مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمّم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
– بوال ياسين، المولود في 8 نوفمبر سنة 1991 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01793، متزوج في 28 أبريل سنة 2015 بالجلفة (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00943، وولده القاصر: * عبد النور مصطفى، المولود في 21 يونيو سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02495، ويدعيان من الآن فصاعدا، بن سليمان ياسين، بن سليمان عبد النور مصطفى.
– بوال عز الدين، المولود في 14 أبريل سنة 1964 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00400، متزوج في 12 يوليو سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00357، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان عز الدين.
– بوال سليمان، المولود في 23 مارس سنة 2002 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00631، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان سليمان.
– بوال عقيلة، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1988 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01624، متزوجة في 27 30 سبتمبر سنة 2024 م فرديّة مارس سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00241، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان عقيلة.
– بوال يحي، المولود في 27 فبراير سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00313، متزوج في 2 أبريل سنة 2018 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00385، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان يحي.
– بوال صفيه، المولودة في 27 فبراير سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00314، متزوجة في 28 مارس سنة 2012 ببريان (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00140، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان صفيه.
– بوال ابراهيم، المولود في 26 مارس سنة 2000 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00423، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان ابراهيم.
– بوال اسماعيل، المولود في 27 يوليو سنة 1972 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00805، متزوج في 31 ديسمبر سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00864، وأولاده القصّر : * هادية، المولودة في 15 مايو سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01600، * لينة، المولودة في 15 غشت سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02610، * عماد عبد الودود، المولود في 26 ديسمبر سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 04267، * جنان، المولودة في 22 نوفمبر سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 04344، ويدعون من الآن فصاعدا : بن سليمان اسماعيل، بن سليمان هادية، بن سليمان لينة، بن سليمان عماد عبد الودود، بن سليمان جنان.
– بوال عائشه، المولودة في 7 يونيو سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00873، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان عائشه.
– بوال احمد، المولود في 12 فبراير سنة 1981 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00207، متزوج في 25 فبراير سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00076، وابنتاه القاصرتان : * عائشة سلام، المولودة في 31 مارس سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01268، * رحمة، المولودة في 23 مايو سنة 2015 بسيدي امحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 04566، ويدعون من الآن فصاعدا : بن سليمان احمد، بن سليمان عائشة سلام، بن سليمان رحمة.
– بوال سليمان، المولود في 27 مارس سنة 1978 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00393، متزوج في 24 أبريل سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00332، وأولاده القصّر : * ابراهيم الخليل، المولود في 5 فبراير سنة 2006 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00346، * هبة االله عائشة، المولودة في 12 فبراير سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00554، * جواد، المولود في 18 فبراير سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00582، ويدعون من الآن فصاعدا : بن سليمان سليمان، بن سليمان ابراهيم الخليل، بن سليمان هبة االله عائشة، بن سليمان جواد.
– بوال الحاج إبراهيم، المولود في 17 سبتمبر سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01483، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان الحاج إبراهيم.
– بوال حسين، المولود في 28 مارس سنة 1986 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00313، متزوج في 26 ديسمبر سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 01141، وولداه القاصران: * سليمان أمير، المولود في أول مايو سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01534، * أيمن، المولود في 20 ديسمبر سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 05090، ويدعون من الآن فصاعدا : بن سليمان حسين، بن سليمان سليمان أمير، بن سليمان أيمن.
– بوال الناصر، المولود في 27 جانفي سنة 1949 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00050، متزوج في 9 نوفمبر سنة 1972 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00286، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور الناصر.
– بوال عبد العزيز، المولود في 21 فبراير سنة 1975 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00245، متزوج في 23 غشت سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00525، وأولاده القصّر : * قاسم، المولود في 31 يوليو سنة 2006 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01822، * مروة، المولودة في 27 ديسمبر سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 04554، * أنس، المولود في 3 أبريل سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01426، * نسيم، المولود في 3 أبريل سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01244، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد النور عبد العزيز، عبد النور قاسم، عبد النور مروة، عبد النور أنس، عبد النور نسيم.
– بوال سهيلة، المولودة في 17 يونيو سنة 2001 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01097، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور سهيلة.
– بوال صفية، المولودة في 12 مايو سنة 1984 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00575، متزوجة في 29 غشت سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00634، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور صفية.
– بوال سمية، المولودة في 25 مايو سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00783، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور سمية.
– بوال مليكة، المولودة في 21 فبراير سنة 1979 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00214، متزوجة في 22 نوفمبر سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00732، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور مليكة.
– بوال منير، المولود في أول يونيو سنة 1996 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00611، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور منير.
– بوال رستم، المولود في 7 ديسمبر سنة 1980 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01472، متزوج في 29 غشت سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00635، وأولاده القصّر: * حسناء، المولودة في 29 مايو سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01609، * طه، المولود في 23 سبتمبر سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03374، * رياض، المولود في 4 أكتوبر سنة 2018 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 18275، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد النور رستم، عبد النور حسناء، عبد النور طه، عبد النور رياض. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– بوال زكرياء، المولود في 27 أكتوبر سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01713، متزوج في 24 أكتوبر سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00927، وابنتاه القاصرتان : * هناء، المولودة في 19 فبراير سنة 2014 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00579، * صفاء، المولودة في 27 مايو سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02338، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد النور زكرياء، عبد النور هناء، عبد النور صفاء.
– بوال خديجة، المولودة في 19 فبراير سنة 1979 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00198، متزوجة في 28 مارس سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00124، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور خديجة.
– بوال محمد، المولود في 2 يوليو سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01160، متزوج في 15 ديسمبر سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 01062، وولداه القاصران : * معاد، المولود في 2 سبتمبر سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03279، * زبير، المولود في 13 يوليو سنة 2018 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02680، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد النور محمد، عبد النور معاد، عبد النور زبير.
– بوال حليمة، المولودة في 9 جانفي سنة 1981 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00053، متزوجة في 18 مايو سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00288، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور حليمة.
– بوال مريم، المولودة في 20 يوليو سنة 1985 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00872، متزوجة في 15 يونيو سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00507، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور مريم.
– بوال فطيمة، المولودة في 17 جانفي سنة 1982 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00073، متزوجة في 30 مارس سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00130، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور فطيمة.
– بوال عمر، المولود في 16 ديسمبر سنة 1951 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00557، متزوج في 3 يوليو سنة 1972 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00209، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور عمر.
– بوال عبد العزيز، المولود في 23 يوليو سنة 1988 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01302، متزوج في 30 سبتمبر سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00857، وابنته القاصرة : * زهرة، المولودة في 3 أبريل سنة 2014 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01131، ويدعيان من الآن فصاعدا : آت يحيى عبد العزيز، آت يحيى زهرة.
– بوال فتيحة، المولودة في 21 مارس سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00346، متزوجة في 27 يونيو سنة 2018 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00571، وتدعى من الآن فصاعدا : آت يحيى فتيحة.
– بوال بيه، المولودة في 27 فبراير سنة 1982 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00246، متزوجة في 8 أبريل سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00281، وتدعى من الآن فصاعدا : آت يحيى بيه.
– بوال لالة، المولودة في 28 فبراير سنة 1980 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00217، متزوجة في 26 يوليو سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00449، وتدعى من الآن فصاعدا : آت يحيى لالة.
– بوال بكير، المولود في 26 جانفي سنة 1950 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00039، متزوج في 23 مارس سنة 1970 بمستغانم (ولاية مستغانم) عقد الزواج رقم 00071، ويدعى من الآن فصاعدا : آت يحيى بكير.
– بوال مريم، المولودة في 9 أكتوبر سنة 1990 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01591، متزوجة في 19 يونيو سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00529، وتدعى من الآن فصاعدا : آت يحيى مريم.
– بوال احمد، المولود في 21 يوليو سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01168، متزوج في 30 جانفي سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00035، وولده القاصر: * صابر، المولود في 26 ديسمبر سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 05186، ويدعيان من الآن فصاعدا : آت يحيى احمد، آت يحيى صابر.
– بوال ابراهيم، المولود في 31 مايو سنة 1961 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00540، متزوج في 29 ديسمبر سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00422، ومتزوج في 28 أبريل سنة 2015 ببونورة (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00138، ومتزوج في 17 مايو سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00424، وابنته القاصرة : * ورود، المولودة في 18 فبراير سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00653، ويدعيان من الآن فصاعدا : آت يحيى ابراهيم، آت يحيى ورود.
– بوال نانة، المولودة في 23 أبريل سنة 1953 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00249، متزوجة في أول غشت سنة 1969 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00242، وتدعى من الآن فصاعدا : آت يحيى نانة.
– بوال حبيبه، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1981 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01187، متزوجة في 24 غشت سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00521، وتدعى من الآن فصاعدا : آت يحيى حبيبه.
– بوال محرز، المولود في 7 جانفي سنة 1978 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00038، متزوج في 9 ديسمبر سنة 2003 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00870، وولده القاصر : * حاج قاسم، المولود في 23 غشت سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02953، ويدعيان من الآن فصاعدا : آت يحيى محرز، آت يحيى حاج قاسم.
– بوال عائشة، المولودة في 11 سبتمبر سنة 1974 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01133، متزوجة في 22 سبتمبر سنة 1992 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00580، وتدعى من الآن فصاعدا : آت يحيى عائشة.
– بوال علي، المولود في 28 يوليو سنة 1946 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00304، متزوج في 10 أبريل سنة 1970 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00140، ويدعى من الآن فصاعدا : آت يحيى علي.
– بوال قاسم، المولود في 17 فبراير سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00274، ويدعى من الآن فصاعدا : آت يحيى قاسم.
– بوال محفوظ، المولود في 19 مايو سنة 1989 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00707، متزوج في 28 غشت سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00675، وولداه القاصران : * أنس، المولود في 18 غشت سنة 2014 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02497، * ناتي هناء، المولودة في 11 يوليو سنة 2018 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02756، ويدعون من الآن فصاعدا : آت يحيى محفوظ، آت يحيى أنس، آت يحيى ناتي هناء.
– بوال عبد الرحمان، المولود في 27 ديسمبر سنة 1986 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01822، متزوج في 26 غشت سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00653، وأولاده القصّر : * وسيم، المولود في 12 أكتوبر سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03073، * يوسف، المولود في 22 أبريل سنة 2017 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01095، * بسمة ناتي، المولودة في 3 يوليو سنة 2018 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02429، ويدعون من الآن فصاعدا : آت يحيى عبد الرحمان، آت يحيى وسيم، آت يحيى يوسف، آت يحيى بسمة ناتي.
– بوال بالحاج، المولود في 17 جانفي سنة 1959 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00050، متزوج في 21 مارس سنة 1984 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00111، ومتزوج في 30 غشت سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00733، وأولاده القصّر : * محمد، المولود في 6 أبريل سنة 2006 ببونورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00838، * فرح، المولودة في 22 يونيو سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01967، * مامة مارين، المولودة في 4 يونيو سنة 2018 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02032، ويدعون من الآن فصاعدا : آت يحيى بالحاج، آت يحيى محمد، آت يحيى فرح، آت يحيى مامة مارين.
– رأس النعجة يوسف، المولود في 8 جانفي سنة 1980 بالدوسن (ولاية أولاد جلال) شهادة الميلاد رقم 00017، متزوج في 2 نوفمبر سنة 2008 بالدوسن (ولاية أولاد جلال) عقد الزواج رقم 00220، وأولاده القصّر : * طه، المولود في 13 أكتوبر سنة 2009 بأولاد جلال (ولاية أولاد جلال) شهادة الميلاد رقم 02687، * ريحانة، المولودة في 4 أبريل سنة 2013 بالدوسن (ولاية أولاد جلال) شهادة الميلاد رقم 00090، 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة * ساجدة، المولودة في 24 مايو سنة 2014 بالدوسن (ولاية أولاد جلال) شهادة الميلاد رقم 00154، * ياسمين، المولودة في 30 يونيو سنة 2017 بالدوسن (ولاية أولاد جلال) شهادة الميلاد رقم 00306، ويدعون من الآن فصاعدا : أصيل يوسف، أصيل طه، أصيل ريحانة، أصيل ساجدة، أصيل ياسمين.
– راس النعجة سماعين، المولود في 29 سبتمبر سنة 1974 بوادي العثمانية (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00562، متزوج في 25 يونيو سنة 2000 بالخروب (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 00152، وولداه القاصران : * عبد الحكيم، المولود في 17 مارس سنة 2007 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00385، * ألاء، المولودة في 24 يونيو سنة 2013 بعين طاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03438، ويدعون من الآن فصاعدا : إبراهيم سماعين، إبراهيم عبد الحكيم، إبراهيم ألاء.
– راس النعجة أمنية، المولودة في 12 مايو سنة 2002 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02390، وتدعى من الآن فصاعدا : إبراهيم أمنية.
– راس النعجة أشرف، المولود في 26 مارس سنة 2004 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01521، ويدعى من الآن فصاعدا : إبراهيم أشرف.
– بزازل وليد، المولود في 24 فبراير سنة 1993 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 02510، ويدعى من الآن فصاعدا : طلحي وليد.
– مخنز دهان محمد، المولود في 8 أبريل سنة 1980 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 01252، متزوج في 18 غشت سنة 2005 بفرناقة (ولاية مستغانم) عقد الزواج رقم 00143، وأولاده القصّر : * فاطيمة الزهرة، المولودة في 15 يونيو سنة 2007 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 02397، * نورهان، المولودة في 15 يوليو سنة 2010 بعين نويسي (ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 00326، * خير الدين، المولود في 11 أبريل سنة 2012 بعين نويسي (ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 00146، * ريتاج، المولودة في 21 جانفي سنة 2015 بعين نويسي (ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 00030، ويدعون من الآن فصاعدا : براشد محمد، براشد فاطيمة الزهرة، براشد نورهان، براشد خير الدين، براشد ريتاج.
– كامط عبد الحميد عمار، المولود في 11 فبراير سنة 1996 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00650، ويدعى من الآن فصاعدا : تومي عبد الحميد عمار.
– خريب ربيعة، المولودة في 9 مايو سنة 1993 بأفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00754، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب ربيعة.
– رخيسة علي، المولود سنة 1988 بتاكسلانت (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00177 المحررة في أول يونيو سنة 1992 بتاكسلانت (ولاية باتنة)، ويدعى من الآن فصاعدا:
راجدي علي.
– رخيسه فريده، المولودة في 10 مارس سنة 1985 بتاكسلانت (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00045، متزوجة في 29 غشت سنة 2006 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00034، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي فريده.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنييّن بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.