مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
– قعري عبد الله، المولود في 10 غشت سنة 1958 شهادة الميلاد رقم 00376 المحررة في 30 مايو سنة 1968 بالرقيبة (ولاية الوادي)، متزوج في 20 فبراير سنة 1977 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00015، ومتزوج في 26 سبتمبر سنة 1980 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00123، ومتزوج في أول سبتمبر سنة 1993 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00132، وابنته القاصرة : * دزيريه، المولودة في 15 فبراير سنة 2007 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01073، ويدعيان من الآن فصاعدا : قوري عبد الله، قوري دزيريه.
– قعري ايمان، المولودة في 4 غشت سنة 2001 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00448، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري ايمان.
– قعري هاجرة، المولودة في 10 ديسمبر سنة 2001 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00736، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري هاجرة.
– قعري شهرزاد، المولودة في 30 أكتوبر سنة 1998 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00647، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري شهرزاد.
– قعري سهير، المولودة في 6 يونيو سنة 1999 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00313، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري سهير.
– قعري عبد الحفيظ، المولود في 23 غشت سنة 1978 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00408، متزوج في 4 يوليو سنة 2006 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00166، وأولاده القصّر: * إيناس، المولودة في 17 غشت سنة 2008 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 04298، * مروة، المولودة في 15 جانفي سنة 2010 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00053، * حسن، المولود في 4 سبتمبر سنة 2012 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 05561، * حسين، المولود في 4 سبتمبر سنة 2012 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 05562، ويدعون من الآن فصاعدا : قوري عبد الحفيظ، قوري إيناس، قوري مروة، قوري حسن، قوري حسين.
– قعري فتيحة، المولودة في 24 غشت سنة 1981 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00718، متزوجة في 30 جانفي سنة 2000، عقد الزواج رقم 00016 المحرر في 29 جانفي سنة 2000 بقمار (ولاية الوادي)، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري فتيحة.
– قعري أسماء، المولودة في 16 يونيو سنة 1985 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00870، متزوجة في 27 جانفي سنة 2004 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00029، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري أسماء.
– قعري نزيهة، المولودة في 23 يونيو سنة 1983 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00723، متزوجة في 26 غشت سنة 2002، عقد الزواج رقم 00127 المحرر في 29 مايو سنة 2002 بقمار (ولاية الوادي)، وتدعى من الآن فصاعدا :
قوري نزيهة.
– قعري محمد البشير، المولود في 20 غشت سنة 1987 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01119، متزوج في 30 أكتوبر سنة 2011 بالرقيبة (ولاية الوادي)، عقد الزواج رقم 00311، وابنتاه القاصرتان : * نور الهدى، المولودة في 27 أكتوبر سنة 2012 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 07109، * أنفال، المولودة في 20 يونيو سنة 2015 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00533، ويدعون من الآن فصاعدا : قوري محمد البشير، قوري نور الهدى، قوري أنفال.
– قعري محمد الطيب، المولود في 18 أبريل سنة 1990 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00608، متزوج في 12 يوليو سنة 2017 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 249، ويدعى من الآن فصاعدا : قوري محمد الطيب.
– قعري مراد، المولود في 20 يونيو سنة 1994 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00524، ويدعى من الآن فصاعدا : قوري مراد.
– قعري أحلام، المولودة في 22 أبريل سنة 1996 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00284، متزوجة في 4 جانفي سنة 2017 بالوادي (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 015، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري أحلام.
– قعري جمال الدين، المولود في 5 أبريل سنة 1997 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00276، ويدعى من الآن فصاعدا : قوري جمال الدين.
– قعري حسين، المولود في أول يوليو سنة 1973 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00365، متزوج في 12 يوليو سنة 2001 عقد الزواج رقم 00158 المحرر في 12 يونيو سنة 2001 ببئر العاتر (ولاية تبسة) وأولاده القصّر : * سارة، المولودة في 3 مايو سنة 2002 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00598، * محمد، المولود في 16 يوليو سنة 2003 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 01164، * فاطمة الزهراء، المولودة في 16 أبريل سنة 2006 بتبسة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 01682، * نور، المولودة في 25 يوليو سنة 2010 بتبسة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 04277، * جنة، المولودة في 23 مايو سنة 2015 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00947، ويدعون من الآن فصاعدا : قوري حسين، قوري سارة، قوري محمد، قوري فاطمة الزهراء، قوري نور، قوري جنة.
– بابا عمر تيازيط مهدي، المولود في 16 ديسمبر سنة 1953 بالعطف (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00120، متزوج في 6 يوليو سنة 1978 ببريان (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00121، ويدعى من الآن فصاعدا : بابا عمر مهدي. 14 أبريل سنة 2021 م
– بابا عمر تيازيط فايزة، المولودة في 18 يونيو سنة 1979 بالعطف (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00133، متزوجة في 27 مارس سنة 2002 ببريان (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00068، وتدعى من الآن فصاعدا : بابا عمر فايزة.
– بابا عمر اتيازيط نعيمه، المولودة في 13 أبريل سنة 1982 بالعطف (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00095، متزوجة في 28 سبتمبر سنة 2003 ببريان (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00249، وتدعى من الآن فصاعدا : بابا عمر نعيمه.
– مخنز دهان بن عودة، المولود في 6 أكتوبر سنة 1978 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 03240، متزوج في 13 يوليو سنة 2008 بفرناكة (ولاية مستغانم) عقد الزواج رقم 00120، وولداه القاصران : * حسام رفيق، المولود في 25 فبراير سنة 2013 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 02550 Bis، * أنس عماد الدين، المولود في 15 جانفي سنة 2016 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00768، ويدعون من الآن فصاعدا : براشد بن عودة، براشد حسام رفيق، براشد أنس عماد الدين.
– مخنز دهان فتحية، المولودة في 8 جانفي سنة 1995 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00086، متزوجة في 29 نوفمبر سنة 2017 بالحسيان (ولاية مستغانم) عقد الزواج رقم 00107، وتدعى من الآن فصاعدا : براشد فتحية.
– رخيس رمضان، المولود في 23 مايو سنة 1986 ببوقاعة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00902، متزوج في 31 مارس سنة 2012 ببوقاعة (ولاية سطيف) عقد الزواج رقم 00049، وابنته القاصرة : * سيرين، المولودة في 14 يونيو سنة 2015 ببوقاعة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00951، ويدعيان من الآن فصاعدا : ركيز رمضان، ركيز سيرين.
– رخيس عبد الكريم، المولود في 27 ديسمبر سنة 1960 ببوقاعة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00666، متزوج في 12 ديسمبر سنة 1983 ببوقاعة (ولاية سطيف) عقد الزواج رقم 00397، ويدعى من الآن فصاعدا : ركيز عبد الكريم.
– رخيس فارس، المولود في 23 يونيو سنة 1985 ببوقاعة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 01329، متزوج في 28 نوفمبر سنة 2011 ببوقاعة (ولاية سطيف) عقد الزواج رقم 00342، وابنته القاصرة : * أسماء، المولودة في 19 يوليو سنة 2013 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 11678، ويدعيان من الآن فصاعدا : ركيز فارس، ركيز أسماء. 2 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 أبريل سنة 2021 م
– رخيس فوزي، المولود في 25 سبتمبر سنة 1992 ببوقاعة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 02000، متزوج في 17 أبريل سنة 2017 ببوقاعة (ولاية سطيف) عقد الزواج رقم 00061، ويدعى من الآن فصاعدا : ركيز فوزي.
– رخيس سعاد، المولودة في 6 فبراير سنة 1989 ببوقاعة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00238، متزوجة في 27 غشت سنة 2013 ببوقاعة (ولاية سطيف) عقد الزواج رقم 00284، وتدعى من الآن فصاعدا : ركيز سعاد.
– حاج إكرلف شريفة، المولودة في 18 نوفمبر سنة 1952 بشفة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00232، متزوجة في 14 سبتمبر سنة 1970 بشفة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00066، وتدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف شريفة.
– حاج اكرلف عويشة، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1949 بشفة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00206، متزوجة في 28 غشت سنة 1969 بالمدية (ولاية المدية) عقد الزواج رقم 00326، وتدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف عويشة.
– حاج إكرلف فاطمة الزهراء، المولودة في 10 سبتمبر سنة 1940 بشفة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00121، متزوجة في 28 يوليو سنة 1959 بموزاية (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00020، وتدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف فاطمة الزهراء.
– حاج إكرلف ربيحة، المولودة في 24 مارس سنة 1956 بشفة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00086، متزوجة في 28 فبراير سنة 1983 بالبليدة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 01227، وتدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف ربيحة.
– قط مهدي، المولود في 30 مايو سنة 1979 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 02329، متزوج في 7 ديسمبر سنة 2015 ببسكرة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 02286، ويدعى من الآن فصاعدا : قطاس مهدي.
– قط عبد الكريم، المولود في 9 جانفي سنة 1983 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00226، ويدعى من الآن فصاعدا : قطاس عبد الكريم.
– قط سمير، المولود في 7 أبريل سنة 1984 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01902، متزوج في 25 أبريل سنة 2016 ببسكرة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00926، وولده القاصر : * محمود جاد، المولود في 26 فبراير سنة 2017 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 02166، ويدعيان من الآن فصاعدا : قطاس سمير، قطاس محمود جاد.
– قط نسيمة، المولودة في 6 سبتمبر سنة 1980 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 04721، متزوجة في 15 أبريل سنة 2013 ببسكرة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00899، وتدعى من الآن فصاعدا : قطاس نسيمة.
– قط رفيقة، المولودة في 19 فبراير سنة 1987 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00892، متزوجة في 9 مارس سنة 2016 ببسكرة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00419، وتدعى من الآن فصاعدا : قطاس رفيقة.
– قط لمياء، المولودة في 21 أبريل سنة 1993 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 02038، وتدعى من الآن فصاعدا : قطاس لمياء.
– خريب عشور، المولود في 2 غشت سنة 1971 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00119، متزوج في 13 سبتمبر سنة 2003 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00017، وولداه القاصران : * نوال، المولودة في 7 جانفي سنة 2007 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00062، * محمد رياض، المولود في 25 ديسمبر سنة 2008 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02658، ويدعون من الآن فصاعدا : غريب عشور، غريب نوال، غريب محمد رياض.
– خريب جلول، المولود في سنة 1975 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00215، متزوج في 29 غشت سنة 2000 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00164 وأولاده القصّر : * عبد القادر، المولود في 3 أكتوبر سنة 2005 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00065، * خديجة، المولودة في 18 سبتمبر سنة 2011 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00051، * أروى أميمة، المولودة في أول أكتوبر سنة 2016 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00050، ويدعون من الآن فصاعدا : غريب جلول، غريب عبد القادر، غريب خديجة، غريب أروى أميمة.
– خريب أمينة، المولودة في 4 فبراير سنة 2002 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00195، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب أمينة.
– خريب أم الخير، المولودة في 12 أكتوبر سنة 1977 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00160، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب أم الخير.
– خريب يحي، المولود في 14 مايو سنة 1979 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00090، ويدعى من الآن فصاعدا : غريب يحي.
– خريب الطاهر، المولود في 4 أبريل سنة 1981 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00072، متزوج في 21 أكتوبر سنة 2007 بالهرانفة (ولاية الشلف) عقد الزواج رقم 00209، وأولاده القصّر : * سهيلة، المولودة في 11 سبتمبر سنة 2009 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01981، * عيسى، المولود في 13 فبراير سنة 2013 بعين مران (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00069، * محمد، المولود في 12 فبراير سنة 2017 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00517، ويدعون من الآن فصاعدا : غريب الطاهر، غريب سهيلة، غريب عيسى، غريب محمد.
– خريب حورية، المولودة في 30 يونيو سنة 1984 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01191، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب حورية.
– خريب عطاء الله، المولود في 19 فبراير سنة 1986 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00017، متزوج في 27 سبتمبر سنة 2011 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00061، وابنتاه القاصرتان : * نور الإيمان، المولودة في 26 سبتمبر سنة 2013 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00048، * إبتسام سمية، المولودة في 22 سبتمبر سنة 2015 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02991، ويدعون من الآن فصاعدا : غريب عطاء الله، غريب نور الإيمان، غريب إبتسام سمية.
– خريب مريم، المولودة في 20 فبراير سنة 1988 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00023، متزوجة في 10 يوليو سنة 2011 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00040، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب مريم.
– خريب عائشة، المولودة في 8 أبريل سنة 1943 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00077، متزوجة في سنة 1958 عقد الزواج رقم 00011 المحرر في 16 يونيو سنة 1971 بأفلو (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا :
غريب عائشة.
– خريب عطاء الله، المولود في 5 ديسمبر سنة 1944 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00099، متزوج 14 أبريل سنة 2021 م في 29 سبتمبر سنة 1971 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00030 ومتزوج في 21 مارس سنة 1984 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00034، وولده القاصر : * عون الله، المولود في 19 مايو سنة 2002 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم .00781 ويدعيان من الآن فصاعدا : غريب عطاء الله، غريب عون الله.
– خريب بولفعة، المولود في 20 فبراير سنة 1976 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00269، متزوج في 4 يوليو سنة 2007 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00204 وأولاده القصّر : * محمد الأمين، المولود في 12 سبتمبر سنة 2008 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01879، * يوسف، المولود في 2 سبتمبر سنة 2010 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02172، * أحمد إسلام، المولود في 3 أبريل سنة 2015 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00982، ويدعون من الآن فصاعدا : غريب بولفعة، غريب محمد الأمين، غريب يوسف، غريب أحمد إسلام.
– خريب عبد القادر، المولود في 22 مايو سنة 1982 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00896، ويدعى من الآن فصاعدا : غريب عبد القادر.
– خريب صحراوي، المولود في 28 مايو سنة 1984 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01002، ويدعى من الآن فصاعدا : غريب صحراوي.
– خريب حميد، المولود في 31 مارس سنة 1987 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00496، ويدعى من الآن فصاعدا : غريب حميد.
– خريب سمية، المولودة في 22 جانفي سنة 1990 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00125، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب سمية.
– خريب خديجة، المولودة في 3 أبريل سنة 1993 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00538، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب خديجة.
– خريب نعيمة، المولودة في أول أكتوبر سنة 1996 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01430، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب نعيمة.
– خريب زهرة، المولودة في 9 يونيو سنة 1991 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00947، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب زهرة. 2 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 أبريل سنة 2021 م
– بزازل فريد، المولود في 6 ديسمبر سنة 1993 بعين قشرة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00516، ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج فريد.
– بزازل لمياء، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1990 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 04122، متزوجة في 26 مايو سنة 2015 بعين قشرة (ولاية سكيكدة) عقد الزواج رقم 00080، وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج لمياء.
– بزازل سامية، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1997 بعين قشرة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00323، وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج سامية.
– بزازل دليلة، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1987 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 02529، متزوجة في 15 جانفي سنة 2017 بسيدي معروف (ولاية جيجل) عقد الزواج رقم 00002، وتدعى من الآن فصاعدا : طلحي دليلة.
– يشو بومزراق، المولود في 20 أكتوبر سنة 1965 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01721، متزوج في 20 مايو سنة 2002 بتيارت (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00355، ومتزوج في 27 أبريل سنة 2011 بتيارت (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00577، وأولاده القصّر : * محمد عبد العالي، المولود في 24 جانفي سنة 2003 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00424، * يونس عبد الصمد، المولود في 4 فبراير سنة 2012 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01021، * زكرياء عبد الرافع، المولود في 18 جانفي سنة 2015 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00523، ويدعون من الآن فصاعدا : يوسف بومزراق، يوسف محمد عبد العالي، يوسف يونس عبد الصمد، يوسف زكرياء عبد الرافع.
– بوخنونة الحبيب، المولود في سنة 1956 شهادة الميلاد رقم 12 E المحررة في 20 ديسمبر سنة 1961 بوادي الأبطال (ولاية معسكر)، متزوج في 11 أكتوبر سنة 1981 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) عقد الزواج رقم 00150، ويدعى من الآن فصاعدا : محسن الحبيب.
– بوخنونة بدرة، المولودة في 7 يوليو سنة 2000 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00210، وتدعى من الآن فصاعدا : محسن بدرة.
– بوخنونة محمد، المولود في 26 سبتمبر سنة 1984 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00206، متزوج في 12 يوليو سنة 2011 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) عقد الزواج رقم 00162، وابنته القاصرة : * رهف، المولودة في 15 يوليو سنة 2014 بتغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 02096، ويدعيان من الآن فصاعدا : محسن محمد، محسن رهف.
– بوخنونة فاطيمة الزهرة، المولودة في 26 يوليو سنة 1986 بتغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 01677، متزوجة في 23 سبتمبر سنة 2009 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) عقد الزواج رقم 00181 وتدعى من الآن فصاعدا :
محسن فاطيمة الزهرة.
– بوخنونة مخطارية، المولودة في 29 يونيو سنة 1991 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00026، متزوجة في 16 ديسمبر سنة 2015 بمعسكر (ولاية معسكر) عقد الزواج رقم 01174، وتدعى من الآن فصاعدا : محسن مخطارية.
– بوخنونة ميلود، المولود في 10 ديسمبر سنة 1996 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00408 وتدعى من الآن فصاعدا : محسن ميلود.
– بوخنونة موسى، المولود في 10 يوليو سنة 1994 بعين الترك (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00466، ويدعى من الآن فصاعدا : بونونة موسى.
– بن خرورو بدر الدين، المولود في 22 غشت سنة 1965 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 08446، متزوج في 12 يوليو سنة 2011 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 02995، وابنته القاصرة : * ميسان، المولودة في 19 غشت سنة 2012 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 17891، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن كرورو بدر الدين، بن كرورو ميسان.
– رتم خليفة، المولود في 12 يونيو سنة 1986 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00809، ويدعى من الآن فصاعدا : عياد خليفة.
– زبلي بلحاج، المولود في 5 أبريل سنة 1969 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00063، متزوج في 3 غشت سنة 2008 ببوسعادة (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00763، وابنتاه القاصرتان : * مروى، المولودة في 13 يونيو سنة 2009 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02302، * صفاء، المولودة في 14 جانفي سنة 2016 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00129، ويدعون من الآن فصاعدا : ناجي بلحاج، ناجي مروى، ناجي صفاء.
– بعرة محمد، المولود في 21 جانفي سنة 1963 بأرزيو (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00030، متزوج في 12 غشت سنة 2002 بأرزيو (ولاية وهران) عقد الزواج رقم 00269، وأولاده القصّر : * يونس، المولود في 20 فبراير سنة 2004 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 01959، * إبراهيم، المولود في 24 فبراير سنة 2005 بأرزيو (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00327، * هاجر، المولودة في 8 فبراير سنة 2010 بأرزيو (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00235، * رحيل، المولودة في 30 سبتمبر سنة 2012 بأرزيو (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 02096، ويدعون من الآن فصاعدا : تريكي محمد، تريكي يونس، تريكي إبراهيم، تريكي هاجر، تريكي رحيل.
– أولاد البكاي عبد الوهاب، المولود في أول جانفي سنة 1983 شهادة الميلاد رقم 00743، المحررة في 30 أبريل سنة 1995 بتامنغست (ولاية تامنغست)، متزوج في 22 مارس سنة 2008 باليوسفية (ولاية تيسمسيلت) عقد الزواج رقم 00003، وأولاده القصّر : * طه عبد الرحيم، المولود في 30 غشت سنة 2009 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00600، * فاطمة أم الهناء، المولودة في 26 جانفي سنة 2014 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00131، * أنفال، المولودة في 9 غشت سنة 2017 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00821، ويدعون من الآن فصاعدا : بن بلخير عبد الوهاب، بن بلخير طه عبد الرحيم، بن بلخير فاطمة أم الهناء، بن بلخير أنفال.
– خماجة سمير، المولود في 12 جانفي سنة 1992 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00145، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد سمير.
– خماجة نوارة، المولودة في 16 أكتوبر سنة 1968 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00083، متزوجة في 21 يونيو سنة 1986 بخيران (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00012، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد نوارة.
– تريكي بعرة كمال، المولود في 24 أكتوبر سنة 1982 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 03843، متزوج في 6 مايو سنة 2009 بغليزان (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 00429، وأولاده القصّر : 14 أبريل سنة 2021 م * هند، المولودة في 13 نوفمبر سنة 2011 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 05225، * عبد الرحيم، المولود في 11 يوليو سنة 2015 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 03360، * إسراء، المولودة في 2 ديسمبر سنة 2016 بمستغانم (ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 17470، ويدعون من الآن فصاعدا : تريكي كمال، تريكي هند، تريكي عبد الرحيم، تريكي إسراء.
– تريكي بعرة بن عودة، المولود في سنة 1956 شهادة الميلاد رقم 00039 المحررة بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1961 بعين الرحمة (ولاية غليزان)، متزوج في 10 أبريل سنة 1975 بالمحمدية (ولاية معسكر) عقد الزواج رقم 00099، ويدعى من الآن فصاعدا : تريكي بن عودة.
– تريكي بعرة عمر، المولود في 3 أبريل سنة 1992 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 01223، ويدعى من الآن فصاعدا : تريكي عمر.
– تريكي بعرة حورية، المولودة في 17 مايو سنة 1990 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 01795، متزوجة في 8 غشت سنة 2011 بغليزان (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 00489، وتدعى من الآن فصاعدا : تريكي حورية.
– تريكي بعرة محمد، المولود في 18 ديسمبر سنة 1986 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 05022، متزوج في 10 أكتوبر سنة 2010 بسيدي أمحمد بن عودة (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 00068، وولداه القاصران : * رؤية ضحى، المولودة في 13 أكتوبر سنة 2011 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 04630، * عصام عادل، المولود في 5 جانفي سنة 2015 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00077، ويدعون من الآن فصاعدا : تريكي محمد، تريكي رؤية ضحى، تريكي عصام عادل.
– تريكي بعرة سمرة، المولودة في 19 ديسمبر سنة 1984 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 05191، متزوجة في 17 ديسمبر سنة 2008 بغليزان (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 01543، وتدعى من الآن فصاعدا : تريكي سمرة.
– جحيش محمد، المولود في 12 يوليو سنة 1986 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02386، متزوج في 27 سبتمبر سنة 2016 بالجلفة (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 02233، ويدعى من الآن فصاعدا : بن دلماجة محمد. 2 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 أبريل سنة 2021 م
– زليط لخضر، المولود في 30 ديسمبر سنة 1968 بسيدي احمد (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 00342، متزوج في 25 غشت سنة 1991 بعين الحجر (ولاية سعيدة) عقد الزواج رقم 00042، وولداه القاصران : * موسى، المولود في 27 سبتمبر سنة 2005 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 04335، * مصطفى، المولود في 15 أبريل سنة 2013 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 02286، ويدعون من الآن فصاعدا : جيلالي لخضر، جيلالي موسى، جيلالي مصطفى.
– زليط بن ديدة، المولود في 22 نوفمبر سنة 2000 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 03695، ويدعى من الآن فصاعدا : جيلالي بن ديدة.
– زليط بلال، المولود في 17 مارس سنة 1999 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 00827، ويدعى من الآن فصاعدا : جيلالي بلال.
– بن خرارة لعماري، المولود في 22 فبراير سنة 1940 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00213، متزوج في 8 جانفي سنة 1970 بالشعيبة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00002، ويدعى من الآن فصاعدا : بن كرارة لعماري.
– بن خرارة نصيرة، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1973 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 05022، وتدعى من الآن فصاعدا : بن كرارة نصيرة.
– بن خرارة فايزة، المولودة في 31 جانفي سنة 1979 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00587، متزوجة في 29 يونيو سنة 2009 ببوعرفة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00183، وتدعى من الآن فصاعدا : بن كرارة فايزة.
– قرد فتيحة، المولودة في 15 مارس سنة 1983 بتبسة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 01143، متزوجة في 24 سبتمبر سنة 2013 بوهران (ولاية وهران) عقد الزواج رقم 05055، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد العالي فتيحة.
– مخنث جعفر، المولود في 6 ديسمبر سنة 1968 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01362، متزوج في 20 أبريل سنة 1995 بالأغواط (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00170، وولداه القاصران : * محمد إسلام، المولود في 11 نوفمبر سنة 2004 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03633، * اية، المولودة في 11 نوفمبر سنة 2004 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03634، ويدعون من الآن فصاعدا : بن العمري جعفر، بن العمري محمد إسلام، بن العمري اية.
– مخنث مراد، المولود في 29 يونيو سنة 1976 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01027، متزوج في 17 يوليو سنة 2002 بالأغواط (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00412، وأولاده القصّر : * أسماء، المولودة في 2 سبتمبر سنة 2003 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02794، * محمد عبد الحق، المولود في 8 يوليو سنة 2005 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02157، * عبد الرحمان، المولود في 9 يونيو سنة 2008 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02095، * محمود، المولود في 4 مايو سنة 2010 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01763، ويدعون من الآن فصاعدا : بن العمري مراد، بن العمري أسماء، بن العمري محمد عبد الحق، بن العمري عبد الرحمان، بن العمري محمود.
– مخنث علي، المولود في 13 ديسمبر سنة 1944 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00265، متزوج في 10 غشت سنة 1973 بالأغواط (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00229، ويدعى من الآن فصاعدا : بن العمري علي.
– مخنث خالد، المولود في 23 مايو سنة 1974 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00780، متزوج في 9 سبتمبر سنة 2003 بالأغواط (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00625، وأولاده القصّر : * علي زين العابدين، المولود في أول جانفي سنة 2005 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00016، * أحمد، المولود في 5 مارس سنة 2006 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00766، * عبد المجيد، المولود في 14 نوفمبر سنة 2009 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 04655، * هبة الله، المولودة في 12 غشت سنة 2014 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03867، ويدعون من الآن فصاعدا : بن العمري خالد، بن العمري علي زين العابدين، بن العمري أحمد، بن العمري عبد المجيد، بن العمري هبة الله.
– مخنث فضيلة، المولودة في 19 ديسمبر سنة 1981 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02355 متزوجة في 18 يونيو سنة 2007 بالأغواط (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00482، وتدعى من الآن فصاعدا : بن العمري فضيلة.
– خاسر فيها منصور، المولود في 5 مارس سنة 1972 ببوجليل (ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 00049، متزوج في 20 سبتمبر سنة 2000 بالمسيلة (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00552، وأولاده القصّر : * إسراء، المولودة في 10 ديسمبر سنة 2002 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 05048، * إبتهال، المولودة في 20 أبريل سنة 2004 بلحمر (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00014، * آية، المولودة في 17 مايو سنة 2009 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 03010، * محمد عبد الصمد، المولود في 27 ديسمبر سنة 2012 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 11146، ويدعون من الآن فصاعدا : بن ساعد منصور، بن ساعد إسراء، بن ساعد إبتهال، بن ساعد آية، بن ساعد محمد عبد الصمد.
– لبقع بلال، المولود في 13 أكتوبر سنة 1981 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02702، متزوج في 27 مارس سنة 2013 ببوسعادة (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00339، وابنته القاصرة : * دعاء، المولودة في 6 غشت سنة 2014 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 03730، ويدعيان من الآن فصاعدا : صابر بلال، صابر دعاء.
– بوبو صليحة، المولودة في 11 أبريل سنة 1958 بالبرواقية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00151، متزوجة في 12 يونيو سنة 1977 بالمدية (ولاية المدية) عقد الزواج رقم 00235، وتدعى من الآن فصاعدا : ميراوي صليحة.
– بن التارقي محمد، المولود في 12 سبتمبر سنة 1954 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00827، متزوج في 20 مارس سنة 1988 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00159، وابنتاه القاصرتان : * صفية، المولودة في 7 أكتوبر سنة 2003 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02680، * فاطمة الزهراء، المولودة في 30 أبريل سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01324، 14 أبريل سنة 2021 م ويدعون من الآن فصاعدا : أولاد سليمان محمد، أولاد سليمان صفية، أولاد سليمان فاطمة الزهراء.
– بن التارقي صليحة، المولودة في 17 جانفي سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00212، وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد سليمان صليحة.
– بن التارقي إدريس، المولود في 17 يونيو سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00947، ويدعى من الآن فصاعدا : أولاد سليمان إدريس.
– بن التارقي أم الخير، المولودة في 6 فبراير سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00208، وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد سليمان أم الخير.
– بن التارقي هاجر، المولودة في 7 أبريل سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00688، وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد سليمان هاجر.
– حميرة بلقاسم، المولود في 6 فبراير سنة 1980 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00073، متزوج في 22 فبراير سنة 2010 بالبيضاء (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00003، وأولاده القصّر : * أحمد، المولود في 26 غشت سنة 2011 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02186، * وئام تقوى القلوب، المولودة في 24 يونيو سنة 2013 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01700، * محمد الإدريس، المولود في 27 مايو سنة 2016 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01654، ويدعون من الآن فصاعدا : بن راشد بلقاسم، بن راشد أحمد، بن راشد وئام تقوى القلوب، بن راشد محمد الإدريس.
– حميرة مصطفى، المولود في 7 نوفمبر سنة 1996 بعين الذهب (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00723، ويدعى من الآن فصاعدا : بن راشد مصطفى.
– حميرة زينب، المولودة في 30 غشت سنة 1986 بعين الذهب (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00424، متزوجة في مفترض 11 مايو سنة 2011 بالأبيض سيدي الشيخ (ولاية البيض) عقد الزواج رقم 00110، وتدعى من الآن فصاعدا :
بن راشد زينب.
– فار محمد، المولود في 10 غشت سنة 1965 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00903، متزوج في 18 يوليو سنة 1994 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00112، وابنتاه القاصرتان : 2 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 أبريل سنة 2021 م * شيماء، المولودة في 26 أكتوبر سنة 2006 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 08961، * أميرة، المولودة في 30 جانفي سنة 2012 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00985، ويدعون من الآن فصاعدا : فارس محمد، فارس شيماء، فارس أميرة.
– فار مروى، المولودة في 7 جانفي سنة 2002 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00160، وتدعى من الآن فصاعدا : فارس مروى.
– فار طارق حبيب، المولود في 15 نوفمبر سنة 1996 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03891، ويدعى من الآن فصاعدا : فارس طارق حبيب.
– فار خولة، المولودة في 26 أبريل سنة 1998 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01923، وتدعى من الآن فصاعدا : فارس خولة.
– فار معمر، المولود في 29 أكتوبر سنة 1960 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00719، متزوج في 6 فبراير سنة 1987 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00014 Bis، ويدعى من الآن فصاعدا : فارس معمر.
– فار محمد مصطفى، المولود في 23 جانفي سنة 2000 بالمرادية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00070، ويدعى من الآن فصاعدا : فارس محمد مصطفى.
– فار فاطمة، المولودة في 15 أبريل سنة 1987 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01386، وتدعى من الآن فصاعدا : فارس فاطمة.
– فار حسين، المولود في 25 مايو سنة 1989 بالمرادية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00356، ويدعى من الآن فصاعدا : فارس حسين.
– فار أحمد، المولود في 31 مارس سنة 1991 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00748، ويدعى من الآن فصاعدا : فارس أحمد.
– فار سفيان، المولود في 13 فبراير سنة 1993 بالمرادية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00073، ويدعى من الآن فصاعدا : فارس سفيان.
– فار سمية، المولودة في 3 أبريل سنة 1998 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00142، وتدعى من الآن فصاعدا : فارس سمية.
– صنم لخضر، المولود في 26 يونيو سنة 1957 بالمفاتحة (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00141، متزوج في 7 أكتوبر سنة 1982 بقصر البخاري (ولاية المدية) عقد الزواج رقم 00407، ويدعى من الآن فصاعدا : بوخاري لخضر.
– صنم مروة، المولودة في 25 ديسمبر سنة 2000 بالبرواقية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 01150، وتدعى من الآن فصاعدا : بوخاري مروة.
– صنم محمد، المولود في 17 فبراير سنة 1984 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00690، متزوج في 20 غشت سنة 2014 بقصر البخاري (ولاية المدية) عقد الزواج رقم 00464، وولده القاصر : * زكريا، المولود في 15 غشت سنة 2016 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 01654، ويدعيان من الآن فصاعدا : بوخاري محمد، بوخاري زكريا.
– صنم سليمة، المولودة في 27 فبراير سنة 1985 بالبرواقية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00444، متزوجة في 2 سبتمبر سنة 2012 بقصر البخاري (ولاية المدية) عقد الزواج رقم 00438، وتدعى من الآن فصاعدا :
بوخاري سليمة.
– صنم مكي، المولود في 13 غشت سنة 1988 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 01818، متزوج في 17 فبراير سنة 2015 بالعمارية (ولاية المدية) عقد الزواج رقم 00023، وولده القاصر : * عبد الإله، المولود في 12 يوليو سنة 2017 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 04456، ويدعيان من الآن فصاعدا : بوخاري مكي، بوخاري عبد الإله.
– صنم عبد القادر، المولود في 4 يوليو سنة 1993 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 01401، ويدعى من الآن فصاعدا : بوخاري عبد القادر.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة .2021 عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.