مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمّم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
الجزائرية على المستوى الوطني والدولي، وتسهيل الاستثمار الوطني والأجنبي على التراب الوطني وكذا التسهيلات التجارية،
7 - المبادرة بأعمال التعليم والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف.
المادة 4
فتح المادةتلزم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بإعداد برنامج عمل سنوي بعنوان تبعات الخدمة العمومية وعرضه على موافقة الوزير المكلف بالتجارة في بداية كل سنة قبل تنفيذه.
المادة 5
فتح المادةتلزم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بتقديم، بصفة دورية، للوزير المكلف بالتجارة المعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ برنامج العمل السنوي المذكور في المادة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتساهم الدولة في تمويل مهام التبعات المسندة إلى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة على أساس إعداد مخطط العمل والتقدير السنوي للميزانية.
المادة 7
فتح المادةترفع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، في كل سنة مالية، إلى الوزير المكلّف بالتجارة وقبل تاريخ 30 أبريل من كل سنة، الاحتياجات المالية الضرورية لتغطية التكاليف الحقيقية المنجرّة عن تبعات الخدمة العمومية.
فرديّة
– خرقاق سعاد، المولودة في أوّل ديسمبر سنة 1987 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00608، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان سعاد.
– خرقاق نبيل، المولود في 19 ديسمبر سنة 1995 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00867، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان نبيل.
– خرقاق بوزيد، المولود في 3 فبراير سنة 1995 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00122، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان بوزيد.
– بوال يمينة، المولودة في 23 مايو سنة 1981 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00620 متزوجة في 24 فبراير سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00058، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان يمينة.
– بوال حسان، المولود في 19 مارس سنة 1986 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00308، متزوج في 30 غشت سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00677، ومتزوج في 28 مايو سنة 2018 بالسحاولة (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00171، وولده القاصر : * عيسى، المولود في 27 يوليو سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02692، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن سليمان حسان، بن سليمان عيسى.
– بوال نصيرة، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1990 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01550، متزوجة في 18 مارس سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00177، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان نصيرة.
– بوال نصر الدين، المولود في 10 ديسمبر سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01833، متزوج في 23 أكتوبر سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00862، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان نصر الدين.
– بوال بشير، المولود في 27 يونيو سنة 1969 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00700، متزوج في 10 نوفمبر سنة 1992 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00671، وولداه القاصران : * فطيمة الزهراء، المولودة في 17 مايو سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00778، * علي، المولود في 2 أبريل سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01141، ويدعون من الآن فصاعدا : بن سليمان بشير، بن سليمان فطيمة الزهراء، بن سليمان علي.
– بوال حمو، المولود في 16 أكتوبر سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01581، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان حمو.
– بوال سعاد، المولودة في 6 غشت سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01294، متزوجة في 23 ديسمبر سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 01111، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان سعاد.
– بوال مصطفى، المولود في 4 غشت سنة 1990 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01203، متزوج في 8 أكتوبر سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00902، وولده القاصر : * أنس، المولود في 20 أكتوبر سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 04429، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن رستم مصطفى، بن رستم أنس.
– بوال يونس، المولود في 12 مارس سنة 1989 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00410، متزوج في 8 سبتمبر 3 مارس سنة 2022 م سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00794، وابنته القاصرة : * سيرين، المولودة في 30 مايو سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02211، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن رستم يونس، بن رستم سيرين.
– بوال عبد الرحمان، المولود في 11 ديسمبر سنة 1970 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01436، متزوج في 27 أوت سنة 1992 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00499، وأولاده القصّر : * هاجر، المولودة في 2 نوفمبر سنة 2003 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01181، * رستم، المولود في 21 نوفمبر سنة 2006 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03102، * أحمد، المولود في 11 يوليو سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02339، * مريم، المولودة في 10 نوفمبر سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03767، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد النور عبد الرحمان، عبد النور هاجر، عبد النور رستم، عبد النور أحمد، عبد النور مريم.
– بوال عائشة، المولودة في 4 غشت سنة 2001 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 05581، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور عائشة.
– بوال يوسف، المولود في 29 غشت سنة 1962 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00685، متزوج في 2 جانفي سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00004، ومتزوج في 4 أبريل سنة 2004 ببريان (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00084، وولداه القاصران : * فاطمة الزهراء، المولودة في 31 ديسمبر سنة 2005 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 16300 مكرر، * حمو عبد الكريم، المولود في 20 أكتوبر سنة 2009 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 15942 مكرر، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد النور يوسف، عبد النور فاطمة الزهراء، عبد النور حمو عبد الكريم.
– بوال دالية، المولودة في 19 غشت سنة 2002 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01663، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور دالية. 30 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 مارس سنة 2022 م
– بوال قاسم، المولود في 22 سبتمبر سنة 1972 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01000، متزوج في 27 غشت سنة 1992 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00500، وولداه القاصران : * خديجة، المولودة في 11 مارس سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00940، * نسيم، المولود في 12 مارس سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00898، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد النور قاسم، عبد النور خديجة، عبد النور نسيم.
– بوال ريان، المولود في 13 يونيو سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00823، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور ريان.
– بوال فردوس، المولودة في 11 يونيو سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00843، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور فردوس.
– بوال يحي، المولود في 20 مارس سنة 1978 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00379، متزوج في 7 يونيو سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 421 ومتزوج في 3 سبتمبر سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00711 وأولاده القصّر : * محمد، المولود في 22 أكتوبر سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03649، * زكرياء، المولود في 26 مارس سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01124، * فراح، المولودة في 18 سبتمبر سنة 2014 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02881، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد النور يحي، عبد النور محمد، عبد النور زكرياء، عبد النور فراح.
– بوال أمال، المولودة في 10 يوليو سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01016، متزوجة في 15 ديسمبر سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 01051، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور أمال.
– بوال عائشة، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01917، متزوجة في 19 ديسمبر سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 01115، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور عائشة.
– بوال ستي، المولودة في 18 مايو سنة 1966 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00555، متزوجة في 27 نوفمبر سنة 1982 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00386، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور ستي.
– بوال مامة، المولودة في 10 مايو سنة 1975 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00642 متزوجة في 9 مايو سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00298، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور مامة.
– بوال فضيلة، المولودة في 6 ديسمبر سنة 1969 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01279، متزوجة في 27 فبراير سنة 1992 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00117، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور فضيلة.
– بوال عمر، المولود في 21 يوليو سنة 1992 ببن فريحة (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00054 متزوج في 20 مارس سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00263، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور عمر.
– بوال محفوظ، المولود في أول نوفمبر سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01753،ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور محفوظ.
– بوال زهيره، المولودة في 14 يونيو سنة 1986 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00668 متزوجة في 13 جانفي سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00014، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور زهيره.
– بوال نورة، المولودة في أوّل غشت سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00967 متزوجة في 14 غشت سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00590، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور نورة.
– مخنز دهان حمزة، المولود في 30 يوليو سنة 1993 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 02725، ويدعى من الآن فصاعدا : براشد حمزة.
– مخنز دهان لزرق، المولود في 3 يونيو سنة 1982 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 02064، متزوج في 11 غشت سنة 2009 بغليزان (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 01025، وولداه القاصران : * عائشة، المولودة في 30 غشت سنة 2010 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 03520، * آدم عيسى، المولود في 7 سبتمبر سنة 2013 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 05528، ويدعون من الآن فصاعدا : براشد لزرق، براشد عائشة، براشد آدم عيسى.
– خريب علي، المولود في سنة 1937 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00075، متزوج في 29 مارس سنة 1963 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00011، ومتزوج في 27 أبريل سنة 1966 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00008، ويدعى من الآن فصاعدا : غريب علي.
– خراخرية توفيق، المولود في سنة 1975 بسدراتة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 01228 المحررة بتاريخ 20 يوليو سنة 1981 بسدراتة (ولاية سوق أهراس)، متزوج في 20 مارس سنة 2001 بعين صندل (ولاية قالمة) عقد الزواج رقم 00003، وولداه القاصران : * همسة إشراق، المولودة في 6 نوفمبر سنة 2006 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 09317، * محمد مقيم، المولود في 26 أبريل سنة 2008 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00747، ويدعون من الآن فصاعدا : العربي توفيق، العربي همسة إشراق، العربي محمد مقيم.
– خراخرية هديل، المولودة في 25 يونيو سنة 2002 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03718، وتدعى من الآن فصاعدا : العربي هديل.
– قبيب عبد الرحيم، المولود في 20 ديسمبر سنة 1987 ببني سنوس (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 00362، ويدعى من الآن فصاعدا : حبيب عبد الرحيم.
– مخنث صادق قدور، المولود في أوّل نوفمبر سنة 1998 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02873، ويدعى من الآن فصاعدا : بن العمري صادق قدور.
– مخنث محمد، المولود في 10 نوفمبر سنة 1961 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00787، متزوج في 22 يونيو سنة 1988 بالأغواط (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00304، وولده القاصر : * صلاح الدين علال، المولود في 14 غشت سنة 2012 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03740، ويدعيان من الآن فصاعدا : عمران محمد، عمران صلاح الدين علال.
– مخنث هشام، المولود في 21 مارس سنة 2000 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00827، ويدعى من الآن فصاعدا : عمران هشام.
– مخنث حسين يونس، المولود في 21 أبريل سنة 2001 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01162، ويدعى من الآن فصاعدا : عمران حسين يونس.
– مخنث محمد رضا، المولود في 4 يونيو سنة 1992 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01470، ويدعى من الآن فصاعدا : عمران محمد رضا.
– مخنث أمال، المولودة في 22 مارس سنة 1996 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00778، وتدعى من الآن فصاعدا : عمران أمال. 3 مارس سنة 2022 م
– مخنث محمد وليد، المولود في 15 فبراير سنة 1985 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00425، متزوج في 8 أكتوبر سنة 2009 بالأغواط (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00972، وأولاده القصّر : * محمد لخضر، المولود في 10 غشت سنة 2012 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03663، * مصطفى عدنان، المولود في 14 مايو سنة 2014 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02250، * زهراء، المولودة في أول نوفمبر سنة 2017 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 06202، ويدعون من الآن فصاعدا : عمران محمد وليد، عمران محمد لخضر، عمران مصطفى عدنان، عمران زهراء.
– مخنث خديجة، المولودة في 29 نوفمبر سنة 1988 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03060، متزوجة في أول يوليو سنة 2009 بالأغواط (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00621، وتدعى من الآن فصاعدا : عمران خديجة.
– مخنث فطوم، المولودة في 9 سبتمبر سنة 1983 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01857، متزوجة في 16 نوفمبر سنة 2004 بالأغواط (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00847، وتدعى من الآن فصاعدا : عمران فطوم.
– قط عبد االله، المولود في 10 أكتوبر سنة 1971 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00509، متزوج في 23 سبتمبر سنة 2002 بمسعد (ولاية الجلفة)، عقد الزواج رقم 00374، وأولاده القصّر : * حبيب زكرياء، المولود في 4 نوفمبر سنة 2003 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02300، * أحمد علي، المولود في 14 مارس سنة 2007 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00564، * عبد الرحمان عصام، المولود في 6 أكتوبر سنة 2009 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02334، * وفاء خيرة، المولودة في 4 غشت سنة 2013 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02177، ويدعون من الآن فصاعدا : سي علي عبد الله، سي علي حبيب زكرياء، سي علي أحمد علي، سي علي عبد الرحمان عصام، سي علي وفاء خيرة.
– قط فؤاد، المولود في 2 غشت سنة 1987 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01213 متزوج في 29 غشت سنة 2013 بمسعد (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00725، وولده القاصر : 30 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 مارس سنة 2022 م * قصي فوزي، المولود في 18 أبريل سنة 2015 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01234، ويدعيان من الآن فصاعدا : سي علي فؤاد، سي علي قصي فوزي.
– قط فوزي، المولود في 20 مايو سنة 1992 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01189، ويدعى من الآن فصاعدا :
سي علي فوزي.
– قط خديجة، المولودة في 13 مارس سنة 1995 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00567، وتدعى من الآن فصاعدا : سي علي خديجة.
– القط هدى، المولودة في 12 أكتوبر سنة 1989 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01789، متزوجة في 21 يوليو سنة 2014 بتوقرت (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00381، وتدعى من الآن فصاعدا : سي علي هدى.
– خنونة رشيد، المولود في 6 جانفي سنة 1985 ببومرداس (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 00014، متزوج في 6 سبتمبر سنة 2012 ببومرداس (ولاية بومرداس) عقد الزواج رقم 00402، وولداه القاصران : * زكريا آدم، المولود في 27 يوليو سنة 2013 بالثنية (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 01011، * مرام، المولودة في 16 أكتوبر سنة 2017 بالثنية (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 04768، ويدعون من الآن فصاعدا : بن مروان رشيد، بن مروان زكريا آدم، بن مروان مرام.
– حمارة السعيد، المولود في سنة 1960 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00790 المحررة في 13 مارس سنة 1964 بفرجيوة (ولاية ميلة)، متزوج في 11 جانفي سنة 1988 بفرجيوة (ولاية ميلة) عقد الزواج رقم 00011، ويدعى من الآن فصاعدا : سي البشير السعيد.
– حمارة آسية، المولودة في 23 غشت سنة 1988 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 02030، وتدعى من الآن فصاعدا : سي البشير آسية.
– حمارة محمد الصالح، المولود في 12 فبراير سنة 1992 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00423، ويدعى من الآن فصاعدا : سي البشير محمد الصالح.
– حمارة التوفيق، المولود في 17 فبراير سنة 1995 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00403، ويدعى من الآن فصاعدا : سي البشير التوفيق.
– حمارة أحمد، المولود في 4 مارس سنة 1993 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00570، ويدعى من الآن فصاعدا : سي البشير أحمد.
– حمارة دنيا، المولودة في 24 نوفمبر سنة 1999 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 02367، وتدعى من الآن فصاعدا : سي البشير دنيا.
– قلاوي يوسف، المولود في 29 يونيو سنة 1959 بالعبادلة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00081، متزوج في 22 أبريل سنة 1993 ببشار (ولاية بشار) عقد الزواج رقم 00229، ويدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر يوسف.
– قلاوي أسماء وصال، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1996 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 02430، وتدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر أسماء وصال.
– قلاوي محمد علي، المولود في أول جانفي سنة 1999 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00023، ويدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر محمد علي.
– قلاوي زهرة، المولودة في 21 أبريل سنة 1969 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00121، متزوجة في 30 ديسمبر سنة 1987 ببشار (ولاية بشار) عقد الزواج رقم 00873، وتدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر زهرة.
– قلاوي عائشة، المولودة في 17 أكتوبر سنة 1965 بتاغيت (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00111، متزوجة في سنة 1991 بتامنغست (ولاية تامنغست) عقد الزواج رقم 00162 المحرر في 11 غشت سنة 1994 بتامنغست (ولاية تامنغست)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر عائشة.
– قلاوي إسمهان، المولودة في 13 أكتوبر سنة 1988 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 02973، متزوجة في 8 مارس سنة 2015 ببشار (ولاية بشار) عقد الزواج رقم 00246، وتدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر إسمهان.
– قلاوي عثمان، المولود في 23 مارس سنة 1993 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00795، ويدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر عثمان.
– قلاوي زوليخة، المولودة في 24 أكتوبر سنة 1979 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00519، وتدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر زوليخة.
– قلاوي رابحة، المولودة في 12 أبريل سنة 1985 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00354، وتدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر رابحة.
– قلاوي سماعيل، المولود في 4 ديسمبر سنة 1990 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 03254، ويدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر سماعيل.
– خابط خديجة، المولودة في 29 جانفي سنة 1978 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00120، متزوجة في 20 فبراير سنة 2007 بفرندة (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00051، وتدعى من الآن فصاعدا : جبلي خديجة.
– رخيس شمس الدين، المولود في 14 غشت سنة 1990 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 03719، ويدعى من الآن فصاعد : ركيس شمس الدين.
– رخيس عبد الغني، المولود في أول نوفمبر سنة 2000 ببني فودة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00152، ويدعى من الآن فصاعد : ركيس عبد الغني.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنييّن بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة .2022 عبد المجيد تبون –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.