مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تغيير ألقاب 11
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمم للأشخاص الآتية أسماؤهم :
رخيسه عبد الباسط، المولود في 10 مارس سنة 1985 بنقاوس (ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 00286 ، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي عبد الباسط.
رخيسة جميلة، المولودة في سنة 1976 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00077 المحررة في 7 مارس سنة 1979 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة)، متزوجة في 3 يوليو سنة 2000 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00014، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي جميلة.
– رخيسة فريد، المولود في 29 يونيو سنة 1982 بنقاوس (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 00441، متزوج في 5 ديسمبر سنة 2010 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00090، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي فريد.
رخيسة أحمد، المولود في 5 مارس سنة 1963 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00065 ، متزوج في 23 سبتمبر سنة 1987 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00030 ، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي أحمد.
فردية رخيسة عبله، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1988 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01916، متزوجة في أول ديسمبر سنة 2010 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00128، وتدعى من الآن فصاعدا :
راجدي عبله.
- رخيسة مني، المولودة في 20 أكتوبر سنة 1997 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01390، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي مني.
- رخيسة ياسين ، المولود في 2 غشت سنة 1993 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01384، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي ياسين.
- رخيسة منير ، المولود في 20 أكتوبر سنة 1997 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01391 ، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي منير.
رخيسة حبيبة، المولودة في سنة 1964 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00048 المحررة بتاريخ 10 مايو سنة 1966 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة)، متزوجة في 23 سبتمبر سنة 1987 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00030 ، وتدعى من الآن فصاعدا :
راجدي حبيبة.
رخيسة إبراهيم، المولود في سنة 1968 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00037 المحررة في 30 ديسمبر سنة 1972 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) متزوج في 15 سبتمبر سنة 1993 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00019 ، وابنته القاصرة : * حسينة، المولودة في 7 جانفي سنة 2006 بنقاوس (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 00038 ، ويدعيان من الآن فصاعدا : راجدي إبراهيم، راجدي حسينة.
- رخيسة رمزي، المولود في 14 ديسمبر سنة 1994 بتاكسلانت (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00085 ، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي رمزي.
- رخيسه أيوب، المولود في 15 مارس سنة 1997 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00397، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي أيوب.
رخيسة عبد الحفيظ، المولود في 31 مارس سنة 1999 بنقاوس (ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 00402 ، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي عبد الحفيظ.
رخيسة سليمة، المولودة في 12 جانفي سنة 1972 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00009 ، متزوجة في 15 سبتمبر سنة 1993 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00019، وتدعى من الآن فصاعدا :
راجدي سليمة.
- رخيسة يحي، المولود في سنة 1971 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00028 المحررة في 3 أبريل سنة 1978 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) متزوج في 2 نوفمبر سنة 1999 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00021 ، وأولاده القصر : * يعقوب، المولود في 17 فبراير سنة 2003 بنقاوس (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 00252، * حنان، المولودة في 8 مارس سنة 2010 بنقاوس (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 00543 * نورهان، المولودة في 5 غشت سنة 2013 بتاكسلانت (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00001 ، ويدعون من الآن فصاعدا : راجدي يحي، راجدي يعقوب، راجدي حنان، راجدي نورهان.
رخيسة شروق، المولودة في 4 غشت سنة 2000 بنقاوس (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 00837، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي شروق.
رخيسة مريم، المولودة في سنة 1976 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00197 المحررة في 8 يونيو سنة 1981 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة)، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي مريم.
– رخيسه عتيقة، المولودة في 14 يوليو سنة 1975 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00125، متزوجة في 11 غشت سنة 2009 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00039، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي عتيقة.
– رخيسه عبد الرزاق، المولود في 16 فبراير سنة 1976 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00027 ، متزوج في 7 نوفمبر سنة 2006 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00049 ، وأولاده القصر : * إياد ، المولود في 4 غشت سنة 2007 بمروانة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01283 * معتز أكرم، المولود في 24 أبريل سنة 2010 بنقاوس (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 00916 أول مارس سنة 2022 م * أنفال، المولودة في 21 مارس سنة 2012 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00568 ، ويدعون من الآن فصاعدا : راجدي عبد الرزاق، راجدي إياد، راجدي معتز أكرم، راجدي أنفال.
– رخيسة احمد، المولود في 20 غشت سنة 1969 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00579، متزوج في 16 أبريل سنة 1995 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00005 ، وابنته القاصرة : * يسرى، المولودة في 19 يوليو سنة 2007 بنقاوس (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 01369 ، ويدعيان من الآن فصاعدا : راجدي احمد، راجدي يسرى.
- رخيسة سمراء، المولودة في 2 مارس سنة 1979 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00055، متزوجة في 27 نوفمبر سنة 2008 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00068، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي سمراء.
- رخيسة لخضر، المولود في 15 سبتمبر سنة 1996 بنقاوس (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 01044، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي لخضر.
رخيسة الطاهر، المولود في 2 أبريل سنة 1973 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00062 ، متزوج في 3 يوليو سنة 2000 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00014 ، وأولاده القصر : * رانيا، المولودة في 14 جانفي سنة 2006 بنقاوس (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 00087، * رميسه، المولودة في 16 أبريل سنة 2010 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00860 ، * أبوبكر ، المولود في 4 نوفمبر سنة 2012 بنقاوس (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 02228 ويدعون من الآن فصاعدا : راجدي الطاهر، راجدي رانيا راجدي رميسه، راجدي أبوبكر.
- رخيسة أيمن، المولود في 31 مايو سنة 2001 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00689، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي أيمن.
زبلي لمخلط، المولود في سنة 1948 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 03171 المحررة في 15 مارس سنة 1963 بسليم (ولاية المسيلة)، متزوج في 31 ديسمبر سنة 1973 بسليم (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00111، ومتزوج في سنة 1982 بسليم (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00082 ، المحرر في 28 يوليو سنة 1985 بسليم (ولاية المسيلة)، ويدعى من الآن فصاعدا : فرادي لمخلط. 28 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية أول مارس سنة 2022 . م
- زبلي بوذينه ، المولود في 7 أبريل سنة 1988 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00069 ، ويدعى من الآن فصاعدا : فرادي بوذينه.
- زبلي وهيبة، المولودة في أول يونيو سنة 1996 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00074 ، وتدعى من الآن فصاعدا : فرادي وهيبة.
- زبلي فتيحة ، المولودة في 16 نوفمبر سنة 1992 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00123، متزوجة في 2 مارس سنة 2015 بالجلفة (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00669، وتدعى من الآن فصاعدا : فرادي فتيحة.
زبلي حنان المولودة في 18 غشت سنة 1990 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00104، متزوجة في 8 نوفمبر سنة 2016 بسليم ( ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00072، وتدعى من الآن فصاعدا : فرادي حنان.
زبلي جميلة ، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1984 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00254، متزوجة في 26 غشت سنة 2008 بسليم (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00062، وتدعى من الآن فصاعدا : فرادي جميلة.
زبلي كريمة، المولودة في 23 جانفي سنة 1986 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00013، متزوجة في 22 فبراير سنة 2016 بسليم ( ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00006، وتدعى من الآن فصاعدا : فرادي كريمة.
زبلي خضرة، المولودة في سنة 1974 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 05650 المحررة بتاريخ 23 يونيو سنة 1975 بسليم ولاية (المسيلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : فرادي خضرة.
مساسط فارس، المولود في أوّل أكتوبر سنة 1989 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 01712، ويدعى من الآن فصاعدا : بن يحيى فارس.
مساسط مالك، المولود في 7 جانفي سنة 1983 بسكيكدة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00139، متزوج في 14 غشت سنة 2013 بعين بوزيان (ولاية سكيكدة) عقد الزواج رقم 00061 ، وابنتاه القاصرتان : * ملاك، المولودة في 4 ديسمبر سنة 2014 بسكيكدة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 09295 * منار، المولودة في 5 أكتوبر سنة 2016 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 02432، ويدعون من الآن فصاعدا : بن يحيى مالك بن يحيى ملاك، بن يحيى منار.
مساسط سامي ، المولود في 25 أبريل سنة 1974 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00573 ، متزوج في 24 سبتمبر سنة 2008 بعين بوزيان (ولاية سكيكدة) عقد الزواج رقم 00069 ، وأولاده القصر : * شرف الدين، المولود في 19 سبتمبر سنة 2009 بسيدي مزغيش (ولاية سكيكدة شهادة الميلاد رقم 00430 ، * كنزة ، المولودة في 24 يونيو سنة 2012 بسيدي مزغيش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00240، * هبة الرحمان، المولودة في 26 مارس سنة 2016 بسيدي مزغيش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00175، ويدعون من الآن فصاعدا : بن يحيى سامي بن يحيى شرف الدين بن يحيى كنزة ، بن يحيى هبة الرحمان.
بن فنيش البشير، المولود في سنة 1958 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03706 المحررة في 27 أكتوبر سنة 1960 بالأغواط (ولاية الأغواط)، متزوج في 3 فبراير سنة 2003 بالأغواط (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00050، وأولاده القصر : * هناء كوثر ، المولودة في 28 نوفمبر سنة 2004 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03872، * محمد الحبيب، المولود في 6 مارس سنة 2007 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00836، * عبد المجيد، المولود في 4 نوفمبر سنة 2011 بالأغواط (ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 04760، * عبد الرؤوف المولود في 8 غشت سنة 2015 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 04037، ويدعون من الآن فصاعدا : بن محمود البشير، بن محمود هناء كوثر، بن محمود محمد الحبيب بن محمود عبد المجيد بن محمود عبد . الرؤوف
- بن فنيش علي المولود في 4 ديسمبر سنة 1985 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02767، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمود علي.
عريان أحمد، المولود في 18 مايو سنة 1990 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 02521 ، ويدعى من الآن فصاعدا : أريان أحمد.
عريان عبد الحق، المولود في 5 ديسمبر سنة 1986 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 05247 ، ويدعى من الآن فصاعدا : أريان عبد الحق.
– عريان إيمان، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1985 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 04167، متزوجة في 24 غشت سنة 2005 بتازولت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00160، وتدعى من الآن فصاعدا : أريان إيمان.
عريان شافية، المولودة في 8 مارس سنة 1999 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01422، وتدعى من الآن فصاعدا : أريان شافية.
- نعجة أحمد ، المولود في سنة 1977 بحد الصحاري (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00073، متزوج في 20 أبريل سنة 2011 بالجلفة (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00684، وأولاده القصر : * نور الأيام ريماس، المولودة في 25 يونيو سنة 2012 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 05310، * أمير سيف الدين، المولود في 26 سبتمبر سنة 2014 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 08913، * تسنيم، المولودة في 30 جانفي سنة 2017 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01068 ويدعون من الآن فصاعدا : ناج أحمد، ناج نور الأيام ريماس، ناج أمير سيف الدين، ناج تسنيم.
خامج بوجمعة ، المولود في 7 نوفمبر سنة 1979 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00894 ، متزوج في 24 أكتوبر سنة 2010 بالمنيعة (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00307، وأولاده القصر : * أحمد، المولود في 15 نوفمبر سنة 2011 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01223 * خديجة، المولودة في 10 فبراير سنة 2013 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00221 ، * حميدة، المولودة في 13 أكتوبر سنة 2016 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01340، ويدعون من الآن فصاعدا : سانية بوجمعة، سانية أحمد، سانية خديجة ، سانية حميدة.
خامج صلاح الدين، المولود في 19 أبريل سنة 1994 بعين ولمان (ولاية سطيف شهادة الميلاد رقم 00852، ويدعى من الآن فصاعدا : بن ربيع صلاح الدين.
- دبراسو سليم، المولود في 28 فبراير سنة 1969 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00588، متزوج في 8 مايو سنة 2006 ببسكرة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00739 وأولاده القصر : * يوسف المولود في 11 يوليو سنة 2007 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 03907، * محمد، المولود في 18 فبراير سنة 2010 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01374، * يونس، المولود في 3 فبراير سنة 2013 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01043، أول مارس سنة 2022 م ويدعون من الآن فصاعدا : بن خليفة سليم، بن خليفة يوسف، بن خليفة محمد بن خليفة يونس.
- فار بوجمعة، المولود في 15 سبتمبر سنة 1954 بتابلاط (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 02043، متزوج في 13 مارس سنة 1980 ببوقرة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00019، وولداه القاصران : * أكرم، المولود في 4 غشت سنة 2007 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 07486، * هبة نور الهدى، المولودة في 18 أكتوبر سنة 2009 ببوقرة (ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 00655، ويدعون من الآن فصاعدا : فارس بوجمعة، فارس أكرم، فارس هبة نور الهدى.
- فار رابح، المولود في 24 أكتوبر سنة 1977 ببعطة (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00081 متزوج في 13 سبتمبر سنة 2017 ببوقرة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00452، ويدعى من الآن فصاعدا : فارس رابح.
- فار محمد، المولود في 23 نوفمبر سنة 1971 بالعيساوية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00708، متزوج في 10 سبتمبر سنة 2002 ببوقرة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00220، وأولاده القصر : * ذهبية، المولودة في 30 يوليو سنة 2003 بالبليدة (ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 06137، * منصف، المولود في 11 أكتوبر سنة 2006 ببوقرة (ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 00572 * عبد الله، المولود في 19 سبتمبر سنة 2011 ببوقرة (ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 00629 * فيصل، المولود في 30 يوليو سنة 2013 بالأربعاء (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00976 ويدعون من الآن فصاعدا : فارس محمد، فارس ذهبية، فارس منصف، فارس عبد الله، فارس فيصل.
فار ناصر، المولود في 14 مارس سنة 1989 ببعطة (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00028، ويدعى من الآن فصاعدا : فارس ناصر.
- فار نور الدين، المولود في 23 غشت سنة 1987 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00626، ويدعى من الآن فصاعدا : فارس نور الدين.
- خماجة حمزة، المولود في 7 يوليو سنة 1985 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01820، ويدعى من الآن فصاعدا : درواز حمزة. 28 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية أول مارس سنة 2022 م
- خماجة فتيحة ، المولودة في 28 يونيو سنة 1993 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02294، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز فتيحة.
خماجة مريامة، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1959 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00103، متزوجة في 7 مارس سنة 1977 ببريكة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00040 ، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز مريامة.
خماجة الذوادي، المولود في 27 سبتمبر سنة 1972 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00268، متزوج في 6 فيفري سنة 2000 ببريكة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00045، وأولاده القصر : * نور الهدى، المولودة في 23 مايو سنة 2004 ببريكة (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 01383 * عبد الحليم، المولود في 14 مارس سنة 2008 ببريكة (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 00706 ، * يوسف، المولود في 2 فبراير سنة 2013 ببريكة (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 00428 ، ويدعون من الآن فصاعدا : درواز الذوادي، درواز نور الهدى درواز عبد الحليم، درواز يوسف.
خماجة عبد الفضيل، المولود في 19 أكتوبر سنة 1985 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02676، ويدعى من الآن فصاعدا : درواز عبد الفضيل.
- خماجة الربيع، المولود في 5 يوليو سنة 1976 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 04270، متزوج في 14 أكتوبر سنة 2009 بسطيف (ولاية سطيف) عقد الزواج رقم 02683، وولداه القاصران : * رائد نجم الدين، المولود في 4 يوليو سنة 2011 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 11281، * لؤي صفي الدين، المولود في 5 يونيو سنة 2014 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 09265، ويدعون من الآن فصاعدا : بن محمد الربيع، بن محمد رائد نجم الدين بن محمد لؤي صفي الدين.
– بوحلوفة موراد، المولود في 4 يونيو سنة 1979 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01868 ، متزوج في 7 مايو سنة 2006 بالعفرون (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00081 ، وأولاده القصر : * أحمد الحسن، المولود في 10 جانفي سنة 2007 بالبليدة (ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 00340، * أميرة نور، المولودة في 28 سبتمبر سنة 2008 بموزاية (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00971 * محمد حسين، المولود في 5 ديسمبر سنة 2010 بموزاية (ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 01204 ويدعون من الآن فصاعدا : بن عبد الرحمان موراد بن عبد الرحمان أحمد الحسن، بن عبد الرحمان أميرة نور، بن عبد الرحمان محمد حسين.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير 2022 عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.