مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمم للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- قعري اللاحقة، المولودة في 18 جانفي سنة 1984 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00066، متزوجة في 24 فبراير سنة 2004 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00050، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري اللاحقة.
قعري عاطف، المولود في 27 غشت سنة 1990 بتبسة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 04108، ويدعى من الآن فصاعدا : قوري عاطف.
المادة 14
فتح المادةتحرّر اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها ترسله إلى الوزير المكلف بالصحة والوالي.
المادة 15
فتح المادةتعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه طبقا لنظام داخلي نموذجي يحدده الوزير المكلف بالصحة.
المادة 16
فتح المادةتسجل مصاريف تسيير اللجنة على عاتق ميزانية الوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير 2022 أيمن بن عبد الرحمان فردية قعري سناء ، المولودة في 10 أكتوبر سنة 1996 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 01686، متزوجة في 24 ديسمبر سنة 2017 ببئر العاتر (ولاية تبسة) عقد الزواج رقم 00834، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري سناء.
قعري إنتصار ، المولودة في 28 جانفي سنة 1998 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00184، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري إنتصار.
قعري العايش، المولود في 21 غشت سنة 1968 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00554، متزوج في 3 يونيو سنة 1991 ببئر العاتر (ولاية تبسة) عقد الزواج رقم 00095، وأولاده القصر : * مسعود، المولود في 20 ديسمبر سنة 2003 ببئر العاتر (ولاية تبسة شهادة الميلاد رقم 02087 ، * أسامة ، المولود في 18 ديسمبر سنة 2004 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 02136 * معتز عاشور، المولود في 6 يونيو سنة 2009 ببئر العاتر (ولاية تبسة شهادة الميلاد رقم 01056 * صحر، المولودة في 31 غشت سنة 2010 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 01592، * أنس المولود في 17 مايو سنة 2014 ببئر العاتر (ولاية تبسة شهادة الميلاد رقم 00892 ، ويدعون من الآن فصاعدا قوري العايش، قوري مسعود، قوري أسامة، قوري معتز عاشور، قوري صحر ، قوري أنس.
قعري كنزة ، المولودة في أوّل غشت سنة 1994 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 01671، متزوجة في 4 غشت سنة 2014 ببئر العاتر (ولاية تبسة) عقد الزواج رقم 00558، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري كنزة.
قعري الهادي، المولود في 17 مارس سنة 1975 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00149، متزوج في 5 مايو سنة 2002 ببئر العاتر (ولاية تبسة) عقد الزواج رقم 00132، وأولاده القصر : * أميمة، المولودة في 24 أبريل سنة 2006 ببئر العاتر (ولاية تبسة شهادة الميلاد رقم 00656 ، * أيمن، المولود في 20 أبريل سنة 2009 ببئر العاتر (ولاية تبسة شهادة الميلاد رقم 00678 ، * لينا، المولودة في 5 ديسمبر سنة 2012 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 01301 المحررة في 28 غشت سنة 2013 ببئر العاتر (ولاية تبسة)، * محمد الساسي، المولود في 14 جانفي سنة 2015 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00084 ، ويدعون من الآن فصاعدا : قوري الهادي، قوري أميمة، قوري أيمن ، قوري لينا ، قوري محمد الساسي.
قعري فريال، المولودة في 20 غشت سنة 2002 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 01196، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري فريال.
قعري نسرين، المولودة في 29 مايو سنة 1993 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 01198، متزوجة في 9 يونيو سنة 2011 ببئر العاتر (ولاية تبسة) عقد الزواج رقم 00360، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري نسرين.
قعري إسمهان، المولودة في 27 غشت سنة 1979 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00457، متزوجة في 10 مايو سنة 1998 ببئر العاتر (ولاية تبسة) عقد الزواج رقم 00145، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري إسمهان.
قعري سورية، المولودة في 23 غشت سنة 1992 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 01824، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري سورية.
قعري ياسين، المولود في 26 سبتمبر سنة 1997 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 01719، ويدعى من الآن فصاعدا : قوري ياسين.
- قعري نور الدين ، المولود في أول أكتوبر سنة 1971 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00358 ، متزوج 2 مارس سنة 2022 . م في 20 سبتمبر سنة 1995 ببئر العاتر (ولاية تبسة) عقد الزواج رقم 00184 المحرر في 18 غشت سنة 1996 ببئر العاتر (ولاية تبسة)، وأولاده القصر : * نصر الدين، المولود في 24 يوليو سنة 2004 ببئر العاتر (ولاية تبسة شهادة الميلاد رقم 01255 ، * سرين، المولودة في 18 مايو سنة 2010 بعنابة (ولاية عنابة شهادة الميلاد رقم 07333، * سجود، المولودة في 28 نوفمبر سنة 2015 بعين مليلة (ولاية أم البواقي شهادة الميلاد رقم 05718، ويدعون من الآن فصاعدا : قوري نور الدين، قوري نصر الدين، قوري سرين، قوري سجود.
قعري إبتسام، المولودة في 28 يوليو سنة 2001 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 01206 ، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري إبتسام.
قعري مصطفى، المولود في أوّل يوليو سنة 1969 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00020 المحررة في أول جانفي سنة 1971 ببئر العاتر (ولاية تبسة)، متزوج في 28 يوليو سنة 1990 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00091، ومتزوج في 20 يونيو سنة 2005 ببئر العاتر (ولاية تبسة) عقد الزواج رقم 00245، وأولاده القصر : * محمد الطاهر، المولود في 12 غشت سنة 2003 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 01299 ، * وجدان، المولودة في 13 نوفمبر سنة 2006 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 01920 * أحمد، المولود في 30 ديسمبر سنة 2007 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 02202 * كوثر، المولودة في 19 جانفي سنة 2010 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00129، * مريم، المولودة في 28 مارس سنة 2012 ببئر العاتر (ولاية تبسة شهادة الميلاد رقم 00484 ، * تقى، المولودة في 22 سبتمبر سنة 2012 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 01524، * عبد الغني، المولود في 16 نوفمبر سنة 2016 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 02121 ويدعون من الآن فصاعدا : قوري مصطفى، قوري محمد الطاهر ، قوري وجدان ، قوري أحمد ، قوري كوثر، قوري مريم، قوري تقى، قوري عبد الغني. 29 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2022 . - م
- - قعري ربيع ، المولود في 25 مارس سنة 2001 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00508 ، ويدعى من الآن فصاعدا : قوري ربيع.
قعري رياض الدين، المولود في 2 يوليو سنة 1992 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 01422 ، ويدعى من الآن فصاعدا : قوري رياض الدين.
قعري محمد فؤاد، المولود في 7 غشت سنة 1996 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 01364 ، ويدعى من الآن فصاعدا : قوري محمد فؤاد.
قعري يسرى، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1997 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 02160 ، وتدعى من الآن فصاعدا قوري يسرى.
قعري وداد، المولودة في أول سبتمبر سنة 1991 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 01785، متزوجة في 22 غشت سنة 2011 ببئر العاتر (ولاية تبسة) عقد الزواج رقم 00612، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري وداد.
قعري ضحى، المولودة في 3 فبراير سنة 1999 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00211 ، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري ضحى.
قعري سامية، المولودة في 30 أكتوبر سنة 1988 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 01856، متزوجة في 11 مارس سنة 2009 ببئر العاتر (ولاية تبسة) عقد الزواج رقم 00110، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري سامية.
قعري أحلام، المولودة في 28 يونيو سنة 1990 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 01237 متزوجة في 10 مارس سنة 2014 بالوادي (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00402، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري أحلام.
قعري سمرة المولودة في سنة 1979 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00602 المحررة في 19 مارس سنة 1985 ببئر العاتر (ولاية تبسة)، متزوجة في 25 سبتمبر سنة 2000 ببئر العاتر (ولاية تبسة) عقد الزواج رقم 00279 وتدعى من الآن فصاعدا : قوري سمرة.
قعري خيرة، المولودة في 8 فبراير سنة 1986 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00314، متزوجة في 7 نوفمبر سنة 2005 ببئر العاتر (ولاية تبسة) عقد الزواج رقم 00516، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري خيرة.
قعري زكية، المولودة في 20 غشت سنة 1976 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00486، متزوجة في أول ديسمبر سنة 1994 ببئر العاتر (ولاية تبسة) عقد الزواج رقم 00023 المحرر في 6 فبراير سنة 1995 ببئر العاتر (ولاية تبسة)، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري زكية.
- - قعري حنان ، المولودة في 28 غشت سنة 1981 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00511، متزوجة في 3 جانفي سنة 2001 ببئر العاتر (ولاية تبسة) عقد الزواج رقم 00003 ، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري حنان.
قعري صابرين، المولودة في 11 مايو سنة 1991 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00923 ، متزوجة في 22 أبريل سنة 2008 ببئر العاتر (ولاية تبسة) عقد الزواج رقم 00193، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري صابرين.
- أغيول سليم، المولود في 14 سبتمبر سنة 1965 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 09095، متزوج في أوّل سبتمبر سنة 1997 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 02156، وولداه القاصران : * أمين عبد العليم، المولود في 9 مارس سنة 2010 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 04429، * عبد المهيمن، المولود في 27 أبريل سنة 2015 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 06864، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد النورسليم، عبد النور أمين عبد العليم ، عبد النور عبد المهيمن.
أغيول عبد الرحيم، المولود في 21 سبتمبر سنة 2001 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 12619، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور عبد الرحيم.
أغيول ريان، المولودة في 28 سبتمبر سنة 1998 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 11490، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور ريان.
- حليلف بوخميس، المولود في 8 يوليو سنة 1975 بالسطارة (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 00289، متزوج في 18 غشت سنة 1998 بحامة بوزيان (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 00123 ومتزوج في 25 فبراير سنة 2009 بحامة بوزيان (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 00045، وأولاده القصر : * آدم عبد الرحمان، المولود في 13 مارس سنة 2007 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 03776 ، * محمد الأمين، المولود في 13 مارس سنة 2007 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 03775، * رائد صلاح الدين، المولود في 23 جانفي سنة 2011 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 01580. * سرين، المولودة في 23 أكتوبر سنة 2012 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 22969، ويدعون من الآن فصاعدا : صهيب بوخميس، صهيب آدم عبد الرحمان، صهيب محمد الأمين، صهيب رائد صلاح الدين صهيب سرين.
حليلف أماني، المولودة في 6 ديسمبر سنة 2002 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 15267، وتدعى من الآن فصاعدا : صهيب أماني.
- حليلف آية، المولودة في 16 أكتوبر سنة 1999 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 12475، وتدعى من الآن فصاعدا : صهيب آية.
مليكه زكرياء شمس الدين، المولود في 20 أبريل سنة 1993 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00606، ويدعى من الآن فصاعدا : ملايكي زكرياء شمس الدين.
- حاج إكرلف رزيقة، المولودة في 21 جانفي سنة 1979 بالشفة (ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 00029 ، متزوجة في 28 فبراير سنة 1997 بالبليدة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 01381 ، وتدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف رزيقة.
حاج إكرلف جميلة، المولودة في 26 سبتمبر سنة 1972 بالشفة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00342 متزوجة في 26 جوان سنة 2002 بالشفة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00062 ، وتدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف جميلة.
- حاج إكرلف فاطمة، المولودة في 10 مارس سنة 1970 بالشفة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00101 متزوجة في 4 نوفمبر سنة 1993 بالبليدة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 01056، وتدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف فاطمة.
- نتونه نوره، المولودة في 19 يونيو سنة 1990 بالطريفاوي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00064 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد نوره.
بعرة عبد الكريم، المولود في 4 سبتمبر سنة 1991 بباش جراح (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00439 ويدعى من الآن فصاعدا : بارة عبد الكريم.
- بعرة وافية، المولودة في 13 ديسمبر سنة 1988 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 04330، وتدعى من الآن فصاعدا : بارة وافية. 2 مارس سنة 2022 . م بعرة توفيق، المولود في 21 سبتمبر سنة 1986 ببوروبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01312، ويدعى من الآن فصاعدا : بارة توفيق.
- بعرة نوال المولودة في 9 غشت سنة 1984 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 05445، متزوجة في 31 مايو سنة 2010 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00290، وتدعى من الآن فصاعدا : بارة نوال.
- بعرة إسماعيل، المولود في 28 يوليو سنة 1982 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03544، ويدعى من الآن فصاعدا : بارة إسماعيل.
- بعرة إسمهان، المولودة في أوّل أكتوبر سنة 1980 بالقبة (ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم 04575 متزوجة في 11 سبتمبر سنة 2011 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00426، وتدعى من الآن فصاعدا : بارة إسمهان.
بعرة إكرام، المولودة في 6 غشت سنة 1999 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03704، وتدعى من الآن فصاعدا : بارة إكرام.
بعرة منال، المولودة في 6 غشت سنة 1999 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03706، وتدعى من الآن فصاعدا : بارة منال.
- بعرة خديجة، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1996 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03703، متزوجة في 12 مارس سنة 2017 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00159، وتدعى من الآن فصاعدا : بارة خديجة.
- بعرة عيسى، المولود في 8 مارس سنة 1994 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00916، ويدعى من الآن فصاعدا : بارة عيسى.
- قنفود محمد، المولود في 31 جانفي سنة 1982 ببوسعادة (ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 00374، متزوج في 13 ديسمبر سنة 2012 بالبليدة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 01757، وولداه القاصران : * عبد الرحيم، المولود في 14 مايو سنة 2016 بالبليدة (ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 05007، * أمين، المولود في 16 غشت سنة 2017 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 10164، ويدعون من الآن فصاعدا : حاج مسعود محمد، حاج مسعود عبد الرحيم، حاج مسعود أمين. 29 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2022 . م
- قنينة فريد، المولود في 15 جانفي سنة 1977 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00406 ، متزوج في 27 يوليو سنة 2012 بالقبة (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00714 ، وولداه القاصران : * محمد الأمين، المولود في 11 جانفي سنة 2014 بأولاد فايت (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00064، * رسيم، المولود في 20 غشت سنة 2017 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 04912، ويدعون من الآن فصاعدا : جلال فريد ، جلال محمد الأمين جلال رسيم.
- بن يكرلف طلحة، المولود في 6 مايو سنة 1936 بسيدي علي بوسيدي (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 00044، متزوج في 26 أبريل سنة 1961 بسيدي علي بوسيدي (ولاية سيدي بلعباس) عقد الزواج رقم 00014، ويدعى من الآن فصاعدا : بن يخلف طلحة.
- بن يكرلف مليكة، المولودة في 24 أكتوبر سنة 1962 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 02896، متزوجة في 27 يوليو سنة 1989 بسيدي علي بوسيدي (ولاية سيدي بلعباس) عقد الزواج رقم 00040، وتدعى من الآن فصاعدا : بن يخلف مليكة.
- بن يكرلف محمد ، المولود في 5 أبريل سنة 1971 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 01560، متزوج في 9 يوليو سنة 2006 بسيدي علي بوسيدي (ولاية سيدي بلعباس) عقد الزواج رقم 00052 ، متزوج في 13 يوليو سنة 2017 بمرحوم (ولاية سيدي بلعباس) عقد الزواج رقم 00039، وولداه القاصران : * خولة، المولودة في 4 مايو سنة 2007 ببن باديس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 00396، * ياسر عبد الفتاح، المولود في 10 يونيو سنة 2018 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 05607 ويدعون من الآن فصاعدا : بن يخلف محمد بن يخلف خولة، بن يخلف ياسر عبد الفتاح.
- بن يكرلف سيد أحمد المولود في 17 مارس سنة 1978 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 01637، متزوج في 28 سبتمبر سنة 2010 بعين قادة (ولاية سيدي بلعباس) عقد الزواج رقم 00019 ، وأولاده القصر : * نور الدين، المولود في 17 غشت سنة 2011 بسيدي علي بوسيدي (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 00003 ، * حفصة رحاب، المولودة في 6 نوفمبر سنة 2013 بسيدي لحسن (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 00279، * زينب، المولودة في 18 أكتوبر سنة 2018 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 11135، ويدعون من الآن فصاعدا : بن يخلف سيد أحمد، بن يخلف نور الدين بن يخلف حفصة رحاب، بن يخلف زينب.
- زيقط تومي، المولود في 28 مارس سنة 1973 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00518، متزوج في 10 غشت سنة 2000 بالأغواط (ولاية الأغواط ) عقد الزواج رقم 00479، وولداه القاصران : * لينة، المولودة في 6 نوفمبر سنة 2004 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03581، * قاسم، المولود في 28 مارس سنة 2009 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01267 ، ويدعون من الآن فصاعدا : بن الطيب تومي، بن الطيب لينة، بن الطيب قاسم.
نقرو ميلود، المولود في 3 يونيو سنة 1969 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 01867 ، متزوج في 18 مايو سنة 1999 بالشطية (ولاية الشلف) عقد الزواج رقم 00068، وأولاده القصر : * منية، المولودة في 22 سبتمبر سنة 2003 بالشطية (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 01180 * أنس، المولود في 13 مارس سنة 2011 بالصبحة (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00575، * وئام ، المولودة في 16 مايو سنة 2017 بالشطية (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00601 ويدعون من الآن فصاعدا : الغربي ميلود الغربي منية، الغربي أنس، الغربي وئام.
نقرو محمد الأمين، المولود في 29 مارس سنة 2000 بالشطية (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00389، ويدعى من الآن فصاعدا : الغربي محمد الأمين.
بجاو رابح، المولود في 1957 بإغيل علي (ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 00052 المحررة في 6 أبريل سنة 2017 بإغيل علي (ولاية بجاية) متزوج في 12 يوليو سنة 1986 بإغيل علي (ولاية بجاية) عقد الزواج رقم 00039 ، ومتزوج في 11 جانفي سنة 2010 بإغيل علي (ولاية بجاية عقد الزواج رقم 00002، وولداه القاصران : * أعمر عبد الرؤوف، المولود في 22 أكتوبر سنة 2012 بإغيل علي (ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 00012، * مايه نور، المولودة في 22 جانفي سنة 2014 بإغيل علي (ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 00002 ، ويدعون من الآن فصاعدا : بجاوي رابح، بجاوي أعمر عبد الرؤوف، بجاوي مايه نور.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير 2022 عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.