مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1443 الموافق 20 يونيو سنة 2022، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير الّلقب، وفقا للمرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدّل والمتمّم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
– بوحمار حسين، المولود سنة 1997 بالناظورة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00053 المحررة في 6 ديسمبر سنة 1999 بقصر الشلالة (ولاية تيارت)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد حسين.
– رخيسة عماره، المولود سنة 1970 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00027، المحررة في 17 أبريل سنة 1978 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) متزوج في 14 سبتمبر سنة 1992 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00018، وابنتاه القاصرتان : * بسمله، المولودة في 28 أبريل سنة 2009 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00807، * إيمان، المولودة في 21 أكتوبر سنة 2011 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02170، ويدعون من الآن فصاعدا : راجدي عماره، راجدي بسمله، راجدي إيمان.
– رخيسه عمر، المولود في 18 مايو سنة 1984 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00120، متزوج في 29 غشت سنة 2006 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00034، وأولاده القصّر :
فرديّة *ملاك، المولودة في 11 غشت سنة 2007 بمروانة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01320، *علي، المولود في 22 فبراير سنة 2010 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00440، *رائد، المولود في 27 جانفي سنة 2014 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00231، *اريج، المولودة في 3 فبراير سنة 2018 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00321، ويدعون من الآن فصاعدا : راجدي عمر، راجدي ملاك، راجدي علي، راجدي رائد، راجدي اريج.
– رخيسه أشرف، المولود في 6 سبتمبر سنة 1994 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01622، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي أشرف.
– رخيسه صهيب، المولود في 26 ديسمبر سنة 1996 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01401، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي صهيب.
– رخيسه سهيل، المولود في 26 ديسمبر سنة 1996 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01402، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي سهيل.
– رخيسة أحمد، المولود سنة 1980 بتاكسلانت (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00393، المحررة في 28 فبراير سنة 1998 بتاكسلانت (ولاية باتنة)، متزوج في 13 سبتمبر سنة 2015 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00051، وابنته القاصرة : *مرام المولودة في 10 يوليو سنة 2016 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01717، ويدعيان من الآن فصاعدا : راجدي أحمد، راجدي مرام.
– رخيسه الصالح، المولود في 25 سبتمبر سنة 1977 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00180، متزوج في 11 غشت سنة 2009 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00039، وولداه القاصران : *رشا، المولودة في 3 أكتوبر سنة 2010 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02140، *عبد المؤمن، المولود في 9 يونيو سنة 2014 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01348، ويدعون من الآن فصاعدا : راجدي الصالح، راجدي رشا، راجدي عبد المؤمن.
– رخيسه عبد الحكيم، المولود في 11 فبراير سنة 1987 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00176، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي عبد الحكيم.
– رخيسه سليمه، المولودة في 24 أبريل سنة 1991 بنقاوس(ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00814، متزوجة في 21 يوليو سنة 2015 بعين التوتة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00331، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي سليمه.
– رخيسه نعيمه، المولودة في 17 فبراير سنة 1986 بمروانة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00348، متزوجة في 15 فبراير سنة 2010 بتاكسلانت (ولاية باتنة)، عقد الزواج رقم 00009، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي نعيمه.
– رخيسة وناسة، المولودة في 21 مارس سنة 1972 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00039، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي وناسة.
– رخيسة كاملة، المولودة سنة 1970 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00038، المحررة في 30 ديسمبر سنة 1972 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة)، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي كاملة.
– رخيسة يمينة، المولودة سنة 1958 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00139، ا لمحررة في 5 يونيو سنة 1964 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة)، متزوجة سنة 1977 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة)، عقد الزواج رقم 00022، المحرر في 20 مارس سنة 1982 ببريكة (ولاية باتنة)، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي يمينة.
– رخيسة جمعي، المولود في 5 غشت سنة 1955 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02522، متزوج سنة 1977 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00022، المحرر في 20 مارس سنة 1982 ببريكة (ولاية باتنة)، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي جمعي.
– رخيسه الصالح، المولود في 31 مارس سنة 1995 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00464، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي الصالح.
– رخيسه حمزه، المولود في 15 نوفمبر سنة 1990 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01956، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي حمزه.
– رخيسة سمراء، المولودة سنة 1979 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00261، ا لمحررة في 7 يوليو سنة 1983 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة)، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي سمراء. 6 يوليو سنة 2022 م
– رخيسة زينب، المولودة سنة 1987 بتاكسلانت (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00192، المحررة في أوّل يونيو سنة 1992 بتاكسلانت (ولاية باتنة)، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي زينب.
– رخيسه سمير، المولود في 16 أبريل سنة 1984 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00089، متزوج في 19 فبراير سنة 2017 ببومدفع (ولاية عين الدفلى)، عقد الزواج رقم 00023، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي سمير.
– رخيسة ليلى، المولودة في 6 مارس سنة 1983 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00066، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي ليلى.
– رخيسه فيصل، المولود سنة 1981 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00232، ا لمحررة في 3 يوليو سنة 1983 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة)، متزوج في 3 سبتمبر سنة 2012 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00036، وولداه القاصران : * مصطفى، المولود في 6 أكتوبر سنة 2016 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02706، * محسن، المولود في 16 مايو سنة 2013 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 05989، ويدعون من الآن فصاعدا : راجدي فيصل، راجدي مصطفى، راجدي محسن.
– رخيسة لخضر، المولود سنة 1958 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00088، المحررة في 10 أبريل سنة 1963 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة)، متزوج سنة 1988 بتاكسلانت (ولاية باتنة)، عقد الزواج رقم 00053، المحرر في 7 مارس سنة 1993 بنقاوس (ولاية باتنة)، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي لخضر.
– رخيسة سميحة، المولودة سنة 1990 بتاكسلانت (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00110، المحررة في 21 سبتمبر سنة 1993 بتاكسلانت (ولاية باتنة)، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي سميحة.
– رخيسة نجاة، المولودة سنة 1992 بتاكسلانت (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00087 المحررة في 22 سبتمبر سنة 1993 بتاكسلانت (ولاية باتنة)، متزوجة في 13 نوفمبر سنة 2016 بتاكسلانت (ولاية باتنة)، عقد الزواج رقم 00085، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي نجاة.
– رخيسة بلال، المولود سنة 1993 بتاكسلانت (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00050 المحررة في 21 سبتمبر سنة 1993 بتاكسلانت (ولاية باتنة)، ويدعى من الآن فصاعدا :
راجدي بلال. 7 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 يوليو سنة 2022 م
– رخيسة نور الدين، المولود سنة 1995 بتاكسلانت (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00096، المحررة في 2 أكتوبر سنة 2001 بتاكسلانت (ولاية باتنة)، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي نور الدين.
– رخيسه مراد، المولود في 10 يونيو سنة 1980 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00115، متزوج في 15 فبراير سنة 2010 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00009، وأولاده القصّر : * ياسر، المولود في 28 غشت سنة 2011 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01747، * عبد الله، المولود في 22 فبراير سنة 2013 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00372، * وسيم، المولود في 18 سبتمبر سنة 2014 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02213، *رامي، المولود في 13 غشت سنة 2018 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 02033، ويدعون من الآن فصاعدا : راجدي مراد، راجدي ياسر، راجدي عبد الله، راجدي وسيم، راجدي رامي.
– رخيسه رزقي، المولود في 5 فبراير سنة 1989 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00194، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي رزقي.
– رخيسه بوعلام، المولود في 25 أبريل سنة 1984 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00095، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي بوعلام.
– رخيسة الطيب، المولود سنة 1956 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00138، المحررة في 10 يونيو سنة 1964 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة)، متزوج سنة 1979 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00006، المحرر في 19 جانفي سنة 1980 ببريكة (ولاية باتنة)، وابنته القاصرة : * أمال، المولودة في 15 مايو سنة 2007 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00844، ويدعيان من الآن فصاعدا : راجدي الطيب، راجدي أمال.
– رخيسه خضرة، المولودة في 28 يوليو سنة 1961 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00079، متزوجة سنة 1979 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00006، المحرر في 19 جانفي سنة 1980 ببريكة (ولاية باتنة)، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي خضرة.
– رخيسه محمد، المولود سنة 1960 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00030، المحررة في 10 أبريل سنة 1962 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة)، متزوج سنة 1981 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00011، المحرر في 3 فبراير سنة 1982 ببريكة (ولاية باتنة)، وابنته القاصرة : * ملاك، المولودة في 24 يونيو سنة 2004 بسكيكدة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 02091، ويدعيان من الآن فصاعدا : راجدي محمد، راجدي ملاك.
– رخيسه حنان، المولودة في 22 فبراير سنة 1986 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00193، متزوجة في 5 ديسمبر سنة 2010 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00090، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي حنان.
– رخيسه ايمان، المولودة في أوّل فبراير سنة 1988 بنقاوس(ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00183، متزوجة في 12 غشت سنة 2015 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00038، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي ايمان.
– رخيسه حسام، المولود في 4 سبتمبر سنة 1992 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01347، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي حسام.
– رخيسه ساره، المولودة في 9 أكتوبر سنة 1994 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01802، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي ساره.
– رخيس بلقاسم، المولود في 29 جانفي سنة 1960 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00305، متزوج في 3 نوفمبر سنة 1997 بالبليدة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 01214، وولده القاصر : * نسيم، المولود في 16 مارس سنة 2004 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 02259، ويدعيان من الآن فصاعدا : ركيس بلقاسم، ركيس نسيم.
– رخيس محمد، المولود في 21 ديسمبر سنة 2002 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 09848، ويدعى من الآن فصاعدا : ركيس محمد.
– رخيس نسرين، المولودة في 15 مارس سنة 2001 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 01682، وتدعى من الآن فصاعدا : ركيس نسرين.
– رخيس خليل، المولود في 8 سبتمبر سنة 1994 ببني فودة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00222، ويدعى من الآن فصاعد : ركيس خليل.
– رخيس زهير، المولود في 3 أكتوبر سنة 1971 ببوقاعة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 01133، متزوج في 2 ديسمبر سنة 2003 ببوقاعة (ولاية سطيف) عقد الزواج رقم 00238، وأولاده القصّر : * إيمان، المولودة في 5 أكتوبر سنة 2006 ببوقاعة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 01370، * أحمد أيمن، المولود في 23 يوليو سنة 2009 ببوقاعة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 01058، * إيناس، المولودة في 13 فبراير سنة 2011 ببوقاعة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00182، * أمير، المولود في 18 نوفمبر سنة 2016 ببوقاعة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 02192، ويدعون من الآن فصاعدا : ركيز زهير، ركيز إيمان، ركيز أحمد أيمن، ركيز إيناس، ركيز أمير.
– رخيس لخضر، المولود في 17 ديسمبر سنة 1954 ببني فودة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 02959، متزوج في 30 غشت سنة 1984 ببني فودة (ولاية سطيف)، عقد الزواج رقم 00037، ويدعى من الآن فصاعدا : ركيز لخضر.
– رخيس سمية، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1985 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 04124، متزوجة في أوّل سبتمبر سنة 2013 ببني فودة (ولاية سطيف) عقد الزواج رقم 00151، وتدعى من الآن فصاعدا : ركيز سمية.
– رخيس فؤاد، المولود في أوّل فبراير سنة 1973 ببني فودة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00025، متزوج في أوّل سبتمبر سنة 2005 ببني فودة (ولاية سطيف) عقد الزواج رقم 00091، وأولاده القصّر : * محمد زكرياء، المولود في 7 يونيو سنة 2006 ببني فودة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00058، * نسيبة، المولودة في 20 يوليو سنة 2008 ببني فودة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00066، * أمجد، المولود في 20 نوفمبر سنة 2011 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 07609، 6 يوليو سنة 2022 م * معتز، المولود في 7 أكتوبر سنة 2016 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 07837، ويدعون من الآن فصاعدا : ركيز فؤاد، ركيز محمد زكرياء، ركيز نسيبة، ركيز أمجد، ركيز معتز.
– بورخيس فوزية، المولودة في 30 غشت سنة 1964 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 07701، متزوجة في 5 فبراير سنة 1987 بباش جراح (ولاية الجزائر)، عقد الزواج رقم 00039، وتدعى من الآن فصاعدا : بوركيس فوزية.
– فار عز الدين، المولود في 25 يوليو سنة 1960 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00556، متزوج في 3 يونيو سنة 2000 بالوادي (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00451، وأولاده القصّر : * لينه، المولودة في 6 يونيو سنة 2005 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 02732، * آية، المولودة في 10 أبريل سنة 2008 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 02216، * دعاء، المولودة في 24 يونيو سنة 2012 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 04024، * محمد يزيد، المولود في 8 أكتوبر سنة 2013 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 07137، * محمد إياد، المولود في 23 فبراير سنة 2015 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01792، ويدعون من الآن فصاعدا : منصور عز الدين، منصور لينه، منصور آية، منصور دعاء، منصور محمد يزيد، منصور محمد إياد.
– فار أميرة، المولودة في 5 مايو سنة 2001 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01683، وتدعى من الآن فصاعدا : منصور أميرة.
– فار محمد، المولود في 17 أكتوبر سنة 1986 بالأخضرية (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 03046، متزوج في 3 مارس سنة 2014 بعمر (ولاية البويرة) عقد الزواج رقم 00043، وولداه القاصران : * رحيل، المولودة في 23 أبريل سنة 2016 بالأخضرية (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 00743، * عبد المالك، المولود في 25 فبراير سنة 2018 بالأخضرية (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 00629، 7 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 يوليو سنة 2022 م ويدعون من الآن فصاعدا : معلم محمد، معلم رحيل، معلم عبد المالك.
– فار عنتر، المولود في 16 فبراير سنة 1984 بالأخضرية (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 00674، ويدعى من الآن فصاعدا : معلم عنتر.
– فار سلوى، المولودة في أوّل فبراير سنة 1983 بحسين داي (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 01034، متزوجة في 25 فبراير سنة 2001 بعمر (ولاية البويرة)، عقد الزواج رقم 00007، وتدعى من الآن فصاعدا : معلم سلوى.
– فار سفيان، المولود في 4 يوليو سنة 1986 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 09402، متزوج في أوّل سبتمبر سنة 2014 بالخروب (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 01262، وولده القاصر : * وائل، المولود في 5 سبتمبر سنة 2017 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 21779، ويدعيان من الآن فصاعدا : مسلم سفيان، مسلم وائل.
– فار سبتي، المولود في أوّل يوليو سنة 1957 ببعطة (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00018، متزوج في 12 سبتمبر سنة 1983 بالعيساوية (ولاية المدية) عقد الزواج رقم 00062، ويدعى من الآن فصاعدا : فارس سبتي.
– فار حسين، المولود في 10 فبراير سنة 2003 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00059، ويدعى من الآن فصاعدا : فارس حسين.
– فار جميلة، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1984 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 02748، وتدعى من الآن فصاعدا : فارس جميلة.
– فار كمال، المولود في 2 جانفي سنة 1987 بالشبلي (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00004، ويدعى من الآن فصاعدا : فارس كمال.
– فار خليدة، المولودة في أوّل يوليو سنة 1991 ببعطة (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00091، وتدعى من الآن فصاعدا : فارس خليدة.
– فار يوسف، المولود في 26 فبراير سنة 1994 ببعطة (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00020، ويدعى من الآن فصاعدا : فارس يوسف.
– فار حبيبة، المولودة في 22 يونيو سنة 1997 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00209، وتدعى من الآن فصاعدا : فارس حبيبة.
– فار بهية، المولودة في 25 يونيو سنة 2000 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00223، وتدعى من الآن فصاعدا : فارس بهية.
– فار ياسمينة، المولودة في 27 مايو سنة 1984 بالشبلي (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00640، وتدعى من الآن فصاعدا : فارس ياسمينة.
– فار عقيلة، المولودة في 21 غشت سنة 1989 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00540، وتدعى من الآن فصاعدا : فارس عقيلة.
– فار حورية، المولودة في 3 يونيو سنة 1991 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00435، وتدعى من الآن فصاعدا : فارس حورية.
– فار عمر، المولود في 15 نوفمبر سنة 1993 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00981، ويدعى من الآن فصاعدا : فارس عمر.
– فار حدة، المولودة في 17 أكتوبر سنة 1995 ببوقرة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00597، وتدعى من الآن فصاعدا : فارس حدة.
– فار العيد، المولود في 12 نوفمبر سنة 1972 بالعيساوية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00693، ويدعى من الآن فصاعدا : فارس العيد.
– عريان مريم، المولودة في 14 مارس سنة 1992 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01401، وتدعى من الآن فصاعدا : أريان مريم.
– قنفود رشيد، المولود في 27 سبتمبر سنة 1977 بجواب (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00782، ويدعى من الآن فصاعد : رحماني رشيد.
– بوقزوحة فريد، المولود في 5 يونيو سنة 1981 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 01545، متزوج في 27 غشت سنة 2017 بجيجل (ولاية جيجل) عقد الزواج رقم 947، وابنته القاصرة : * إيناس، المولودة في 6 يوليو سنة 2018 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 02872، ويدعيان من الآن فصاعدا : شكيرو فريد، شكيرو إيناس.
– حميرة عبد القادر، المولود سنة 1972 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00767، المحررة في 25 سبتمبر سنة 1979 بالشارف (ولاية الجلفة)، متزوج في 3 سبتمبر سنة 2005 بالشارف (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00090، وأولاده القصّر : * أبو بكر الصديق، المولود في 14 مايو سنة 2006 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 03160، * أيمن عبد العزيز، المولود في 25 مايو سنة 2007 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00157، * حسام عبد الرزاق، المولود في أوّل يوليو سنة 2009 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00219، * أشرف إسلام، المولود في 8 غشت سنة 2016 بالعسافية (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00008، * رهف إبتسام، المولودة في 31 يوليو سنة 2017 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 04212، ويدعون من الآن فصاعدا : بن راشد عبد القادر، بن راشد أبو بكر الصديق، بن راشد أيمن عبد العزيز، بن راشد حسام عبد الرزاق، بن راشد أشرف إسلام، بن راشد رهف إبتسام. 6 يوليو سنة 2022 م
– قلاوي محمد خليفة، المولود في 12 مارس سنة 1989 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00745، ويدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر محمد خليفة.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1443 الموافق 20 يونيو سنة .2022 عبد المجيد تبون قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.