مرسوم تنفيذي رقم 92-24 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 ، يتمم المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب. 138
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، كما يلي : 17 رجب عام 1412ه ९९ الجريدة الرسمية ९९ المادة الأولى : يضاف المقطع 2 أدناه :
كما يمكن أن يتقدم الشخص الذي كفل قانونا في اطار الكفالة، ولدا قاصراً مجهول النسب من الاب أن يتقدم بطلب تغيير اللقب باسم هذا الولد والفائدته ، وذلك قصد مطابقة لقب الولد المكفول بلقب الوصي. وعندما تكون أم الولد القاصر معلومة وعلى قيد الحياة، فينبغي أن ترفق موافقتها المقدمة في شكل عقد شرعي بالطلب.
المادة 5
فتح المادةمكرر 1 : يترتب على المرسوم المتضمن تغيير اللقب، التسجيل والاشارة على الهامش في سجلات وعقود ومستخرجات عقد الحالة المدنية ضمن الشروط والحالات التي ينص عليها القانون.
المادة 5
فتح المادةمكرر 2 : لا يكون الطلب محل النشر المذكور في المادة 3 أعلاه، عندما يقدم طلب تغيير اللقب في اطار المادة الأولى المقطع الثاني، أعلاه، يعدل اللقب بموجب أمر من رئيس المحكمة، ويتم النطق به بناء على طلب من وكيل الجمهورية الذي يخطره وزير العدل بالطلب المذكور في المادة الأولى، المقطع 2 أعلاه.
يصدر الأمر في غضون الايام الثلاثين ( 30 ) الموالية لتاريخ الاخطار من وزير العدل ويكون محل تسجيل واشارة على الهامش على النحو المنصوص عليه في المادة 5 مكرر 1 أعلاه. "
( الباقي بدون تغيير ). ;
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير 1992 سنة سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.