مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
– بوال سيد علي، المولود في 9 مارس سنة 1985 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00415، متزوج في أوّل أبريل سنة 2008 ببونورة (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00111، وأولاده القصّر : * عبد الرزاق، المولود في 6 يوليو سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02100، * محمد خليل، المولود في 30 يونيو سنة 2014 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00555، * هند نورهان، المولودة في 3 أكتوبر سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03607، ويدعون من الآن فصاعدا : بن سليمان سيد علي، بن سليمان عبد الرزاق، بن سليمان محمد خليل، بن سليمان هند نورهان.
– بوال منة، المولودة في 3 فبراير سنة 1969 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00164، متزوجة في 12 يوليو سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00357، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان منة.
– بوال زهير، المولود في 18 أكتوبر سنة 1973 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01198، متزوج في 17 أكتوبر سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00580، وأولاده القصّر : * عبد المجيد، المولود في 25 أكتوبر سنة 2005 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02581، فرديّة * عبد الرحيم، المولود في 20 أبريل سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01891، * ابراهيم الخليل، المولود في 17 نوفمبر سنة 2014 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03533، * إسلام، المولود في 3 أكتوبر سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03973، ويدعون من الآن فصاعدا : بن سليمان زهير، بن سليمان عبد المجيد، بن سليمان عبد الرحيم، بن سليمان ابراهيم الخليل، بن سليمان إسلام.
– بوال داود، المولود في 10 مايو سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00898، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان داود.
– بوال محفوظ، المولود في 3 مايو سنة 1954 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00227، متزوج في 20 فبراير سنة 1975 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00069، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان محفوظ.
– بوال نصيرة، المولودة في 2 فبراير سنة 1978 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00190، متزوجة في 28 جانفي سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00029، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان نصيرة.
– بوال علي، المولود في 24 أكتوبر سنة 1980 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01226، متزوج في 25 مارس سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00202، وولداه القاصران : * أنيس، المولود في 2 غشت سنة 2008 ببولوغين ابن زيري (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00546، * سدرة : المولودة في 28 مايو سنة 2015 ببولوغين ابن زيري (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00155، ويدعون من الآن فصاعدا : بن سليمان علي، بن سليمان أنيس، بن سليمان سدرة.
– بوال حسان، المولود في أول أبريل سنة 1986 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00375، متزوج في 11 نوفمبر سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00924، وولده القاصر : * ابراهيم الخليل، المولود في أول أكتوبر سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03202، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن سليمان حسان، بن سليمان ابراهيم الخليل.
– بوال علجية، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01962، متزوجة في 2 يوليو سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00600، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان علجية.
– بوال يوسف، المولود في 10 أكتوبر سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01312، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان يوسف.
– بوال عبد الغني، المولود في 16 مايو سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00745، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان عبد الغني.
– بوال ابراهيم، المولود في 18 يوليو سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01029، متزوج في 17 أبريل سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00357، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان ابراهيم.
– بوال عائشه، المولودة في 25 جانفي سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00182، متزوجة في 27 يوليو سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00555، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان عائشه.
– بوال محمد، المولود في 3 يونيو سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00969، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان محمد.
– بوال سعيد، المولود في 26 جانفي سنة 1967 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00119، متزوج في 31 جانفي سنة 1989 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00058، وابنته القاصرة : * صفوة، المولودة في 10 يونيو سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01899، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن سليمان سعيد، بن سليمان صفوة.
– بوال عائشة، المولودة في 12 غشت سنة 1968 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00807، تزوجت في 20 يونيو سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00370، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان عائشة.
– بوال داية، المولودة في 25 مارس سنة 1963 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00371، متزوجة في 18 أبريل سنة 1979 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00130، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان داية.
– بوال حفصه، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1985 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01175، متزوجة في 7 أبريل سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00273، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان حفصه.
– بوال فطيمة، المولودة في 21 أبريل سنة 1974 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00550، متزوجة في 24 جانفي سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00064، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان فطيمة. 4 أكتوبر سنة 2023 م
– بوال خديجة، المولودة في 22 مارس سنة 1976 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00411، متزوجة في 20 ديسمبر سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00779، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان خديجة.
– بوال عبد الله، المولود في 21 غشت سنة 1970 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00948، متزوج في 28 نوفمبر سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00741، وولداه القاصران : * محمود، المولود في 14 سبتمبر سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03111، * عبد العالي، المولود في 31 مايو سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01955، ويدعون من الآن فصاعدا : بن سليمان عبد الله، بن سليمان محمود، بن سليمان عبد العالي.
– بوال سناء، المولودة في 29 سبتمبر سنة 2003 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01069، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان سناء.
– بوال عائشة، المولودة في 22 جانفي سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00158، متزوجة في 17 غشت سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00737، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان عائشة.
– زنيطاح سماعيل، المولود سنة 1941 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 07264، متزوج في 15 فبراير سنة 1961 بأدرار (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00019، المحرر في 18 فبراير سنة 1970 بأدرار (ولاية أدرار)، ويدعى من الآن فصاعدا : زين الدين سماعيل.
– زنيطاح لالة ستي، المولودة في 8 أبريل سنة 1965 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00163، متزوجة في 20 غشت سنة 1984 بأدرار (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00148، وتدعى من الآن فصاعدا : زين الدين لالة ستي.
– زنيطاح عائشة، المولودة في 28 جانفي سنة 1969 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00053، وتدعى من الآن فصاعدا : زين الدين عائشة.
– زنيطاح محمد، المولود في 18 مارس سنة 1971 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00134، متزوج في 23 سبتمبر سنة 2001 ببودة (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00037، وأولاده القصّر : * فاطمة الزهراء، المولودة في 13 مارس سنة 2006 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00042، * نسرين : المولودة في 14 نوفمبر سنة 2009 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00173، * مولاي الشريف : المولود في 8 غشت سنة 2013 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00157، 18 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 أكتوبر سنة 2023 م * مولاي اسماعيل، المولود في 30 نوفمبر سنة 2015 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00197، ويدعون من الآن فصاعدا : زين الدين محمد، زين الدين فاطمة الزهراء، زين الدين نسرين، زين الدين مولاي الشريف، زين الدين مولاي اسماعيل.
– زنيطاح إيمان، المولودة في 3 غشت سنة 2003 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00058، وتدعى من الآن فصاعدا : زين الدين إيمان.
– زنيطاح شريفة، المولودة في 2 ديسمبر سنة 1972 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00764، متزوجة في 30 أكتوبر سنة 2008 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00116، وتدعى من الآن فصاعدا : زين الدين شريفة.
– زنيطاح عبد القادر، المولود في أول أكتوبر سنة 1974 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00675، متزوج في 24 أكتوبر سنة 2012 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00120، وأولاده القصّر : * مولاي براهيم : المولود في 29 غشت سنة 2013 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00170، * فاطمة الزهراء، المولودة في 16 جانفي سنة 2015 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00017، * مولاي علي الشريف، المولود في 29 يونيو سنة 2018 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00164، ويدعون من الآن فصاعدا : زين الدين عبد القادر، زين الدين مولاي براهيم، زين الدين فاطمة الزهراء، زين الدين مولاي علي الشريف.
– زنيطاح المولات، المولودة في 16 سبتمبر سنة 1976 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00521، وتدعى من الآن فصاعدا : زين الدين المولات.
– زنيطاح كلثوم، المولودة في 28 مايو سنة 1981 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00673، متزوجة في 17 مايو سنة 2011 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00059، وتدعى من الآن فصاعدا : زين الدين كلثوم.
– زنيطاح مريم، المولودة في 12 أبريل سنة 1979 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00373، متزوجة في 30 أكتوبر سنة 2008 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00115، وتدعى من الآن فصاعدا : زين الدين مريم.
– خنفوس نجيب، المولود في 21 سبتمبر سنة 1977 بميلة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 01857، متزوج في 21 مايو سنة 2008 بميلة (ولاية ميلة) عقد الزواج رقم 00197، وولداه القاصران : * أسيل، المولودة في 10 نوفمبر سنة 2012 بميلة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 03034، * أمير، المولود في 24 جانفي سنة 2016 بميلة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00228، ويدعون من الآن فصاعدا : أميرال نجيب، أميرال أسيل، أميرال أمير.
– بلبقرة صالح، المولود في 20 أكتوبر سنة 1967 بالعالية (ولاية توقرت) شهادة الميلاد رقم 00220، متزوج في 10 غشت سنة 1993 ببريان (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00164، وولداه القاصران : * عبد الجليل، المولود في 19 أبريل سنة 2008 بسيدي خويلد (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00064، * مريم، المولودة في 9 ديسمبر سنة 2017 بسيدي خويلد (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00303، ويدعون من الآن فصاعدا : بلخضر صالح، بلخضر عبد الجليل، بلخضر مريم.
– بلبقرة عبد المنصر، المولود في 12 مارس سنة 1996 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00298، ويدعى من الآن فصاعدا : بلخضر عبد المنصر.
– بلبقرة فاطمة، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1998 ببريان (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00589، وتدعى من الآن فصاعدا : بلخضر فاطمة.
– بلبقرة عبد النور، المولود في 24 نوفمبر سنة 2001 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 03222، ويدعى من الآن فصاعدا : بلخضر عبد النور.
– بوخنيفرة نذير، المولود في 11 فبراير سنة 1994 بعين التوتة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00188، ويدعى من الآن فصاعدا : بن لزهر نذير.
– دحمار سليمان، المولود في 9 فبراير سنة 1959 بزرالدة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00034، متزوج في 9 فبراير سنة 1998 بزرالدة (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00012، ويدعى من الآن فصاعدا : دحماني سليمان.
– دحمار خديجة، المولودة في 10 سبتمبر سنة 1964 بزرالدة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00252، متزوجة في 9 غشت سنة 1990 بالزبيرية (ولاية المدية) عقد الزواج رقم 00067، وتدعى من الآن فصاعدا : دحماني خديجة.
– دحمار حبيبة، المولودة في 28 مايو سنة 1973 بزرالدة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00180، متزوجة في 17 يونيو سنة 1991 ببن خليل (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00026، وتدعى من الآن فصاعدا : دحماني حبيبة.
– دحمار داود، المولود في أوّل أكتوبر سنة 1975 بالدويرة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01911، ويدعى من الآن فصاعدا : دحماني داود.
– دحمار يمونة، المولودة في 26 يونيو سنة 1978 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00615، متزوجة سنة 1999 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) عقد الزواج رقم 00417 المحرر في 22 يونيو سنة 2004، وتدعى من الآن فصاعدا :
دحماني يمونة.
– دحمار محجوب، المولود في 16 سبتمبر سنة 1961 بزرالدة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00209، متزوج سنة 1985 بزرالدة (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00056 المحرر في 20 مارس سنة 1989 بزرالدة (ولاية الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : دحماني محجوب.
– دحمار خالد، المولود في 28 يونيو سنة 2002 بزرالدة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01382، ويدعى من الآن فصاعدا : دحماني خالد.
– دحمار محمد، المولود في 5 مايو سنة 1987 بزرالدة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00631، ويدعى من الآن فصاعدا : دحماني محمد.
– دحمار لمياء، المولودة في 5 مايو سنة 1987 بزرالدة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00632، متزوجة في 28 يونيو سنة 2018 بزرالدة (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00243، وتدعى من الآن فصاعدا : دحماني لمياء.
– دحمار حنان، المولودة في 15 مايو سنة 1991 بزرالدة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00679، وتدعى من الآن فصاعدا : دحماني حنان.
– دحمار رابح، المولود في 8 مارس سنة 1996 بزرالدة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00378، ويدعى من الآن فصاعدا : دحماني رابح.
– بوحمار ميمونة، المولودة سنة 1992 بالناظورة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00051، المحررة في 6 ديسمبر سنة 1999 بقصر الشلالة (ولاية تيارت)، متزوجة في 22 مايو سنة 2012 بالناظورة (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00015، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد ميمونة.
– بلبكاي سمير، المولود في 27 غشت سنة 1977 بابن زياد (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 00209، متزوج في 3 سبتمبر سنة 2009 بابن زياد (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 00102، وولداه القاصران : * ساجدة آية رحمة : المولودة في 11 سبتمبر سنة 2011 بكون كلفادوس (فرنسا) شهادة الميلاد رقم 4234/22/2012، * سلمان فارس إسلام : المولود في 9 ديسمبر سنة 2013 بكون كلفادوس (فرنسا) شهادة الميلاد رقم 11298/57/2014، ويدعون من الآن فصاعدا : فاطمي سمير، فاطمي ساجدة آية رحمة، فاطمي سلمان فارس إسلام.
– كاكه عبد العلي، المولود في 13 مايو سنة 1986 بإيشمول (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00167، متزوج في 30 مايو سنة 2011 بعين التوتة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00212، وولداه القاصران : 4 أكتوبر سنة 2023 م * أحمد أمين، المولود في 29 أبريل سنة 2012 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 05413، * صفاء جويرية، المولودة في 18 مايو سنة 2016 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01537، ويدعون من الآن فصاعدا : زروالي عبد العلي، زروالي أحمد أمين، زروالي صفاء جويرية.
– بوبو مجيد، المولود في 16 يونيو سنة 1982 بتيمزارت (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 00392، ويدعى من الآن فصاعدا : ميراوي مجيد.
– زبلي عمر، المولود سنة 1978 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00406 المحررة في 23 غشت سنة 1982، متزوج سنة 1999 ببوسعادة (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00617، المحرر في 22 مارس سنة 2000، وأولاده القصّر : * ملاك، المولودة في 28 جانفي سنة 2008 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00374، * مرام، المولودة في أول مارس سنة 2011 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00912، * هبة، المولودة في 4 فبراير سنة 2015 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00585، * ضياء الدين، المولود في 13 أبريل سنة 2017 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 01754، ويدعون من الآن فصاعدا : فرادي عمر، فرادي ملاك، فرادي مرام، فرادي هبة، فرادي ضياء الدين.
– زبلي دعاء، المولودة في 15 يوليو سنة 2004 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02362، وتدعى من الآن فصاعدا، فرادي دعاء.
– زبلي وردة، المولودة في 18 مايو سنة 2000 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 01239، وتدعى من الآن فصاعدا : فرادي وردة.
– هزة عصام، المولود في 30 غشت سنة 1976 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 10217، متزوج في 22 أكتوبر سنة 2013 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 04902، وأولاده القصّر : * مريم نور الهدى : المولودة في 5 نوفمبر سنة 2016 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 19253، * حواء : المولودة في 10 أكتوبر سنة 2018 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 22292، * أدم، المولود في 10 أكتوبر سنة 2018 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 22293، ويدعون من الآن فصاعدا : عزة عصام، عزة مريم نور الهدى، عزة حواء، عزة أدم. 18 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 أكتوبر سنة 2023 م
– مخروقة فيصل خليل، المولود في 27 جانفي سنة 1980 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00245، تزوج في 21 أبريل سنة 2010 بالسويد (السويد) عقد الزواج رقم 05، ويدعى من الآن فصاعدا : عيادي فيصل خليل.
– جربوعة محمد، المولود في 20 مايو سنة 1998 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00897، ويدعى من الآن فصاعدا : أمحمدي محمد.
– بودجاجة فوزي، المولود في 5 مايو سنة 1976 بمرسط (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00152، متزوج في 7 غشت سنة 2003 بالحراش (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00356، وأولاده القصّر : * محمد الصديق، المولود في 24 مايو سنة 2005 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03817، * شيماء، المولودة في 6 نوفمبر سنة 2006 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 09315، * ملاك نور الهدى : المولودة في 23 سبتمبر سنة 2009 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 09310، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الله فوزي، عبد الله محمد الصديق، عبد الله شيماء، عبد الله ملاك نور الهدى.
– حب الحمص احسن، المولود في 15 مايو سنة 1995 بعين البنيان (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00024، ويدعى من الآن فصاعدا : بن يوسف احسن.
– قعار فيصل، المولود في 14 سبتمبر سنة 1981 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 05661، متزوج في 23 فبراير سنة 2010 ببسكرة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00275، ويدعى من الآن فصاعدا : قوار فيصل.
– قعار محمد أمين، المولود في 18 مايو سنة 1993 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00764، ويدعى من الآن فصاعدا : قوار محمد أمين.
– قعار حميد، المولود في 6 نوفمبر سنة 1983 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 08173، متزوج في 14 نوفمبر سنة 2016 ببسكرة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 02063، ويدعى من الآن فصاعدا : قوار حميد.
– قعار امال، المولودة في 16 جانفي سنة 1980 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00184، متزوجة في 24 غشت سنة 2003 بأولاد جلال (ولاية أولاد جلال) عقد الزواج رقم 00364، وتدعى من الآن فصاعدا : قوار امال.
– قعار سعاد، المولودة في 10 يونيو سنة 1978 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02219، متزوجة في 19 أكتوبر سنة 1999 ببسكرة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 01033، وتدعى من الآن فصاعدا : قوار سعاد.
– قعار عمر، المولود سنة 1953 بالبسباس (ولاية أولاد جلال) شهادة الميلاد رقم 00640 المحررة في 20 مارس سنة 1972 بالبسباس (ولاية أولاد جلال)، متزوج في 13 غشت سنة 1977 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00520، ويدعى من الآن فصاعدا : قوار عمر.
– قعار خديجة، المولودة في 20 جانفي سنة 1988 ببوروبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00093، متزوجة في 14 أبريل سنة 2016 ببسكرة (ولاية بسكرة)، عقد الزواج رقم 00839، وتدعى من الآن فصاعدا : قوار خديجة.
– قعار لخضر، المولود في 3 أكتوبر سنة 2003 بأولاد جلال (ولاية أولاد جلال) شهادة الميلاد رقم 01820، ويدعى من الآن فصاعدا : قوار لخضر.
– روينة عبد القادر، المولود في 21 أكتوبر سنة 1984 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00921، متزوج في 2 مارس سنة 2020 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00021، ويدعى من الآن فصاعدا :
بن محمد عبد القادر.
– روينة السعيد، المولود في أول نوفمبر سنة 1987 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00559، متزوج في 19 مايو سنة 2013 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00092، وولداه القاصران : * سلسبيل زهرة : المولودة في 23 مارس سنة 2014 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00096، * أنس أسامة : المولود في 2 ديسمبر سنة 2017 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00345، ويدعون من الآن فصاعدا : بن محمد السعيد، بن محمد سلسبيل زهرة، بن محمد أنس أسامة.
– فكرون شريف، المولود في 26 غشت سنة 1975 بسيدي داود (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 00180، متزوج في 11 جانفي سنة 2004 بسيدي داود (ولاية بومرداس) عقد الزواج رقم 00006، وأولاده القصّر : * نور الانوار، المولودة في 8 غشت سنة 2005 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 09251، * محمد عبد اللطيف، المولود في 5 فبراير سنة 2007 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00883، * لينة، المولودة في 17 أبريل سنة 2011 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03386، * مرام، المولودة في 25 غشت سنة 2012 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 08239، ويدعون من الآن فصاعدا : سي حمود شريف، سي حمود نور الانوار، سي حمود محمد عبد اللطيف، سي حمود لينة، سي حمود مرام.
– فكرون مروان، المولود في 17 يوليو سنة 1981 بدلس (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 01158، متزوج في 2 أكتوبر سنة 2017 بالرغاية (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00698، وابنته القاصرة : * سناء، المولودة في 28 نوفمبر سنة 2018 بعين طاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 07509، ويدعيان من الآن فصاعدا : سي حمود مروان، سي حمود سناء.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهوريّة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.