مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 ، يتضمن تغيير ألقاب 6

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.