مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1440 الموافق 24 يونيو سنة 2019، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71–157 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
– خرقاق عرجونة، المولودة في سنة 1967 شهادة الميلاد رقم 00218 المحرّرة في 13 أبريل سنة 1996 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، ومتزوجة في سنة 1985 عقد الزواج رقم 00191، المحرر في 22 نوفمبر سنة 1997 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان عرجونة.
– خرقاق سعاد، المولودة في 9 يناير سنة 1997 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00018 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان سعاد.
– خرقاق رمضان، المولود في 12 فبراير سنة 1994 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00149 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان رمضان.
– خرقاق خليفة، المولود في 2 فبراير سنة 1970 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00040 ومتزوج في أول جانفي سنة 1990، عقد الزواج رقم 00142 المحرّر في 6 غشت سنة 1997 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وأولاده القصّر: * أحلام، المولودة في 30 نوفمبر سنة 2001 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00717، * نصرو، المولود في 5 فبراير سنة 2006 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00046، * ربيعة، المولودة في 3 نوفمبر سنة 2010 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00700، * سليم، المولود في 3 يناير سنة 2012 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00009، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عثمان خليفة، بن عثمان أحلام، بن عثمان نصرو، بن عثمان ربيعة، بن عثمان سليم.
– خوافة عائشة، المولودة في أول مارس سنة 1983 بالشلالة القبلية (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00027 ومتزوجة في 29 أكتوبر سنة 2007 بالشلالة (ولاية البيض) عقد الزواج رقم 00036، وتدعى من الآن فصاعدا : مباركي عائشة.
– خوافة ربيحة، المولودة في أول أبريل سنة 1978 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00081 ومتزوجة في 30 مايو سنة 1998 بالشلالة (ولاية البيض) عقد الزواج رقم 00003، وتدعى من الآن فصاعدا : مباركي ربيحة.
– خوافة كريمة، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1993 بالقبلية (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00064، وتدعى من الآن فصاعدا : مباركي كريمة.
– خوافة عبد المالك، المولود في سنة 1973 شهادة الميلاد رقم 00008 المحرّرة في 12 فبراير سنة 1978 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) ومتزوج في 27 يونيو سنة 2009 بالشلالة (ولاية البيض) عقد الزواج رقم 00025، وأولاده القصّر: * بشرى أنفال، المولودة في 17 غشت سنة 2010 بالشلالة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00066، 30 يونيو سنة 2019 م * رقية، المولودة في 4 نوفمبر سنة 2012 بالشلالة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00107، * عبد الحكيم، المولود في 4 يناير سنة 2016 بالشلالة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00005، ويدعون من الآن فصاعدا : مباركي عبد المالك، مباركي بشرى أنفال، مباركي رقية، مباركي عبد الحكيم.
– خوافة عبد القادر، المولود في 19 سبتمبر سنة 1976 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00237 ومتزوج في 30 يوليو سنة 2012 بالشلالة (ولاية البيض) عقد الزواج رقم 00022، وولداه القاصران : * سلسبيل تقوى االله، المولودة في 5 يونيو سنة 2013 بالأبيض سيدي الشيخ (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00482، *رياض عبد الإله، المولود في 31 ديسمبر سنة 2015 بعين الصفراء (ولاية النعامة) شهادة الميلاد رقم 02440، ويدعون من الآن فصاعدا : مباركي عبد القادر، مباركي سلسبيل تقوى االله، مباركي رياض عبد الإله.
– خوافة عبد القادر، المولود في سنة 1940 شهادة الميلاد رقم 01968، المحرّرة في 9 ديسمبر سنة 1957 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض)، متزوج في سنة 1972، عقد الزواج رقم 00049 المحرّر في 5 فبراير سنة 1977 بآربوات (ولاية البيض) ومتزوج في 10 سبتمبر سنة 2012 بالمشرية (ولاية النعامة) عقد الزواج رقم 00606، ويدعى من الآن فصاعدا : مباركي عبد القادر.
– خوافة محمد، المولود في سنة 1948 شهادة الميلاد رقم 01969، المحرّرة في 9 ديسمبر سنة 1957 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) ومتزوج في سنة 1972 عقد الزواج رقم 00056 المحرّر في 14 نوفمبر سنة 1975 بآربوات (ولاية البيض)، ويدعى من الآن فصاعدا : مباركي محمد.
– خوافة الطاهر، المولود في 8 مارس سنة 1985 بالشلالة القبلية (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00024، ويدعى من الآن فصاعدا : مباركي الطاهر.
– خوافة مصطفى، المولود في 9 مارس سنة 1978 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00064 ومتزوج في 30 يونيو سنة 2010 بالشلالة (ولاية البيض) عقد الزواج رقم 00026، وولداه القاصران : * محمد ربيع، المولود في 2 يناير سنة 2013 بعين الصفراء (ولاية النعامة) شهادة الميلاد رقم 00010، 27 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 يونيو سنة 2019 م * صفية، المولودة في 20 مايو سنة 2016 بالشلالة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00059، ويدعون من الآن فصاعدا : مباركي مصطفى، مباركي محمد ربيع، مباركي صفية.
– خوافة جمعة، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1980 بالشلالة القبلية (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00025 ومتزوجة في 20 أكتوبر سنة 2008 بالشلالة (ولاية البيض) عقد الزواج رقم 00027، وتدعى من الآن فصاعدا : مباركي جمعة.
– خوافة فاطمة، المولودة في 2 أبريل سنة 1976 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00095 ومتزوجة في 3 غشت سنة 2002 بالشلالة (ولاية البيض) عقد الزواج رقم 00019، وتدعى من الآن فصاعدا : مباركي فاطمة.
– خوافة خيرة، المولودة في 20 يوليو سنة 1990 بالقبلية (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00055 ومتزوجة في 11 مايو سنة 2014 بالمحرة (ولاية البيض) عقد الزواج رقم 00015، وتدعى من الآن فصاعدا : مباركي خيرة.
– خوافة رقية، المولودة في سنة 1973 شهادة الميلاد رقم 00002، المحرّرة في 12 فبراير سنة 1978 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض) ومتزوجة في 15 فبراير سنة 1992 بالمحرة (ولاية البيض) عقد الزواج رقم 00001، وتدعى من الآن فصاعدا : مباركي رقية.
– خوافة زهرة، المولودة في 18 ديسمبر سنة 1982 بالشلالة القبلية (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00163، وتدعى من الآن فصاعدا : مباركي زهرة.
– خوافة رحمة، المولودة في 3 يوليو سنة 1994 بالقبلية (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00052، وتدعى من الآن فصاعدا : مباركي رحمة.
– خوافة أحمد، المولود في سنة 1974 شهادة الميلاد رقم 00009، المحرّرة في 12 فبراير سنة 1978 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض)، ومتزوج في 14 يناير سنة 2008 بالشلالة (ولاية البيض)، عقد الزواج رقم 00001، وأولاده القصّر: * ابراهيم الخليل، المولود في 9 يونيو سنة 2009 بالأبيض سيدي الشيخ (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00485، * عبد الجليل، المولود في 19 سبتمبر سنة 2012 بالشلالة القبلية (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00093، * محمد عبد الرزاق، المولود في 16 يناير سنة 2015 بالشلالة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00007، ويدعون من الآن فصاعدا : مباركي أحمد، مباركي ابراهيم الخليل، مباركي عبد الجليل، مباركي محمد عبد الرزاق.
– بن العارية الطيب، المولود في 16 أبريل سنة 1972 بأدرار (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00228، ومتزوج في 20 فبراير سنة 2006 بأدرار (ولاية أدرار)، عقد الزواج رقم 00033، وأولاده القصّر : * علي، المولود في 10 يوليو سنة 2008 بأدرار (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00979، * عمر، المولود في 3 ديسمبر سنة 2009 بأدرار(ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 01827، * عثمان، المولود في 20 مايو سنة 2015 بأدرار(ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 01361، ويدعون من الآن فصاعدا : بلعالية الطيب، بلعالية علي، بلعالية عمر، بلعالية عثمان.
– بن العارية فضيلة، المولودة في 15 ديسمبر سنة 1974 بأدرار (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 00909 ومتزوجة في 17 نوفمبر سنة 1996 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00053، وتدعى من الآن فصاعدا :
بلعالية فضيلة.
– بن العارية حسين، المولود في 12 أكتوبر سنة 1980 بأدرار(ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 01161 ومتزوج في 4 سبتمبر سنة 2010 بأدرار (ولاية أدرار)، عقد الزواج رقم 00412، وولداه القاصران : * نايل مهدي، المولود في 10 ديسمبر سنة 2011 بأدرار(ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01978، * نور، المولودة في 20 يوليو سنة 2014 بأدرار (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 01683، ويدعون من الآن فصاعدا : بلعالية حسين، بلعالية نايل مهدي، بلعالية نور.
– بن العارية خديجة، المولودة في 30 مارس سنة 1982 بأدرار(ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00400 ومتزوجة في 9 مارس سنة 2010 بأولاد أحمد تيمي(ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00024، وتدعى من الآن فصاعدا : بلعالية خديجة.
– بوخلاط ربيعة، المولودة في 25 فبراير سنة 1950 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01344 ومتزوجة في 28 أكتوبر سنة 1974 بباريس (فرنسا) عقد الزواج رقم 74/1974، وتدعى من الآن فصاعدا : بحلاط ربيعة.
– بوخلاط حسين، المولود في 9 سبتمبر سنة 1954 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 06141 ومتزوج في 3 أكتوبر سنة 1988 بوادي قريش (ولاية الجزائر)، عقد الزواج رقم 00225، ويدعى من الآن فصاعدا :
بحلاط حسين.
– بوخلاط محمد أنيس، المولود في 8 أبريل سنة 1995 بالمرادية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00234، ويدعى من الآن فصاعدا : بحلاط محمد أنيس.
– بوخلاط محمد إلياس، المولود في 10 أبريل سنة 1989 بالأبيار(ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00249 ويدعى من الآن فصاعدا : بحلاط محمد إلياس.
– بوخلاط كمال الدين، المولود في 9 يونيو سنة 1992 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01611، ويدعى من الآن فصاعدا : بحلاط كمال الدين.
– شفار علي، المولود في سنة 1978 شهادة الميلاد رقم 00082 المحرّرة في 8 مايو سنة 1983 بالإدريسية (ولاية الجلفة)، ومتزوج في 21 يوليو سنة 2010 ببنورة (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00233، وولداه القاصران : * محمد نعيم، المولود في 11 سبتمبر سنة 2012 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 04294، * طه عبد الإله، المولود في 27 يوليو سنة 2014 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03580، ويدعون من الآن فصاعدا : هاشم علي، هاشم محمد نعيم، هاشم طه عبد الإله.
– بن خرارة رابح، المولود في 7 نوفمبر سنة 1975 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 05520، ومتزوج في 16 يوليو سنة 2012 ببوعرفة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00144، وولده القاصر : * عبد الرحمان، المولود في 29 مايو سنة 2013 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 04823، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن كرارة رابح، بن كرارة عبد الرحمان. 30 يونيو سنة 2019 م
– جيلالي خنفوسية مصطفى، المولود في 13 مايو سنة 1977 بمستغانم (ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 02369، ويدعى من الآن فصاعدا : جيلالي مصطفى.
– مخروقة سمية، المولودة في 20 يوليو سنة 1997 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 01096، وتدعى من الآن فصاعدا : عيادي سمية.
– مخروقة سعاد، المولودة في 5 مارس سنة 1993 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00503 وتدعى من الآن فصاعدا : عيادي سعاد.
– مخروقة جمال، المولود في أول مايو سنة 1990 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 01020 ويدعى من الآن فصاعدا : عيادي جمال.
– عثمان لعمى عبد العالي، المولود في 6 أبريل سنة 1965 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00109 ومتزوج في 17 يناير سنة 2000 بطولقة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00007، وأولاده القصّر: * عصام، المولود في 12 يناير سنة 2001 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00106، * عبد الإله، المولود في 29 فبراير سنة 2004 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00547، * نعمة االله، المولودة في 14 فبراير سنة 2008 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00553، ويدعون من الآن فصاعدا : عثمان عبد العالي، عثمان عصام، عثمان عبد الإله، عثمان نعمة االله.
– عثمان لعمى الطيب، المولود في 25 يونيو سنة 1956 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00827 ومتزوج في سنة 1987، عقد الزواج رقم 00219 المحرّر في 25 يونيو سنة 2014 بطولقة (ولاية بسكرة)، وولده القاصر: * أشرف، المولود في 2 أكتوبر سنة 2004 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 02210، ويدعيان من الآن فصاعدا : عثمان الطيب، عثمان أشرف.
– عثمان لعمى رضا، المولود في 25 مارس سنة 1988 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00782، ومتزوج في 29 سبتمبر سنة 2015 بامخادمة (ولاية بسكرة)، عقد الزواج رقم 00042، ويدعى من الآن فصاعدا : عثمان رضا. 27 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 يونيو سنة 2019 م
– عثمان لعمى خالد، المولود في 20 نوفمبر سنة 1990 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 02773 ويدعى من الآن فصاعدا : عثمان خالد.
– عثمان لعمى مريم، المولودة في أول غشت سنة 1995 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 02078، وتدعى من الآن فصاعدا : عثمان مريم.
– عثمان لعمى ايمان، المولودة في 30 مارس سنة 1997 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00992، وتدعى من الآن فصاعدا : عثمان ايمان.
– خماج مخلوف، المولود في 19 نوفمبر سنة 1974 بالقلة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00527 ومتزوج في 17 نوفمبر سنة 1999 بوهران (ولاية وهران) عقد الزواج رقم 05330، وأولاده القصّر: * نسرين، المولودة في 24 مايو سنة 2001 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 04948، * عبد الرحيم، المولود في 20 فبراير سنة 2006 بالسانية (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00130، *سلسبيل، المولودة في 30 يونيو سنة 2014 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 09989، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عطية مخلوف، بن عطية نسرين، بن عطية عبد الرحيم، بن عطية سلسبيل.
– خماج خليل، المولود في 21 يناير سنة 1979 بالقلة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00048 ومتزوج في 18 يوليو سنة 2003، عقد الزواج رقم 00119 المحرّر في 21 أبريل سنة 2004 بمجانة (ولاية برج بوعريريج)، وأولاده القصّر : * اسماعيل، المولود في 19 يونيو سنة 2004 بمجانة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00246، * ياسين اسحاق، المولود في 28 أكتوبر سنة 2011 بمجانة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00765، * سليم، المولود في 30 غشت سنة 2013 بمجانة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00622، ويدعون من الآن فصاعدا : آيت وعطية خليل، آيت وعطية اسماعيل، آيت وعطية ياسين اسحاق، آيت وعطية سليم.
– بوكلب سامية، المولودة في 5 يونيو سنة 1994 ببوحجار (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00287، وتدعى من الآن فصاعدا : بوقلب سامية.
– بوكلب نور الدين، المولود في 27 أبريل سنة 1986 بحمام بني صالح (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00028، ويدعى من الآن فصاعدا : بوقلب نور الدين.
– بوكلب أحلام، المولودة في أول يوليو سنة 1983 ببوحجار (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00400، ومتزوجة في 13 مارس سنة 2002 بحمام بني صالح (ولاية الطارف) عقد الزواج رقم 00005، وتدعى من الآن فصاعدا : بوقلب أحلام.
– بوكلب نجاة، المولودة في 2 غشت سنة 1974 ببوحجار (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00367 ومتزوجة في سنة 1991، عقد الزواج رقم 00002، المحرّر في 19 فبراير سنة 1992 بحمام بني صالح (ولاية الطارف)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوقلب نجاة.
– بوكلب فؤاد، المولود في 15 فبراير سنة 1981 ببوحجار (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00092 ومتزوج في 12 مارس سنة 2015 بحمام بني صالح (ولاية الطارف) عقد الزواج رقم 00004، وولده القاصر : * بسام سيف االله الإسلام، المولود في 21 أبريل سنة 2016 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 02375، ويدعيان من الآن فصاعدا : بوقلب فؤاد، بوقلب بسام سيف االله الإسلام.
– بوكلب ياسين، المولود في 30 يناير سنة 1979 ببوحجار (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00059 ومتزوج في 12 مارس سنة 2003 بحمام بني صالح (ولاية الطارف) عقد الزواج رقم 00003، وأولاده القصّر: * عبد النور، المولود في أول يوليو سنة 2004 ببوحجار (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00287، * نصر الدين، المولود في 6 فبراير سنة 2010 ببوحجار (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00082، * محمد أمين، المولود في 16 مايو سنة 2016 بالقالة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00608، ويدعون من الآن فصاعدا : بوقلب ياسين، بوقلب عبد النور، بوقلب نصر الدين، بوقلب محمد أمين.
– بوكلب سمير، المولود في 26 يوليو سنة 1976 ببوحجار (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00430 ومتزوج في 4 يوليو سنة 2001 بحمام بني صالح (ولاية الطارف) عقد الزواج رقم 00024، وأولاده القصّر: * أنيس، المولود في 5 أبريل سنة 2004 ببوحجار (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00158، * ضياء، المولود في 28 فبراير سنة 2010 ببوحجار (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00140، * إياد، المولود في 8 مارس سنة 2014 ببوحجار (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00083، ويدعون من الآن فصاعدا : بوقلب سمير، بوقلب أنيس، بوقلب ضياء، بوقلب إياد.
– بوكلب محمد، المولود في سنة 1950 شهادة الميلاد رقم 00212 المحررة في 25 سبتمبر سنة 1963 ببوحجار (ولاية الطارف) ومتزوج في سنة 1973 عقد الزواج رقم 00202 المحرر في 14 غشت سنة 1978 ببوحجار (ولاية الطارف)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوقلب محمد.
– خوافة بوجمعة، المولود في 12 مارس سنة 1982 بالشلالة القبلية (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00040، ويدعى من الآن فصاعدا : مباركي بوجمعة.
– خراخرية مسعودة، المولودة في 27 يناير سنة 1967 بعين قطن (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 00017 ومتزوجة في 11 أبريل سنة 1985 بقالمة (ولاية قالمة) عقد الزواج رقم 00118، وتدعى من الآن فصاعدا : العربي مسعودة.
– خراخرية الحجلة، المولودة في أول يوليو سنة 1969 بلخزارة (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 00035 ومتزوجة في 8 سبتمبر سنة 2011 بقالمة (ولاية قالمة) عقد الزواج رقم 00931، وتدعى من الآن فصاعدا : العربي الحجلة.
– بوكلب بوجمعة، المولود في سنة 1952 شهادة الميلاد رقم 00213 المحررة في 25 سبتمبر سنة 1963 ببوحجار (ولاية الطارف) ومتزوج في 9 يونيو سنة 1981 ببوحجار (ولاية الطارف)، عقد الزواج رقم 00036، ويدعى من الآن فصاعدا : بوقلب بوجمعة.
– بوكلب نورة، المولودة في 20 يونيو سنة 1982 ببوحجار (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00380 ومتزوجة في 2 يونيو سنة 2005 بحمام بني صالح (ولاية الطارف)، عقد الزواج رقم 00016، وتدعى من الآن فصاعدا :
بوقلب نورة.
– بوكلب وفاء، المولودة في 18 فبراير سنة 1984 ببوحجار (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00164، وتدعى من الآن فصاعدا : بوقلب وفاء.
– بوكلب خالد، المولود في 25 مارس سنة 1995 بحمام بني صالح (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00011، ويدعى من الآن فصاعدا : بوقلب خالد. 30 يونيو سنة 2019 م
– بوكلب رضوان، المولود في 7 ديسمبر سنة 1987 بحمام بني صالح (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00072، ويدعى من الآن فصاعدا : بوقلب رضوان.
– بلبعوش بختة، المولودة في 12 مايو سنة 1970 بشعبت الديس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00238 ومتزوجة في 21 سبتمبر سنة 1988 بقديل (ولاية وهران)، عقد الزواج رقم 00125، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي بختة.
– خوافة البشير، المولود في 22 أبريل سنة 1984 بالشلالة القبلية (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00064، ويدعى من الآن فصاعدا : مباركي البشير.
– زبجي سماعيل، المولود في 3 ديسمبر سنة 1974 بالكريمية (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 01026، ومتزوج في 5 يناير سنة 2005 بالكريمية (ولاية الشلف) عقد الزواج رقم 00004، وأولاده القصّر: * يونس، المولود في 19 ديسمبر سنة 2005 بالكريمية (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00513، * أحمد، المولود في 4 ديسمبر سنة 2007 بالكريمية (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00598، * إيمان، المولودة في 9 مارس سنة 2013 بالكريمية (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00161، * إبراهيم، المولود في 31 ديسمبر سنة 2015 بالكريمية (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00738، ويدعون من الآن فصاعدا : بن زيان سماعيل، بن زيان يونس، بن زيان أحمد، بن زيان إيمان، بن زيان إبراهيم.
– عبد الباكور قادة، المولود في 27 أكتوبر سنة 1973 بمصطفى بن براهيم (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 00248، ومتزوج في 9 يونيو سنة 2009 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) عقد الزواج رقم 00133، وولداه القاصران : * محمد أنس، المولود في 23 أبريل سنة 2010 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم .00499 * خالد، المولود في 12 يناير سنة 2013 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 00353، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الباقي قادة، عبد الباقي محمد أنس، عبد الباقي خالد. 27 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 يونيو سنة 2019 م
– عبد الباكور بن عبو، المولود في 9 فبراير سنة 1977 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 00138، ومتزوج في أول ديسمبر سنة 2005 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) عقد الزواج رقم 00286، وابنتاه القاصرتان : * دعاء نهاد، المولودة في 3 سبتمبر سنة 2008 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 00921، * رتاج منى، المولودة في 12 يناير سنة 2013 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 00038، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الباقي بن عبو، عبد الباقي دعاء نهاد، عبد الباقي رتاج منى.
– بن جربة عبد النور، المولود في 7 مارس سنة 1979 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00512، ومتزوج في 16 مارس سنة 2014 بالجلفة (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00571، وأولاده القصّر : * محمد البشير صفي الدين، المولود في 22 يناير سنة 2015 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00806، * رضا عبد الناصر، المولود في 4 يناير سنة 2016 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00206، * أفنان زهر البال، المولودة في 14 مايو سنة 2017 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 04330، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عمران عبد النور، بن عمران محمد البشير صفي الدين، بن عمران رضا عبد الناصر، بن عمران أفنان زهر البال.
– بن جربة محمد طاهر مرتضى، المولود في 2 مايو سنة 1977 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00919، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمران محمد طاهر مرتضى.
– بن جربة مرية، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1993 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03035، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عمران مرية.
– بن جربة زهر البال، المولودة في 25 مايو سنة 1976 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01065، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عمران زهر البال.
– بن جربة صفى الدين عبد الرحمان، المولود في 9 ديسمبر سنة 1981 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 03008، ومتزوج في 29 سبتمبر سنة 2016 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 554، ويدعى من الآن فصاعدا :
بن عمران صفى الدين عبد الرحمان.
– قعري عواطف، المولودة في 10 سبتمبر سنة 1992 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00792، ومتزوجة في 14 ديسمبر سنة 2016 بالوادي (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 1567، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري عواطف.
– قعري العطرة، المولودة في 19 مارس سنة 1991 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00477، ومتزوجة في 17 أكتوبر سنة 2012 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00325، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري العطرة.
– قعري خديجة، المولودة في 19 يونيو سنة 1989 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00268، ومتزوجة في أول مارس سنة 2009 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00058، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري خديجة.
– قعري حسين، المولود في 28 ديسمبر سنة 1986 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01790، ومتزوج في 21 نوفمبر سنة 2013 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00347، وولداه القاصران : * زهرة الغفران، المولودة في 24 نوفمبر سنة 2014 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 08434، * عبد المجيد، المولود في 23 أكتوبر سنة 2016 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 08387، ويدعون من الآن فصاعدا : قوري حسين، قوري زهرة الغفران، قوري عبد المجيد.
– قعري زينب، المولودة في 17 يناير سنة 1986 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00077 ومتزوجة في 22 مارس سنة 2003 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00059، وتدعى من الآن فصاعدا: قوري زينب.
– قعري فطيمه، المولودة في 22 أكتوبر سنة 1983 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00549، ومتزوجة في 4 ديسمبر سنة 2007 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00314، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري فطيمه.
– قعري عبد الغني، المولود في سنة 1982 شهادة الميلاد رقم 00221، المحرّرة في 14 مايو سنة 1987 بالرقيبة (ولاية الوادي)، ومتزوج في 10 ديسمبر سنة 2009 بالرقيبة (ولاية الوادي)، عقد الزواج رقم 00360، وولداه القاصران : * جمانة، المولودة في 14 غشت سنة 2013 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00669، * إسحاق، المولود في 26 نوفمبر سنة 2016 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01150، ويدعون من الآن فصاعدا : قوري عبد الغني، قوري جمانة، قوري إسحاق.
– قعري بشير، المولود في 13 ديسمبر سنة 1959 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00375، ومتزوج في 8 يونيو سنة 1983 عقد الزواج رقم 00082 المحرر في 26 مايو سنة 1983 بالرقيبة (ولاية الوادي)، ويدعى من الآن فصاعدا : قوري بشير.
– قعري علي، المولود في 5 نوفمبر سنة 1996 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00732، ويدعى من الآن فصاعدا : قوري علي.
– خرقاق نوال، المولودة في 18 يوليو سنة 1988 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00407، ومتزوجة في 13 غشت سنة 2008 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00159، وتدعى من الآن فصاعدا :
بن عثمان نوال.
– خرقاق يسرى، المولودة في 22 غشت سنة 1998 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 02750، ومتزوجة في 24 مايو سنة 2016 عقد الزواج رقم 00067 المحرّر في 23 نوفمبر سنة 2017 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان يسرى.
– خرقاق نجاة، المولودة في 26 يناير سنة 1995 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00090، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان نجاة.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1440 الموافق 24 يونيو سنة .2019 عبد القادر بن صالح 30 يونيو سنة 2019 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.