مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- دجال مصطفى، المولود في 18 ديسمبر سنة 1959 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00979 وعقد الزواج رقم 222 المحرر في 4 يونيو سنة 1980 بغرداية ( ولاية غرداية) وولده القاصر: * عبد الحميد، المولود في 21 أكتوبر سنة 2006 بغرداية ( ولاية غرداية )، شهادة الميلاد رقم 01347، ويدعيان من الآن فصاعدا: حكيمي مصطفى، حكيمي عبد الحميد.
- دجال أسامة، المولود في 4 فبراير سنة 1998 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00248 ويدعى من الآن فصاعدا: حكيمي أسامة.
- دجال سمية، المولودة في أول يناير سنة 1995 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00038 وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي سمية.
- دجال صلاح الدين، المولود في أول يناير سنة 1987 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00068 وعقد الزواج رقم 764 المحرر في 19 سبتمبر سنة 2010 بغ رداية ( ولاية غرداية ) ويدعى من الآن فصاعدا:
حكيمي صلاح الدين.
- دجال أسية، المولودة في 6 يونيو سنة 1992 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00977 وعقد الزواج رقم 214 المحرر في 28 مارس سنة 2010 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا: حكيمي أسية.
- دجال مليكة، المولودة في 28 يوليو سنة 1985 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00847 وعقد الزواج رقم 00973 المحرر في 25 ديسمبر سنة 2002 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا، حكيمي مليكة.
- دجال صفية، المولودة في 29 مايو سنة 1982 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00634 وعقد الزواج رقم 344 المحرر في 9 يونيو سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا: حكيمي صفية.
- دجال محمد، المولود في 20 ديسمبر سنة 1942 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00660 وعقد الزواج رقم 24 المحرر في 12 فبراير سنة 1968 بغرداية ( ولاية غرداية ) ويدعى من الآن فصاعدا:
حكيمي محمد.
- دجال آمال، المولودة في 22 أكتوبر سنة 1986 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01454 وعقد الزواج رقم 00836 المحرر في 27 سبتمبر سنة 2005 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا:
حكيمي آمال.
- دجال فوزية، المولودة في 2 أبريل سنة 1967 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00367 وعقد ال زواج رقم 40 ال محرر في 5 فبراير سنة 1984 بغرداية ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا:
حكيمي فوزية. 18 شعبان عام 1438 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
- دجال سمير، المولود في 8 نوفمبر سنة 1979 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01240 وعقد الزواج رقم 00711 المحرر في 6 سبتمبر سنة 2002 بغرداية ( ولاية غرداية )، وابنتاه القاصرتان: * منال، المولودة في 25 مارس سنة 2011 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 01014، * لمياء، ال مولودة في أول يناير سنة 2007 ببنورة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 00023، ويدعون من الآن فصاعدا: حكيمي سمير، حكيمي منال، حكيمي لمياء.
- عبد إبراهيم مصطفى، المولود في 12 يوليو سنة 1971 بتيميمون ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 00345 وعقد الزواج رقم 00016 المحرر في 14 يناير سنة 2007 بتيميمون( ولاية أدرار )، وأولاده القصر : * خولة، المولودة في 13 ديسمبر سنة 2007 بتيميمون ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01215، * شعيب، المولود في 22 يناير سنة 2010 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00114، * ربيعة، المولودة في 16 فبراير سنة 2012 بتيميمون ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00294، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد الرحيم مصطفى، عبد الرحيم خولة، عبد الرحيم شعيب، عبد الرحيم ربيعة.
- عبد إبراهيم عالية، المولودة في 17 يوليو سنة 1975 بتيميمون ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 00493 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم عالية.
- عبد إبراهيم بوجمعة، المولود في 26 يناير سنة 1979 بتيميمون ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 00076 وعقد الزواج رقم 00187 المحرر في 18 يوليو سنة 2010 بتيميمون ( ولاية أدرار )، وولداه القاصران : * كوثر، المولودة في 13 سبتمبر سنة 2011 بتيميمون ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01212، * معتز، المولود في 8 سبتمبر سنة 2013 بتيميمون ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01386، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد الرحيم بوجمعة، عبد الرحيم كوثر، عبد الرحيم معتز.
- عبد إبراهيم خديجة، المولودة في 30 نوفمبر سنة 1981 بتيميمون ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 00855 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم خديجة.
- م عزة س الم، الم ولود خلال س نة 1942 بتفرق ( ولاية برج بوعريريج ) بحكم صادر في 6 يناير سنة 1953 شهادة الميلاد رقم 47 وعقد الزواج رقم 00084 المحرر في 5 مايو سن ة 1967 بب رج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج ) ويدعى من الآن فصاعدا: مازة سالم.
- معزة فضيلة، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1978 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 03638 وعقد الزواج رقم 00146 المحرر في 24 مارس سنة 1998 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج ) وتدعى من الآن فصاعدا : مازة فضيلة.
- معزة طاوس، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1947 بتفرق (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 02257 وعقد الزواج رقم 00084 المحرر في 5 مايو سنة 1967 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج) وتدعى من الآن فصاعدا: مازة طاوس.
- معزة زهية، المولودة في 2 يونيو سنة 1987 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 02826 وعقد الزواج رقم 00047 المحرر في 24 أكتوبر سنة 2010 بالماين ( ولاية برج بوعريريج ) وتدعى من الآن فصاعدا : مازة زهية.
- معزة نبيل، المولود في 15 يناير سنة 1975 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 00174 وعقد الزواج رقم 00387 المحرر في 10 يونيو سنة 2001 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج )، وأولاده القصر : * زكرياء، المولود في 26 يناير سنة 2002 بمجانة ( ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 00057، * أمينة، المولودة في أول ديس مبر سنة 2006 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 05413، * فاي زة، الم ولودة في 20 ديسمبر سنة 2007 ببرج بوعري ريج ( ولاي ة برج بوع ريريج ) ش هادة الميلاد رقم 04926، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * يسري، المولود في 29 أكتوب ر سنة 2013 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 06236، ويدعون من الآن فصاعدا، مازة نبيل، مازة زكرياء، مازة أمينة، مازة فايزة، مازة يسري.
- معزة الهادي، المولود في 21 مايو سنة 1977 بب رج بوعريري ج ( ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 02159 وعق د ال زواج رقم 00092 المح رر في 17 فبراير سن ة 2003 بب رج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج )، وأولاده القصر: * عبد النور، المولود في 10 سبتمبر سنة 2003 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 04707، * آية، المولودة في 5 يوني و سنة 2006 بب رج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 02495، * إلاف، ال مولودة في 9 غشت سنة 2007 باليشير ( ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 01046، * رح م ة، المول ودة في 2 سبتمبر سنة 2011 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 03282، ويدع ون من الآن ف صاعدا، مازة الهادي، مازة عبد النور، مازة آية، مازة إلاف، مازة رحمة.
- معزة يونس، المولود في 20 فبراير سنة 1969 ببئر مراد رايس ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00221 وعقد الزواج رقم 00221 المحرر في 18 مارس سنة 2004 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) وابنتاه القاصرتان، * صونيا، المولودة في 24 نوفمبر سنة 2004 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 06323، * منال، المولودة في 24 أكتوبر سنة 2007 باليشير( ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 01501، ويدعون من الآن فصاعدا : مازة يونس، مازة صونيا، مازة منال.
مايو سنة م
- مخنث أمينة، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1988 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 03004 وعقد الزواج رقم 00442 المحرر في 17 أبريل سنة 2013 بالأغ واط ( ولاية الأغ واط ) وتدعى من الآن فصاعدا، بن العمري أمينة.
- مخنث بشرى، المولودة في 19 أبريل سنة 1996 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 01024 وتدعى من الآن فصاعدا: بن العمري بشرى.
- مخنث حسين، المولود في 20 يونيو سنة 1992 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 01647 ويدعى من الآن فصاعدا : بن العمري حسين.
- مخنث أحمد، المولود في 31 مارس سنة 1962 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00325 وعقد الزواج رقم 00541 المحرر في 21 أكتوبر سنة 1987 بالأغواط ( ولاية الأغواط )، وولده القاصر : * محمد لحسن، المولود في 8 يناير سنة 2005 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00105، ويدعيان من الآن ف صاعدا، بن العمري أحمد، بن العمري محمد لحسن.
- مخنث بلقاسم، المولود في 29 مارس سنة 1953 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00301 وعقد الزواج رقم 00290 المحرر في 15 يونيو سنة 1988 ب الأغواط (ولاية الأغواط) ويدع ى من الآن فصاعدا:
بن العمري بلقاسم.
- مخنث يوسف، المولود في 4 مارس سنة 1982 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00527 وعقد الزواج رقم 00864 المحرر في 7 غشت سنة 2012 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) وابنته القاصرة : * دعاء، المولودة في 16 يونيو سنة 2015 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 02861، ويدعيان من الآن فصاعدا: بن العمري يوسف، بن العمري دعاء.
- مخنث إكرام، المولودة في 13 مايو سنة 1991 بحاسي الرمل ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00125 وعقد الزواج رقم 00751 المحرر في 27 يونيو سنة 2012 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) وتدعى من الآن فصاعدا:
بن العمري إكرام. 18 شعبان عام 1438 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
- مخنث سمية، المولودة في 7 يناير سنة 1990 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00069 وتدعى من الآن فصاعدا، بن العمري سمية.
- مخنث محمد، المولود في 13 ديسمبر سنة 1994 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 03207 ويدعى من الآن فصاعدا، بن العمري محمد.
- مخنث محمد، المولود في 3 يناير سنة 1939 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00004 وعقد الزواج رقم 00173 المحرر في 20 غشت سنة 1973 ب ال ح راش ( ولاي ة ال جزائر) ويدعى من الآن فصاعدا:
بن العمري محمد.
- مخن ث الطيب ه ادي، المولود في 20 يوليو سنة 1982 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 01528 وعقد الزواج رقم 00253 المحرر في 23 مارس سنة 2011 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) وابنتاه القاصرتان : * هناء ياسمين، المولودة في 18 مايو سنة 2012 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 02209، * كوث ر، المولودة في 31 مايو سنة 2013 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 02321، ويدعون من الآن فصاع دا : ب ن العم ري الطيب ه ادي، بن العم ري هناء ياسمين، بن العمري كوثر.
- مخنث عيسى، المولود في 16 سبتمبر سنة 1984 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 02125 وعقد الزواج رقم 01267 المحرر في 5 نوفمبر سنة 2012 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) وابنه القاصر: * منصف أيوب، المولود في 7 أبريل سنة 2015 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 01721، وي دع يان من الآن فصاع دا: بن العمري عيسى، بن العمري منصف أيوب.
- مخنث مريم، المولودة في 11 يناير سنة 1986 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00091 وعقد الزواج رقم 00129 المحرر في 11 فبراير سنة 2013 ب الأغواط ( ولاية الأغ واط) وتدعى من الآن فصاعدا، بن العمري مريم.
- مخنث عفاف فاطنة، المولودة في 29 غشت سنة 1991 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 02215 وتدعى من الآن فصاعدا: بن العمري عفاف فاطنة.
- مخنث نجية، المولودة في 24 غشت سنة 1995 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 02146 وتدعى من الآن فصاعدا : بن العمري نجية.
- مخنث قدور، المولود في 13 مايو سنة 1936 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00092 وعقد الزواج رقم 00011 المحرر في 16 يناير سنة 1958 بالأغواط ( ولاية الأغواط) ويدعى من الآن فصاعدا:
بن العمري قدور.
- مخنث فاطيمة الزهرة، المولودة في 14 يوليو سنة 1957 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00241 وعقد الزواج رقم 00258 المحرر في 4 يونيو سنة 1980 بالأغواط ( ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا، بن العمري فاطيمة الزهرة.
- مخنث لخذاري، المولود في 10 نوفمبر سنة 1965 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 01048 وعقد الزواج رقم 00678 المحرر في 23 سبتمبر سنة 2003 بالأغواط (ولاية الأغواط)، وأولاده القصر : * محمد الحبيب، المولود في 15 فبراير سنة 2005 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00569، * خديجة، المولودة في 31 يناير سنة 2007 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00444، * نريمان، المولودة في 22 يونيو سنة 2012 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 02712، ويدعون من الآن فصاعدا: بن العمري لخذاري، بن العم ري مح مد ال ح بيب، بن ال عم ري خدي جة، بن العمري نريمان.
- مخنث العماري ة، المول ودة في 7 نوفمب ر سنة 1967 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شه ادة الميلاد رقم 01192 وعقد الزواج رقم 00506 المحرر في 7 أكتوب ر سنة 1987 بالأغ واط ( ولاية الأغواط ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن العمري العمارية. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مخن ث العم ري، المولود في 6 أبريل سنة 1973 بالأغ واط ( ولاية الأغ واط ) شهادة الميلاد رقم 00577 وعقد الزواج رقم 00056 المح رر في 18 أكتوبر سنة 1999 بسيدي مخلوف ( ولاية الأغواط )، وأولاده القصر : * شيماء، المولودة في 10 يناير سنة 2001 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00120، * محمد أسامة، المولود في 9 أبريل سنة 2005 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 01193، * فاطمة الزهراء شهد، المولودة في 25 نوفمبر سنة 2009 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 04788، * س جى، المولودة في 9 يناير سنة 2014 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00156، وي دع ون من الآن فصاع دا : بن العمري العمري، بن الع م ري شي م اء، بن ال ع م ري محمد أس ام ة، بن العمري فاطمة الزهراء شهد، بن العمري سجى.
- مخنث عمر، المولود في 26 ديسمبر سنة 1970 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 01800 وعقد الزواج رقم 00547 المحرر في 7 غشت سنة 2006 بالأغواط ( ولاية الأغواط )، وأولاده القصر : * فاطنة، المولودة في 24 يوليو سنة 2007 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 02608، * أحمد أمين، المولود في 9 ديسمبر سنة 2011 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 05299، * عبد الهادي، المولود في 19 سبتمبر سنة 2013 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 04402، ويدع ون من الآن ف صاع دا : بن ال عم ري ع مر، بن العمري فاطنة، بن العمري أحمد أمين، بن العمري عبد الهادي.
- مخنث الطاهر، المولود في 8 نوفمبر سنة 1959 بالأغواط ( ولاية الأغواط )، شهادة الميلاد رقم 00562 وعقد الزواج رقم 00222 المحرر في 2 مايو سنة 1984 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) وأولاده القصر :
مايو سنة م * محمد البشير، المولود في أول نوفمبر سنة 2003 بالأغواط ( ولاي ة الأغواط ) شه ادة الميلاد رقم 03475، * نسرين، المولودة في 11 يونيو سنة 2005 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 01838، * ياسمين، المولودة في 11 يونيو سنة 2005 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 01839، ويدع ون من الآن فصاعدا : بن العمري الطاهر، بن العمري مح مد الب شير، بن الع مري نسرين، بن العمري ياسمين.
- مخنث كريمة، المولودة في 17 سبتمبر سنة 1979 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 01632 وعقد الزواج رقم 00596 المحرر في 13 سبتمبر سنة 2000 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن العمري كريمة.
- مخنث ذهبية، المولودة في 7 أبريل سن ة 1996 بالأغواط ( ولاي ة الأغواط ) شه ادة الميلاد رقم 00929 وتدعى م ن الآن فصاع دا، بن العمري ذهبية.
المادة 2
فتح المادةع ملا ب أحك ام ال مادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.