مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- خاخة أمينة، المولودة في 31 يوليو سنة 1996 بأنقوسة ( ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 312 وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي أمينة.
- سوة معمر، المولود في 10 مايو سنة 1944 بأولاد ذياب ( ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00808 وعقد الزواج رقم 00121 المحرر خلال شهر يوليو سنة 1970 ببوثلجة ( ولاية الطارف) بحكم صادر بتاريخ 9 يونيو سنة 1976 ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة معمر.
- سوة لخضر، المولود في 25 يوليو سنة 1972 ببوثلجة ( ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00416 وعقد الزواج رقم 00020 المحرر بتاريخ 17 يوليو سنة 2003 ببحيرة الطيور ( ولاية الطارف) ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة لخضر.
- سوة سعيدة، المولودة في 31 غشت سنة 1975 ببوثلجة ( ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00367 وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة سعيدة.
- سوة حفيظة، المولودة في 26 فبراير سنة 1984 ببوثلجة ( ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00165 وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة حفيظة.
- س وة م راد، المول ود في 21 يناي ر سن ة 1977 بالط ارف ( ولاية الطارف) شه ادة الميلاد رقم 00082 وعقد الزواج رقم 00103 المحرر بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2011 ببحيرة الطيور ( ولاية الطارف)، وولداه القاصران : 28 ذو القعدة عام 1438 ه 20 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م * سامي تقي الدين، المول ود في 27 غشت سن ة 2013 بعنابة ( ولاي ة عنابة) شه ادة الميلاد رقم 13199، * أصيل تاج الدين، المولود في 11 مارس سنة 2015 بعنابة ( ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 03513، ويدعون من الآن فصاعدا : سوحة مراد، سوحة سامي تقي الدين، سوحة أصيل تاج الدين.
- سوة عتيقة، المولودة في أول أكتوبر سنة 1979 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00409 وعقد الزواج رقم 108 المحرر بتاريخ 8 غشت سنة 2006 ببوثلجة ( ولاية الطارف) وتدعى من الآن فصاعدا :
سوحة عتيقة.
- سوة ربح، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1981 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00655 وعقد الزواج رقم 01280 المحرر بتاريخ 18 نوفمبر سنة 2012 بالبوني (ولاية عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة ربح.
- لعور فيصل، المولود في 10 أبريل سنة 1978 بمسكيانة (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 00412 ويدعى من الآن فصاعدا : شلالي فيصل.
- لعور محمد علي، المولود في 2 أكتوبر سنة 1980 بتبسة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 03392 ويدعى من الآن فصاعدا : شلالي محمد علي.
- زابي أحمد، المولود خلال سنة 1969 ببشلول (ولاية البويرة) بحكم صادر بتاريخ 20 يونيو سنة 1981 شهادة الميلاد رقم 13 وعقد الزواج رقم 00030 المحرر بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1987 بالأسنام (ولاية البويرة)، وابنته القاصرة : * هيبة، المولودة في أول مارس سنة 2004 بالبويرة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 00409، ويدعيان من الآن فصاعدا : بنقاسم أحمد، بنقاسم هيبة.
- زابي لخضر، المولود في 28 أكتوبر سنة 1977 بالقصابية (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 01045 وعقد الزواج رقم 00102 المحرر بتاريخ 21 يوليو سنة 2009 بالأسنام (ولاية البويرة)، وولداه القاصران : * محمد نصر الله، المولود في 4 مايو سنة 2011 بالبويرة ( ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 01895، * إجلال، المولودة في 15 غشت سنة 2013 بالبويرة ( ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 03355، ويدعون من الآن فصاعدا : بنقاسم لخضر، بنقاسم محمد نصر الله، بنقاسم إجلال.
- زابي علي، المولود في 30 يوليو سنة 1979 بالقصابية ( ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00744 وعقد الزواج رقم 00079 المحرر بتاريخ أول أكتوبر سنة 2003 بالأسنام (ولاية البويرة)، وأولاده القصر : * روميسة، المولودة في 2 نوفمبر سنة 2004 بالبويرة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 02453، * زكريا، المولود في 13 يناير سنة 2008 بسور الغزلان ( ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 00067، * هيثم، المولود في 17 نوفمبر سنة 2012 بالأخضرية ( ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 03245، ويدعون من الآن فصاعدا : بنقاسم علي، بنقاسم روميسة، بنقاسم زكريا، بنقاسم هيثم.
- زابي مريم، المولودة في 9 نوفمبر سنة 1981 بالبويرة ( ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 02550، وتدعى من الآن فصاعدا : بنقاسم مريم.
- زابي طاهر، المولود في 24 يوليو سنة 1984 بالبويرة ( ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 01879 ويدعى من الآن فصاعدا : بنقاسم طاهر.
- زابي بلقاسم، المولود في 19 مارس سنة 1989 ببشلول ( ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 00119 ويدعى من الآن فصاعدا : بنقاسم بلقاسم.
- زابي يوسف، المولود في 2 مايو سنة 1993 بالبويرة ( ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 00929 ويدعى من الآن فصاعدا : بنقاسم يوسف.
- زابي هاني، المولود في 5 أبريل سنة 1996 بالبويرة ( ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 00801 ويدعى من الآن فصاعدا : بنقاسم هاني.
- زبيش توفيق، المولود في 27 يناير سنة 1969 بالبليدة ( ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00447 وعقد الزواج رقم 424 المحرر بتاريخ 19 مايو سنة 2003 بالبليدة ( ولاية البليدة)، وأولاده القصر : * خولة، المولودة في 28 غشت سنة 2004 بالشفة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00337، * عبد الغاني أمين، المولود في 11 ديسمبر سنة 2006 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 12144، * رتاج، المولودة في 18 غشت سنة 2010 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 08215، * أسيل، المولودة في 18 غشت سنة 2015 بالشفة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 01697، ويدعون من الآن فصاعدا : يحياوي توفيق، يحياوي خولة، يحياوي عبد الغاني أمين، يحياوي رتاج، يحياوي أسيل.
- شبشب رياض، المولود في 28 يونيو سنة 1990 ببني مسوس ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01327 ويدعى من الآن فصاعدا : لأندلوسي رياض. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- بولوساخ محمد العربي، المولود في 8 سبتمبر سنة 1988 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 06320 ويدعى من الآن فصاعدا : ممدوح محمد العربي.
- بولوساخ وسام، المولودة في 7 فبراير سنة 1990 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00952 وتدعى من الآن فصاعدا : ممدوح وسام.
- خامج محمد، المولود في 27 أكتوبر سنة 1991 بمتليلي الشعانبة ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00924 ويدعى من الآن فصاعدا : سانية محمد.
- خامج نصر الدين، المولود في 11 مارس سنة 1993 بمتليلي الشعانبة ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00258 ويدعى من الآن فصاعدا : سانية نصر الدين.
- خامج الشيخ، المولود في 27 مارس سنة 1978 بمتليلي الشعانبة ( ولاية غرداية) بحكم صادر بتاريخ 6 مارس سنة 1980 شهادة الميلاد رقم 00202 ويدعى من الآن فصاعدا : سانية الشيخ.
- خامج مبروكة، المولودة في 23 سبتمبر سنة 1987 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00718 وعقد الزواج رقم 00155 المحرر بتاريخ 12 يونيو سنة 2011 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : سانية مبروكة.
- خامج خالد، المولود في 20 غشت سنة 1991 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00747 ويدعى من الآن فصاعدا : سانية خالد.
- خامج عائشة، المولودة في 4 يونيو سنة 1994 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00512 وعقد الزواج رقم 00316 المحرر بتاريخ 10 سبتمبر سنة 2013 بالمنيعة (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : سانية عائشة.
- بوحمار أحمد، المولود في 2 سبتمبر سنة 1947 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 01060 وعقد الزواج رقم 00077 المحرر بتاريخ 13 أبريل سنة 1970 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)، وعقد الزواج رقم 00056 المحرر بتاريخ 18 مايو سنة 1985 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) ويدعى من الآن فصاعدا : بلال أحمد.
- بوحمار بن خيرة، المولود في 23 فبراير سنة 1971 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00184 وعقد الزواج رقم 00053 المحرر بتاريخ 25 أبريل سنة 2005 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)، وأولاده القصر : * محمد حمزة، المولود في 22 مايو سنة 2006 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00313، 48 28 ذو القعدة عام 1438 ه غشت سنة م * وليد داود، المولود في 25 نوفمبر سنة 2008 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00935، * شيماء ألاء، المولودة في 5 يوليو سنة 2010 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00467، * يوسف، المولود في 15 يناير سنة 2015 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00074، ويدعون من الآن فصاعدا : بلال بن خيرة، بلال محمد حمزة، بلال وليد داود، بلال شيماء ألاء، بلال يوسف.
- بوحمار فاطمة الزهرة، المولودة في 23 فبراير سنة 1971 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00185 وتدعى من الآن فصاعدا : بلال فاطمة الزهرة.
- بوحمار خيرة، المولودة في 27 يناير سنة 1973 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00093 وعقد الزواج رقم 00157 المحرر بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1992 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) وتدعى من الآن فصاعدا : بلال خيرة.
- بوحمار حاج، المولود في 18 غشت سنة 1977 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00795 وعقد الزواج رقم 00055 المحرر بتاريخ 10 مايو سنة 2004 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)، وأولاده القصر : * أميمة ميار، المولودة في أول يونيو سنة 2005 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00396، * أحمد، المولود في 21 يوليو سنة 2010 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00520، * مريم، المولودة في 6 سبتمبر سنة 2015 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 01548، ويدعون من الآن فصاعدا : بلال حاج، بلال أميمة ميار، بلال أحمد، بلال مريم.
- بوحمار نعيمة، المولودة في 15 مارس سنة 1979 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00311 وعقد الزواج رقم 00022 المحرر بتاريخ 7 مارس سنة 2001 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) وتدعى من الآن فصاعدا : بلال نعيمة.
- بوحمار كريمة، المولودة في 23 أكتوبر سنة 1985 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00904 وتدعى من الآن فصاعدا : بلال كريمة.
- بوحمار سكينة، المولودة في 2 يناير سنة 1975 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00010 وعقد الزواج رقم 00092 المحرر بتاريخ 7 غشت سنة 1996 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) وتدعى من الآن فصاعدا : بلال سكينة. 28 ذو القعدة عام 1438 ه 20 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- بوحمار بختة، المولودة خلال سنة 1969 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) بحكم صادر بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1973، شهادة الميلاد رقم 11344 وعقد الزواج رقم 00020 المحرر بتاريخ 8 غشت سنة 1987 بسيدي بوتوشنت ( ولاية تيسمسيلت) وتدعى من الآن فصاعدا : بلال بختة.
- بوحمار عبد القادر، المولود في أول مارس سنة 1971 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00213 وعقد الزواج رقم 00006 المحرر بتاريخ 28 غشت سنة 2001 بسيدي بوتوشنت ( ولاية تيسمسيلت)، وبناته القاصرات : * أحلام، المولودة في 28 سبتمبر سنة 2002 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00539، * رميسة، المولودة في 18 يناير سنة 2006 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00031، * أميمة، المولودة في 15 أبريل سنة 2010 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00236، * إيناس، المولودة في 24 أكتوبر سنة 2015 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 01818، ويدعون من الآن فصاعدا : بلال عبد القادر، بلال أحلام، بلال رميسة، بلال أميمة، بلال إيناس.
- بوحمار بوتوشنت، المولود في 2 مارس سنة 1972 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00252 وعقد الزواج رقم 00011 المحرر بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1999 بسيدي بوتوشنت ( ولاية تيسمسيلت)، وأولاده القصر : * محمد، المولود في 27 يوليو سنة 2000 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00439، * آمال، المولودة في 2 نوفمبر سنة 2003 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00700، * عبد الناصر، المولود في 31 يناير سنة 2007 بأولاد يعيش ( ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00147، * نبيل، المولود في 6 غشت سنة 2014 بأولاد يعيش (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 01013، ويدعون من الآن فصاعدا : بلال بوتوشنت، بلال محمد، بلال آمال، بلال عبد الناصر، بلال نبيل.
- بوحمار أحمد، المولود في 25 مارس سنة 1974 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00349 وعقد الزواج رقم 00001 المحرر بتاريخ 14 يناير سنة 2008 بسيدي بوتوشنت (ولاية تيسمسيلت)، وولداه القاصران : * نسرين، المولودة في 30 نوفمبر سنة 2011 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 01123، * محمد، المولود في 19 غشت سنة 2014 بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 04265، ويدعون من الآن فصاعدا : بلال أحمد، بلال نسرين، بلال محمد.
- بوحمار محمد، المولود في 2 فبراير سنة 1979 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00131 ويدعى من الآن فصاعدا : بلال محمد.
- بوحمار غالم، المولود خلال سنة 1979 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) بحكم صادر بتاريخ 30 مايو سنة 1983 شهادة الميلاد رقم 00017 ويدعى من الآن فصاعدا :
بلال غالم.
- بوحمار علي، المولود في 15 غشت سنة 1980 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00699 ويدعى من الآن فصاعدا : بلال علي.
- بوحمار فاطمة، المولودة خلال سنة 1981 بسيدي بوتوشنت ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00017 وتدعى من الآن فصاعدا : بلال فاطمة.
- بوحمار بن عامر، المولود في 24 مايو سنة 1983 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00568 ويدعى من الآن فصاعدا : بلال بن عامر.
- بوحمار الحاج، المولود في 23 يوليو سنة 1986 بسيدي بوتوشنت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00074 ويدعى من الآن فصاعدا : بلال الحاج.
- بوحمار عبد الرحمان، المولود في 18 سبتمبر سنة 1990 بسيدي بوتوشنت ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00064 ويدعى من الآن فصاعدا :
بلال عبد الرحمان.
- بوحمار كريم، المولود في 21 مارس سنة 1992 بسيدي بوتوشنت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00020 ويدعى من الآن فصاعدا : بلال كريم.
- بوحمار عبد القادر، المولود خلال سنة 1983 بسيدي بوتوشنت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00018 وعقد الزواج رقم 00061 المحرر بتاريخ 5 يونيو سنة 2002 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)، وبناته القاصرات : * عايدة، المولودة في 9 نوفمبر سنة 2002 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00624، * هديل رشيدة، المولودة في 4 أكتوبر سنة 2006 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 01577، * وفاء زينب، المولودة في 26 أبريل سنة 2009 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 01090، * ملاك، المولودة في 29 ديسمبر سنة 2013 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 05055، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويدعون من الآن فصاعدا، بلال عبد القادر، بلال عايدة، بلال هديل رشيدة، بلال وفاء زينب، بلال ملاك.
- بوحمار امحمد، المولود في 22 يناير سنة 1985 بسيدي بوتوشنت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00011 وعقد الزواج رقم 00046 المحرر بتاريخ 10 أبريل سنة 2014 بتسالة المرجة (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : بلال امحمد.
- بوحمار فيصل، المولود في 29 أبريل سنة 1987 بسيدي بوتوشنت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00064 ويدعى من الآن فصاعدا : بلال فيصل.
- بوحمار بختة، المولودة خلال سنة 1951 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) بحكم صادر بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1973 شهادة الميلاد رقم 11339، وعقد الزواج رقم 00186 المح رر خلال سنة 1968 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) بحكم صادر بتاريخ 28 يونيو سنة 1980 وتدعى من الآن فصاعدا : بلال بختة.
- بوحمار فاطمة، المولودة خلال سنة 1964 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) بحكم صادر بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1972 شهادة الميلاد رقم 68064 وعقد الزواج 48 28 ذو القعدة عام 1438 ه غشت سنة م رقم 00117 المحرر بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1985 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) وتدعى من الآن فصاعدا : بلال فاطمة.
- بوحمار مريم، المولودة في 27 مايو سنة 1971 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00498 وعقد الزواج رقم 00033 المحرر بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1988 بسيدي بوتوشنت (ولاية تيسمسيلت) وتدعى من الآن فصاعدا : بلال مريم.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحك ام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنييّن بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ق رار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 13 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير واس ترج اع الق روض الم ؤق ت ة الم م ن وحة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لا سيما المادة 83 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 الم ؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 28 ذو القعدة عام 1438 ه 20 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تسيير واسترجاع القروض المؤقتة الممنوحة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية الذي يدعى في صلب النص "الصندوق".
المادة 2
فتح المادةتوجه القروض المؤقتة الممنوحة من الصندوق لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل للجماعات المحلية ومؤسساتها العمومية.
تمنح هذه القروض في حدود الاعتمادات التي يخصصها مجلس توجيه الصندوق لهذا الغرض.
يمثل ناتج القروض المؤقتة إيرادا لقسم التجهيز والاستثمار لميزانية الجماعات المحلية ومؤسساتها العمومية.
المادة 3
فتح المادةيوجه طلب القروض المؤقتة الذي تعده الجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية التابعة لها، إلى الصندوق، ويجب أن يرفق بالوثائق الآتية :
- مستخرج من مداولة مجلس الجماعة المحلية أو مجلس الإدارة للمؤسسة العمومية المعنية، يبين مبالغ القروض المطلوبة ومجالات استعمالها،
- دراسة تقنية واقتصادية ومالية للمشاريع المطلوب تمويلها، تبين المؤشرات المتعلقة بآجال الإنجاز، وكذا كل التفاصيل الضرورية المتعلقة بالمشاريع،
- الوضعية المالية للسنتين الميزانيتين الأخيرتين للجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية المعنية،
- وضعية الأملاك المنتجة للمداخيل للجماعة المحلية المعنية، بعنوان الميزانية الأخيرة حسب طبيعتها وعائداتها،
- الدعوات للمشاركة المحتملة،
- وضعية تبين القروض المؤقتة التي استفادت منها - سابقا- الجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية المعنية،
- وضعية القروض محل الاسترجاع.
المادة 4
فتح المادةتنشأ لجنة دراسة طلبات القروض المؤقتة على مستوى الصندوق، تتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- المدير العام للصندوق، رئيسا،
- ممثلان (2) عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزارة المالية.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه مساعدتها في مهمتها بحكم وظائفه أو كفاءته.
المادة 5
فتح المادةتكلف اللجنة بالمهام الآتية :
- دراسة الطلبات المقدمة وتقييم المشاريع المقترحة،
- تحديد سقف أقصى للمديونية وفق القدرات المالية للجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية المعنية،
- إجراء زيارات ميدانية، عند الضرورة، لمعاينة المشاريع المقترحة.
المادة 6
فتح المادةتعد اللجنة تقريرا تقنيا حول المشاريع التي تمت دراستها، تعرضه على تقدير وزير الداخلية والجماعات المحلية لاتخاذ قرار التمويل.
المادة 7
فتح المادةيحدد مبلغ القروض المؤقتة الممنوحة حسب طبيعة وتكلفة المشاريع، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات المالية للجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية المعنية.
المادة 8
فتح المادةيحضّر الصندوق الموافقة على التمويل ويبلّغها للجماعات المحلية أو مؤسساتها العمومية المعنية.
المادة 9
فتح المادةيتم إبرام عقد منح القروض المؤقتة بين الصندوق والهيئة التنفيذية للجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية المستفيدة، يحدد ما يأتي :
- موضوع القرض المؤقت،
- مبلغ القرض المؤقت،
- شروط الاسترجاع،
- جدول الاسترجاع.
المادة 10
فتح المادةيمكن الاشتراك في تمويل المشاريع المنتجة للمداخيل المقترحة بمصادر تمويل أخرى في إطار تركيب مالي.
المادة 11
فتح المادةتمثل الاعتمادات اللازمة لاسترجاع القروض المؤقتة نفقات إجبارية بالنسبة للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المستفيدة.
في حالة عدم قدرة الجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية المستفيدة على تسديد القروض المؤقتة الممنوحة لها، وبعد أخذ رأي مجلس التوجيه، يلجأ الصندوق إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاعها.
المادة 12
فتح المادةيعدّ الصندوق دليلا عمليا للمشاريع الممولة عن طريق القروض المؤقتة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 13 مارس سنة .2017 نورالدين بدوي 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة المالية قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 26 يناي ر سن ة 2017، يع دل الق رار الم ؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 12 يناير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة المالية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.