مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 ، يتضمن تغيير ألقاب 6
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 أبريل سنة 2019 م أربعة (4) ممثلين للمهن الحرة ، على أساس عضو واحد من كل فئة من الفئات الآتية : الصحة ونقابة المحامين ومكاتب الدراسات التقنية والمعماريين والمالية والمحاسبة تعينهم منظماتهم المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، أربعة (4) ممثلين للمهن الحرفية، تعينهم المنظمات المهنية المعنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني،
- ممثلين (2) للمهن الصناعية، تعينهما المنظمات المهنية المعنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني ممثل واحد (1) عن مستخدمي الصندوق، تعينه لجنة المساهمة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1440 الموافق أول أبريل سنة 2019.
نور الدين بدوي فردية 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- فرد عمار ، المولود في 10 أبريل سنة 1963 بالبيرين (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00165، ومتزوج في 17 ديسمبر سنة 1987 بالبيرين (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00194، وولده القاصر : * مراد، المولود في 26 ديسمبر سنة 2002 بعين وسارة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02700، ويدعيان من الآن فصاعدا : فؤاد عمار ، فؤاد مراد.
- فرد عبد القادر، المولود في 27 يونيو سنة 1987 بعين بوسيف (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00740، ومتزوج في 23 ديسمبر سنة 2012 بالبيرين (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00330، وولداه القاصران : * ياسين عمر، المولود في 23 سبتمبر سنة 2013 بعين وسارة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 03649، 4 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2019 م * محمد عبد القدوس، المولود في 27 مايو سنة 2015 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01326، ويدعون من الآن فصاعدا : فؤاد عبد القادر، فؤاد ياسين عمر ، فؤاد محمد عبد القدوس.
- فرد كمال، المولود في 17 سبتمبر سنة 1989 بعين بوسيف (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 01115 ويدعى من الآن فصاعدا : فؤاد كمال.
- فرد نصر الدين، المولود في 24 نوفمبر سنة 1992 بالبيرين (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00663، ويدعى من الآن فصاعدا : فؤاد نصر الدين.
- فرد صورية ، المولودة في 21 نوفمبر سنة 1997 بالبيرين (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00720 ، وتدعى من الآن فصاعدا : فؤاد صورية.
فرد عبد القادر، المولود في 24 أبريل سنة 1986 بعين بوسيف (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00560، ويدعى من الآن فصاعدا : فؤاد عبد القادر.
فرد جمال، المولود في أول أبريل سنة 1976 بالبيرين (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 00324 ، ومتزوج في 22 ديسمبر سنة 2010 بالبيرين (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00332، وابنتاه القاصرتان : * رهف، المولودة في 19 أكتوبر سنة 2013 بعين وسارة (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 03953 ، * عائشة، المولودة في 22 مايو سنة 2016 بعين وسارة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02101، ويدعون من الآن فصاعدا : فؤاد جمال ، فؤاد رهف، فؤاد عائشة.
- فرد عبد الرحمان، المولود في 28 مارس سنة 1973 بالبيرين (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00305، ومتزوج في 5 يناير سنة 2012 بعين وسارة (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00010 ، وولداه القاصران : * محمد عيسى، المولود في 25 فبراير سنة 2015 بعين وسارة (ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 00697، * عبد الرؤوف، المولود في 21 نوفمبر سنة 2016 بعين وسارة (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 05469 ويدعون من الآن فصاعدا : فؤاد عبد الرحمان، فؤاد محمد عيسى، فؤاد عبد الرؤوف.
فرد خالد، المولود في 27 مارس سنة 1981 بعين بوسيف (ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 00376، ومتزوج في سنة 2005 عقد الزواج رقم 00057 المحرر في 10 مايو سنة 2006 بالبيرين (ولاية الجلفة)، وأولاده القصر : * انيس، المولود في 19 مايو سنة 2006 بعين بوسيف (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00441 * ميساء ، المولودة في 12 يوليو سنة 2010 بعين بوسيف ( ولاية المدية شهادة الميلاد رقم 00701، * عبد الرحمان، المولود في 26 فبراير سنة 2015 بالبيرين (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 00063 ، ويدعون من الآن فصاعدا : فؤاد خالد، فؤاد انيس، فؤاد ميساء ، فؤاد عبد الرحمان.
فرد عبد القادر، المولود في 18 يوليو سنة 1977 بالبيرين (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00604، ويدعى من الآن فصاعدا : فؤاد عبد القادر.
فرد سماعيل، المولود في 12 سبتمبر سنة 1975 بالبيرين (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00717 ، ومتزوج في 8 يوليو سنة 2013 بعين وسارة (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00599، وولده القاصر : * رضا، المولود في 6 أبريل سنة 2017 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01826 ، ويدعيان من الآن فصاعدا : فؤاد سماعيل، فؤاد رضا.
فرد عبد القادر، المولود في 22 يونيو سنة 1977 بالبيرين (ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 00540 ، ومتزوج في 3 فبراير سنة 2008 بالبيرين (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00015، وولداه القاصران : * رحاب الجنة، المولودة في 28 غشت سنة 2009 بعين وسارة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01953 * آدم، المولود في 10 مارس سنة 2012 بالبيرين (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 00107، ويدعون من الآن فصاعدا : فؤاد عبد القادر، فؤاد رحاب الجنة، فؤاد آدم.
- فرد عامر ، المولود في 6 سبتمبر سنة 1973 بالبيرين (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00758، ومتزوج في 16 سبتمبر سنة 2004 بالبيرين (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00134، وأولاده القصر : * إسلام البشير، المولود في 31 أكتوبر سنة 2005 بعين بوسيف (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00998، * سارة، المولودة في 14 غشت سنة 2008 بعين وسارة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02082 ، * آية الرحمان، المولودة في 21 أبريل سنة 2011 بالبيرين (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00150، * أسامة عبد القادر ، المولود في 25 يوليو سنة 2016 بعين بوسيف (ولاية المدية شهادة الميلاد رقم 00988 ، ويدعون من الآن فصاعدا : فؤاد عامر ، فؤاد إسلام البشير ، فؤاد سارة ، فؤاد آية الرحمان ، فؤاد أسامة عبد القادر.
- فرد أم النون المولودة في 6 يناير سنة 1980 بالبيرين (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00024، وتدعى من الآن فصاعدا : فؤاد أم النون.
- غشة عثمان، المولود في 3 مارس سنة 1976 بأولاد رحمة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00161، ومتزوج في 12 مارس سنة 2003 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00091، ويدعى من الآن فصاعدا : سعد عثمان.
غار لفعة خيرة، المولودة في 17 مارس سنة 1968 بأولاد موسى (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 00210، ومتزوجة في 13 غشت سنة 2002 ببوزقزة قدارة (ولاية بومرداس) عقد الزواج رقم 00020 ، وتدعى من الآن فصاعدا :
أيوب خيرة.
- براهيم - رابح محمد، المولود في 19 غشت سنة 1952 بشرشال (ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 00353 ، ومتزوج في 2 يوليو سنة 1980 بالبليدة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00716، ويدعى من الآن فصاعدا : براهيمي رابح محمد.
خماجة ابراهيم ، المولود في 22 فبراير سنة 1971 بخيران، شرشار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00021 ومتزوج في 6 ديسمبر سنة 1997 بخنشلة (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00807، وأولاده القصر : * فراح ، المولودة في 27 أكتوبر سنة 2000 بخنشلة (ولاية خنشلة شهادة الميلاد رقم 03189 * حمزة، المولود في 24 غشت سنة 2002 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 02669 * هناء ، المولودة في 9 أكتوبر سنة 2005 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 02740، * قمر، المولودة في 20 يناير سنة 2012 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00338، ويدعون من الآن فصاعدا : بن محمد ابراهيم بن محمد فراح بن محمد حمزة، بن محمد هناء ، بن محمد قمر.
- خماجة دنيا ، المولودة في 22 يونيو سنة 1998 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 01989 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد دنيا. 10 أبريل سنة 2019 . م
– خماجة عز الدين، المولود في 25 ديسمبر سنة 1969 بالحجار (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 00855، ومتزوج في 8 سبتمبر سنة 2004 بالحجار (ولاية عنابة عقد الزواج رقم 00274، وأولاده القصر : * نور الهدى، المولودة في 8 يوليو سنة 2005 بالبوني (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 01794، * براء عبد الرحيم، المولود في 13 أبريل سنة 2008 بالبوني (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 00860 ، * توبة، المولودة في 26 ديسمبر سنة 2012 بالبوني (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 03362، * ألاء، المولودة في 6 فبراير سنة 2015 بالبوني (ولاية عنابة شهادة الميلاد رقم 00479 ويدعون من الآن فصاعدا : درواز عز الدين، درواز نور الهدى، درواز براء عبد الرحيم، درواز توبة، درواز ألاء.
- خماجة موسى، المولود في 11 يوليو سنة 1973 بالحجار (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 00645، ومتزوج في 12 يونيو سنة 2008 بسيدي عمار (ولاية عنابة) عقد الزواج رقم 00328 ، وولداه القاصران : * محمد ضياء، المولود في 4 غشت سنة 2010 بعنابة (ولاية عنابة شهادة الميلاد رقم 11693، * هبة الله ، المولودة في 18 يوليو سنة 2012 بالبوني (ولاية عنابة شهادة الميلاد رقم 01401، ويدعون من الآن فصاعدا : درواز موسى، درواز محمد ضياء ، درواز هبة الله.
- خماجة محفوظ ، المولود في 29 يناير سنة 1948 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00365، ومتزوج في 28 فبراير سنة 1972 بعنابة (ولاية عنابة عقد الزواج رقم 00208، ويدعى من الآن فصاعدا : درواز محفوظ.
- خماجة كمال، المولود في 11 نوفمبر سنة 1975 بالحجار (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 01000، ويدعى من الآن فصاعدا : درواز كمال.
خماجة عادل، المولود في 26 نوفمبر سنة 1978 بالحجار (ولاية عنابة شهادة الميلاد رقم 01101، ومتزوج في 13 نوفمبر سنة 2014 بسيدي عمار (ولاية عنابة) عقد الزواج رقم 00827، ويدعى من الآن فصاعدا : درواز عادل.
خماجة نعيمة، المولودة في أول أبريل سنة 1984 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01145، ومتزوجة في 3 يناير سنة 2013 بسيدي عمار (ولاية عنابة عقد الزواج رقم 00009 ، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز نعيمة. 4 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2019 م
- خماجة مريم ، المولودة في 30 أبريل سنة 1981 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 04738، ومتزوجة في 5 يونيو سنة 2008 بمداوروش (ولاية سوق أهراس) عقد الزواج رقم 00094 ، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز مريم.
- خماجة نوال ، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1991 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 03364، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز نوال
- خماجة سلمى ، المولودة في 23 أكتوبر سنة 1994 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 03801، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز سلمى.
– خماجة قرمية، المولودة في سنة 1952 شهادة الميلاد رقم 00152 المحررة بتاريخ 16 يوليو سنة 1963 بالحجار (ولاية عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا : درواز قرمية.
زقلوي عبد الله المولود في سنة 1973 شهادة الميلاد رقم 00543 المحررة بتاريخ 5 أبريل سنة 1983 بزاوية كنته (ولاية أدرار)، ومتزوج في 5 نوفمبر سنة 2001 بتامست (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00029، وأولاده القصر : * محمد المولود في 7 سبتمبر سنة 2002 بفنوغيل (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00160، * فيروز ، المولودة في 25 أبريل سنة 2005 بفنوغيل (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00086، * كريمة، المولودة في 23 يوليو سنة 2008 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01056 ، * لحسن، المولود في 7 يناير سنة 2013 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00057، * حسين، المولود في 7 يناير سنة 2013 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00058، ويدعون من الآن فصاعدا : زقلاوي عبد الله، زقلاوي محمد ، زقلاوي فيروز، زقلاوي كريمة، زقلاوي لحسن، زقلاوي حسين.
- زقلوي مبارك، المولود في 5 فبراير سنة 1968 بزاقلو اعرب (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00050، ومتزوج في 7 سبتمبر سنة 1997 بتامست (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00016 ، وبناته القاصرات : * ايمان، المولودة في 22 مايو سنة 2002 بزاوية كنته (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00193، * فاطمة، المولودة في 29 أبريل سنة 2006 بفنوغيل (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00077، * حورية، المولودة في أول مارس سنة 2009 بايكيس تامست (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00005 ، * آية، المولودة في 31 أكتوبر سنة 2010 بفنوغيل (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00275 ، * اميرة ، المولودة في 24 مايو سنة 2015 بفنوغيل (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00164، ويدعون من الآن فصاعدا : زقلاوي مبارك، زقلاوي ايمان، زقلاوي فاطمة، زقلاوي حورية، زقلاوي آية زقلاوي اميرة.
- زقلوي شرف الدين ، المولود في 6 أكتوبر سنة 1999 بايكيس تامست (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00073، ويدعى من الآن فصاعدا زقلاوي شرف الدين.
- زقلوي حليمة ، المولودة في 6 أكتوبر سنة 1998 بايكيس تامست (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00102، وتدعى من الآن فصاعدا : زقلاوي حليمة.
- زقلوي مبروكه ، المولودة في سنة 1965 شهادة الميلاد رقم 13271 المحررة بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1978 بزاقلو اعرب (ولاية أدرار)، وتدعى من الآن فصاعدا : زقلاوي مبروكه.
- زقلوي عبد الرحمان ، المولود في أول فبراير سنة 1981 بزاقلو اعرب (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00030 ومتزوج في 14 مارس سنة 2016 بانزجمير (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00078 ، ويدعى من الآن فصاعدا : زقلاوي عبد الرحمان.
- زقلوي حوريه ، المولودة في 30 يناير سنة 1979 بزاقلو اعرب (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00060 ، وتدعى من الآن فصاعدا : زقلاوي حوريه.
- زقلوي عبد السلام، المولود في 7 أكتوبر سنة 1975 بزاقلو اعرب (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00349 ومتزوج في 6 سبتمبر سنة 2005 بتامست (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00032 ، وأولاده القصر : * شيماء المولودة في 9 مايو سنة 2007 بفنوغيل (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00077، * محمد، المولود في 4 أكتوبر سنة 2010 بفنوغيل (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00252، * زين الدين ، المولود في 23 يوليو سنة 2014 باكيس تامست (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00043 ، ويدعون من الآن فصاعدا : زقلاوي عبد السلام، زقلاوي شيماء ، زقلاوي محمد، زقلاوي زين الدين.
زقلوي خيره ، المولودة في 28 سبتمبر سنة 1982 بزاقلو اعرب (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00223، وتدعى من الآن فصاعدا : زقلاوي خيره.
- قنفوذ محفوظ ، المولود في 9 مايو سنة 1980 بأولاد طاعن (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00450 ومتزوج في 11 ديسمبر سنة 2008 بالأربعاء (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00826، وأولاده القصر : * صهيب، المولود في 7 يونيو سنة 2010 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 05021 ، * ميليسا ألاء، المولودة في 26 نوفمبر سنة 2012 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 11739، * لميس إلين، المولودة في 2 يناير سنة 2019 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00022 ، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الخالق محفوظ ، عبد الخالق صهيب ، عبد الخالق ميليسا آلاء ، عبد الخالق لميس إلين.
- خوافة مدني، المولود في سنة 1972 شهادة الميلاد رقم 00001 المحررة بتاريخ 12 فبراير سنة 1978 بأولاد عبد الكريم (ولاية البيض)، ومتزوج في 7 سبتمبر سنة 2004 بالمحرة (ولاية البيض) عقد الزواج رقم 00047 ، وولداه القاصران : * عبد الرحمان، المولود في 11 يوليو سنة 2006 بالأبيض سيدي الشيخ (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00366، * محمد الامين المولود في 29 ديسمبر سنة 2009 بالشلالة (ولاية البيض) شهادة الميلاد رقم 00120، ويدعون من الآن فصاعدا : مباركي مدني، مباركي عبد الرحمان، مباركي محمد الامين.
بوحمار كمال، المولود في 5 مارس سنة 1982 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00275، ويدعى من الآن فصاعدا : بلال كمال.
- بوحمار محمد، المولود في 3 سبتمبر سنة 1983 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00890، ومتزوج في 3 يونيو سنة 2012 بسيدي بوتوشنت (ولاية تيسمسيلت) عقد الزواج رقم 00017، وولده القاصر : * اسحاق، المولود في 7 يونيو سنة 2014 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00725 ، ويدعيان من الآن فصاعدا : بلال محمد، بلال اسحاق.
- بوحمار نعيمة ، المولودة في 30 مايو سنة 1989 بسيدي بوتوشنت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00043، ومتزوجة في 10 غشت سنة 2010 بسيدي بوتوشنت (ولاية تيسمسيلت) عقد الزواج رقم 00034، وتدعى من الآن فصاعدا : بلال نعيمة. 10 أبريل سنة 2019 . م بوحمار سيهام، المولودة في 14 فبراير سنة 1987 بسيدي بوتوشنت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00014، وتدعى من الآن فصاعدا : بلال سيهام.
بوحمار كريمة، المولودة في 6 يناير سنة 1991 بسيدي بوتوشنت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00006، وتدعى من الآن فصاعدا : بلال كريمة.
- خرقاق فاطمة الزهراء ، المولودة في سنة 1992 شهادة الميلاد رقم 00096 المحررة في أول يناير سنة 2001 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، ومتزوجة في 17 يناير سنة 2013 عقد الزواج رقم 00384 المحرر في 23 أكتوبر سنة 2013 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة). ). وتدعى من الآن فصاعدا :
بن عثمان فاطمة الزهراء.
- خرقاق محمد المولود في 16 ديسمبر سنة 1997 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00902، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان محمد.
- خرقاق رشيد، المولود في 2 مايو سنة 1981 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00203، ومتزوج في أول يناير سنة 2006 عقد الزواج رقم 00027 المحرر في 24 يونيو سنة 2009 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وولده القاصر : * أيمن، المولود في 15 أبريل سنة 2008 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00301، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن عثمان رشيد بن عثمان أيمن.
- خرقاق مسعودة، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1973 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00546 ، ومتزوجة في أول يناير سنة 1997 عقد الزواج رقم 00039 المحرر في 4 مايو سنة 1998 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان مسعودة.
- خرقاق حدة ، المولودة في سنة 1954 شهادة الميلاد رقم 00076 المحررة في 6 مايو سنة 1980 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، ومتزوجة في أول مارس سنة 1972 عقد الزواج رقم 00043 المحرر في 7 يونيو سنة 1981 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان حدة.
- خرقاق جعفر ، المولود في 8 مارس سنة 1991 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00385 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان جعفر.
- خرقاق مبروك المولود في 19 أكتوبر سنة 1982 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 03347 ومتزوج 4 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2019 . م في أول يناير سنة 2011 عقد الزواج رقم 00243 المحرر في 11 يوليو سنة 2012 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وولداه القاصران : * آدم، المولود في 22 مايو سنة 2012 شهادة الميلاد رقم 00396 المحررة في 7 أكتوبر سنة 2014 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) * غنية، المولودة في 14 نوفمبر سنة 2015 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 06783، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان مبروك، بن عثمان آدم، بن عثمان غنية.
خرقاق وهيبة، المولودة في 23 مارس سنة 1993 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00239 ومتزوجة في أول يناير سنة 2011 عقد الزواج رقم 00243 المحرر في 11 يوليو سنة 2012 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان وهيبة.
خرقاق ناصر، المولود في سنة 1989 شهادة الميلاد رقم 00091 المحررة في 11 فبراير سنة 2001 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) ومتزوج في سنة 2010 عقد الزواج رقم 00022 المحرر في 12 أكتوبر سنة 2011 بمزيرعة (ولاية بسكرة)، وولداه القاصران : * نجوى، المولودة في 10 يناير سنة 2011 شهادة الميلاد رقم 00295 المحررة في أول يناير سنة 2015 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) * إياد، المولود في 9 سبتمبر سنة 2014 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00843، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان ناصر بن عثمان نجوى، بن عثمان إياد.
خرقاق أمال، المولودة في سنة 1995 شهادة الميلاد رقم 00094 المحررة في 11 فبراير سنة 2001 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان آمال.
- خرقاق سعاد، المولودة في سنة 1997 شهادة الميلاد رقم 00088 المحررة في 18 مارس سنة 2001 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان سعاد.
خرقاق بلقاسم، المولود في 8 غشت سنة 1985 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00397 ومتزوج في 18 غشت سنة 2011 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00228 ، وأو لاده القصر : * ياسين ، المولود في 2 أبريل سنة 2012 بخنشلة (ولاية خنشلة شهادة الميلاد رقم 01605، * اسماعيل، المولود في 8 نوفمبر سنة 2013 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة شهادة الميلاد رقم 00387، * عيسى، المولود في 31 يناير سنة 2015 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة شهادة الميلاد رقم 00033، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان بلقاسم، بن عثمان ياسين، بن عثمان اسماعيل بن عثمان عيسى.
- خرقاق حكيم، المولود في سنة 1994 شهادة الميلاد رقم 00079 المحررة في 18 مارس سنة 2001 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان حكيم.
- خرقاق تفاحة، المولودة في سنة 1988 شهادة الميلاد رقم 00093 المحررة في 11 فبراير سنة 2001 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، ومتزوجة في 15 يونيو سنة 2009 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، عقد الزواج رقم 00100، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان تفاحة.
- خرقاق الصديق، المولود في سنة 1998 شهادة الميلاد رقم 00104 المحررة في 11 فبراير سنة 2001 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان الصديق.
- خرقاق لخضر، المولود في 12 سبتمبر سنة 1973 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00445، ومتزوج في أول يناير سنة 1997 عقد الزواج رقم 00039 المحرر في 4 مايو سنة 1998 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وولداه القاصران : * إكرام، المولودة في أول يناير سنة 2002 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00003 ، * السعدي ، المولود في 13 غشت سنة 2005 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00328، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان الخضر، بن عثمان إكرام، بن عثمان السعدي.
- خرقاق خديجة، المولودة في 5 سبتمبر سنة 1999 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00276 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان خديجة.
- خرقاق خميسة، المولودة في سنة 1957 شهادة الميلاد رقم 00127 المحررة في 8 أكتوبر سنة 1979 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، ومتزوجة في أول أكتوبر سنة 1977 عقد الزواج رقم 00059 المحرر في 2 يونيو سنة 1981 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان خميسة.
بولوسخ حسين، المولود في 14 يونيو سنة 1973 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00381، ومتزوج في 7 مايو سنة 2001 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) عقد الزواج رقم 00015 ، وأولاده القصر : * آية، المولودة في 31 ديسمبر سنة 2003 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 17198، * هيثم، المولود في 15 يناير سنة 2005 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 00725 ، * دعاء ، المولودة في 21 يونيو سنة 2010 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 12383، * فهد المولود في 21 يونيو سنة 2010 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 12384، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي حسين بن علي آية بن علي هيثم بن علي دعاء، بن علي فهد.
- بولوسخ زواوي، المولود في 31 مايو سنة 1977 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00413 ، ومتزوج في 8 يوليو سنة 2004 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) عقد الزواج رقم 00119، وأولاده القصر : * هبة الله ، المولودة في 28 غشت سنة 2006 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 01617، * منة الله، المولودة في 17 نوفمبر سنة 2007 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00218، * المعتز بالله، المولود في 14 غشت سنة 2009 بأم الطوب (ولاية سكيكدة شهادة الميلاد رقم 00224 * آلاء الله ، المولودة في 18 نوفمبر سنة 2010 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00268، * المعتصم بالله ، المولود في 22 فبراير سنة 2016 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00466 ، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي زواوي، بن علي هبة الله ، بن علي منة الله بن علي المعتز بالله، بن علي آلاء الله، بن علي المعتصم بالله.
- بولوسخ رزقي، المولود في 6 مارس سنة 1973 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00124، ومتزوج في 26 يوليو سنة 2000 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) عقد الزواج رقم 00051 ، وأولاده القصر : 10 أبريل سنة 2019 م * خولة، المولودة في 27 مايو سنة 2001 بالحروش (ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 01017 * خلود، المولودة في 27 يناير سنة 2004 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00216، * خالد، المولود في 5 نوفمبر سنة 2006 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 02080، * آية ، المولودة في 7 نوفمبر سنة 2010 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 02665 ، * بدر الدين، المولود في 28 مارس سنة 2013 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00691، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي رزقي، بن علي خولة، بن علي خلود، بن علي خالد بن علي آية ، بن علي بدر الدين.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 157-71 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه ، يؤشّر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس 2019 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.