مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1443 الموافق 20 يونيو سنة 2022، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدّل والمتمّم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
– بن التارقي حورية، المولودة في 10 غشت سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01103، وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد سليمان حورية.
– خماجة بوبكر، المولود في 2 ديسمبر سنة 1989 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 06937، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد بوبكر.
– خماجة باديس، المولود في 19 مايو سنة 1974 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 02936، متزوج في 21 مارس سنة 2005 بسطيف (ولاية سطيف) عقد الزواج رقم 00429، وأولاده القصّر : * إبراهيم حسام الدين، المولود في 5 يوليو سنة 2006 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 07423، * ابتسام هاجر، المولودة في 26 أكتوبر سنة 2009 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 15540، * محمد إسحاق، المولود في أوّل أبريل سنة 2014 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 02551، * إسماعيل، المولود في 11 ديسمبر سنة 2017 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 08980، ويدعون من الآن فصاعدا : بن محمد باديس، بن محمد إبراهيم حسام الدين، بن محمد ابتسام هاجر، بن محمد محمد إسحاق، بن محمد إسماعيل.
فرديّة
– خماجة فيروز، المولودة في 10 سبتمبر سنة 1978 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00069، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد فيروز.
– خماجه تونس، المولودة في 30 مارس سنة 1982 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00037، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد تونس.
– خماجة فاطمة، المولودة في 21 ديسمبر سنة 1985 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00181، متزوجة في 20 مارس سنة 2012 بخيران (ولاية خنشلة)، عقد الزواج رقم 00010، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد فاطمة.
– خماجه ياسين، المولود في 4 جانفي سنة 1991 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00001، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد ياسين.
– خماجه عيماد، المولود في 19 يونيو سنة 1992 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00023، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عيماد.
– خماجة أحلام، المولودة في 12 مارس سنة 1988 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00023، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد أحلام.
– خماجه وداد، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1994 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00042، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد وداد.
– خماجة السعيد، المولود في 3 مايو سنة 1931 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00842، متزوج سنة 1969 بالجزار (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00034، المحرر في 10 ماي سنة 1971 ببريكة (ولاية باتنة). ويدعى من الآن فصاعدا : درواز السعيد.
– خماجه صلاح الدين، المولود في 11 مارس سنة 1982 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00124، متزوج في 21 أكتوبر سنة 2010 ببريكة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00725، وأولاده القصّر : * قصي، المولود في أوّل ديسمبر سنة 2012 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 16150، * محمد لؤي، المولود في 29 سبتمبر سنة 2014 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 03104، * دعاء، المولودة في 20 مارس سنة 2018 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00923، ويدعون من الآن فصاعدا : درواز صلاح الدين، درواز قصي، درواز محمد لؤي، درواز دعاء.
– خماجة عبد الباقي، المولود في 22 أبريل سنة 1980 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00193، متزوج في 14 أكتوبر سنة 2015 ببريكة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00833، وولده القاصر : * تاج الدين، المولود في 11 سبتمبر سنة 2016 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 12995، ويدعيان من الآن فصاعدا : درواز عبد الباقي، درواز تاج الدين.
– خماجة خديجة، المولودة سنة 1958 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00076 المحررة في 11 أبريل سنة 1961 بالجزار (ولاية باتنة)، متزوجة في 27 نوفمبر سنة 1979 بالجزار (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00144، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز خديجة.
– خماجة زينب، المولودة في 18 غشت سنة 1950 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02181، متزوجة سنة 1969 بالجزار (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00034 المحرر في 10 مايو سنة 1971 ببريكة (ولاية باتنة)، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز زينب.
– خماجة نزيهة، المولودة في 26 أكتوبر سنة 1979 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01707، متزوجة في 4 نوفمبر سنة 1997 ببريكة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00320، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز نزيهة.
– خماجة سامية، المولودة في 13 جانفي سنة 1977 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00056، متزوجة في 6 فبراير سنة 2000 ببريكة (ولاية باتنة)، عقد الزواج رقم 45، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز سامية.
– خماجة سهام، المولودة في 9 ديسمبر سنة 1984 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 03430، متزوجة في 15 ديسمبر سنة 2011 ببريكة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00957، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز سهام.
– خماجة سيف الدين، المولود في أوّل ديسمبر سنة 1991 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 04275، ويدعى من الآن فصاعدا : درواز سيف الدين.
– خماجة أشرف، المولود في 30 أبريل سنة 1989 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01419، ويدعى من الآن فصاعدا : درواز أشرف.
– خماجة حبيبة، المولودة في 28 يوليو سنة 1981 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01762، متزوجة في 22 جانفي سنة 2006 ببريكة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00036، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز حبيبة.
– خماجة لبنى، المولودة في 30 مايو سنة 1993 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01947، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز لبنى. 27 يونيو سنة 2022 م
– خماجة عبد الجبار، المولود في 30 جانفي سنة 1987 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00376، متزوج في 31 يوليو سنة 2016 ببريكة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00561، ويدعى من الآن فصاعدا : درواز عبد الجبار.
– خماجة مروة، المولودة في 10 سبتمبر سنة 1994 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 03200، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز مروة.
– خماجة عبد المالك، المولود في 12 مارس سنة 1975 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00127 المحررة في 20 أفريل سنة 1975 ببريكة (ولاية باتنة)، متزوج في 23 فبراير سنة 2003 ببريكة (ولاية باتنة)، عقد الزواج رقم 00045، وأولاده القصّر : * صلاح الدين، المولود في 8 غشت سنة 2005 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01988، * طيبة، المولودة في 17 أكتوبر سنة 2006 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02731، * طه يوسف، المولود في 20 نوفمبر سنة 2010 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 03331، * أحمد سراج الدين، المولود في 8 سبتمبر سنة 2012 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02561، ويدعون من الآن فصاعدا : درواز عبد المالك، درواز صلاح الدين، درواز طيبة، درواز طه يوسف، درواز أحمد سراج الدين.
– خماجة عبد السلام، المولود في 26 أبريل سنة 1988 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01432، ويدعى من الآن فصاعدا : درواز عبد السلام.
– خماجه عبد اللطيف، المولود في 31 يوليو سنة 1983 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01911، ويدعى من الآن فصاعدا : درواز عبد اللطيف.
– خماجة هشام، المولود في 25 مايو سنة 1985 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01423، متزوج في أوّل مارس سنة 2010 ببريكة (ولاية باتنة)، عقد الزواج رقم 00117، وأولاده القصّر : * خليل إسلام، المولود في 27 مارس سنة 2012 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00897، * معتز إبراهيم، المولود في 21 مايو سنة 2013 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01564، * إستبرق، المولودة في 18 مارس سنة 2018 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00888، ويدعون من الآن فصاعدا : درواز هشام، درواز خليل إسلام، درواز معتز إبراهيم، درواز إستبرق. 27 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2022 م
– خماجة خديجة، المولودة في أوّل فبراير سنة 1959 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00006، متزوجة في 20 جانفي سنة 1974 بالجزار (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00121، المحرر في 5 نوفمبر سنة 1975 بالمسيلة (ولاية المسيلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز خديجة.
– خماجة إيمان، المولودة في 14 يوليو سنة 1989 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02167، متزوجة في 22 غشت سنة 2016 بعين العسل (ولاية الطارف)، عقد الزواج رقم 00119، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز إيمان.
– خماجة كريمة، المولودة في 12 فبراير سنة 1988 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00586، متزوجة في 2 جانفي سنة 2011 بالشطية (ولاية الشلف)، عقد الزواج رقم 00001، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز كريمة.
– خماجة حدة، المولودة في 21 فبراير سنة 1969 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00308، متزوجة في 7 يونيو سنة 1988 بالجزار (ولاية باتنة)، عقد الزواج رقم 00042، وولداها القاصران : * خماجة أسامة، المولود في 7 نوفمبر سنة 2004 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02962، * خماجة عماد الدين، المولود في 4 فبراير سنة 2012 ببريكة (ولاية باتنة)، شهادة الميلاد رقم 00383، ويدعون من الآن فصاعدا : درواز حدة، درواز أسامة، درواز عماد الدين.
– خماجة الشيماء، المولودة في 7 فبراير سنة 1998 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00463، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز الشيماء.
– خماجة آية، المولودة في 19 أبريل سنة 2000 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01097، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز آية.
– خماجة يونس، المولود في 28 يونيو سنة 1989 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02003، متزوج في أوّل أكتوبر سنة 2009 ببريكة (ولاية باتنة)، عقد الزواج رقم 00651، وأولاده القصّر : * سيف الإسلام، المولود في 27 ديسمبر سنة 2011 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 03405، * شمس الدين، المولود في أوّل غشت سنة 2013 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02397، * عائشة، المولودة في 29 أبريل سنة 2017 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00950، ويدعون من الآن فصاعدا : درواز يونس، درواز سيف الإسلام، درواز شمس الدين، درواز عائشة.
– خماجة محمد، المولود في 20 سبتمبر سنة 1991 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 03454، ويدعى من الآن فصاعدا : درواز محمد.
– خماجة رابح، المولود في 7 نوفمبر سنة 1993 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 03954، ويدعى من الآن فصاعدا : درواز رابح.
– خماجة نصر الدين، المولود في 26 مارس سنة 2001 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00862، ويدعى من الآن فصاعدا : درواز نصر الدين.
– خماجة أم الخير، المولودة في 23 مارس سنة 1985 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00880، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز أم الخير.
– خماجة ياسين، المولود في 5 جانفي سنة 1982 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00052، متزوج في 29 نوفمبر سنة 2006 ببريكة (ولاية باتنة)، عقد الزواج رقم 00770، وأولاده القصّر : * عمار، المولود في 31 جانفي سنة 2008 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00297، * رمزي، المولود في 24 أبريل سنة 2014 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01245، * براء، المولود في 18 سبتمبر سنة 2016 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02600، ويدعون من الآن فصاعدا : درواز ياسين، درواز عمار، درواز رمزي، درواز براء.
– خماجة ساعد، المولود في 2 نوفمبر سنة 1983 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02734، متزوج في 15 ديسمبر سنة 2011 ببريكة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00957، وابنتاه القاصرتان : * سيرين، المولودة في 19 غشت سنة 2016 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02239، * سندس، المولودة في 13 فبراير سنة 2018 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00507، ويدعون من الآن فصاعدا : درواز ساعد، درواز سيرين، درواز سندس.
– خماجة سعاد، المولودة في 8 يوليو سنة 1990 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02336، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز سعاد.
– خماجه السبتي، المولود في 10 يونيو سنة 1988 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01979، متزوج في 8 مارس سنة 2012 ببريكة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00164، وولده القاصر : * عبد الرؤوف المولود في 25 مارس سنة 2014 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 04021، ويدعيان من الآن فصاعدا : درواز السبتي، درواز عبد الرؤوف.
– خماجة عيسى، المولود في 4 أكتوبر سنة 1991 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 03625، ويدعى من الآن فصاعدا : درواز عيسى.
– خماجة نجاة، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1995 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 03664، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز نجاة.
– خماجة رضا، المولود في 8 غشت سنة 1994 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02796، ويدعى من الآن فصاعدا : درواز رضا.
– خماجة يوسف، المولود في 24 جانفي سنة 1987 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00285، ويدعى من الآن فصاعدا : درواز يوسف.
– بالخماجة صغير، المولود سنة 1933 بالمغير (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00032، متزوج في 12 فبراير سنة 1986 بالحجيرة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00007، ويدعى من الآن فصاعدا : بالكامل صغير.
– بلخماجة خضرة، المولودة في 16 مايو سنة 1981 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00118، وتدعى من الآن فصاعدا : بالكامل خضرة.
– بالخماجة ربيحة، المولودة سنة 1985 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00214، المحررة في 15 يونيو سنة 1987 بالحجيرة (ولاية ورقلة)، وتدعى من الآن فصاعدا :
بالكامل ربيحة.
– بالخماجة إبراهيم، المولود في 11 يوليو سنة 1992 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00250، ويدعى من الآن فصاعدا : بالكامل إبراهيم.
– بالخماجة نعيمة، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1989 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00407، وتدعى من الآن فصاعدا : بالكامل نعيمة.
– خامج محمد، المولود في أوّل مارس سنة 1956 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00044، متزوج في 26 أبريل سنة 1980 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00081، ويدعى من الآن فصاعدا : سانية محمد.
– سوة محمد، المولود في 28 ديسمبر سنة 1947 ببريحان (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 01909، متزوج في مارس سنة 1976 ببوثلجة (ولاية الطارف)، عقد الزواج رقم 00189، المحرر في 4 أكتوبر سنة 1978 ببوثلجة (ولاية الطارف)، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة محمد.
– سوة محمد رضا، المولود في 11 سبتمبر سنة 1994 بعنابة (ولاية عنابة)، شهادة الميلاد رقم 08214، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة محمد رضا. 27 يونيو سنة 2022 م
– سوة وناسة، المولودة في 12 مايو سنة 1957 ببريحان (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00027، متزوجة في مارس سنة 1976 ببوثلجة (ولاية الطارف) عقد الزواج رقم 00189، المحرر في 4 أكتوبر سنة 1978 ببوثلجة (ولاية الطارف)، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة وناسة.
– سوة بلقاسم، المولود في 24 أبريل سنة 1978 ببوثلجة (ولاية الطارف)، شهادة الميلاد رقم 00229، متزوج في 31 مايو سنة 2007 ببحيرة الطيور (ولاية الطارف) عقد الزواج رقم 00041، وولداه القاصران : * محمد نزيم، المولود في 2 مايو سنة 2009 بالطارف (ولاية الطارف)، شهادة الميلاد رقم 00256، * معاذ، المولود في 28 مارس سنة 2012 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 05251، ويدعون من الآن فصاعدا : سوحة بلقاسم، سوحة محمد نزيم، سوحة معاذ.
– سوة فاطمة، المولودة في 24 أبريل سنة 1978 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00230، متزوجة في 6 مارس سنة 2004 بعنابة (ولاية عنابة) عقد الزواج رقم 00328، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة فاطمة.
– سوة عبد الغاني، المولود في 5 نوفمبر سنة 1979 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00458، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة عبد الغاني.
– سوة خير الدين، المولود في 20 أكتوبر سنة 1980 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00460، متزوج في 19 سبتمبر سنة 2006 ببحيرة الطيور (ولاية الطارف) عقد الزواج رقم 00081، وولده القاصر : * عبد الله، المولود في 6 غشت سنة 2014 بالطارف (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00772، ويدعيان من الآن فصاعدا : سوحة خير الدين، سوحة عبد الله.
– سوة سعاد، المولودة في أوّل مايو سنة 1983 ببوثلجة (ولاية الطارف)، شهادة الميلاد رقم 00298، متزوجة في 4 يوليو سنة 2013 بعنابة (ولاية عنابة)، عقد الزواج رقم 01624، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة سعاد.
– هرير عبد القادر، المولود في 27 أكتوبر سنة 1978 بمسعد (ولاية الجلفة)، شهادة الميلاد رقم 01150، متزوج في 9 مارس سنة 2006 بمسعد (ولاية الجلفة)، عقد الزواج رقم 00122، وولده القاصر : * أحمد، المولود في 9 فبراير سنة 2013 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00421، ويدعيان من الآن فصاعدا : سلطاني عبد القادر، سلطاني أحمد.
– عمية برابح، المولود في 24 مايو سنة 1997 بدلس (ولاية بومرداس)، شهادة الميلاد رقم 00388، ويدعى من الآن فصاعدا : حمية برابح. 27 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2022 م
– عمية عبد القادر، المولود في 4 جانفي سنة 1968 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00013، متزوج في 23 جانفي سنة 1994 ببودواو (ولاية بومرداس) عقد الزواج رقم 00009، وولده القاصر : * محمد الصديق، المولود في 17 أكتوبر سنة 2006 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 18632، ويدعيان من الآن فصاعدا : حمية عبد القادر، حمية محمد الصديق.
– عمية منير، المولود في 15 مارس سنة 2001 باسطاوالي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00102، ويدعى من الآن فصاعدا : حمية منير.
– عمية شريفة، المولودة في 5 نوفمبر سنة 1994 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02089، متزوجة في 14 غشت سنة 2016 بالرغاية (ولاية الجزائر)، عقد الزواج رقم 00563، وتدعى من الآن فصاعدا : حمية شريفة.
– لعمة عميروش، المولود في 8 يوليو سنة 1970 بعين تاغروت (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00183، متزوج في 20 سبتمبر سنة 2000 ببئر قاصد علي (ولاية برج بوعريريج) عقد الزواج رقم 00079، وولداه القاصران : * يعقوب، المولود في 26 سبتمبر سنة 2010 ببئر قاصد علي (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00422، * رحيل، المولودة في 24 يونيو سنة 2015 ببئر قاصد علي (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00262، ويدعون من الآن فصاعدا : بن حجي عميروش، بن حجي يعقوب، بن حجي رحيل.
– لعمة فارس، المولود في 11 ديسمبر سنة 2002 ببئر قاصد علي (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00533، ويدعى من الآن فصاعدا : بن حجي فارس.
– لعمة سهيل، المولود في 5 نوفمبر سنة 2001 ببئر قاصد علي (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00467، ويدعى من الآن فصاعدا : بن حجي سهيل.
– بوال ادريس، المولود في 10 فبراير سنة 1967 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00170، متزوج في 23 مايو سنة 1989 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00277، وأولاده القصّر : * يحي، المولود في 18 أبريل سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00653، * عبد العزيز، المولود في 12 أبريل سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01122، * فريال، المولودة في 8 أكتوبر سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03356، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد النور ادريس، عبد النور يحي، عبد النور عبد العزيز، عبد النور فريال.
– بوال زينة، المولودة في 21 ديسمبر سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02032، متزوجة في 14 يونيو سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00448، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور زينة.
– بوال لينده، المولودة في 30 مايو سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00911، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور لينده.
– بوال كريمة، المولودة في 25 مايو سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00859، متزوجة في 19 فبراير سنة 2018 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00070، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور كريمة.
– زبيدور عبد القادر، المولود في 13 أكتوبر سنة 1984 بسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 01128، متزوج في 17 مايو سنة 2017 بالحجاج (ولاية الشلف) عقد الزواج رقم 00032، وولده القاصر : * محمد، المولود في 8 يونيو سنة 2019 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00138، ويدعيان من الآن فصاعدا : زيدور عبد القادر، زيدور محمد.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1443 الموافق 20 يونيو سنة .2022 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.