مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ستة وخمسون مليونا وخمسمائة وسبعة وأربعون ألف دينار ( 56.547.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة'' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقعة''، المسيرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستة وخمسون مليونا وخمسمائة وسبعة وأربعون ألف دينار ( 56.547.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ''الفنون والآداب''، البرنامج الفرعي ''الابتكار ونشر المنتوج الثقافي والفني''، وفي الباب الرابع ''نفقات التحويل'' في محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون فرديّة يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير ال لقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتم م، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
– بولوساخ علاء الدين، المولود في 22 أبريل سنة 1993 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 05283، ويدعى من الآن فصاعدا : نوراني علاء الدين.
– بوجمل عزة، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1996 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00087، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين عزة.
– بوجمل أم الخير، المولودة في 14 غشت سنة 1998 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01219، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين أم الخير. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– بوجمل احميدة، المولود في 30 نوفمبر سنة 2001 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01851، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين احميدة.
– بوجمل بلقاسم، المولود في 21 مارس سنة 1951 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00024، متزوج في 27 أبريل سنة 1972 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00007، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين بلقاسم.
– بوجمل سعدية، المولودة في 20 مايو سنة 1975 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00085، متزوجة في 25 غشت سنة 1999 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00018، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين سعدية.
– بوجمل محمد، المولود في 7 مارس سنة 1977 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00040، متزوج في 30 أكتوبر سنة 2006 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00482، وأولاده القصر: * أسماء، المولودة في 27 أكتوبر سنة 2007 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02241، * زكرياء، المولود في 15 جانفي سنة 2011 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00133، * فاطمة الزهراء، المولودة في 26 جانفي سنة 2014 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00265، * محمد الأمين، المولود في 26 جانفي سنة 2014 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00266، ويدعون من الآن فصاعدا : جمال الدين محمد، جمال الدين أسماء، جمال الدين زكرياء، جمال الدين فاطمة الزهراء، جمال الدين محمد الأمين.
– بوجمل عوالي، المولودة في 14 فبراير سنة 1980 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00034، متزوجة في 22 سبتمبر سنة 2004 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00027، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين عوالي.
– بوجمل عبد القادر، المولود في 28 أكتوبر سنة 1982 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00176، متزوج في 12 يوليو سنة 2016 بحاسي الدلاعة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00057، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين عبد القادر.
– بوجمل خيرة، المولودة في 7 مايو سنة 1985 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00072، متزوجة في 6 جانفي سنة 2007 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00001، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين خيرة.
– بوجمل فاطيمة، المولودة في 11 فبراير سنة 1987 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00016، متزوجة في 2 جانفي سنة 2008 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00001، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين فاطيمة.
– بوجمل فاطمة، المولودة في 3 أبريل سنة 1968 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00042، متزوجة في 12 غشت سنة 1987 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00020، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين فاطمة.
– بوجمل مريم، المولودة في 5 مارس سنة 1989 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00026، متزوجة في 12 جانفي سنة 2009 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00003، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين مريم.
– بوجمل عامر، المولود في 25 فبراير سنة 1991 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00026، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين عامر.
– بوجمل حليمة، المولودة في 24 غشت سنة 1994 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00103، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين حليمة.
– بوجمل زينب، المولودة في 23 سبتمبر سنة 1995 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00096، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين زينب.
– بوجمل مسعودة، المولودة في 20 فبراير سنة 1999 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00014، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين مسعودة.
– بوجمل ذهيبة، المولودة في 22 أكتوبر سنة 2001 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00096، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين ذهيبة.
– بوجمل محمد، المولود في 21 سبتمبر سنة 1983 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00188، متزوج في 10 سبتمبر سنة 2013 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00567، وأولاده القصر : * مريم البتول، المولودة في 13 غشت سنة 2014 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02501، * آدم، المولود في 26 مارس سنة 2017 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00929، * أم كلثوم، المولودة في 12 غشت سنة 2021 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02530، * غيث عثمان، المولود في 9 غشت سنة 2023 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02484، ويدعون من الآن فصاعدا : جمال الدين محمد، جمال الدين مريم البتول، جمال الدين آدم، جمال الدين أم كلثوم، جمال الدين غيث عثمان.
– بوجمل الطاهر، المولود في 14 غشت سنة 1985 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00109، متزوج في 16 نوفمبر سنة 2016 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00722، وأولاده القصّر : * هاجر، المولودة في 15 أكتوبر سنة 2017 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03494، * امينة، المولودة في 7 أبريل سنة 2020 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00960، * إسحاق، المولود في 20 يوليو سنة 2023 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02263، ويدعون من الآن فصاعدا : جمال الدين الطاهر، جمال الدين هاجر، جمال الدين امينة، جمال الدين إسحاق.
– بوجمل زهرة، المولودة في أول سبتمبر سنة 1987 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00101، متزوجة في 9 يوليو سنة 2012 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00411، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين زهرة.
– بوجمل فاطيمة، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1989 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00100، متزوجة في 18 أبريل سنة 2013 بقصر الصباحي (ولاية أم البواقي) عقد الزواج رقم 00040، وتدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين فاطيمة.
– بوجمل احمد، المولود في 12 نوفمبر سنة 1952 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00098، متزوج في 24 سبتمبر سنة 1979 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00220، ويدعى من الآن فصاعدا : جمال الدين احمد.
– فار ابراهيم، المولود في 21 فبراير سنة 1968 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00469، متزوج في 11 فبراير سنة 1991 بالوادي (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00072، وأولاده القصر : * محمد علي، المولود في 12 جانفي سنة 2008 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00391، * يزيد، المولود في 25 أكتوبر سنة 2009 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 06166، * تسنيم، المولودة في 9 أبريل سنة 2013 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 02954، ويدعون من الآن فصاعدا : منصور ابراهيم، منصور محمد علي، منصور يزيد، منصور تسنيم.
– فار لقمان، المولود في 30 مارس سنة 2002 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01224، ويدعى من الآن فصاعدا : منصور لقمان.
– فار أيوب، المولود في 19 أبريل سنة 1999 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01396، ويدعى من الآن فصاعدا : منصور أيوب.
– فار طه، المولود في 3 جانفي سنة 1992 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00089، ويدعى من الآن فصاعدا :
منصور طه.
– فار رميصاء، المولودة في 28 مايو سنة 1995 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01988، وتدعى من الآن فصاعدا : منصور رميصاء.
– فار صهيب، المولود في 22 يوليو سنة 1993 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 02890، ويدعى من الآن فصاعدا : منصور صهيب.
– فار فتحي، المولود في 15 مارس سنة 1984 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01849، متزوج في 13 أكتوبر سنة 2013 بالوادي (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 01265، وولده القاصر : * محمد سراج الدين، المولود في 5 جانفي سنة 2015 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00378، ويدعيان من الآن فصاعدا : منصور فتحي، منصور محمد سراج الدين.
– فار صالح، المولود في 5 مارس سنة 1998 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00885، ويدعى من الآن فصاعدا :
منصور صالح.
– فار فارس بغداد، المولود في 8 نوفمبر سنة 1971 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 02813، متزوج في 8 سبتمبر سنة 1991 بالوادي (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00424، وولداه القاصران : * زينب الياسمين، المولودة في 2 نوفمبر سنة 2011 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 06917، * الطيب، المولود في 21 سبتمبر سنة 2014 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 06678، ويدعون من الآن فصاعدا : منصور فارس بغداد، منصور زينب الياسمين، منصور الطيب.
– فار نور الهدى، المولودة في 17 يونيو سنة 2002 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00372، وتدعى من الآن فصاعدا : منصور نور الهدى.
– فار إعماره، المولود في 30 ديسمبر سنة 1997 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 04080، ويدعى من الآن فصاعدا : منصور إعماره.
– فار فاطمه، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1991 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 05765، وتدعى من الآن فصاعدا : منصور فاطمه.
– فار محمد، المولود في أول فبراير سنة 1996 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00445، ويدعى من الآن فصاعدا : منصور محمد. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– فار منى، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1993 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 04790، متزوجة في 21 فبراير سنة 2018 بتندلة (ولاية المغير) عقد الزواج رقم 00014، وتدعى من الآن فصاعدا : منصور منى.
– فار سعاد، المولودة في 8 جانفي سنة 1983 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00273، وتدعى من الآن فصاعدا : منصور سعاد.
– فار عبد القادر، المولود في 31 ديسمبر سنة 1971 بعين الإبل (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 04722، المحررة في 11 جانفي سنة 1981 بمسعد (ولاية الجلفة)، متزوج خلال سنة 1991 بالأغواط (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00597، المحرر في 9 أكتوبر سنة 1991 بالأغواط (ولاية الأغواط)، وولداه القاصران : * حسام، المولود في 2 سبتمبر سنة 2008 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03187، * خلود هبة الرحمان، المولودة في 28 يونيو سنة 2013 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02763، ويدعون من الآن فصاعدا : معمري عبد القادر، معمري حسام، معمري خلود هبة الرحمان.
– فار مروان، المولود في 13 ديسمبر سنة 2003 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03958، ويدعى من الآن فصاعدا : معمري مروان.
– فار هجيرة، المولودة في 7 غشت سنة 1992 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02143، وتدعى من الآن فصاعدا : معمري هجيرة.
– فار أبو القاسم، المولود في 24 ديسمبر سنة 1996 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03318، ويدعى من الآن فصاعدا : معمري أبو القاسم.
– فار يوسف عبد الحكيم، المولود في 14 نوفمبر سنة 1999 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03143، ويدعى من الآن فصاعدا : معمري يوسف عبد الحكيم.
– سوة حسين، المولود في 6 فبراير سنة 1959 ببريحان (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00045، متزوج في 11 غشت سنة 1983 ببوثلجة (ولاية الطارف) عقد الزواج رقم 00119، ومتزوج في 27 أكتوبر سنة 1988 ببريحان (ولاية الطارف)، عقد الزواج رقم 00032، ويدعى من الآن فصاعدا :
سوحة حسين.
– سوة أميرة، المولودة في 15 فبراير سنة 1996 ببريحان (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00004، متزوجة في 26 فبراير سنة 2015 ببريحان (ولاية الطارف) عقد الزواج رقم 00013، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة أميرة.
– سوة وفاء، المولودة في 10 ديسمبر سنة 1989 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 11065، متزوجة في 21 أبريل سنة 2011 ببريحان (ولاية الطارف) عقد الزواج رقم 00042، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة وفاء.
– سوة مريم، المولودة في 19 غشت سنة 1992 ببريحان (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00017، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة مريم.
– سوة أمال، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1984 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 10092، متزوجة في 3 يونيو سنة 2010 ببحيرة الطيور (ولاية الطارف) عقد الزواج رقم 00059، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة أمال.
– سوة محمد الخميسي، المولود في 29 أكتوبر سنة 1977 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00619، متزوج في 15 أكتوبر سنة 2009 ببريحان (ولاية الطارف) عقد الزواج رقم 00078، وولده القاصر : * أيوب عبد االله، المولود في 18 غشت سنة 2011 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 12779، ويدعيان من الآن فصاعدا : سوحة محمد الخميسي، سوحة أيوب عبد االله.
– جريبيع قويدر، المولود في 14 سبتمبر سنة 1976 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01380، متزوج في 15 مايو سنة 2001 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) عقد الزواج رقم 00048، وأولاده القصر : * بنت الهدى، المولودة في 7 يوليو سنة 2009 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02761، * زينب الحوراء، المولودة في 21 مارس سنة 2011 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01232، * حسن، المولود في 23 غشت سنة 2013 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03852، ويدعون من الآن فصاعدا : إدريسي قويدر، إدريسي بنت الهدى، إدريسي زينب الحوراء، إدريسي حسن.
– جريبيع بشرى، المولودة في 17 نوفمبر سنة 2002 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 00550، وتدعى من الآن فصاعدا : إدريسي بشرى.
– جريبيع محمد الحاج عيسى، المولود في 21 نوفمبر سنة 2004 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03774، ويدعى من الآن فصاعدا : إدريسي محمد الحاج عيسى.
– جريبيع بلقاسم، المولود في 20 مارس سنة 1978 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00534، متزوج في 28 مايو سنة 2012 بالأغواط (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00553، ومتزوج في 24 أبريل سنة 2013 بالأغواط (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00471، وابنتاه القاصرتان : * ياسمين ربيعة، المولودة في أول يونيو سنة 2014 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02520، * كوثر، المولودة في 27 أكتوبر سنة 2018 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 06212، ويدعون من الآن فصاعدا : إدريسي بلقاسم، إدريسي ياسمين ربيعة، إدريسي كوثر.
– جريبيع عامر، المولود في 28 سبتمبر سنة 1979 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01706، متزوج في 21 نوفمبر سنة 2016 بالأغواط (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 01403، وولده القاصر : * محمد الطاهر، المولود في 17 سبتمبر سنة 2018 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 05340، ويدعيان من الآن فصاعدا : إدريسي عامر، إدريسي محمد الطاهر.
– جريبيع بولرباح، المولود في 22 جانفي سنة 1983 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00196، ويدعى من الآن فصاعدا : إدريسي بولرباح.
– الموسخ ليلى، المولودة في 30 مارس سنة 1981 ببراقي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00203، متزوجة في 18 أكتوبر سنة 2005 ببراقي (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00875، وتدعى من الآن فصاعدا : موسك ليلى.
– الموسخ سعاد، المولودة في 15 يونيو سنة 1977 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02490، متزوجة في 23 نوفمبر سنة 2014 بباب الزوار (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00847، وتدعى من الآن فصاعدا : موسك سعاد.
– الموسخ مولود، المولود في 20 أبريل سنة 1973 ببراقي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00392، متزوج في 14 غشت سنة 2011 ببراقي (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00775، ومتزوج في 31 ديسمبر سنة 2015 ببراقي (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 01195، ويدعى من الآن فصاعدا :
موسك مولود.
– الموسخ الوناس، المولود في 3 أكتوبر سنة 1935 ببغلية (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 00156، متزوج في 10 غشت سنة 1970 ببراقي (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00129، ويدعى من الآن فصاعدا : موسك الوناس.
– الموسخ عامر، المولود في 12 غشت سنة 1991 ببراقي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00649، متزوج في 16 سبتمبر سنة 2020 بالكاليتوس (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00527، وولده القاصر : * قصي، المولود في 20 يوليو سنة 2022 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 04427، ويدعيان من الآن فصاعدا : موسك عامر، موسك قصي.
– الموسخ رضوان، المولود في 3 سبتمبر سنة 1971 ببراقي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00745، متزوج في 9 سبتمبر سنة 1996 ببراقي (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00288، وأولاده القصر : * هاجر، المولودة في 30 جانفي سنة 2007 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00830، * خليل، المولود في أول سبتمبر سنة 2010 بجسر قسنطينة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01657، * هبة، المولودة في 18 أبريل سنة 2014 بجسر قسنطينة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00942، ويدعون من الآن فصاعدا : موسك رضوان، موسك هاجر، موسك خليل، موسك هبة.
– الموسخ إبتهال، المولودة في 19 نوفمبر سنة 2000 بسيدي امحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 05934، وتدعى من الآن فصاعدا : موسك إبتهال.
– الموسخ عبلة، المولودة في 25 غشت سنة 1987 ببراقي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00888، متزوجة في 28 ديسمبر سنة 2014 بالقبة (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 01274، وتدعى من الآن فصاعدا : موسك عبلة.
الموسخ محمد، المولود في 2 فبراير سنة 1979 ببراقي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00091، متزوج في 14 يوليو سنة 2008 ببراقي (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00618، وأولاده القصر : * لينة أسماء، المولودة في 10 مايو سنة 2009 بجسر قسنطينة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01349، * صهيب إسحاق، المولود في 6 غشت سنة 2011 بجسر قسنطينة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01407، * إلهام، المولودة في 30 سبتمبر سنة 2015 بجسر قسنطينة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02380، * ملاك، المولودة في 15 جانفي سنة 2020 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00423، ويدعون من الآن فصاعدا : موسك محمد، موسك لينة أسماء، موسك صهيب إسحاق، موسك إلهام، موسك ملاك.
– الموسخ مالك، المولود في 3 جانفي سنة 1984 ببراقي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00017، متزوج في 20 أكتوبر سنة 2013 ببراقي (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 01052، وأولاده القصّر : * مهدي، المولود في 4 أكتوبر سنة 2014 بجسر قسنطينة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02149، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة * ولاء، المولودة في 11 يونيو سنة 2018 بجسر قسنطينة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00971، * ياسمين، المولودة في 23 يونيو سنة 2019 بجسر قسنطينة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00697، * نور، المولودة في 16 غشت سنة 2021 ببراقي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00640، ويدعون من الآن فصاعدا : موسك مالك، موسك مهدي، موسك ولاء، موسك ياسمين، موسك نور.
– لموسخ محمود، المولود في 15 غشت سنة 1983 بالحجيرة (ولاية توقرت) شهادة الميلاد رقم 00213، متزوج في 7 غشت سنة 2012 بالحجيرة (ولاية توقرت) عقد الزواج رقم 00108، وأولاده القصر : * عدنان، المولود في 31 غشت سنة 2013 بالحجيرة (ولاية توقرت) شهادة الميلاد رقم 00307، * لينة، المولودة في 24 يوليو سنة 2016 بالحجيرة (ولاية توقرت) شهادة الميلاد رقم 00249، * لجين مسعودة، المولودة في 25 نوفمبر سنة 2019 بالحجيرة (ولاية توقرت) شهادة الميلاد رقم 00472، * لقمان، المولود في 10 مارس سنة 2022 بتوقرت (ولاية توقرت) شهادة الميلاد رقم 01316، ويدعون من الآن فصاعدا : بن محمد محمود، بن محمد عدنان، بن محمد لينة، بن محمد لجين مسعودة، بن محمد لقمان.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون قرارات، مقرّرات، آراء المحكمة الدستورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.