– شيباني فاطمة الزهراء، المولودة في 17 يوليو سنة 1960 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00219، متزوجة في 22 يوليو سنة 1976 بأدرار (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00128، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مولاي عمر فاطمة الزهراء.
– شيباني عائشة مباركة، المولودة في أول جانفي سنة 1973 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00004، متزوجة في 16 مايو سنة 1996 بأدرار (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00046، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مولاي عمر عائشة مباركة.
– شيباني عائشة، المولودة في 20 غشت سنة 1978 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00517، متزوجة في 27 جانفي سنة 2007 بأدرار (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00018، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مولاي عمر عائشة.
– طماع جيلالي، المولود في 8 جانفي سنة 1956 بالسبت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00001، متزوج في يوليو سنة 1984 بالسبت (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00002، المحرر في 28 يوليو سنة 1988 . ويدعى من الآن فصاعدا :
سفاري جيلالي.
– طماع يسرى، المولودة في 10 مارس سنة 2005 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01105، وتدعى من الآن فصاعدا : سفاري يسرى.
– طماع فاطمة، المولودة في 22 جانفي سنة 1989 بالسبت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00015، متزوجة في 7 يونيو سنة 2009 بتيارت (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00753، وتدعى من الآن فصاعدا : سفاري فاطمة.
– طماع خالدية، المولودة في 13 أبريل سنة 1991 بالسبت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00030، وتدعى من الآن فصاعدا : سفاري خالدية.
– طماع عبد القادر، المولود في 3 نوفمبر سنة 1993 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 04997، ويدعى من الآن فصاعدا : سفاري عبد القادر.
– طماع خيرة، المولودة في 29 مارس سنة 1987 بالسبت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00058، وتدعى من الآن فصاعدا : سفاري خيرة.
– قرد السبتي، المولود في أول يوليو سنة 1972 بالعقلة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00354، المحررة في 19 جانفي سنة 1980، متزوج في 29 أبريل سنة 1993 بعين البيضاء (ولاية أم البواقي) عقد الزواج رقم 00158، وابنه القاصر : * رياض، المولود في 17 نوفمبر سنة 2007 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 06619، ويدعيان من الآن فصاعدا : بلقاسمي السبتي، بلقاسمي رياض.
– قرد نصر الدين، المولود في 16 مايو سنة 2002 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 02258، ويدعى من الآن فصاعدا : بلقاسمي نصر الدين. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– قرد جغمومة، المولودة في أول يوليو سنة 1970 بالعقلة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00357، المحررة في 19 جانفي سنة 1980، متزوجة في 29 أبريل سنة 1993 بعين البيضاء (ولاية أم البواقي) عقد الزواج رقم 00158، وتدعى من الآن فصاعدا : بلقاسمي جغمومة.
– قرد كمال، المولود في 18 يونيو سنة 1999 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 02736، ويدعى من الآن فصاعدا : بلقاسمي كمال.
– قرد مريم، المولودة في 18 يونيو سنة 1999 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 02737، وتدعى من الآن فصاعدا : بلقاسمي مريم.
– قرد ناديه، المولودة في 31 مارس سنة 1994 بعين البيضاء (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 00838، متزوجة في 16 ديسمبر سنة 2014 ببسكرة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 02368، وتدعى من الآن فصاعدا : بلقاسمي ناديه.
– بجاج مصطفى، المولود في 12 فبراير سنة 1976 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00097، متزوج في 26 يوليو سنة 2009 بمتليلي (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00219، وبناته القاصرات : * اكرام، المولودة في 16 يوليو سنة 2010 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00822، * إحسان، المولودة في أول نوفمبر سنة 2016 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01445، * إبتسام، المولودة في أول نوفمبر سنة 2016 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01446، * هاجر، المولودة في 18 نوفمبر سنة 2017 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01646، ويدعون من الآن فصاعدا : الحاج المصطفى مصطفى، الحاج المصطفى اكرام، الحاج المصطفى إحسان، الحاج المصطفى إبتسام، الحاج المصطفى هاجر.
– بجاج محمد، المولود في 2 ديسمبر سنة 1979 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00730، ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج المصطفى محمد.
– بجاج بوحفص، المولود في 17 فبراير سنة 1968 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00090، متزوج في 30 أكتوبر سنة 1995 بمتليلي (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00170، وبناته القاصرات : * فردوس، المولودة في 20 نوفمبر سنة 2007 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01171، * عائشة أريج، المولودة في 26 سبتمبر سنة 2010 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01125، * إسراء، المولودة في 29 غشت سنة 2012 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01175، ويدعون من الآن فصاعدا : الحاج المصطفى بوحفص، الحاج المصطفى فردوس، الحاج المصطفى عائشة أريج، الحاج المصطفى إسراء.
– بجاج سلمى فاطمة الزهراء، المولودة في 6 فبراير سنة 2004 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00159، وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج المصطفى سلمى فاطمة الزهراء.
– بجاج صفاء، المولودة في 2 أبريل سنة 1997 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00355، وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج المصطفى صفاء.
– بجاج عماد الدين، المولود في 5 أبريل سنة 2000 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00308، ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج المصطفى عماد الدين.
– بجاج مسعودة، المولودة في 29 أكتوبر سنة 1969 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00604، متزوجة في 24 مارس سنة 1987 بمتليلي (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00038، وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج المصطفى مسعودة.
– بجاج جمعة، المولودة في أول فبراير سنة 1959 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00032، متزوجة في 11 غشت سنة 1977 بمتليلي (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00149، وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج المصطفى جمعة.
– بجاج خضرة، المولودة في 30 أكتوبر سنة 1972 بمتليلي (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00553، متزوجة في 30 أبريل سنة 2001 بمتليلي (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00051، وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج المصطفى خضرة.
– زبيش مصطفى، المولود في 8 نوفمبر سنة 1970 بالمرسى (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00253، ويدعى من الآن فصاعدا : بلفوضيل مصطفى.
– زبيش عبد القادر، المولود في 30 جانفي سنة 1957 بالدار البيضاء (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00011، متزوج في 20 غشت سنة 1987 بالدار البيضاء (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00052، ويدعى من الآن فصاعدا : ولد مسلم عبد القادر.
– زبيش صلاح الدين، المولود في 6 ديسمبر سنة 1988 بالدار البيضاء (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00629، متزوج في الأول فبراير سنة 2024 بباتنة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00160، ويدعى من الآن فصاعدا : ولد مسلم صلاح الدين.
– زبيش نور الهدى، المولودة في 8 جانفي سنة 1993 بالدار البيضاء (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00026، وتدعى من الآن فصاعدا : ولد مسلم نور الهدى.
– سابغ ذيلو وناسة، المولودة في 11 جانفي سنة 1988 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00023، تزوجت في 16 مايو سنة 2013 بجمورة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00064، وتدعى من الآن فصاعدا : سابغ وناسة.
– سابغ ذيلو فتيحة، المولودة في 24 نوفمبر سنة 1982 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00319، متزوجة في 18 سبتمبر سنة 2006 بجمورة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00094، وتدعى من الآن فصاعدا : سابغ فتيحة.
– سابغ ذيلو فطيمة، المولودة في 8 مايو سنة 1975 بالقنطرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00124، متزوجة في 16 ديسمبر سنة 1996 بجمورة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00071، وتدعى من الآن فصاعدا : سابغ فطيمة.
– سابغ ذيلو عمار، المولود في 12 مارس سنة 1980 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00103، متزوج في 4 يوليو سنة 2007 بجمورة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00055، وأولاده القصّر : * سندس، المولودة في 22 مايو سنة 2008 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 03190، * مؤيد، المولود في 7 غشت سنة 2011 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 05561، * هداية، المولودة في 27 سبتمبر سنة 2016 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 09109، * إياد، المولود في 11 جانفي سنة 2023 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00007، ويدعون من الآن فصاعدا : سابغ عمار، سابغ سندس، سابغ مؤيد، سابغ هداية، سابغ إياد.
– سابغ ذيلو الصالح، المولود في 14 سبتمبر سنة 1972 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00227، متزوج في 7 يوليو سنة 1998 بجمورة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00031، وابنته القاصرة : * رتاج، المولودة في 10 مارس سنة 2010 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01877، ويدعيان من الآن فصاعدا : سابغ الصالح، سابغ رتاج.
– سابغ ذيلو وائل، المولود في 3 أكتوبر سنة 2002 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 04459، ويدعى من الآن فصاعدا : سابغ وائل.
– سابغ ذيلو العربي، المولود في 21 أكتوبر سنة 1990 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00184، ويدعى من الآن فصاعدا : سابغ العربي.
– سابغ ذيلو فريد، المولود في 8 يوليو سنة 1985 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00200، متزوج في 19 نوفمبر سنة 2018 بأولاد فاضل (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00087، وابنته القاصرة : * ليليان، المولودة في 15 نوفمبر سنة 2022 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 16981، ويدعيان من الآن فصاعدا : سابغ فريد، سابغ ليليان.
– سابغ ذيلو مبروك، المولود في 3 ديسمبر سنة 1940 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01425، متزوج سنة 1969 بجمورة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00051، المحرر في 14 يونيو سنة 1976 . ويدعى من الآن فصاعدا :
سابغ مبروك.
– سابغ ذيلو النوار، المولود في 7 أبريل سنة 1970 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00095، متزوج في 18 أكتوبر سنة 1994 بجمورة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00063، ويدعى من الآن فصاعدا : سابغ النوار.
– سابغ ذيلو نسرين، المولودة في 24 يونيو سنة 1999 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 02813، وتدعى من الآن فصاعدا : سابغ نسرين.
– سابغ ذيلو مراد، المولود في 7 فبراير سنة 2001 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00732، ويدعى من الآن فصاعدا : سابغ مراد.
– سابغ ذيلو خير الدين، المولود في 21 جانفي سنة 1996 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00406، ويدعى من الآن فصاعدا : سابغ خير الدين.
– سابغ ذيلو أكرم، المولود في 23 ديسمبر سنة 1999 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 05749، ويدعى من الآن فصاعدا : سابغ أكرم.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025 .
عبد المجيد تبون 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.